المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا صدقة في الخيل - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ما ورد من الوعيد فيمَن كَنَزَ مالَ زَكاةٍ ولَم يُؤَدِّ زَكاتَهُ

- ‌بابُ تَفسيِر الكَنزِ الَّذِى ورَدَ الوَعيدُ فيهِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مَن أدَّى فرضَ اللَّهِ فى الزَّكاةِ فلَيسَ علَيه أكثَرُ مِنه إلَّا أن يَتَطَوَّعَ سِوَى ما مَضَى فى البابِ قَبلَهُ

- ‌جِماعُ أبوابِ فرضِ الإبِلِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ العَدَدِ الَّذى إذا بَلَغَته الإِبِلُ كانَت فيها صَدَقَة

- ‌بابُ كَيفَ فرْضُ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ إبانَةِ قَوله: "وفي كُلِّ أربَعيَن ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسيِن حِقَّةٌ

- ‌بابُ ذِكرِ رِوايَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ رضي الله عنه بخِلافِ ما مَضَى في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وفيما زادَ على مِائَةٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وبَيانِ ضَعفِ تِلكَ الرّوايَةِ ورِوايَةِ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ

- ‌بابُ تَفسيِر أسنانِ الإِبِلِ

- ‌بابٌ: لا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فيما يأخُذُ مَريضًا ولا مَعيبًا وفِى الإِبِلِ عَدَدُ الفَرضِ صَحيحٌ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فوقَ ما يَجِبُ ولا ماخِضًا(2)إلَّا أن يَتَطَوَّعَ

- ‌بابٌ: المُعتَدِى في الصَّدَقَةِ كَمانِعِها، والاعتداءُ قَد يَكونُ مِنَ السّاعِى وقَد يَكونُ مِن رَبِّ المالِ

- ‌بابُ الزَّكاةِ تَتلَفُ في يَدَىِ السّاعِى فلا يَكونُ على رَبِّ المالِ ضَمانُها

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ البَقَرِ السّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فرضُ صَدَقَةِ البَقَرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الغَنَمِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فَرضُ صَدَقَةِ الغَنَمِ

- ‌بابُ السِّنِّ التى تُؤخَذُ في الغَنَمِ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ كَرائمُ أموالِ النّاسِ

- ‌بابٌ: يُعَدُّ عَلَيهِم بالسِّخالِ التى نُتِجَت(7)مَواشيهِم، ولا يُؤخَذُ مِنها إذا كان في الأُمَّهاتِ بَقيَّةٌ

- ‌بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ الأُمَّهاتِ تَموتُ وتَبقَى السَّخالُ نِصابًا فيُؤخَذُ مِنها

- ‌بابٌ: لا يَكتُمُ شَيئًا مِن مالِ الزَّكاةِ ولا يِغُلُّ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيمَن كَتَمَهُ

- ‌بابُ صَدَقَةِ الخُلَطاءِ

- ‌بابُ مَن تَجِبُ عَلَيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ مالِه على مالكِه، وأَنَّ العَبدَ لا يَملِكُ

- ‌بابٌ: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما على الإمامِ مِن بَعثِ السُّعاةِ على الصَّدَقَةِ

- ‌بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ

- ‌بابُ الاستِسلافِ على أهلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضائِه مِن سُهمانِهِم

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌باب النّيَّةِ فى إخراجِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ: لا يُؤَدِّى عن مالِه فيما وجَبَ عَلَيه إلَّا ما وجَبَ عَلَيه

- ‌بابُ مَن أجازَ أخذَ القِيَمِ فى الزَّكَواتِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَوَّلىَ تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه الباطِنَةِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ الوالِى يأْخُذُ مِنه زَكاةَ أموالِه الظّاهِرَةِ أحَبَّ ذَلِكَ أو كَرِهَهُ

- ‌بابُ الاختيارِ في دَفعِها إلَى الوالِى

- ‌بابُ الاختيارِ في قَسْمِها بنَفسِه إذا أمكَنَه ذَلِكَ ليَكونَ على يَقينٍ مِن أدائِها

- ‌بابُ ما يُسقِطُ الصَّدَقَةَ عن الماشيَةِ

- ‌بابٌ: لا صَدَقَةَ في الخَيلِ

- ‌بابُ مَن رأَى في الخَيلِ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ النِّصابِ في زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ مِقدارِ الوَسقِ

- ‌بابُ كَيفَ تُؤخَذُ زَكاةُ النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ خَرصِ التَّمرِ والدَّليلِ على أنَّ له حُكمًا

- ‌بابُ مَن قال: يُترَكُ لِرَبِّ الحائطِ قَدرُ ما يأكُلُ هو وأَهلُه، وما يُعرِى المَساكيَن مِنها لا يُخرَصُ عَلَيه

- ‌بابٌ: لا تُؤخَد صَدَقَةُ شَئٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيِر النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الزَّيتونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الوَرْسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في العَسَلِ

- ‌‌‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ‌‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ

- ‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ فيما يَزرَعُه الآدَميّونَ ويَيبَسُ ويُدَّخَرُ ويُقتاتُ دونَ ما تُنبِتُه الأرضُ مِنَ الخُضَرِ

- ‌بابُ قَدرِ الصَّدَقَةِ فيما أخرَجت الأرضُ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَزرَعُ أرضًا مِنْ أرضِ الخَرَاجِ فيَكونُ عَلَيه في زَرعِه العُشرُ أو نصف العُشرِ

- ‌بابُ الذِّمِّىِّ يُسلِمُ وعَلَى أرضِه خَراجٌ هو بَدَلٌ(2)عن الجِزيَةِ، فيَسقُطُ عنه الخَراجُ كما يَسقُطُ عنه جِزيَةُ الرُّءوسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَوله تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن الحَصَادِ والجَدادِ(7)باللَّيلِ

- ‌بابٌ: لَن يَهلِكَ على اللَّهِ إلَّا هالِكٌ

- ‌جِماعُ أبواب صَدَقَةِ الوَرِقِ

- ‌بابُ نِصابِ الَوَرِقِ

- ‌بابُ تَفسيِر الأُوقيَّةِ

- ‌بابُ قَدرِ الواجِبِ في الوَرِقِ إذا بَلَغَ نِصابًا

- ‌بابُ وُجوبِ رُبعِ العُشرِ في نِصابِها وفيما زادَ عَلَيه وإن قَلَّتْ الزِّيادَةُ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى روىَ في وقصِ الوَرِقِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ على صاحِبِ المالِ مِن أن يُعطِىَ الصَّدَقَةَ مِن شَرِّ مالِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في إرضاءِ المُصَدِّقِ

- ‌بابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ

- ‌بابُ نِصابِ الذَّهَبِ وقَدرِ الواجِبِ فيه إذا حالَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: في الحُلِىِّ زَكاةٌ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ ورَدَت في زَكاةِ الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ عاريَّتُه

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ إنَّما وجَبَت في الوَقتِ الَّذِى كان الحُلِىُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرامًا، فلَمّا صارَ مُباحًا لِلنِّساءِ سَقَطَت زَكاتُه بالاستِعمالِ، كما تَسقُطُ زَكاةُ الماشيَةِ بالاستِعمالِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُل على تَحريمِ التَّحَلِّى بالذَّهَبِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُلُّ على إباحَتِه لِلنِّساءِ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيما يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَحَلَّى به مِن خاتَمِه وحِليَةِ سَيفِه ومُصحَفِه إذا كان مِن فِضَّةٍ

- ‌بابُ مَن تَوَرَّعَ عن التَّحَلِّى بالفِضَّةِ ورأَى حِليَةَ السَّيفِ مِنَ الكُنوزِ

- ‌بابُ تَحريمِ تَحَلِّى الرِّجالِ بالذَّهَبِ

- ‌بابُ تَحريمِ أوانِى الذَّهَبِ والفِضَّةِ على الرِّجالِ والنِّساءِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه مِن الجَواهِرِ غَيِر الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه ممّا أُخِذَ مِنَ البحرِ مِن عَنبَرٍ وغَيرِه

- ‌بابُ زَكاةِ التِّجارَةِ

- ‌بابُ الدَّينِ مَعَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ اذا كان على [مَلِئٍ يُوفى]

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ إذا كان على مُعسِرٍ أو جاحِدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الدَّينِ

- ‌بابُ بَيعِ الصَّدَقَةِ قَبلَ وُصولِها إلَى أهلِها مِن غَيِر حاجَةٍ

- ‌بابُ كَراهيَةِ ابتياعِ ما تُصُدِّقَ به مِن يَدَىْ مَن تُصُدِّقَ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن قال بجوَازِ(3)الابتياعِ مَعَ الكَراهيَةِ، وأنَّه يَجوزُ أن يَملِكَ ما خَرَجَ مِن يَدَيه بما يَحِلُّ به المِلكُ

- ‌بابُ زَكاةِ المَعدِنِ ومَن قال(3): المَعدِنُ لَيسَ برِكازٍ

- ‌بابُ مَن قال: المَعدِنُ رِكازّ فيه الخُمُسُ

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ في المَعدِنِ حَتَّى يَبلُغَ نِصابًا

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ فيه حَتَّى يحُولَ عَلَيه الحَولُ مِن يَومِ استَفادَه

- ‌بابُ زَكاةِ الرِّكازِ

- ‌بابُ مَن أجرَى بالخُمُسِ الواجِبِ فيه مُجرَى الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ ما يوجَدُ مِنه مَدفونًا في قُبورِ أهلِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما روىَ عن علىٍّ رضي الله عنه في الرِّكازِ

- ‌بابُ ما يقولُ المُصَدِّقُ إذا أخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَن أخَذَها مِنه

- ‌بابُ تَركِ التَّعَدِّى على النّاسِ في الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ غُلولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ الهَديَّةِ لِلوالِى بسَبَبِ الولايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الفِطر فريضَة

- ‌بابُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِه وغَيِره ممَّن تَلزَمَه مُؤنَتُه؛ مِن أولادِه، وآبائِه، وأُمَّهاتِه، ورَقيقِه الَّذينَ اشتَراهُم لِلتِّجارَةِ أو لِغَيِرها، وزَوجاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُؤَدِّى عن مُكاتَبِهِ

- ‌بابُ الكافِرِ يَكونُ فيمَن يَمونُ فلا يُؤَدِّى عنه زَكاةَ الفِطرِ

- ‌بابُ وقتِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌باب مَن قال بوُجوبِها على الغَنِىِّ والفَقيِر إذا قَدَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ الجِنسِ الَّذِى يَجوزُ إخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ مِن الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ إلَّا صاعًا

- ‌بابُ مَن قال: يُخرِجُ مِنَ الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ نِصفَ صاعٍ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجِبُ صاعًا بصاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وأَنَّ الاعتِبارَ في ذَلِكَ بصاعِ أهلِ المَدينَةِ الَّذى كانوا يَقتاتونَ بهِ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ صاعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كان عيارُه خَمسَةَ أرطالٍ وثُلُثًا

- ‌بابُ مَن قال: يُجزِئُ إخراجُ الدَّقيقِ في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أهلِ الباديَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ إخراجُه لأهلِ الباديَةِ في زَكاةِ الفِطرِ مِنَ الأقِطِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ مَن قال: تُقْسمُ زَكاةُ الفِطرِ على مَن تُقْسَمُ عَلَيه [زَكاةُ المالِ](3)، استِدلالًا بالآيَةِ في الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في أن يُؤثِرَ بزَكاةِ فِطرِه وزَكاةِ مالِه ذَوى رَحِمِه، إذا كانوا مِن أهلِها مِمَّن لا تَلزَمُه نَفَقَتُه

- ‌بابُ مَنِ اختارَ قَسْمَ زَكاةِ الفِطرِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ وقتِ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الصَّدَقَةِ وإن قَلَّت

- ‌بابُ الاختيارِ في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ: أبَرُّ البِرّ أن يَصِلَ الرجلُ وُدَّ أبيهِ

- ‌بابٌ: خَيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى

- ‌بابُ ما ورَدَ في جُهدِ المُقِلِّ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ قَولَه صلى الله عليه وسلم: "خَيُر الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى". وقَولَه حيَن سُئلَ عن أفضَلِ الصَّدَقَةِ: "جُهدٌ مِن مُقِلٍّ". إنَّما يَختَلِفُ باختِلافِ أحوالِ النّاسِ في الصَّبِر علي الشِّدَّةِ والفاقَةِ والاكتِفاءِ بأَقَلِّ الكِفايَةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إمساكِ الفَضلِ وغَيرُه مُحتاجٌ إلَيهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في حُقوقِ المالِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَفسيِر الماعونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَنيحَةِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَولِه تَعالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]

- ‌بابُ ما ورَدَ في سقىِ الماءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ البُخلِ والشُّحِّ والإِقتارِ

- ‌بابُ وُجوه الصَّدَقَةِ وما على كُلِّ سُلامَى مِنَ النّاسِ مِنها كُلَّ يَومٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أصبَحَ صائمًا وتَبِعَ جِنازَةً وأَطعَمَ مِسكينًا وعادَ مَريضًا

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ الصَّحيحِ الشَّحيحِ

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌بابُ فضلِ الصَّدَقَةِ مِنَ المالِ الحَلالِ

- ‌بابُ المَنّانِ بما أعطَى

- ‌بابُ صَدَقَةِ النافِلَةِ على المُشرِكِ، وعَلَى مَن لا يُحمَدُ فِعلُه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يوكِّلُ بإِعطاءِ الصَّدَقَةِ فيُعطِى الأميُن ما أُمِرَ به كامِلًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تَتَصَدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها بالشَّئِ اليَسيِر غَيَر مُفسِدَةٍ

- ‌بابُ مَن حَمَلَ هذه الأخبارَ على أنَّها تُعطيه مِنَ الطَّعامِ الَّذِى أعطاها زَوجُها، وجَعَلَه بحُكمِها دونَ سائرِ أموالِه

- ‌بابُ المَملوكِ يَتَصَدَّقُ بالشَّئِ اليَسيِر مِن مالِ مَولاهُ

- ‌بابُ فضلِ الاستِعفاف والاستِغناءِ بعَمَلِ يَدَيه وبِما آتاه اللَّهُ عز وجل مِن غَيِر سُؤالٍ

- ‌بابُ كراهيَةِ السُّؤالِ والتَّرغيبِ في تَركِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسأَلُ سُلطانًا، أو في أمرٍ لا بُدَّ مِنه، صالِحًا

- ‌بابُ بَيانِ اليَدِ العُليا واليَدِ السُّفلَى

- ‌بابُ أخذِ ما يَحِلُّ له أخذُه إذا أُعطِىَ مِن غَيِر مَسأَلَةٍ ولا إشرافِ نَفسٍ

- ‌بابُ المَسأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ المَسأَلَةِ بوَجهِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ عَطيَّةِ مَن سأَلَ باللَّهِ عز وجل

- ‌كتابُ الصومِ

- ‌بابُ فرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما قيلَ في بَدءِ الصّيامِ إلَى أن نُسِخَ بفَرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِنَ الخيارِ بَيَن الصَّومِ وبَينَ الإطعامِ إلَى أن تَعَيَّنَ فرضُه على مَن أطاقَه ولَم يَكُنْ له عُذرٌ، وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِن تَحريمِ الأكلِ والشُّربِ والجِماعِ بَعدَ ما يَنامُ أو يُصَلِّى صَلاةَ العِشاءِ الآخِرَةِ حَتَّى أُحِلَّ ذَلِكَ إلَى طُلوعِ الفَجرِ وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابٌ: لا يَجِبُ صَومٌ بأَصلِ الشَّرعِ غَيَر صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَراهَةِ(1)قَولِ القائلِ: جاءَ رَمَضانُ، وذَهَبَ رَمَضانُ

- ‌بابُ الدُّخولِ في الصَّومِ بالنيَّةِ

- ‌بابُ المُتَطَوِّعِ يَدخُلُ في الصَّومِ بنيَّةِ النَّهارِ قَبلَ الزَّوالِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في صَومِ التَّطَوُّعِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الصَّومِ لِرُؤيَةِ الهِلالِ أوِ استِكمالِ العَدَدِ ثَلاثينَ

- ‌بابُ النَّهىِ عن استِقبالِ شَهرِ رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ أو يَومَينِ، والنَّهىِ عن صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في النَّهىِ عن الصّيامِ إذا انتَصَفَ شَعبانُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في ذَلِكَ بما هو أصَحُّ مِن حَديثِ العَلاءِ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في صَومِ سَرَرِ شَعبانَ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ مِنَ الصَّحابَةِ في صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على رُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى بالنَّهارِ

- ‌بابُ ما عَلَيه في كُلِّ لَيلَةٍ مِن نيَّةِ الصّيامِ لِلغَدِ

- ‌بابُ مَن أصبَحَ جُنُبًا في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحرُمُ فيه الطَّعامُ على الصّائمِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحِلُّ فيه فِطرُ الصّائمِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ

- ‌بابُ(1)مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الفَجرَ لَم يَطلُعْ ثُمَّ بانَ أنَّه كان قَد طَلَعَ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الشَّمسَ قَد غَرَبَت ثُمَّ بانَ أنَّها لَم تَغرُبْ

- ‌بابُ مَن طَلَعَ الفَجرُ وفِي فيه شَئٌ لَفَظَه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن طَلَعَ الفَجرُ وهو مُجامِعٌ أخرَجَه مِن ساعَتِه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن ذَرَعَه القَيْءُ لَم يُفطِرْ، ومَن استَقاءَ أفطَرَ

- ‌بابٌ: مَن أصبَحَ يَومَ الشَّكِّ لا يَنوِى الصَّومَ ثُمَّ عَلِمَ أنَّه مِن شَهرِ رَمَضانَ أمسَكَ بَقيَّةَ يَومِهِ

- ‌بابُ مَن رأَى إعادَةَ صَومِه وإِن لَم يأكُلْ ولَم يَشرَبْ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو شاكٌّ في طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابُ كَفّارَةِ مَن أتَى أهلَه في نَهارِ رَمَضانَ وهو صائمٌ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُقَيَّدَةً بوُقوعِ وطئه في صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُطلَقَةً في الفِطرِ دونَ التَّقييدِ بالجِماعِ، وبِلَفظٍ يوهِمُ التَّخييرَ دونَ التَّرتيبِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى الأمرَ بقَضاءِ يَومٍ مَكانَه في هَذا الحَديثِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى في هَذا الحديث لَفظَةً لا يَرضاها أصحابُ الحَديثِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ يَومًا مِن شَهرِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا مِن غَيرِ عُذرٍ

- ‌بابٌ: مَن أكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا فليُتِمَّ صَومَه ولا قَضاءَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: مَن تَلَذَّذَ بامرأتِه حَتَّى يُنزِلَ أفسَدَ صَومَه، وإِن لَم يُنزِلْ لَم يَفسُدْ

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ إن خافَتا على ولَدَيهِما أفطَرَتا وتَصَدَّقَتا عن كُلِّ يَومٍ بمُدٍّ مِن حِنطَةٍ ثُمَّ قَضَتا

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ لا تَقدِرانِ على الصَّومِ أفطَرَتا وقَضَتا بلا كَفّارَةٍ كالمَريضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ القُبلَةِ لمن حَرَّكَتِ القُبلَةُ شَهوَتَهُ

- ‌بابُ إباحَةِ القُبلَةِ لمن لَم تُحَرِّكْ شَهوَتَه أو كان يَملِكُ إرْبَهُ

- ‌بابُ وُجوبِ القَضاءِ على مَن قَبَّلَ فأَنزَلَ

- ‌بابٌ: مَن أُغمِيَ عَلَيه في أيّامٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ فلا يُجزِئُ عنه وإِن لَم يأكُلْ فيها

- ‌بابُ الحائضِ تُفطِرُ في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ إذا طَهَرَت ولا تَقضِي الصَّلاةَ

- ‌بابُ استِحبابِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تَعجيلِ الفِطرِ وتأخيرِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُفطَرُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا أفطَرَ

- ‌بابُ ما يَدعو به الصّائمُ لمن أفطَرَ عِندَهُ

- ‌بابُ مَن فطَّرَ صائمًا

- ‌بابُ جَوازِ الفِطرِ في السَّفَرِ القاصِدِ دونَ القَصيرِ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُريدُ لِقاءَ العَدوِّ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُجهِدُه الصَّومُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الصَّومِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الصَّومَ في السَّفَرِ إذا قَوِىَ على الصيامِ ولَم تَكُنْ به رَغبَةٌ عن قَبولِ الرُّخصَةِ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَصومُ بَعضَ الشَّهرِ ويُفطِرُ بَعضًا، ويُصبِحُ صائمًا في سَفَرِه ثُمَّ يُفطِرُ

- ‌بابُ مَن قال: يُفطِرُ وإن خَرَجَ بَعدَ طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابٌ: مَن رأَى الهِلالَ وحدَه عَمِلَ على رُؤيَتِهِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَقبَلْ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ إلَّا شاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابٌ: الشَّهادَةُ تَثبُتُ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ تِسعًا وعِشرينَ فيَكمُلُ صيامُهُم

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ في حِسابِ الصّائميَن ثَمانَ وعِشرينَ فيَقضونَ يَومًا واحِدًا

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى في بَلَدٍ ولا يُرَى في آخَرَ

- ‌بابُ القَومِ يُخطِئونَ في رُؤيَةِ الهِلالِ

- ‌بابُ المُفطِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ يُؤَخِّرُ القَضاءَ ما بَينَه وبَينَ رَمَضانٍ آخَرَ

- ‌بابُ المُفطِرِ يُمكِنُه أن يَصومَ ففَرَّطَ حَتَّى جاءَ رَمَضانُ آخَرُ

- ‌بابُ المَريضِ يُفطِرُ ثُمَّ لَم يَصِحَّ حَتَّى ماتَ، فلا يكونُ عليه شَيءٌ

- ‌بابُ مَن قال: إذا فرَّطَ في القَضاءِ بَعدَ الإمكانِ حَتَّى ماتَ أُطْعِمَ عنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مِسكينًا مُدٌّ مِن طَعامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يَصومُ عنه وليُّهُ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه صيامُ رَمَضانَينِ

- ‌بابُ قَضاءِ شَهرِ رَمَضانَ إن شَاءَ مُتَفَرِّقًا وإِن شَاءَ مُتَتابِعًا

- ‌بابٌ: لا يُصامُ يَومُ الفِطرِ ولا يَومُ النَّحرِ ولا أيّامُ مِنًى فرضًا ولا تَطَوُّعًا

الفصل: ‌باب: لا صدقة في الخيل

عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ مَرفوعًا

(1)

، وفِي إسنادِه ضَعفٌ، والصَّحيحُ مَوقوفٌ.

7472 -

[أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عمرِو بنِ عبدِ الخالِقِ، حدثنا أحمدُ بنُ رِشدينٍ، حدثنا سعيدُ بنُ عُفَيرٍ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: لا يُؤخَذُ مِنَ البَقَرِ التى يُحرَثُ عَلَيها مِنَ الزَّكاةِ شَئٌ

(3)

.

تابَعَه خالِدُ بنُ يَزيدَ عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ هَكَذا مَوقوفًا

(4)

، وهو إسنادٌ صَحيحٌ]

(2)

، وهو قَولُ مُجاهِدٍ، وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، وإِبراهيمَ النَّخَعِىِّ

(5)

، وقالَ الحَسَنُ البَصرِىُّ: لَيسَ في البَقَرِ العَوامِلِ صَدَقَةٌ إذا كانَت في مِصرٍ

(6)

.

‌بابٌ: لا صَدَقَةَ في الخَيلِ

7473 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا

(1)

أخرجه الدارقطنى 2/ 104 من طريق زياد به.

(2)

كتب فوقه في الأصل: "لا إلى"، وكتب في الحاشية:"بخطه ما صورته في الأصل مكتوب عليه لا إلى من غير ضرب".

(3)

الدارقطنى 2/ 103.

(4)

تقدم تخريجه عقب الحديث السابق.

(5)

ينظر مصنف عبد الرزاق (6831، 6834)، ومصنف ابن أبى شيبة (10043 - 10045).

(6)

ينظر مصنف عبد الرزاق (6835).

ص: 121

الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكُ بنُ أنَسٍ وسُفيانُ بنُ عُيَينَةَ كِلاهُما، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ (ح) وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ محمدِ بنِ إبراهيمَ الحُرْضىُّ

(1)

، حدثنا أبو محمدٍ دَعلَجُ بنُ أحمدَ السِّجْزِىُّ إملاءً، حدثنا موسَى ابنُ أبى خُزَيمَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عِراكِ بنِ مالكٍ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لَيسَ على المُسلِمِ

(2)

في عبدِه ولا في فرَسِه صَدَقَةٌ"

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن حَديثِ شُعبَةَ عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ

(4)

.

7474 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ البَختَرِىِّ الرَّزَّازُ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ محمدِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ القَطّانُ، حدثنا خُثَيمُ ابنُ عِراكٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لَيسَ على المَرءِ المُسلِمِ في فرَسِه ولا مَملوكِه صَدَقَةٌ"

(5)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ

(1)

في ص 3: "الحوضى". وينظر ما تقدم في (5558).

(2)

في م: "المرء".

(3)

المصنف في المعرفة (2294)، والشافعى 2/ 26، ومالك 1/ 277، ومن طريقه أبو داود (1595)، والنسائى (2470). وأخرجه أحمد (7295)، وابن ماجه (1812)، وابن خزيمة (2286) من طريق سفيان به. والترمذى (628) من طريق عبد الله بن دينار به.

(4)

مسلم (982/ 8)، والبخارى (1463).

(5)

المصنف في الصغرى (1231). وأخرجه النسائي (2469) من طريق يحيى به. وأحمد (9281)، =

ص: 122

عن يَحيَى القَطّانِ

(1)

7475 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبَرَنِى محمدُ بنُ أحمدَ بنِ علىٍّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سفيانُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن خُثَيمِ بنِ عِراكٍ قال: سَمِعتُ أبى يقولُ: سَمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا صَدَقَةَ على المُسلِمِ في عبدِه ولا

(2)

فرَسِه"

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ

(4)

. ورَواه بُكَيرُ بنُ الأشَجِّ عن عِراكِ بنِ مالكٍ قال: سَمِعتُ أبا هريرةَ بنَحوه في العَبدِ

(5)

. فسَماعُ عِراكِ بنِ مالكٍ عن أبى هريرةَ صَحيحٌ لا شَكَّ فيهِ.

7476 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى، أخبرَنا حاجِبُ بنُ أحمدَ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ خالِدِ بنِ حازِمٍ، أخبرَنا يَحيَى بنُ أبى زائدَةَ قال: أخبرَنِى (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو محمدِ ابنُ صاعِدٍ، حدثنا علىُّ بنُ داودَ، حدثنا يَزيدُ ابنُ خالِدِ بنِ مَوهَبٍ، حدثنا يَحيَى بنُ زَكَريّا بنِ أبى زائدَةَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

= من طريق خثيم به.

(1)

البخارى (1464).

(2)

بعده في س، م:"في".

(3)

ابن أبى شيبة (10227).

(4)

مسلم (982/

).

(5)

سيأتى في (7748).

ص: 123

"لَيسَ في الخَيلِ والرَّقيقِ صَدَقَةٌ، إلَّا أنَّ في الرَّقيقِ صَدَقَةَ الفِطرِ"

(1)

. لَفظُهُما سَواءٌ. كَذا رُوىَ بهَذا الإِسناد عن عُبَيدِ اللهِ.

7477 -

وقَد أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ومُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ فيّاضٍ قالا: حدثنا عبدُ الوَهّابِ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ، عن رَجُلٍ، عن مَكحولٍ، عن عِراكِ بنِ مالكٍ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لَيسَ في الخَيلِ والرَّقيقِ زَكاةٌ، إلَّا زَكاةُ الفِطرِ في الرَّقيقِ"

(2)

. هَذا هو الأصَحُّ

(3)

، وحَديثُه عن أبى الزِّنادِ غَيرُ مَحفوظٍ، ومَكحولٌ لَم يَسمَعْه مِن عِراكٍ؛ إنَّما رَواه عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ عن عِراكٍ.

7478 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى وغَيرُهما قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ سَهلِ بنِ بَحرٍ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى بنِ أبى عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن أيّوبَ بنِ موسَى، عن مَكحولٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عِراكِ بنِ مالكٍ، عن أبى هريرةَ، عن

(1)

الدارقطنى 2/ 127. وأخرجه الطحاوى في شرح المشكل (2255) من طريق زيد بن خالد به. وصوابه: يزيد بن خالد.

(2)

أبو داود (1594). وأخرجه أحمد (7757)، والنسائى (2467) من طريق مكحول به. وليس عندهما: زكاة الفطر.

(3)

في ص 3: "الصحيح".

ص: 124

النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَيسَ على المُسلِمِ في عبدِه ولا فرَسِه صَدَقَةٌ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عمرٍو النّاقِدِ عن سُفيانَ

(2)

.

7479 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، حَدَّثَنِى أُسامَةُ ابنُ زَيدٍ، حَدَّثَنِى مَكحولٌ، عن عِراكٍ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لَيسَ على مُسلِمٍ صَدَقَةٌ في عبدِه ولا فرَسِهِ"

(3)

.

7480 -

وبِإِسنادِه: حدثنا أُسامَةُ، عن سعيدِ بنِ أبى سعيدٍ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه

(4)

.

7481 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الحُرْضِىُّ، حدثنا أبو محمدٍ دَعلَجُ بنُ أحمدَ بنِ دَعلَجٍ السِّجْزِىُّ إملاءً، حدثنا محمدُ بنُ علىِّ بنِ زَيدٍ الصّائغُ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمرَةَ، عن علىٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَفَوتُ لَكُم عن صَدَقَةِ الخَيلِ والرَّقيقِ، فهَلُمّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ؛ مِن كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، ولَيسَ في تِسعينَ ومِائَة شَئٌ، فإِذا بَلَغَت مِائَتَينِ ففيها خَمسَةُ دَراهِمَ"

(5)

.

(1)

المصنف في المعرفة (2295)، والشافعى 2/ 26. وأخرجه الحميدى (1074)، والنسائى (2468)، وابن خزيمة (2285) من طريق سفيان به.

(2)

مسلم (982/ 9).

(3)

أخرجه أحمد (10186)، وابن خزيمة (2396) من طريق أسامة به.

(4)

المصنف في المعرفة (2296). وأخرجه أبو يعلى (6563) من طريق أسامة به.

(5)

أخرجه أحمد (711)، والدارمى (1669)، وأبو داود (1574)، والترمذى (620) من طريق أبى عوانة به. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (1392).

ص: 125

ورَواه الأعمَشُ عن أبى إسحاقَ كما رَواه أبو عَوانَةَ

(1)

.

ورُوىَ عن موسَى بنِ عُقبَةَ عن أبى إسحاقَ كَذَلِكَ مُختَصَرًا

(2)

.

7482 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ سفيانُ بنُ عُيَينَةَ وسُفيانُ الثَّورِىُّ، عن أبى إسحاقَ الهَمدانِىِّ، عن الحارِثِ، عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ رضي الله عنه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"عَفَوتُ عن الخَيلِ والرَّقيقِ". قال الثَّورِىُّ في الحديث: "فأَدّوا زَكاةَ الأموالِ"

(3)

. وكَذَلِكَ رَواه جَماعَةٌ

(4)

. فالحَديثُ عن أبى إسحاقَ عَنهُما جَميعًا عن علىٍّ.

ورُوِّينا في حَديثِ سُلَيمانَ بنِ داودَ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبى بكرِ بنِ محمدِ ابنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم في الكِتابِ الَّذِى [كَتَبَه إلَى]

(5)

أهلِ اليَمَنِ: "وإنَّه لَيسَ في عبدِ مُسلِمٍ ولا في فرَسِه شَئٌ".

7483 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو زَكَريّا العَنبَرِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ العَبْدِىُّ، حدثنا الحَكَمُ بنُ موسَى، حدثنا يَحيَى بنُ حَمزَةَ، عن سُلَيمانَ بنِ داودَ. فذَكَرَه

(6)

.

(1)

أخرجه أحمد (913)، والنسائى (2477) من طريق الأعمش به.

(2)

ذكره الدارقطنى في العلل 3/ 158 عن موسى بن عقبة به.

(3)

ابن وهب (190). وأخرجه الحميدى (54)، وابن ماجه (1813) من طريق سفيان بن عيينة به. وأحمد (1097).

(4)

أخرجه أحمد (984) من طريق حجاج. وفى (1243) من طريق شريك، كلاهما عن أبى إسحاق به.

(5)

في حاشية الأصل: "بخطه: كتب إلى".

(6)

الحاكم 1/ 395، 396. وتقدم في (7336).

ص: 126

7484 -

وأخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، حدثنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ عثمانَ بنِ صالِحٍ، حدثنا محمدُ بنُ المُتَوَكِّلِ، حدثنا بَقيَّةُ، حَدَّثَنِى أبو مُعاذٍ الأنصارِىُّ، عن الزُّهرِىِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَفَوتُ لَكُم عن صَدَقَةِ الجَبهَةِ والكُسْعَةِ والنُّخَّةِ". قال بَقيَّةُ: الجَبهَةُ: الخَيلُ، والكُسْعَةُ: البِغالُ والحَميرُ، والنُّخَّةُ: المُرَبَّياتُ في البُيوتِ.

كَذا رَواه بَقيَّةُ بنُ الوَليدِ، عن أبى مُعاذٍ، وهو سُلَيمانُ بنُ أرقَمَ، مَتروكُ الحديثِ لا يُحتَجُّ به

(1)

، وقَدِ اختُلِفَ عَلَيه في إسنادِه، فقيلَ: هَكَذا. وقيلَ: عنه عن الحَسَنِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ:

7485 -

أخبَرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ عثمانَ، حدثنا سعيدُ بنُ عُفَيرٍ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ يَزيدَ أبو عمرٍو، عن سُلَيمانَ بنِ أرقَمَ، عن الحَسَنِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا صَدَقَةَ في الكُسْعَةِ والجَبهَةِ والنُّخَّةِ". فسَّرَه أبو عمرٍو؛ الكُسْعَةُ: الحَميرُ، والجَبهَةُ: الخَيلُ، والنُّخَّةُ: العَبيدُ

(2)

.

ورَواه كَثيرُ بنُ زيادٍ أبو سَهلٍ، عن الحَسَنِ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرسلًا. أخرَجَه أبو داودَ في "المراسيل"

(3)

.

(1)

تقدمت مصادر ترجمته في (893).

(2)

أخرجه ابن عدى في الكامل 3/ 1104 من طريق سليمان بن أرقم به.

(3)

المراسيل (114).

ص: 127

7486 -

وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ الكارِزِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ في حَديثِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ في الجَبهَةِ، ولا في الكُسْعَةِ، ولا في النُّخَّةِ صَدَقَةٌ". حَدَّثَناه ابنُ أبى مَريَمَ، عن حَمّادِ بنِ زَيدٍ، عن كَثيرِ بنِ زيادٍ الخُراسانِىِّ يَرفَعُه، وعن غَيرِ حَمّادٍ، عن جُوَيبِرٍ، عن الضَّحّاكِ يَرفَعُه. قال أبو عُبَيدٍ:[قال أبو عبيدةَ]

(1)

: الجَبهَةُ الخَيلُ، والنُّخَّةُ الرَّقيقُ، والكُسعَةُ الحَميرُ. قال الكِسائىُّ وغَيرُه في الجَبهَةِ والكُسعَةِ مِثلَه، وقالَ الكِسائىُّ: هِىَ النُّخَّةُ؛ برَفعِ النّونِ. وفَسَّرَهُا هو وغَيرُه في مَجلِسِه: البَقَرُ العَوامِلُ

(2)

.

7487 -

قال أبو عُبَيدٍ: وحَدَّثَنا نُعَيمُ بنُ حَمّادٍ، عن ابنِ الدَّراوَردِىِّ المَدَنِىِّ، عن أبى حَزْرَةَ

(3)

القاصِّ يَعقوبَ بنِ مُجاهِدٍ، عن ساريَةَ الخَلْجِىِّ

(4)

، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أخرِجوا صَدَقاتِكُم، فإِنَّ اللَّهَ قد أراحَكُم مِنَ الجَبهَةِ والسَّجَّةِ والبَجَّةِ". وفَسَّرَها أنَّها كانَت آلِهَةً يَعبُدونَها في الجاهِليَّةِ. قال أبو عُبَيدٍ: وهَذا خِلافُ ما في الحديثِ الأوَّلِ، والتَّفسيرُ في الحديثِ، واللهُ أعلَمُ أيُّهُما المَحفوظُ

(5)

.

قال الشيخُ: أسانيدُ هَذا الحديثِ ضَعيفَةٌ، وفِى الأحاديثِ الصَّحيحَةِ قَبلَه

(1)

ليس في: س.

(2)

غريب الحديث 1/ 7، 8.

(3)

في س: "حرزة". وينظر ما تقدم في (453).

(4)

في الأصل: "الجلحى". وكتب في الحاشية: "بخطه: الخلجى".

(5)

غريب الحديث 1/ 9.

ص: 128

كِفايَةٌ، وباللهِ التَّوفيقُ.

7488 -

أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللهِ بن محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، أنَّ أهلَ الشّامِ قالوا لأَبِى عُبَيدَةَ بنِ الجَرّاحِ رضي الله عنه: خُذْ مِن خَيلِنا ورَقيقِنا صَدَقَةً. فأَبَى، ثُمَّ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ فأَبَى، فكَلَّموه أيضًا [فكَتَبَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ]

(1)

، [فكَتَبَ إلَيه عُمَرُ بنُ الخطابِ]

(2)

: إنْ أحَبّوا فخُذْها مِنهُم واردُدْها عَلَيهِم، وارزُقْ رَقيقَهُم. قال مالكٌ: أيِ: اردُدْها على فُقَرائهِم

(3)

.

7489 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ موسَى الصَّيدَلانِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، حدثنا سفيانُ، عن أبى إسحاقَ، عن حارِثَةَ بنِ مُضَرِّبٍ

(4)

قال: جاءَ ناسٌ مِن أهلِ الشّامِ إلَى عُمَرَ رضي الله عنه فقالوا: إنّا قَد أصبنا أموالًا خَيلًا ورَقيقًا نُحِبُّ أن يَكونَ لنا فيه زَكاةٌ وطَهورٌ. قال: ما فعَلَه صاحِباىَ قَبلِى فأَفعَلَه. فاستَشارَ عُمَرُ عَليًّا في جَماعَةٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ

(1)

ليس في: س.

(2)

ليس في: ص 3.

(3)

مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (4/ 11 ظ، 12 و- مخطوط)، وعنه أبو عبيد في الأموال (1365).

(4)

في ص 3: "مصرف". وينظر الإصابة 3/ 23.

ص: 129