المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه بخلاف ما مضى في خمس وعشرين من الإبل، وفيما زاد على مائة وعشرين من الإبل، وبيان ضعف تلك الرواية ورواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ما ورد من الوعيد فيمَن كَنَزَ مالَ زَكاةٍ ولَم يُؤَدِّ زَكاتَهُ

- ‌بابُ تَفسيِر الكَنزِ الَّذِى ورَدَ الوَعيدُ فيهِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مَن أدَّى فرضَ اللَّهِ فى الزَّكاةِ فلَيسَ علَيه أكثَرُ مِنه إلَّا أن يَتَطَوَّعَ سِوَى ما مَضَى فى البابِ قَبلَهُ

- ‌جِماعُ أبوابِ فرضِ الإبِلِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ العَدَدِ الَّذى إذا بَلَغَته الإِبِلُ كانَت فيها صَدَقَة

- ‌بابُ كَيفَ فرْضُ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ إبانَةِ قَوله: "وفي كُلِّ أربَعيَن ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسيِن حِقَّةٌ

- ‌بابُ ذِكرِ رِوايَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ رضي الله عنه بخِلافِ ما مَضَى في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وفيما زادَ على مِائَةٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وبَيانِ ضَعفِ تِلكَ الرّوايَةِ ورِوايَةِ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ

- ‌بابُ تَفسيِر أسنانِ الإِبِلِ

- ‌بابٌ: لا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فيما يأخُذُ مَريضًا ولا مَعيبًا وفِى الإِبِلِ عَدَدُ الفَرضِ صَحيحٌ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فوقَ ما يَجِبُ ولا ماخِضًا(2)إلَّا أن يَتَطَوَّعَ

- ‌بابٌ: المُعتَدِى في الصَّدَقَةِ كَمانِعِها، والاعتداءُ قَد يَكونُ مِنَ السّاعِى وقَد يَكونُ مِن رَبِّ المالِ

- ‌بابُ الزَّكاةِ تَتلَفُ في يَدَىِ السّاعِى فلا يَكونُ على رَبِّ المالِ ضَمانُها

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ البَقَرِ السّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فرضُ صَدَقَةِ البَقَرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الغَنَمِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فَرضُ صَدَقَةِ الغَنَمِ

- ‌بابُ السِّنِّ التى تُؤخَذُ في الغَنَمِ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ كَرائمُ أموالِ النّاسِ

- ‌بابٌ: يُعَدُّ عَلَيهِم بالسِّخالِ التى نُتِجَت(7)مَواشيهِم، ولا يُؤخَذُ مِنها إذا كان في الأُمَّهاتِ بَقيَّةٌ

- ‌بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ الأُمَّهاتِ تَموتُ وتَبقَى السَّخالُ نِصابًا فيُؤخَذُ مِنها

- ‌بابٌ: لا يَكتُمُ شَيئًا مِن مالِ الزَّكاةِ ولا يِغُلُّ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيمَن كَتَمَهُ

- ‌بابُ صَدَقَةِ الخُلَطاءِ

- ‌بابُ مَن تَجِبُ عَلَيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ مالِه على مالكِه، وأَنَّ العَبدَ لا يَملِكُ

- ‌بابٌ: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما على الإمامِ مِن بَعثِ السُّعاةِ على الصَّدَقَةِ

- ‌بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ

- ‌بابُ الاستِسلافِ على أهلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضائِه مِن سُهمانِهِم

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌باب النّيَّةِ فى إخراجِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ: لا يُؤَدِّى عن مالِه فيما وجَبَ عَلَيه إلَّا ما وجَبَ عَلَيه

- ‌بابُ مَن أجازَ أخذَ القِيَمِ فى الزَّكَواتِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَوَّلىَ تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه الباطِنَةِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ الوالِى يأْخُذُ مِنه زَكاةَ أموالِه الظّاهِرَةِ أحَبَّ ذَلِكَ أو كَرِهَهُ

- ‌بابُ الاختيارِ في دَفعِها إلَى الوالِى

- ‌بابُ الاختيارِ في قَسْمِها بنَفسِه إذا أمكَنَه ذَلِكَ ليَكونَ على يَقينٍ مِن أدائِها

- ‌بابُ ما يُسقِطُ الصَّدَقَةَ عن الماشيَةِ

- ‌بابٌ: لا صَدَقَةَ في الخَيلِ

- ‌بابُ مَن رأَى في الخَيلِ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ النِّصابِ في زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ مِقدارِ الوَسقِ

- ‌بابُ كَيفَ تُؤخَذُ زَكاةُ النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ خَرصِ التَّمرِ والدَّليلِ على أنَّ له حُكمًا

- ‌بابُ مَن قال: يُترَكُ لِرَبِّ الحائطِ قَدرُ ما يأكُلُ هو وأَهلُه، وما يُعرِى المَساكيَن مِنها لا يُخرَصُ عَلَيه

- ‌بابٌ: لا تُؤخَد صَدَقَةُ شَئٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيِر النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الزَّيتونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الوَرْسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في العَسَلِ

- ‌‌‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ‌‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ

- ‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ فيما يَزرَعُه الآدَميّونَ ويَيبَسُ ويُدَّخَرُ ويُقتاتُ دونَ ما تُنبِتُه الأرضُ مِنَ الخُضَرِ

- ‌بابُ قَدرِ الصَّدَقَةِ فيما أخرَجت الأرضُ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَزرَعُ أرضًا مِنْ أرضِ الخَرَاجِ فيَكونُ عَلَيه في زَرعِه العُشرُ أو نصف العُشرِ

- ‌بابُ الذِّمِّىِّ يُسلِمُ وعَلَى أرضِه خَراجٌ هو بَدَلٌ(2)عن الجِزيَةِ، فيَسقُطُ عنه الخَراجُ كما يَسقُطُ عنه جِزيَةُ الرُّءوسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَوله تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن الحَصَادِ والجَدادِ(7)باللَّيلِ

- ‌بابٌ: لَن يَهلِكَ على اللَّهِ إلَّا هالِكٌ

- ‌جِماعُ أبواب صَدَقَةِ الوَرِقِ

- ‌بابُ نِصابِ الَوَرِقِ

- ‌بابُ تَفسيِر الأُوقيَّةِ

- ‌بابُ قَدرِ الواجِبِ في الوَرِقِ إذا بَلَغَ نِصابًا

- ‌بابُ وُجوبِ رُبعِ العُشرِ في نِصابِها وفيما زادَ عَلَيه وإن قَلَّتْ الزِّيادَةُ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى روىَ في وقصِ الوَرِقِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ على صاحِبِ المالِ مِن أن يُعطِىَ الصَّدَقَةَ مِن شَرِّ مالِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في إرضاءِ المُصَدِّقِ

- ‌بابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ

- ‌بابُ نِصابِ الذَّهَبِ وقَدرِ الواجِبِ فيه إذا حالَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: في الحُلِىِّ زَكاةٌ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ ورَدَت في زَكاةِ الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ عاريَّتُه

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ إنَّما وجَبَت في الوَقتِ الَّذِى كان الحُلِىُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرامًا، فلَمّا صارَ مُباحًا لِلنِّساءِ سَقَطَت زَكاتُه بالاستِعمالِ، كما تَسقُطُ زَكاةُ الماشيَةِ بالاستِعمالِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُل على تَحريمِ التَّحَلِّى بالذَّهَبِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُلُّ على إباحَتِه لِلنِّساءِ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيما يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَحَلَّى به مِن خاتَمِه وحِليَةِ سَيفِه ومُصحَفِه إذا كان مِن فِضَّةٍ

- ‌بابُ مَن تَوَرَّعَ عن التَّحَلِّى بالفِضَّةِ ورأَى حِليَةَ السَّيفِ مِنَ الكُنوزِ

- ‌بابُ تَحريمِ تَحَلِّى الرِّجالِ بالذَّهَبِ

- ‌بابُ تَحريمِ أوانِى الذَّهَبِ والفِضَّةِ على الرِّجالِ والنِّساءِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه مِن الجَواهِرِ غَيِر الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه ممّا أُخِذَ مِنَ البحرِ مِن عَنبَرٍ وغَيرِه

- ‌بابُ زَكاةِ التِّجارَةِ

- ‌بابُ الدَّينِ مَعَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ اذا كان على [مَلِئٍ يُوفى]

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ إذا كان على مُعسِرٍ أو جاحِدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الدَّينِ

- ‌بابُ بَيعِ الصَّدَقَةِ قَبلَ وُصولِها إلَى أهلِها مِن غَيِر حاجَةٍ

- ‌بابُ كَراهيَةِ ابتياعِ ما تُصُدِّقَ به مِن يَدَىْ مَن تُصُدِّقَ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن قال بجوَازِ(3)الابتياعِ مَعَ الكَراهيَةِ، وأنَّه يَجوزُ أن يَملِكَ ما خَرَجَ مِن يَدَيه بما يَحِلُّ به المِلكُ

- ‌بابُ زَكاةِ المَعدِنِ ومَن قال(3): المَعدِنُ لَيسَ برِكازٍ

- ‌بابُ مَن قال: المَعدِنُ رِكازّ فيه الخُمُسُ

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ في المَعدِنِ حَتَّى يَبلُغَ نِصابًا

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ فيه حَتَّى يحُولَ عَلَيه الحَولُ مِن يَومِ استَفادَه

- ‌بابُ زَكاةِ الرِّكازِ

- ‌بابُ مَن أجرَى بالخُمُسِ الواجِبِ فيه مُجرَى الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ ما يوجَدُ مِنه مَدفونًا في قُبورِ أهلِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما روىَ عن علىٍّ رضي الله عنه في الرِّكازِ

- ‌بابُ ما يقولُ المُصَدِّقُ إذا أخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَن أخَذَها مِنه

- ‌بابُ تَركِ التَّعَدِّى على النّاسِ في الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ غُلولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ الهَديَّةِ لِلوالِى بسَبَبِ الولايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الفِطر فريضَة

- ‌بابُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِه وغَيِره ممَّن تَلزَمَه مُؤنَتُه؛ مِن أولادِه، وآبائِه، وأُمَّهاتِه، ورَقيقِه الَّذينَ اشتَراهُم لِلتِّجارَةِ أو لِغَيِرها، وزَوجاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُؤَدِّى عن مُكاتَبِهِ

- ‌بابُ الكافِرِ يَكونُ فيمَن يَمونُ فلا يُؤَدِّى عنه زَكاةَ الفِطرِ

- ‌بابُ وقتِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌باب مَن قال بوُجوبِها على الغَنِىِّ والفَقيِر إذا قَدَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ الجِنسِ الَّذِى يَجوزُ إخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ مِن الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ إلَّا صاعًا

- ‌بابُ مَن قال: يُخرِجُ مِنَ الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ نِصفَ صاعٍ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجِبُ صاعًا بصاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وأَنَّ الاعتِبارَ في ذَلِكَ بصاعِ أهلِ المَدينَةِ الَّذى كانوا يَقتاتونَ بهِ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ صاعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كان عيارُه خَمسَةَ أرطالٍ وثُلُثًا

- ‌بابُ مَن قال: يُجزِئُ إخراجُ الدَّقيقِ في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أهلِ الباديَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ إخراجُه لأهلِ الباديَةِ في زَكاةِ الفِطرِ مِنَ الأقِطِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ مَن قال: تُقْسمُ زَكاةُ الفِطرِ على مَن تُقْسَمُ عَلَيه [زَكاةُ المالِ](3)، استِدلالًا بالآيَةِ في الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في أن يُؤثِرَ بزَكاةِ فِطرِه وزَكاةِ مالِه ذَوى رَحِمِه، إذا كانوا مِن أهلِها مِمَّن لا تَلزَمُه نَفَقَتُه

- ‌بابُ مَنِ اختارَ قَسْمَ زَكاةِ الفِطرِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ وقتِ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الصَّدَقَةِ وإن قَلَّت

- ‌بابُ الاختيارِ في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ: أبَرُّ البِرّ أن يَصِلَ الرجلُ وُدَّ أبيهِ

- ‌بابٌ: خَيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى

- ‌بابُ ما ورَدَ في جُهدِ المُقِلِّ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ قَولَه صلى الله عليه وسلم: "خَيُر الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى". وقَولَه حيَن سُئلَ عن أفضَلِ الصَّدَقَةِ: "جُهدٌ مِن مُقِلٍّ". إنَّما يَختَلِفُ باختِلافِ أحوالِ النّاسِ في الصَّبِر علي الشِّدَّةِ والفاقَةِ والاكتِفاءِ بأَقَلِّ الكِفايَةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إمساكِ الفَضلِ وغَيرُه مُحتاجٌ إلَيهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في حُقوقِ المالِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَفسيِر الماعونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَنيحَةِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَولِه تَعالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]

- ‌بابُ ما ورَدَ في سقىِ الماءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ البُخلِ والشُّحِّ والإِقتارِ

- ‌بابُ وُجوه الصَّدَقَةِ وما على كُلِّ سُلامَى مِنَ النّاسِ مِنها كُلَّ يَومٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أصبَحَ صائمًا وتَبِعَ جِنازَةً وأَطعَمَ مِسكينًا وعادَ مَريضًا

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ الصَّحيحِ الشَّحيحِ

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌بابُ فضلِ الصَّدَقَةِ مِنَ المالِ الحَلالِ

- ‌بابُ المَنّانِ بما أعطَى

- ‌بابُ صَدَقَةِ النافِلَةِ على المُشرِكِ، وعَلَى مَن لا يُحمَدُ فِعلُه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يوكِّلُ بإِعطاءِ الصَّدَقَةِ فيُعطِى الأميُن ما أُمِرَ به كامِلًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تَتَصَدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها بالشَّئِ اليَسيِر غَيَر مُفسِدَةٍ

- ‌بابُ مَن حَمَلَ هذه الأخبارَ على أنَّها تُعطيه مِنَ الطَّعامِ الَّذِى أعطاها زَوجُها، وجَعَلَه بحُكمِها دونَ سائرِ أموالِه

- ‌بابُ المَملوكِ يَتَصَدَّقُ بالشَّئِ اليَسيِر مِن مالِ مَولاهُ

- ‌بابُ فضلِ الاستِعفاف والاستِغناءِ بعَمَلِ يَدَيه وبِما آتاه اللَّهُ عز وجل مِن غَيِر سُؤالٍ

- ‌بابُ كراهيَةِ السُّؤالِ والتَّرغيبِ في تَركِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسأَلُ سُلطانًا، أو في أمرٍ لا بُدَّ مِنه، صالِحًا

- ‌بابُ بَيانِ اليَدِ العُليا واليَدِ السُّفلَى

- ‌بابُ أخذِ ما يَحِلُّ له أخذُه إذا أُعطِىَ مِن غَيِر مَسأَلَةٍ ولا إشرافِ نَفسٍ

- ‌بابُ المَسأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ المَسأَلَةِ بوَجهِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ عَطيَّةِ مَن سأَلَ باللَّهِ عز وجل

- ‌كتابُ الصومِ

- ‌بابُ فرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما قيلَ في بَدءِ الصّيامِ إلَى أن نُسِخَ بفَرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِنَ الخيارِ بَيَن الصَّومِ وبَينَ الإطعامِ إلَى أن تَعَيَّنَ فرضُه على مَن أطاقَه ولَم يَكُنْ له عُذرٌ، وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِن تَحريمِ الأكلِ والشُّربِ والجِماعِ بَعدَ ما يَنامُ أو يُصَلِّى صَلاةَ العِشاءِ الآخِرَةِ حَتَّى أُحِلَّ ذَلِكَ إلَى طُلوعِ الفَجرِ وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابٌ: لا يَجِبُ صَومٌ بأَصلِ الشَّرعِ غَيَر صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَراهَةِ(1)قَولِ القائلِ: جاءَ رَمَضانُ، وذَهَبَ رَمَضانُ

- ‌بابُ الدُّخولِ في الصَّومِ بالنيَّةِ

- ‌بابُ المُتَطَوِّعِ يَدخُلُ في الصَّومِ بنيَّةِ النَّهارِ قَبلَ الزَّوالِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في صَومِ التَّطَوُّعِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الصَّومِ لِرُؤيَةِ الهِلالِ أوِ استِكمالِ العَدَدِ ثَلاثينَ

- ‌بابُ النَّهىِ عن استِقبالِ شَهرِ رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ أو يَومَينِ، والنَّهىِ عن صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في النَّهىِ عن الصّيامِ إذا انتَصَفَ شَعبانُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في ذَلِكَ بما هو أصَحُّ مِن حَديثِ العَلاءِ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في صَومِ سَرَرِ شَعبانَ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ مِنَ الصَّحابَةِ في صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على رُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى بالنَّهارِ

- ‌بابُ ما عَلَيه في كُلِّ لَيلَةٍ مِن نيَّةِ الصّيامِ لِلغَدِ

- ‌بابُ مَن أصبَحَ جُنُبًا في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحرُمُ فيه الطَّعامُ على الصّائمِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحِلُّ فيه فِطرُ الصّائمِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ

- ‌بابُ(1)مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الفَجرَ لَم يَطلُعْ ثُمَّ بانَ أنَّه كان قَد طَلَعَ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الشَّمسَ قَد غَرَبَت ثُمَّ بانَ أنَّها لَم تَغرُبْ

- ‌بابُ مَن طَلَعَ الفَجرُ وفِي فيه شَئٌ لَفَظَه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن طَلَعَ الفَجرُ وهو مُجامِعٌ أخرَجَه مِن ساعَتِه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن ذَرَعَه القَيْءُ لَم يُفطِرْ، ومَن استَقاءَ أفطَرَ

- ‌بابٌ: مَن أصبَحَ يَومَ الشَّكِّ لا يَنوِى الصَّومَ ثُمَّ عَلِمَ أنَّه مِن شَهرِ رَمَضانَ أمسَكَ بَقيَّةَ يَومِهِ

- ‌بابُ مَن رأَى إعادَةَ صَومِه وإِن لَم يأكُلْ ولَم يَشرَبْ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو شاكٌّ في طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابُ كَفّارَةِ مَن أتَى أهلَه في نَهارِ رَمَضانَ وهو صائمٌ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُقَيَّدَةً بوُقوعِ وطئه في صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُطلَقَةً في الفِطرِ دونَ التَّقييدِ بالجِماعِ، وبِلَفظٍ يوهِمُ التَّخييرَ دونَ التَّرتيبِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى الأمرَ بقَضاءِ يَومٍ مَكانَه في هَذا الحَديثِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى في هَذا الحديث لَفظَةً لا يَرضاها أصحابُ الحَديثِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ يَومًا مِن شَهرِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا مِن غَيرِ عُذرٍ

- ‌بابٌ: مَن أكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا فليُتِمَّ صَومَه ولا قَضاءَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: مَن تَلَذَّذَ بامرأتِه حَتَّى يُنزِلَ أفسَدَ صَومَه، وإِن لَم يُنزِلْ لَم يَفسُدْ

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ إن خافَتا على ولَدَيهِما أفطَرَتا وتَصَدَّقَتا عن كُلِّ يَومٍ بمُدٍّ مِن حِنطَةٍ ثُمَّ قَضَتا

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ لا تَقدِرانِ على الصَّومِ أفطَرَتا وقَضَتا بلا كَفّارَةٍ كالمَريضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ القُبلَةِ لمن حَرَّكَتِ القُبلَةُ شَهوَتَهُ

- ‌بابُ إباحَةِ القُبلَةِ لمن لَم تُحَرِّكْ شَهوَتَه أو كان يَملِكُ إرْبَهُ

- ‌بابُ وُجوبِ القَضاءِ على مَن قَبَّلَ فأَنزَلَ

- ‌بابٌ: مَن أُغمِيَ عَلَيه في أيّامٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ فلا يُجزِئُ عنه وإِن لَم يأكُلْ فيها

- ‌بابُ الحائضِ تُفطِرُ في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ إذا طَهَرَت ولا تَقضِي الصَّلاةَ

- ‌بابُ استِحبابِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تَعجيلِ الفِطرِ وتأخيرِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُفطَرُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا أفطَرَ

- ‌بابُ ما يَدعو به الصّائمُ لمن أفطَرَ عِندَهُ

- ‌بابُ مَن فطَّرَ صائمًا

- ‌بابُ جَوازِ الفِطرِ في السَّفَرِ القاصِدِ دونَ القَصيرِ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُريدُ لِقاءَ العَدوِّ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُجهِدُه الصَّومُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الصَّومِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الصَّومَ في السَّفَرِ إذا قَوِىَ على الصيامِ ولَم تَكُنْ به رَغبَةٌ عن قَبولِ الرُّخصَةِ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَصومُ بَعضَ الشَّهرِ ويُفطِرُ بَعضًا، ويُصبِحُ صائمًا في سَفَرِه ثُمَّ يُفطِرُ

- ‌بابُ مَن قال: يُفطِرُ وإن خَرَجَ بَعدَ طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابٌ: مَن رأَى الهِلالَ وحدَه عَمِلَ على رُؤيَتِهِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَقبَلْ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ إلَّا شاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابٌ: الشَّهادَةُ تَثبُتُ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ تِسعًا وعِشرينَ فيَكمُلُ صيامُهُم

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ في حِسابِ الصّائميَن ثَمانَ وعِشرينَ فيَقضونَ يَومًا واحِدًا

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى في بَلَدٍ ولا يُرَى في آخَرَ

- ‌بابُ القَومِ يُخطِئونَ في رُؤيَةِ الهِلالِ

- ‌بابُ المُفطِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ يُؤَخِّرُ القَضاءَ ما بَينَه وبَينَ رَمَضانٍ آخَرَ

- ‌بابُ المُفطِرِ يُمكِنُه أن يَصومَ ففَرَّطَ حَتَّى جاءَ رَمَضانُ آخَرُ

- ‌بابُ المَريضِ يُفطِرُ ثُمَّ لَم يَصِحَّ حَتَّى ماتَ، فلا يكونُ عليه شَيءٌ

- ‌بابُ مَن قال: إذا فرَّطَ في القَضاءِ بَعدَ الإمكانِ حَتَّى ماتَ أُطْعِمَ عنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مِسكينًا مُدٌّ مِن طَعامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يَصومُ عنه وليُّهُ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه صيامُ رَمَضانَينِ

- ‌بابُ قَضاءِ شَهرِ رَمَضانَ إن شَاءَ مُتَفَرِّقًا وإِن شَاءَ مُتَتابِعًا

- ‌بابٌ: لا يُصامُ يَومُ الفِطرِ ولا يَومُ النَّحرِ ولا أيّامُ مِنًى فرضًا ولا تَطَوُّعًا

الفصل: ‌باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه بخلاف ما مضى في خمس وعشرين من الإبل، وفيما زاد على مائة وعشرين من الإبل، وبيان ضعف تلك الرواية ورواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد

الخطابِ رضي الله عنه كِتابَ عُمَرَ إلَى عُمّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إلَى عمرِو بنِ حَزمٍ، فأَمَرَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ عُمّالَه على الصَّدَقاتِ أن يأخُذوا بما في ذَينِكَ الكِتابَينِ، فكانَ فيهِما في صَدَقَةِ الإبلِ:"ما زادَت على التِّسعينَ واحِدَةً ففيها حِقَّتانِ إلَى عِشرينَ ومِائَة، فإِذا زادَت على العِشرينِ ومِائَة واحِدَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرينَ ومِائَة، فإِذا كانَتِ الإبلُ أكثَرَ مِن ذَلِكَ فلَيسَ فيما لا يبلُغُ العَشَرَةَ مِنها شَيءٌ حَتَّى تَبلُغَ العَشَرَةَ"

(1)

.

‌بابُ ذِكرِ رِوايَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ رضي الله عنه بخِلافِ ما مَضَى في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وفيما زادَ على مِائَةٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وبَيانِ ضَعفِ تِلكَ الرّوايَةِ ورِوايَةِ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ

7342 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ، عن علىٍّ: في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الِإبِلِ خَمسٌ. يَعنِي شياهٍ

(2)

.

7343 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ ابنُ سُفيانَ قال: وحَدَّثَنا ابنُ عثمانَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ هو ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا

(1)

الحاكم 1/ 394، 395. وأخرجه الدارقطنى 2/ 117 من طريق يزيد به.

(2)

يعقوب بن سفيان 3/ 178. وأخرجه عبد الرزاق (6794)، وابن أبى شيبة (9978) من طريق أبى إسحاق به مطولًا.

ص: 40

سفيانُ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمٍ، عن عليٍّ مِثلَه. وزادَ: فإِذا زادَت على عِشرينَ ومِائَةٍ، [قال: تُرَدُّ الفَرائضُ إلَى أوَّلِها، فإِذا كَثُرَتِ الإبِلُ ففِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ. وهَذا أحَبُّ إلَى سُفيانَ مِن قَولِ أهلِ الحِجازِ

(2)

.

7344 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ، حدثنا يَعقوبُ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن سُفيانَ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمٍ، عن عليِّ في الإِبِلِ: إذا زادَت على عِشرينَ ومِائَةٍ]

(1)

فبِحِسابِ ذَلِكَ يُستأنَف بها الفَرائضُ. وعن سُفيانَ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ مِثلَ ذَلِكَ. قال أبو يوسُفَ يَعنِى يَعقوبَ بنَ سُفيانَ: بَلَغَنِى عن يَحيَى بنِ مَعينٍ قال: كان يَحيَى بنُ سعيدٍ يُحَدِّثُ بحَديثٍ يَغلَطُ فيه عن سُفيانَ الثورِىِّ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمٍ، عن علىٍّ قال: إذا زادَتِ الإِبِلُ على عِشرينَ ومِائَةٍ تُسَتأنَفُ الفَريضةُ. وَيَحيَى بنُ سعيدٍ لَم يَغلَطْ في هَذا وقَد تابَعَه ابنُ المُبارَكِ، وهَذا مَشهور مِن رِوايَةِ سُفيان، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمٍ، عن علىٍّ. وقَد أنكَرَ أهلُ العِلمِ هَذا على عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ؛ لأنَّ رِوايَةَ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ خِلافُ كِتابِ آلِ عمرِو بنِ حَزمٍ، وخِلافُ كِتابِ أبى بكرٍ وعمَرَ

(3)

.

(1)

ليس في: ص 3.

(2)

يعقوب بن سفيان 3/ 178، 179.

(3)

يعقوب بن سفيان 3/ 179. وأخرجه ابن أبى شيبة (10000) عن يحيى بن سعيد بالإسناد الأول.

وفى (10001) عن يحيى بن سعيد بالإسناد الثانى. وقال الذهبى 3/ 1448: إن صح فهو مذهب لعلى.

ص: 41

قال الشيخ: أمّا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ مَعينٍ رحمه الله فإِنَّه أحالَ بالغَلَطِ على يَحيَى بنِ سعيدٍ، وذَلِكَ فيما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قال: سَمِعتُ العباسَ بنَ محمدٍ يقولُ: سَمِعتُ يَحيَى بنَ مَعينٍ يقولُ: كان يَحيَى بنُ سعيدٍ يُحَدِّثُ بحَديثٍ يَغلَطُ فيه عن سُفيانَ الثَّورِىِّ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ، عن علىٍّ قال: إذا زادَتِ الإبِلُ على عِشرينَ ومِائَةٍ تُستأنَفُ الفَريضةُ. [قالَ يَحيَى بنُ مَعينٍ: وحَدَّثَ به وكيعٌ عن سُفيانَ عن مَنصورٍ عن إبراهيمَ قال: إذا زادَتِ الإِبِلُ على عِشرينَ ومِائَةٍ تُستأنَفُ الفَريضةُ]

(1)

على الحِسابِ الأوَّلِ. قال يَحيَى: هَذا أصَحُّ الحديثَينِ

(2)

.

وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشّافِعِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ الأزهَرِ، حدثنا المُفَضَّلُ بنُ غَسَّانَ الغَلَّابِىُّ قال: ذَكَرَ يَحيَى بنُ مَعينٍ أنَ يَحيَى بنَ سعيدٍ القَطّانَ حَدَّثَ عن سُفيانَ بحَديثٍ تَفَرَّدَ به عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ، عن عليٍّ: إذا زادَتِ الإِبِلُ على عِشرينَ ومِائَةٍ تُستأنَفُ الفَريضَةُ على الحِسابِ الأوَّلِ. فقالَ: هَذا غَلَطٌ.

قال: وذَكَرتُ ليَحيَى حَديثَ وكيعٍ، عن سُفيانَ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ قال: إذا زادَتِ الإبِلُ على عِشرينَ ومِائَةٍ تُستأنَفُ الفَريضةُ على

(1)

ليس في: ص 3.

(2)

تاريخ ابن معين برواية الدورى 3/ 322 (1547).

ص: 42

الحِسابِ الأوَّلِ. فقالَ: هَذا صَحيحٌ.

قال الشيخ: قَولُ يَحيَى في هذه الرِّوايَةِ يَحتَمِلُ أن يَكونَ إنَّما عابَ على يَحيَى القَطّانِ رِوايَتَه عن سُفيانَ حَديثًا تَفَرَّدَ به سفيانُ وهو عِندَ أهلِ العِلمِ بالحَديثِ غَلَطٌ، وهو يَتَّقِى أمثالَ ذَلِكَ، [فلا يَروى]

(1)

إلَّا ما هو صَحيحٌ عِندَه. واللهُ أعلَمُ.

وأَمّا أبو يوسُفَ يَعقوبُ بنُ سُفيانَ الفارِسِىُّ وغَيرُه مِنَ الأئمَّةِ فإِنَّهُم أحالوا بالغَلطِ على عاصِمِ بنِ ضمْرَةَ، واستَدَلّوا على خَطَئِه بما فيه مِن الخِلافِ لِلرِّواياتِ المَشهورَةِ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ عن أبى بكرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهما في الصَّدَقاتِ.

وأَمّا الشّافِعِىُّ رحمه الله فإِنَّه قال في كِتابِ "القديم": رَوَى هَذا مَجهولٌ عن علىٍّ، وأَكثَرُ الرّواةِ عن ذَلِكَ المَجهولِ يَزعُمُ أنَّ الَّذِى رَوَى هَذا عنه غَلِطَ عَلَيه، وأَنَّ هَذا لَيسَ في حَديثِه. يُريدُ قَولَه في الاِستِئنافِ. واستَدَلَّ على هَذا في كِتابٍ آخَرَ برِوايَةِ مَن رَوَى عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمٍ، عن علىٍّ بخِلافِ ذَلِكَ

(2)

.

7345 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ: قال شَريكٌ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضمْرَةَ، عن عليٍّ قال: إذا زادَتِ الإبِلُ على عِشرينَ ومِائَةٍ ففِى كُل خَمسينَ حِقَّةٌ، وفِي كُلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ. قال: وقالَ عمرُو بنُ

(1)

ليس في: ص 3.

(2)

ذكره المصنف في المعرفة عقب (2232).

ص: 43

الهَيثَمِ وغَيرُه، عن شُعبَةَ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمٍ، عن علىٍّ مِثلَه. قال الشّافِعِىُّ: وبِهَذا نَقولُ، وهو موافِقٌ لِلسُّنَةِ، وهُم -يَعنِى بَعضَ العِراقيّينَ- لا يأخُذونَ بهَذا، فيُخالِفونَ ما روىَ عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وأَبِى بكرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهما والثّابِتَ عن علىٍّ رضي الله عنه عِندَهُم إلَى قَولِ إبراهيمَ، وشَئٍ يُغلَطُ به عن علىٍّ رضي الله عنه

(1)

.

7346 -

وأخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ العَدلُ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ قالى: سُئلَ عبدُ الوَهّابِ يَعنِى ابنَ عَطاءٍ عن صَدَقَةِ الإبِلِ، فأَخبَرَنا عن شُعبَةَ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ، أنَ عَليًّا قال: في خَمسٍ مِنَ الإِبِلِ شاةٌ، وفِى عَشرٍ شاتانِ، وفِى خَمسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفِى عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، وفِى خَمسٍ وعِشرينَ خَمسُ شياهٍ، فإِذا زادَت ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإِذا زادَت ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ. فذَكَرَ الحديثَ في صَدَقَةِ الابِلِ إلَى تِسعينَ، قال: فإِذا زادَت ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ إلَى عِشرينَ ومِائَةٍ، فإِذا زادَت ففِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ.

قال الشيخُ: وقَد رَواه زُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمٍ والحارِثِ، عن علىٍّ كما:

7347 -

أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ النُّفَيلِىُّ، حدثنا زُهَيرٌ، حدثنا أبو إسحاقَ، عن

(1)

الأم 7/ 170.

ص: 44

عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ، وعن الحارِثِ الأعوَرِ، عن علىٍّ رضي الله عنه قال زُهَيرٌ: أحسِبُه عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "هاتوا رُبُعَ العُشرِ". فذَكَرَ الحديثَ إلَى أن قال: "وفِى الإِبِلِ". فذَكَرَ صَدَقَتَها كما ذَكَرَ الزُّهرىُّ، قال:"وفِى خَمسٍ وعِشرينَ خَمسٌ مِنَ الغَنَمِ، فإِذا زادَت واحِدَةً ففيها بنتُ مَخاضٍ، فإِن لَم تَكُنْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ". ثُمَّ ساقَ الحديثَ قال: "فإِذا زادَت واحِدَةً -يَعنِى على التِّسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلَى عِشرينَ ومِائَةٍ، فإِن كانَتِ الإِبِلُ أكثَرَ مِن ذَلِكَ ففِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ". وذَكَرَ باقِىَ الحديثِ

(1)

لَيسَ فيه ما في رِوايَةِ سُفيانَ عن أبى إسحاقَ مِنَ الاستِئنافِ، وفيه وفِى كَثيرٍ مِنَ الرِّواياتِ عنه: في خَمسٍ وعِشرينَ خَمسُ شياهٍ. وقَد أجمَعوا على تَركِ القَولِ به " لِمُخالَفَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ والحارِثِ الأعوَرِ، عن علىٍّ الرِّواياتِ المَشهورَةَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وعن أبى يكرٍ وعُمَرَ في الصَّدَقاتِ في ذَلِكَ، كَذَلِكَ رِوايَةُ مَن رَوَى عنه الاستِئنافَ مُخالِفَةٌ لِتِلكَ الرِّواياتِ المَشهورَةِ مَعَ ما في نَفسِها مِنَ الاختِلافِ والغَلَطِ وطَعنِ أئمَّةِ أهلِ النَّقلِ فيها، فوَجَبَ تَركُها والمَصيرُ إلَى ما هو أقوَى مِنها، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

7348 -

وأَمّا الأثَرُ الَّذِى ذَكَرَه أبو داودَ في "المراسيل" عن موسَى بنِ إسماعيلَ قال: قال حَمّادٌ: قُلتُ لِقَيسِ بنِ سَعدٍ: خُذْ لِى كِتابَ محمدِ بنِ عمرِو ابنِ حَزمٍ. فأَعطانى كِتابًا أخبَرَ أنَّه أخذَه مِن أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ

(1)

أبو داود (1572). وأخرجه ابن خزيمة (2270) من طريق زهير به. وسيأتى في (7370، 7595).

ص: 45

حَزمٍ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَه لِجَدِّه، فقَرأتُه فكانَ فيه ذِكرُ ما يُخرَجُ مِن فرائضِ الإِبِلِ. فقَصَّ الحديثَ إلَى:"أن تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت أكثرَ مِن ذَلكَ فعُدَّ في كُلِّ خَمسينَ حِقَّةً، وما فَضَلَ فإِنَّه يُعادُ إلَى أوَّلِ فريضَةِ الإِبِلِ، وما كان أقَلَّ مِن خَمسٍ وعِشرينَ ففيه الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ ذَودٍ شاةٌ لَيسَ فيها ذَكَرٌ ولا هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عُوارٍ مِنَ الغَنَمِ". فهَذا فيما أخبرَنا أبو بكرٍ السُّلَيمانىُّ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ الفَسَوىُّ، حدثنا أبو علىٍّ اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ. فذَكَرَه

(1)

، وهو مُنقَطِعٌ بَينَ أبى بكرِ بنِ حَزمٍ إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وقَيسُ بنُ سَعدٍ أخَذَه عن كِتابٍ لا عن سَماعٍ، وكَذَلِكَ حَمّادُ بنُ سلمةَ أخَذَه عن كِتابٍ لا عن سَماعٍ، وقَيسُ بنُ سَعدٍ وحَمّادُ بنُ سلمةَ وإِن كانا مِنَ الثِّقاتِ فرِوايَتُهُما هذه بخِلافِ رِوايَةِ الحُفّاظِ عن كِتابِ عمرِو بنِ حَزمٍ وغَيرِهِ. وحَمّادُ بنُ سلمةَ ساءَ حفظُه في آخِرِ عُمُرِهِ، فالحُفاظُ لا يَحتَجّونَ بما يُخالِفُ فيه ويَتَجَنَّبونَ ما يتَفَرَّدُ به عن قَيسِ بنِ سَعدٍ خاصَّةً وأَمثالِه، وهَذا الحَديثُ قَد جَمَعَ الأمرَينِ مَعَ ما فيه مِنَ الانقِطاعِ. وبِاللهِ التَّوفيقُ.

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللهِ بنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ البَغَوىُّ، حدثنا صالِحُ بنُ أحمدَ، حدثنا علىُّ بنُ المَدينِىِّ قال: قال يَحيَى بنُ سعيدٍ هو القَطانُ: حمَّادُ بنُ سلمةَ عن زيادٍ الأعلَمِ وقَيسِ بنِ سَعدٍ لَيسَ بذاكَ. ثُمَّ قال يَحيَى: إن كان ما حَدَّثَ به حَمّادُ بنُ سلمةَ عن قَيسِ بنِ

(1)

المراسيل (106).

ص: 46