الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه كَتَبَ إلَى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ، فذَكَرَ فيه: "ما سَقَتِ السَّماءُ، أو كان سَيحًا
(1)
، أو كان بَعلًا، ففيه العُشرُ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوسُقٍ، وما سُقِىَ بالرِّشاءِ والدّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوسُقٍ"
(2)
.
7501 -
أخبرَنا محمدُ بنُ موسَى بنِ الفَضلِ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن يونُسَ، عن الزُّهرِىِّ قال: سَمِعتُ أبا أُمامَةَ ابنَ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ يُحَدِّثُ في مَجلِسِ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ السُّنَّةَ مَضَت ألَّا تُؤخَذَ صَدَقَةٌ مِن نَخلٍ حَتَّى يَبلُغَ خَرْصُها
(3)
خَمسَةَ أوسُقٍ
(4)
.
بابُ مِقدارِ الوَسقِ
7502 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الرّوذبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أيّوبُ بنُ محمدٍ الرَّقِّىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إدريسُ ابنُ يَزيدَ الأودِىُّ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن أبى البَختَرِىِّ الطّائىِّ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ يَرفَعُه إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لَيسَ فيما دونَ خَمسَةِ أوساقٍ زَكاةٌ"
(5)
.
(1)
السيح: الماء الجارى. غريب الحديث لأبى عبيد 1/ 69.
(2)
تقدم في (7336، 7464).
(3)
قال ابن الأثير: خرص النخلة والكرمة: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبا، فهو
من الخرص: الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن. النهاية 2/ 22، 23.
(4)
يحيى بن آدم في الخراج (453).
(5)
أبو داود (1559). وأخرجه ابن خزيمة (2310) من طريق محمد بن عبيد به. وأحمد (11930)، والنسائى (2485) من طريق إدريس بن يزيد به. وضعفه الألبانى في ضعيف أبى داود (336).
والوَسْقُ سِتّونَ مَختومًا
(1)
.
ورَواه يَعلَى بنُ عُبَيدٍ عن إدريسَ، وقالَ في الحديثِ: والوَسْقُ سِتّونَ صاعًا
(2)
.
7503 -
وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا وكيعٌ، عن شَريكٍ، عن لَيثٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: الوَسْقُ سِتّونَ صاعًا. قال يَحيَى: فسأَلتُ شَريكًا عنه فلَم يَحفَظْه
(3)
.
7504 -
وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا الحَسَنُ، حدثنا يَحيَى، حَدَّثَنِى ابنُ المُبارَكِ، عن يَعقوبَ بنِ القَعقاعِ، عن قَتادَةَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: الوَسْقُ سِتّونَ صاعًا
(4)
.
7505 -
وبِهَذا الإِسنادِ، عن يَعقوبَ بنِ القَعقاعِ، عن عَطاءٍ قال: في خَمسَةِ أوساقٍ الزَّكاةُ
(5)
، وذَلِكَ ثَلاثُمائةِ صاعٍ، قال: والوَسْقُ سِتّونَ صاعًا
(6)
.
(1)
المختوم هو الصاع، وإنما سمى مختوما لأن الأمراء جعلت على أعلاه خاتما مطبوعا لئلا يزاد فيه ولا يقص، ويقدر في المقادير الحديثة 2.748 كيلو جراما. ينظر عمدة القارى 8/ 258، 259، والمقادير الشرعية ص 299.
(2)
أخرجه أحمد (11564) عن يعلى به. وفيه: مختوما. بدل: صاعا.
(3)
يحيى بن آدم في الخراج (464). وأخرجه ابن أبى شيبة (10102) عن وكيع به.
(4)
يحيى بن آدم في الخراج (468). وأخرجه ابن أبى شة (10109) من طريق ابن المبارك به.
(5)
في حاشية الأصل: "بخطه: زكاة".
(6)
يحيى بن آدم في الخراج (466) مقتصرًا على: الوسق ستون صاعا.