الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكَرُمَت عَلانيتُه"
(1)
.
بابُ ما ورَدَ في حُقوقِ المالِ
7861 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا الحَسَن بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ نمَيرٍ، حدثنا أبي، حدثنا عبدُ المَلِكِ يَعنِي ابنَ أبي سُلَيمانَ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ما مِن صاحِبِ إِبِلٍ ولا غَنَمٍ ولا بَقَرٍ لا يُؤَدِّي حَقَّها إلَّا أُقعِدَ لَها يَومَ القيامَةِ بقاعٍ قَرقَرٍ تَطؤُه ذاتُ الظِّلفَةِ بظِلفِها، وتَنطِحُه ذاتُ القَرْنِ بقَرْنِها، لَيسَ يَومَئذٍ فيها جَمّاءُ ولا مَكسورَةُ القَرنِ". فلنا: يا رسولَ اللَّهِ، وما حَقُّها؟ قال: "إطراقُ فحلِها
(2)
، وإعارَةُ دَلوها، ومَنيحَتُها
(3)
، وحَلَبُها على الماءِ، وحَملٌ عَلَيها في سَبيلِ اللَّه، ولا مِن صاحِبِ مالٍ لا يُؤَدِّي زَكاتَه إلَّا تَحَوَّلَ يَومَ القيامَةِ شُجاعًا أقرَعَ يَتبَعُ صاحِبَه حَيثُما ذَهَبَ وهو يَفِرُّ مِنه، ويُقالُ: هَذا مالُكَ الَّذِى كُنتَ تَبخَلُ به، فإِذا رأَى أنَّه لا بُدَّ له مِنه أدخَلَ يَدَه في فيه فجَعَلَ يَقضَمُها كما يَقضَمُ الفَحلُ"
(4)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ
(1)
أخرجه ابن الأعرابي (2307) عن عبيد بن شريك به. والبخاري في التاريخ الكبير 3/ 338، 339، والطبراني (4615، 4616) من طريق ابن عياش به. ووقع عند البخاري في موضع: صالح العنسي، ونبه عليه. وقال الذهبي 3/ 1544: ركب يجهل، ولم تصح له صحبة، ونصيح. وضعف إسناده ابن حجر في الإصابة 3/ 551.
(2)
إطراق فحلها: أي إعارته للضراب أي التنقيح. النهاية 3/ 122.
(3)
المنيحة من الحيوان: ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زمانًا ثم يردها. غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 420.
(4)
المصنف في الشعب (3304). وأخرجه النسائي (2453) من طريق عبد الملك به.
ابنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ
(1)
.
7862 -
ورَواه ابنُ جُرَيجٍ عن أبي الزُّبَيرِ بمَعناه، قال أبو الزُّبَيرِ: وسَمِعتُ عُبَيدَ بنَ عُمَيرٍ يقولُ [هَذا القَولَ، ثُمَّ سألْنا جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ عن ذَلِكَ فقالَ مِثلَ قَولِ عُبَيدٍ. وقالَ أبو الزُّبَيرِ: سَمِعتُ عُبَيدَ بنَ عُمَيرٍ يقولُ]
(2)
: قال رَجُلٌ: يا رسولَ اللَّهِ، ما حَقُّ الإِبِلِ؟ قال:"حَلَبُها على الماءِ، وإعارَةُ دَلوها، وإعارَةُ فحلِها، ومَنيحَتُها، وحَملٌ عَلَيها في سَبيلِ اللَّهِ"
(3)
. أخبرَناه أبو صالِحِ ابنُ بنتِ يَحيَى ابنِ مَنصورٍ، أخبرَنا جَدِّي، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِي أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ. فذَكَرَه
(4)
. رَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ رافِعٍ
(5)
.
ورِوايَةُ أبي الزُّبَيرِ عن عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُنقَطِعَةٌ، ورِوايَتُه عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ مُسنَدَةٌ.
7863 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو محمدِ ابنُ زيادٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلَى، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ وهبٍ، حَدَّثَنِي هِشامُ بنُ سَعدٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبي صالِحٍ السَّمّانِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال. فذَكَرَ الحديثَ، وفيه: "ولا صاحِبِ إبِل
(1)
مسلم (988/ 28).
(2)
ليس في: ص 4.
(3)
أخرجه أحمد (14442).
(4)
عبد الرزاق (6866)، وعنه أحمد (14442).
(5)
مسلم (988/ 27).
لا يُعطِى حَقَّها، ومِن حَقِّها حَلَبُها يَومَ ورْدِها، إلّا وهِىَ تُجمَعُ له يَومَ القيامَةِ لا يَفقِدُ مِنها فصيلًا واحِدًا، ثُمَّ يُبطَحُ لَها بقاع قَرقَرٍ تَطؤُه بأَخفافِها، وتَعَضُّه بأَفواهِها، كُلّما مَرَّ عليه آخِرُها رَجَعَ عَلَيه أوَّلُها في يَومٍ كان مِقدارُه خَمسينَ ألفَ سنةٍ حَتَّى يُقضَى بَينَ النّاسِ، فيرَى سَبيلَه إمّا إلَى الجَنَّةِ وإمّا إلَى النّارِ". وذَكَرَ الحديثَ
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يونُسَ بنِ عبدِ الأعلَى
(2)
، وكَذَلِكَ رَواه حَفصُ بنُ مَيسَرَةَ عن زَيدِ بنِ أسلَمَ
(3)
. ورَواه سُهَيلُ بنُ أبي صالِحٍ عن أبيه فقالَ في الحديثِ: "ما مِن صاحِبِ إبِلٍ لا يُؤَدِّي زَكاتَها". ولَم يَذكُرِ اللَّفظَ في الحَلَبِ
(4)
.
7864 -
ورَواه أبو عُمَرَ الغُدَانِيُّ عن أبي هريرةَ بمَعناه فيمَن لا يُؤَدِّي حَقَّها، فقيلَ له: وما حَقُّ الإِبِلِ يا أبا هُرَيرَةَ؟ قال: تُعطى الكَريمَةَ، وتَمنَحُ الغَزيرَةَ، وتُفقِرُ الظَّهرَ
(5)
، وتُطرِقُ الفَحلَ، وتَسقِى اللَّبَنَ. أَخبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ المَحبوبِيُّ، حدثنا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حدثنا يَزيدُ ابنُ هارونَ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ، عن أبي عُمَرَ الغُدَانِيِّ، عن أبي هريرةَ. فذَكَرَه، واللَّفظُ مُختَلِفٌ، إلَّا ما نَقَلتُه مِن لَفظِ أبي هُرَيرَةَ
(6)
. وهَذِه الرِّوايَةُ قَد
(1)
المصنف في الشعب (3302). وأخرجه أبو داود (1659) من طريق هشام بن سعد به.
(2)
مسلم (987/ 25).
(3)
تقدم في (7493، 7607).
(4)
تقدم في (7305).
(5)
إفقار الظهر: إعارته للركوب. معالم السنن 2/ 75.
(6)
الحاكم 1/ 403. وأخرجه أحمد (10351)، وأبو داود (1660)، وابن خزيمة (2322) من طريق يزيد بن هارون به. والنسائي (2441) من طريق قتادة به دون قول أبي هريرة الأخير. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1462).