الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ مَرفوعًا
(1)
، وفِي إسنادِه ضَعفٌ، والصَّحيحُ مَوقوفٌ.
7472 -
[أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عمرِو بنِ عبدِ الخالِقِ، حدثنا أحمدُ بنُ رِشدينٍ، حدثنا سعيدُ بنُ عُفَيرٍ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: لا يُؤخَذُ مِنَ البَقَرِ التى يُحرَثُ عَلَيها مِنَ الزَّكاةِ شَئٌ
(3)
.
تابَعَه خالِدُ بنُ يَزيدَ عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ هَكَذا مَوقوفًا
(4)
، وهو إسنادٌ صَحيحٌ]
(2)
، وهو قَولُ مُجاهِدٍ، وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، وإِبراهيمَ النَّخَعِىِّ
(5)
، وقالَ الحَسَنُ البَصرِىُّ: لَيسَ في البَقَرِ العَوامِلِ صَدَقَةٌ إذا كانَت في مِصرٍ
(6)
.
بابٌ: لا صَدَقَةَ في الخَيلِ
7473 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا
(1)
أخرجه الدارقطنى 2/ 104 من طريق زياد به.
(2)
كتب فوقه في الأصل: "لا إلى"، وكتب في الحاشية:"بخطه ما صورته في الأصل مكتوب عليه لا إلى من غير ضرب".
(3)
الدارقطنى 2/ 103.
(4)
تقدم تخريجه عقب الحديث السابق.
(5)
ينظر مصنف عبد الرزاق (6831، 6834)، ومصنف ابن أبى شيبة (10043 - 10045).
(6)
ينظر مصنف عبد الرزاق (6835).
الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكُ بنُ أنَسٍ وسُفيانُ بنُ عُيَينَةَ كِلاهُما، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ (ح) وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ محمدِ بنِ إبراهيمَ الحُرْضىُّ
(1)
، حدثنا أبو محمدٍ دَعلَجُ بنُ أحمدَ السِّجْزِىُّ إملاءً، حدثنا موسَى ابنُ أبى خُزَيمَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عِراكِ بنِ مالكٍ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لَيسَ على المُسلِمِ
(2)
في عبدِه ولا في فرَسِه صَدَقَةٌ"
(3)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن حَديثِ شُعبَةَ عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ
(4)
.
7474 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ البَختَرِىِّ الرَّزَّازُ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ محمدِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ القَطّانُ، حدثنا خُثَيمُ ابنُ عِراكٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لَيسَ على المَرءِ المُسلِمِ في فرَسِه ولا مَملوكِه صَدَقَةٌ"
(5)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ
(1)
في ص 3: "الحوضى". وينظر ما تقدم في (5558).
(2)
في م: "المرء".
(3)
المصنف في المعرفة (2294)، والشافعى 2/ 26، ومالك 1/ 277، ومن طريقه أبو داود (1595)، والنسائى (2470). وأخرجه أحمد (7295)، وابن ماجه (1812)، وابن خزيمة (2286) من طريق سفيان به. والترمذى (628) من طريق عبد الله بن دينار به.
(4)
مسلم (982/ 8)، والبخارى (1463).
(5)
المصنف في الصغرى (1231). وأخرجه النسائي (2469) من طريق يحيى به. وأحمد (9281)، =
عن يَحيَى القَطّانِ
(1)
7475 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبَرَنِى محمدُ بنُ أحمدَ بنِ علىٍّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سفيانُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن خُثَيمِ بنِ عِراكٍ قال: سَمِعتُ أبى يقولُ: سَمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا صَدَقَةَ على المُسلِمِ في عبدِه ولا
(2)
فرَسِه"
(3)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ
(4)
. ورَواه بُكَيرُ بنُ الأشَجِّ عن عِراكِ بنِ مالكٍ قال: سَمِعتُ أبا هريرةَ بنَحوه في العَبدِ
(5)
. فسَماعُ عِراكِ بنِ مالكٍ عن أبى هريرةَ صَحيحٌ لا شَكَّ فيهِ.
7476 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى، أخبرَنا حاجِبُ بنُ أحمدَ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ خالِدِ بنِ حازِمٍ، أخبرَنا يَحيَى بنُ أبى زائدَةَ قال: أخبرَنِى (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو محمدِ ابنُ صاعِدٍ، حدثنا علىُّ بنُ داودَ، حدثنا يَزيدُ ابنُ خالِدِ بنِ مَوهَبٍ، حدثنا يَحيَى بنُ زَكَريّا بنِ أبى زائدَةَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
= من طريق خثيم به.
(1)
البخارى (1464).
(2)
بعده في س، م:"في".
(3)
ابن أبى شيبة (10227).
(4)
مسلم (982/
…
).
(5)
سيأتى في (7748).
"لَيسَ في الخَيلِ والرَّقيقِ صَدَقَةٌ، إلَّا أنَّ في الرَّقيقِ صَدَقَةَ الفِطرِ"
(1)
. لَفظُهُما سَواءٌ. كَذا رُوىَ بهَذا الإِسناد عن عُبَيدِ اللهِ.
7477 -
وقَد أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ومُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ فيّاضٍ قالا: حدثنا عبدُ الوَهّابِ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ، عن رَجُلٍ، عن مَكحولٍ، عن عِراكِ بنِ مالكٍ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لَيسَ في الخَيلِ والرَّقيقِ زَكاةٌ، إلَّا زَكاةُ الفِطرِ في الرَّقيقِ"
(2)
. هَذا هو الأصَحُّ
(3)
، وحَديثُه عن أبى الزِّنادِ غَيرُ مَحفوظٍ، ومَكحولٌ لَم يَسمَعْه مِن عِراكٍ؛ إنَّما رَواه عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ عن عِراكٍ.
7478 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى وغَيرُهما قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ سَهلِ بنِ بَحرٍ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى بنِ أبى عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن أيّوبَ بنِ موسَى، عن مَكحولٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عِراكِ بنِ مالكٍ، عن أبى هريرةَ، عن
(1)
الدارقطنى 2/ 127. وأخرجه الطحاوى في شرح المشكل (2255) من طريق زيد بن خالد به. وصوابه: يزيد بن خالد.
(2)
أبو داود (1594). وأخرجه أحمد (7757)، والنسائى (2467) من طريق مكحول به. وليس عندهما: زكاة الفطر.
(3)
في ص 3: "الصحيح".
النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَيسَ على المُسلِمِ في عبدِه ولا فرَسِه صَدَقَةٌ"
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عمرٍو النّاقِدِ عن سُفيانَ
(2)
.
7479 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، حَدَّثَنِى أُسامَةُ ابنُ زَيدٍ، حَدَّثَنِى مَكحولٌ، عن عِراكٍ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لَيسَ على مُسلِمٍ صَدَقَةٌ في عبدِه ولا فرَسِهِ"
(3)
.
7480 -
وبِإِسنادِه: حدثنا أُسامَةُ، عن سعيدِ بنِ أبى سعيدٍ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه
(4)
.
7481 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الحُرْضِىُّ، حدثنا أبو محمدٍ دَعلَجُ بنُ أحمدَ بنِ دَعلَجٍ السِّجْزِىُّ إملاءً، حدثنا محمدُ بنُ علىِّ بنِ زَيدٍ الصّائغُ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمرَةَ، عن علىٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَفَوتُ لَكُم عن صَدَقَةِ الخَيلِ والرَّقيقِ، فهَلُمّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ؛ مِن كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، ولَيسَ في تِسعينَ ومِائَة شَئٌ، فإِذا بَلَغَت مِائَتَينِ ففيها خَمسَةُ دَراهِمَ"
(5)
.
(1)
المصنف في المعرفة (2295)، والشافعى 2/ 26. وأخرجه الحميدى (1074)، والنسائى (2468)، وابن خزيمة (2285) من طريق سفيان به.
(2)
مسلم (982/ 9).
(3)
أخرجه أحمد (10186)، وابن خزيمة (2396) من طريق أسامة به.
(4)
المصنف في المعرفة (2296). وأخرجه أبو يعلى (6563) من طريق أسامة به.
(5)
أخرجه أحمد (711)، والدارمى (1669)، وأبو داود (1574)، والترمذى (620) من طريق أبى عوانة به. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (1392).
ورَواه الأعمَشُ عن أبى إسحاقَ كما رَواه أبو عَوانَةَ
(1)
.
ورُوىَ عن موسَى بنِ عُقبَةَ عن أبى إسحاقَ كَذَلِكَ مُختَصَرًا
(2)
.
7482 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ سفيانُ بنُ عُيَينَةَ وسُفيانُ الثَّورِىُّ، عن أبى إسحاقَ الهَمدانِىِّ، عن الحارِثِ، عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ رضي الله عنه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"عَفَوتُ عن الخَيلِ والرَّقيقِ". قال الثَّورِىُّ في الحديث: "فأَدّوا زَكاةَ الأموالِ"
(3)
. وكَذَلِكَ رَواه جَماعَةٌ
(4)
. فالحَديثُ عن أبى إسحاقَ عَنهُما جَميعًا عن علىٍّ.
ورُوِّينا في حَديثِ سُلَيمانَ بنِ داودَ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبى بكرِ بنِ محمدِ ابنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم في الكِتابِ الَّذِى [كَتَبَه إلَى]
(5)
أهلِ اليَمَنِ: "وإنَّه لَيسَ في عبدِ مُسلِمٍ ولا في فرَسِه شَئٌ".
7483 -
أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو زَكَريّا العَنبَرِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ العَبْدِىُّ، حدثنا الحَكَمُ بنُ موسَى، حدثنا يَحيَى بنُ حَمزَةَ، عن سُلَيمانَ بنِ داودَ. فذَكَرَه
(6)
.
(1)
أخرجه أحمد (913)، والنسائى (2477) من طريق الأعمش به.
(2)
ذكره الدارقطنى في العلل 3/ 158 عن موسى بن عقبة به.
(3)
ابن وهب (190). وأخرجه الحميدى (54)، وابن ماجه (1813) من طريق سفيان بن عيينة به. وأحمد (1097).
(4)
أخرجه أحمد (984) من طريق حجاج. وفى (1243) من طريق شريك، كلاهما عن أبى إسحاق به.
(5)
في حاشية الأصل: "بخطه: كتب إلى".
(6)
الحاكم 1/ 395، 396. وتقدم في (7336).
7484 -
وأخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، حدثنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ عثمانَ بنِ صالِحٍ، حدثنا محمدُ بنُ المُتَوَكِّلِ، حدثنا بَقيَّةُ، حَدَّثَنِى أبو مُعاذٍ الأنصارِىُّ، عن الزُّهرِىِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَفَوتُ لَكُم عن صَدَقَةِ الجَبهَةِ والكُسْعَةِ والنُّخَّةِ". قال بَقيَّةُ: الجَبهَةُ: الخَيلُ، والكُسْعَةُ: البِغالُ والحَميرُ، والنُّخَّةُ: المُرَبَّياتُ في البُيوتِ.
كَذا رَواه بَقيَّةُ بنُ الوَليدِ، عن أبى مُعاذٍ، وهو سُلَيمانُ بنُ أرقَمَ، مَتروكُ الحديثِ لا يُحتَجُّ به
(1)
، وقَدِ اختُلِفَ عَلَيه في إسنادِه، فقيلَ: هَكَذا. وقيلَ: عنه عن الحَسَنِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ:
7485 -
أخبَرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ عثمانَ، حدثنا سعيدُ بنُ عُفَيرٍ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ يَزيدَ أبو عمرٍو، عن سُلَيمانَ بنِ أرقَمَ، عن الحَسَنِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا صَدَقَةَ في الكُسْعَةِ والجَبهَةِ والنُّخَّةِ". فسَّرَه أبو عمرٍو؛ الكُسْعَةُ: الحَميرُ، والجَبهَةُ: الخَيلُ، والنُّخَّةُ: العَبيدُ
(2)
.
ورَواه كَثيرُ بنُ زيادٍ أبو سَهلٍ، عن الحَسَنِ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرسلًا. أخرَجَه أبو داودَ في "المراسيل"
(3)
.
(1)
تقدمت مصادر ترجمته في (893).
(2)
أخرجه ابن عدى في الكامل 3/ 1104 من طريق سليمان بن أرقم به.
(3)
المراسيل (114).
7486 -
وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ الكارِزِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ في حَديثِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ في الجَبهَةِ، ولا في الكُسْعَةِ، ولا في النُّخَّةِ صَدَقَةٌ". حَدَّثَناه ابنُ أبى مَريَمَ، عن حَمّادِ بنِ زَيدٍ، عن كَثيرِ بنِ زيادٍ الخُراسانِىِّ يَرفَعُه، وعن غَيرِ حَمّادٍ، عن جُوَيبِرٍ، عن الضَّحّاكِ يَرفَعُه. قال أبو عُبَيدٍ:[قال أبو عبيدةَ]
(1)
: الجَبهَةُ الخَيلُ، والنُّخَّةُ الرَّقيقُ، والكُسعَةُ الحَميرُ. قال الكِسائىُّ وغَيرُه في الجَبهَةِ والكُسعَةِ مِثلَه، وقالَ الكِسائىُّ: هِىَ النُّخَّةُ؛ برَفعِ النّونِ. وفَسَّرَهُا هو وغَيرُه في مَجلِسِه: البَقَرُ العَوامِلُ
(2)
.
7487 -
قال أبو عُبَيدٍ: وحَدَّثَنا نُعَيمُ بنُ حَمّادٍ، عن ابنِ الدَّراوَردِىِّ المَدَنِىِّ، عن أبى حَزْرَةَ
(3)
القاصِّ يَعقوبَ بنِ مُجاهِدٍ، عن ساريَةَ الخَلْجِىِّ
(4)
، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أخرِجوا صَدَقاتِكُم، فإِنَّ اللَّهَ قد أراحَكُم مِنَ الجَبهَةِ والسَّجَّةِ والبَجَّةِ". وفَسَّرَها أنَّها كانَت آلِهَةً يَعبُدونَها في الجاهِليَّةِ. قال أبو عُبَيدٍ: وهَذا خِلافُ ما في الحديثِ الأوَّلِ، والتَّفسيرُ في الحديثِ، واللهُ أعلَمُ أيُّهُما المَحفوظُ
(5)
.
قال الشيخُ: أسانيدُ هَذا الحديثِ ضَعيفَةٌ، وفِى الأحاديثِ الصَّحيحَةِ قَبلَه
(1)
ليس في: س.
(2)
غريب الحديث 1/ 7، 8.
(3)
في س: "حرزة". وينظر ما تقدم في (453).
(4)
في الأصل: "الجلحى". وكتب في الحاشية: "بخطه: الخلجى".
(5)
غريب الحديث 1/ 9.
كِفايَةٌ، وباللهِ التَّوفيقُ.
7488 -
أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللهِ بن محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، أنَّ أهلَ الشّامِ قالوا لأَبِى عُبَيدَةَ بنِ الجَرّاحِ رضي الله عنه: خُذْ مِن خَيلِنا ورَقيقِنا صَدَقَةً. فأَبَى، ثُمَّ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ فأَبَى، فكَلَّموه أيضًا [فكَتَبَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ]
(1)
، [فكَتَبَ إلَيه عُمَرُ بنُ الخطابِ]
(2)
: إنْ أحَبّوا فخُذْها مِنهُم واردُدْها عَلَيهِم، وارزُقْ رَقيقَهُم. قال مالكٌ: أيِ: اردُدْها على فُقَرائهِم
(3)
.
7489 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ موسَى الصَّيدَلانِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، حدثنا سفيانُ، عن أبى إسحاقَ، عن حارِثَةَ بنِ مُضَرِّبٍ
(4)
قال: جاءَ ناسٌ مِن أهلِ الشّامِ إلَى عُمَرَ رضي الله عنه فقالوا: إنّا قَد أصبنا أموالًا خَيلًا ورَقيقًا نُحِبُّ أن يَكونَ لنا فيه زَكاةٌ وطَهورٌ. قال: ما فعَلَه صاحِباىَ قَبلِى فأَفعَلَه. فاستَشارَ عُمَرُ عَليًّا في جَماعَةٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ
(1)
ليس في: س.
(2)
ليس في: ص 3.
(3)
مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (4/ 11 ظ، 12 و- مخطوط)، وعنه أبو عبيد في الأموال (1365).
(4)
في ص 3: "مصرف". وينظر الإصابة 3/ 23.