المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب كيف فرض الصدقة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ما ورد من الوعيد فيمَن كَنَزَ مالَ زَكاةٍ ولَم يُؤَدِّ زَكاتَهُ

- ‌بابُ تَفسيِر الكَنزِ الَّذِى ورَدَ الوَعيدُ فيهِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مَن أدَّى فرضَ اللَّهِ فى الزَّكاةِ فلَيسَ علَيه أكثَرُ مِنه إلَّا أن يَتَطَوَّعَ سِوَى ما مَضَى فى البابِ قَبلَهُ

- ‌جِماعُ أبوابِ فرضِ الإبِلِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ العَدَدِ الَّذى إذا بَلَغَته الإِبِلُ كانَت فيها صَدَقَة

- ‌بابُ كَيفَ فرْضُ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ إبانَةِ قَوله: "وفي كُلِّ أربَعيَن ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسيِن حِقَّةٌ

- ‌بابُ ذِكرِ رِوايَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ رضي الله عنه بخِلافِ ما مَضَى في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وفيما زادَ على مِائَةٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وبَيانِ ضَعفِ تِلكَ الرّوايَةِ ورِوايَةِ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ

- ‌بابُ تَفسيِر أسنانِ الإِبِلِ

- ‌بابٌ: لا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فيما يأخُذُ مَريضًا ولا مَعيبًا وفِى الإِبِلِ عَدَدُ الفَرضِ صَحيحٌ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فوقَ ما يَجِبُ ولا ماخِضًا(2)إلَّا أن يَتَطَوَّعَ

- ‌بابٌ: المُعتَدِى في الصَّدَقَةِ كَمانِعِها، والاعتداءُ قَد يَكونُ مِنَ السّاعِى وقَد يَكونُ مِن رَبِّ المالِ

- ‌بابُ الزَّكاةِ تَتلَفُ في يَدَىِ السّاعِى فلا يَكونُ على رَبِّ المالِ ضَمانُها

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ البَقَرِ السّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فرضُ صَدَقَةِ البَقَرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الغَنَمِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فَرضُ صَدَقَةِ الغَنَمِ

- ‌بابُ السِّنِّ التى تُؤخَذُ في الغَنَمِ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ كَرائمُ أموالِ النّاسِ

- ‌بابٌ: يُعَدُّ عَلَيهِم بالسِّخالِ التى نُتِجَت(7)مَواشيهِم، ولا يُؤخَذُ مِنها إذا كان في الأُمَّهاتِ بَقيَّةٌ

- ‌بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ الأُمَّهاتِ تَموتُ وتَبقَى السَّخالُ نِصابًا فيُؤخَذُ مِنها

- ‌بابٌ: لا يَكتُمُ شَيئًا مِن مالِ الزَّكاةِ ولا يِغُلُّ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيمَن كَتَمَهُ

- ‌بابُ صَدَقَةِ الخُلَطاءِ

- ‌بابُ مَن تَجِبُ عَلَيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ مالِه على مالكِه، وأَنَّ العَبدَ لا يَملِكُ

- ‌بابٌ: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما على الإمامِ مِن بَعثِ السُّعاةِ على الصَّدَقَةِ

- ‌بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ

- ‌بابُ الاستِسلافِ على أهلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضائِه مِن سُهمانِهِم

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌باب النّيَّةِ فى إخراجِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ: لا يُؤَدِّى عن مالِه فيما وجَبَ عَلَيه إلَّا ما وجَبَ عَلَيه

- ‌بابُ مَن أجازَ أخذَ القِيَمِ فى الزَّكَواتِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَوَّلىَ تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه الباطِنَةِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ الوالِى يأْخُذُ مِنه زَكاةَ أموالِه الظّاهِرَةِ أحَبَّ ذَلِكَ أو كَرِهَهُ

- ‌بابُ الاختيارِ في دَفعِها إلَى الوالِى

- ‌بابُ الاختيارِ في قَسْمِها بنَفسِه إذا أمكَنَه ذَلِكَ ليَكونَ على يَقينٍ مِن أدائِها

- ‌بابُ ما يُسقِطُ الصَّدَقَةَ عن الماشيَةِ

- ‌بابٌ: لا صَدَقَةَ في الخَيلِ

- ‌بابُ مَن رأَى في الخَيلِ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ النِّصابِ في زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ مِقدارِ الوَسقِ

- ‌بابُ كَيفَ تُؤخَذُ زَكاةُ النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ خَرصِ التَّمرِ والدَّليلِ على أنَّ له حُكمًا

- ‌بابُ مَن قال: يُترَكُ لِرَبِّ الحائطِ قَدرُ ما يأكُلُ هو وأَهلُه، وما يُعرِى المَساكيَن مِنها لا يُخرَصُ عَلَيه

- ‌بابٌ: لا تُؤخَد صَدَقَةُ شَئٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيِر النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الزَّيتونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الوَرْسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في العَسَلِ

- ‌‌‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ‌‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ

- ‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ فيما يَزرَعُه الآدَميّونَ ويَيبَسُ ويُدَّخَرُ ويُقتاتُ دونَ ما تُنبِتُه الأرضُ مِنَ الخُضَرِ

- ‌بابُ قَدرِ الصَّدَقَةِ فيما أخرَجت الأرضُ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَزرَعُ أرضًا مِنْ أرضِ الخَرَاجِ فيَكونُ عَلَيه في زَرعِه العُشرُ أو نصف العُشرِ

- ‌بابُ الذِّمِّىِّ يُسلِمُ وعَلَى أرضِه خَراجٌ هو بَدَلٌ(2)عن الجِزيَةِ، فيَسقُطُ عنه الخَراجُ كما يَسقُطُ عنه جِزيَةُ الرُّءوسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَوله تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن الحَصَادِ والجَدادِ(7)باللَّيلِ

- ‌بابٌ: لَن يَهلِكَ على اللَّهِ إلَّا هالِكٌ

- ‌جِماعُ أبواب صَدَقَةِ الوَرِقِ

- ‌بابُ نِصابِ الَوَرِقِ

- ‌بابُ تَفسيِر الأُوقيَّةِ

- ‌بابُ قَدرِ الواجِبِ في الوَرِقِ إذا بَلَغَ نِصابًا

- ‌بابُ وُجوبِ رُبعِ العُشرِ في نِصابِها وفيما زادَ عَلَيه وإن قَلَّتْ الزِّيادَةُ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى روىَ في وقصِ الوَرِقِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ على صاحِبِ المالِ مِن أن يُعطِىَ الصَّدَقَةَ مِن شَرِّ مالِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في إرضاءِ المُصَدِّقِ

- ‌بابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ

- ‌بابُ نِصابِ الذَّهَبِ وقَدرِ الواجِبِ فيه إذا حالَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: في الحُلِىِّ زَكاةٌ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ ورَدَت في زَكاةِ الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ عاريَّتُه

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ إنَّما وجَبَت في الوَقتِ الَّذِى كان الحُلِىُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرامًا، فلَمّا صارَ مُباحًا لِلنِّساءِ سَقَطَت زَكاتُه بالاستِعمالِ، كما تَسقُطُ زَكاةُ الماشيَةِ بالاستِعمالِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُل على تَحريمِ التَّحَلِّى بالذَّهَبِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُلُّ على إباحَتِه لِلنِّساءِ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيما يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَحَلَّى به مِن خاتَمِه وحِليَةِ سَيفِه ومُصحَفِه إذا كان مِن فِضَّةٍ

- ‌بابُ مَن تَوَرَّعَ عن التَّحَلِّى بالفِضَّةِ ورأَى حِليَةَ السَّيفِ مِنَ الكُنوزِ

- ‌بابُ تَحريمِ تَحَلِّى الرِّجالِ بالذَّهَبِ

- ‌بابُ تَحريمِ أوانِى الذَّهَبِ والفِضَّةِ على الرِّجالِ والنِّساءِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه مِن الجَواهِرِ غَيِر الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه ممّا أُخِذَ مِنَ البحرِ مِن عَنبَرٍ وغَيرِه

- ‌بابُ زَكاةِ التِّجارَةِ

- ‌بابُ الدَّينِ مَعَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ اذا كان على [مَلِئٍ يُوفى]

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ إذا كان على مُعسِرٍ أو جاحِدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الدَّينِ

- ‌بابُ بَيعِ الصَّدَقَةِ قَبلَ وُصولِها إلَى أهلِها مِن غَيِر حاجَةٍ

- ‌بابُ كَراهيَةِ ابتياعِ ما تُصُدِّقَ به مِن يَدَىْ مَن تُصُدِّقَ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن قال بجوَازِ(3)الابتياعِ مَعَ الكَراهيَةِ، وأنَّه يَجوزُ أن يَملِكَ ما خَرَجَ مِن يَدَيه بما يَحِلُّ به المِلكُ

- ‌بابُ زَكاةِ المَعدِنِ ومَن قال(3): المَعدِنُ لَيسَ برِكازٍ

- ‌بابُ مَن قال: المَعدِنُ رِكازّ فيه الخُمُسُ

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ في المَعدِنِ حَتَّى يَبلُغَ نِصابًا

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ فيه حَتَّى يحُولَ عَلَيه الحَولُ مِن يَومِ استَفادَه

- ‌بابُ زَكاةِ الرِّكازِ

- ‌بابُ مَن أجرَى بالخُمُسِ الواجِبِ فيه مُجرَى الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ ما يوجَدُ مِنه مَدفونًا في قُبورِ أهلِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما روىَ عن علىٍّ رضي الله عنه في الرِّكازِ

- ‌بابُ ما يقولُ المُصَدِّقُ إذا أخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَن أخَذَها مِنه

- ‌بابُ تَركِ التَّعَدِّى على النّاسِ في الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ غُلولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ الهَديَّةِ لِلوالِى بسَبَبِ الولايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الفِطر فريضَة

- ‌بابُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِه وغَيِره ممَّن تَلزَمَه مُؤنَتُه؛ مِن أولادِه، وآبائِه، وأُمَّهاتِه، ورَقيقِه الَّذينَ اشتَراهُم لِلتِّجارَةِ أو لِغَيِرها، وزَوجاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُؤَدِّى عن مُكاتَبِهِ

- ‌بابُ الكافِرِ يَكونُ فيمَن يَمونُ فلا يُؤَدِّى عنه زَكاةَ الفِطرِ

- ‌بابُ وقتِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌باب مَن قال بوُجوبِها على الغَنِىِّ والفَقيِر إذا قَدَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ الجِنسِ الَّذِى يَجوزُ إخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ مِن الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ إلَّا صاعًا

- ‌بابُ مَن قال: يُخرِجُ مِنَ الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ نِصفَ صاعٍ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجِبُ صاعًا بصاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وأَنَّ الاعتِبارَ في ذَلِكَ بصاعِ أهلِ المَدينَةِ الَّذى كانوا يَقتاتونَ بهِ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ صاعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كان عيارُه خَمسَةَ أرطالٍ وثُلُثًا

- ‌بابُ مَن قال: يُجزِئُ إخراجُ الدَّقيقِ في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أهلِ الباديَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ إخراجُه لأهلِ الباديَةِ في زَكاةِ الفِطرِ مِنَ الأقِطِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ مَن قال: تُقْسمُ زَكاةُ الفِطرِ على مَن تُقْسَمُ عَلَيه [زَكاةُ المالِ](3)، استِدلالًا بالآيَةِ في الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في أن يُؤثِرَ بزَكاةِ فِطرِه وزَكاةِ مالِه ذَوى رَحِمِه، إذا كانوا مِن أهلِها مِمَّن لا تَلزَمُه نَفَقَتُه

- ‌بابُ مَنِ اختارَ قَسْمَ زَكاةِ الفِطرِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ وقتِ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الصَّدَقَةِ وإن قَلَّت

- ‌بابُ الاختيارِ في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ: أبَرُّ البِرّ أن يَصِلَ الرجلُ وُدَّ أبيهِ

- ‌بابٌ: خَيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى

- ‌بابُ ما ورَدَ في جُهدِ المُقِلِّ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ قَولَه صلى الله عليه وسلم: "خَيُر الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى". وقَولَه حيَن سُئلَ عن أفضَلِ الصَّدَقَةِ: "جُهدٌ مِن مُقِلٍّ". إنَّما يَختَلِفُ باختِلافِ أحوالِ النّاسِ في الصَّبِر علي الشِّدَّةِ والفاقَةِ والاكتِفاءِ بأَقَلِّ الكِفايَةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إمساكِ الفَضلِ وغَيرُه مُحتاجٌ إلَيهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في حُقوقِ المالِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَفسيِر الماعونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَنيحَةِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَولِه تَعالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]

- ‌بابُ ما ورَدَ في سقىِ الماءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ البُخلِ والشُّحِّ والإِقتارِ

- ‌بابُ وُجوه الصَّدَقَةِ وما على كُلِّ سُلامَى مِنَ النّاسِ مِنها كُلَّ يَومٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أصبَحَ صائمًا وتَبِعَ جِنازَةً وأَطعَمَ مِسكينًا وعادَ مَريضًا

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ الصَّحيحِ الشَّحيحِ

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌بابُ فضلِ الصَّدَقَةِ مِنَ المالِ الحَلالِ

- ‌بابُ المَنّانِ بما أعطَى

- ‌بابُ صَدَقَةِ النافِلَةِ على المُشرِكِ، وعَلَى مَن لا يُحمَدُ فِعلُه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يوكِّلُ بإِعطاءِ الصَّدَقَةِ فيُعطِى الأميُن ما أُمِرَ به كامِلًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تَتَصَدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها بالشَّئِ اليَسيِر غَيَر مُفسِدَةٍ

- ‌بابُ مَن حَمَلَ هذه الأخبارَ على أنَّها تُعطيه مِنَ الطَّعامِ الَّذِى أعطاها زَوجُها، وجَعَلَه بحُكمِها دونَ سائرِ أموالِه

- ‌بابُ المَملوكِ يَتَصَدَّقُ بالشَّئِ اليَسيِر مِن مالِ مَولاهُ

- ‌بابُ فضلِ الاستِعفاف والاستِغناءِ بعَمَلِ يَدَيه وبِما آتاه اللَّهُ عز وجل مِن غَيِر سُؤالٍ

- ‌بابُ كراهيَةِ السُّؤالِ والتَّرغيبِ في تَركِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسأَلُ سُلطانًا، أو في أمرٍ لا بُدَّ مِنه، صالِحًا

- ‌بابُ بَيانِ اليَدِ العُليا واليَدِ السُّفلَى

- ‌بابُ أخذِ ما يَحِلُّ له أخذُه إذا أُعطِىَ مِن غَيِر مَسأَلَةٍ ولا إشرافِ نَفسٍ

- ‌بابُ المَسأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ المَسأَلَةِ بوَجهِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ عَطيَّةِ مَن سأَلَ باللَّهِ عز وجل

- ‌كتابُ الصومِ

- ‌بابُ فرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما قيلَ في بَدءِ الصّيامِ إلَى أن نُسِخَ بفَرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِنَ الخيارِ بَيَن الصَّومِ وبَينَ الإطعامِ إلَى أن تَعَيَّنَ فرضُه على مَن أطاقَه ولَم يَكُنْ له عُذرٌ، وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِن تَحريمِ الأكلِ والشُّربِ والجِماعِ بَعدَ ما يَنامُ أو يُصَلِّى صَلاةَ العِشاءِ الآخِرَةِ حَتَّى أُحِلَّ ذَلِكَ إلَى طُلوعِ الفَجرِ وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابٌ: لا يَجِبُ صَومٌ بأَصلِ الشَّرعِ غَيَر صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَراهَةِ(1)قَولِ القائلِ: جاءَ رَمَضانُ، وذَهَبَ رَمَضانُ

- ‌بابُ الدُّخولِ في الصَّومِ بالنيَّةِ

- ‌بابُ المُتَطَوِّعِ يَدخُلُ في الصَّومِ بنيَّةِ النَّهارِ قَبلَ الزَّوالِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في صَومِ التَّطَوُّعِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الصَّومِ لِرُؤيَةِ الهِلالِ أوِ استِكمالِ العَدَدِ ثَلاثينَ

- ‌بابُ النَّهىِ عن استِقبالِ شَهرِ رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ أو يَومَينِ، والنَّهىِ عن صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في النَّهىِ عن الصّيامِ إذا انتَصَفَ شَعبانُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في ذَلِكَ بما هو أصَحُّ مِن حَديثِ العَلاءِ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في صَومِ سَرَرِ شَعبانَ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ مِنَ الصَّحابَةِ في صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على رُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى بالنَّهارِ

- ‌بابُ ما عَلَيه في كُلِّ لَيلَةٍ مِن نيَّةِ الصّيامِ لِلغَدِ

- ‌بابُ مَن أصبَحَ جُنُبًا في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحرُمُ فيه الطَّعامُ على الصّائمِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحِلُّ فيه فِطرُ الصّائمِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ

- ‌بابُ(1)مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الفَجرَ لَم يَطلُعْ ثُمَّ بانَ أنَّه كان قَد طَلَعَ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الشَّمسَ قَد غَرَبَت ثُمَّ بانَ أنَّها لَم تَغرُبْ

- ‌بابُ مَن طَلَعَ الفَجرُ وفِي فيه شَئٌ لَفَظَه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن طَلَعَ الفَجرُ وهو مُجامِعٌ أخرَجَه مِن ساعَتِه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن ذَرَعَه القَيْءُ لَم يُفطِرْ، ومَن استَقاءَ أفطَرَ

- ‌بابٌ: مَن أصبَحَ يَومَ الشَّكِّ لا يَنوِى الصَّومَ ثُمَّ عَلِمَ أنَّه مِن شَهرِ رَمَضانَ أمسَكَ بَقيَّةَ يَومِهِ

- ‌بابُ مَن رأَى إعادَةَ صَومِه وإِن لَم يأكُلْ ولَم يَشرَبْ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو شاكٌّ في طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابُ كَفّارَةِ مَن أتَى أهلَه في نَهارِ رَمَضانَ وهو صائمٌ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُقَيَّدَةً بوُقوعِ وطئه في صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُطلَقَةً في الفِطرِ دونَ التَّقييدِ بالجِماعِ، وبِلَفظٍ يوهِمُ التَّخييرَ دونَ التَّرتيبِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى الأمرَ بقَضاءِ يَومٍ مَكانَه في هَذا الحَديثِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى في هَذا الحديث لَفظَةً لا يَرضاها أصحابُ الحَديثِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ يَومًا مِن شَهرِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا مِن غَيرِ عُذرٍ

- ‌بابٌ: مَن أكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا فليُتِمَّ صَومَه ولا قَضاءَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: مَن تَلَذَّذَ بامرأتِه حَتَّى يُنزِلَ أفسَدَ صَومَه، وإِن لَم يُنزِلْ لَم يَفسُدْ

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ إن خافَتا على ولَدَيهِما أفطَرَتا وتَصَدَّقَتا عن كُلِّ يَومٍ بمُدٍّ مِن حِنطَةٍ ثُمَّ قَضَتا

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ لا تَقدِرانِ على الصَّومِ أفطَرَتا وقَضَتا بلا كَفّارَةٍ كالمَريضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ القُبلَةِ لمن حَرَّكَتِ القُبلَةُ شَهوَتَهُ

- ‌بابُ إباحَةِ القُبلَةِ لمن لَم تُحَرِّكْ شَهوَتَه أو كان يَملِكُ إرْبَهُ

- ‌بابُ وُجوبِ القَضاءِ على مَن قَبَّلَ فأَنزَلَ

- ‌بابٌ: مَن أُغمِيَ عَلَيه في أيّامٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ فلا يُجزِئُ عنه وإِن لَم يأكُلْ فيها

- ‌بابُ الحائضِ تُفطِرُ في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ إذا طَهَرَت ولا تَقضِي الصَّلاةَ

- ‌بابُ استِحبابِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تَعجيلِ الفِطرِ وتأخيرِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُفطَرُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا أفطَرَ

- ‌بابُ ما يَدعو به الصّائمُ لمن أفطَرَ عِندَهُ

- ‌بابُ مَن فطَّرَ صائمًا

- ‌بابُ جَوازِ الفِطرِ في السَّفَرِ القاصِدِ دونَ القَصيرِ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُريدُ لِقاءَ العَدوِّ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُجهِدُه الصَّومُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الصَّومِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الصَّومَ في السَّفَرِ إذا قَوِىَ على الصيامِ ولَم تَكُنْ به رَغبَةٌ عن قَبولِ الرُّخصَةِ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَصومُ بَعضَ الشَّهرِ ويُفطِرُ بَعضًا، ويُصبِحُ صائمًا في سَفَرِه ثُمَّ يُفطِرُ

- ‌بابُ مَن قال: يُفطِرُ وإن خَرَجَ بَعدَ طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابٌ: مَن رأَى الهِلالَ وحدَه عَمِلَ على رُؤيَتِهِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَقبَلْ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ إلَّا شاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابٌ: الشَّهادَةُ تَثبُتُ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ تِسعًا وعِشرينَ فيَكمُلُ صيامُهُم

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ في حِسابِ الصّائميَن ثَمانَ وعِشرينَ فيَقضونَ يَومًا واحِدًا

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى في بَلَدٍ ولا يُرَى في آخَرَ

- ‌بابُ القَومِ يُخطِئونَ في رُؤيَةِ الهِلالِ

- ‌بابُ المُفطِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ يُؤَخِّرُ القَضاءَ ما بَينَه وبَينَ رَمَضانٍ آخَرَ

- ‌بابُ المُفطِرِ يُمكِنُه أن يَصومَ ففَرَّطَ حَتَّى جاءَ رَمَضانُ آخَرُ

- ‌بابُ المَريضِ يُفطِرُ ثُمَّ لَم يَصِحَّ حَتَّى ماتَ، فلا يكونُ عليه شَيءٌ

- ‌بابُ مَن قال: إذا فرَّطَ في القَضاءِ بَعدَ الإمكانِ حَتَّى ماتَ أُطْعِمَ عنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مِسكينًا مُدٌّ مِن طَعامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يَصومُ عنه وليُّهُ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه صيامُ رَمَضانَينِ

- ‌بابُ قَضاءِ شَهرِ رَمَضانَ إن شَاءَ مُتَفَرِّقًا وإِن شَاءَ مُتَتابِعًا

- ‌بابٌ: لا يُصامُ يَومُ الفِطرِ ولا يَومُ النَّحرِ ولا أيّامُ مِنًى فرضًا ولا تَطَوُّعًا

الفصل: ‌باب كيف فرض الصدقة

‌بابُ كَيفَ فرْضُ الصَّدَقَةِ

7326 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ عُمَرَ بنِ أحمدَ بنِ شَوذَبٍ بواسِطٍ، حدثنا شُعَيبُ بنُ أيّوبَ، حدثنا محمدُ ابنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىُّ [(ح) وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الكَعبِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا سَهلُ بنُ عثمانَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىُّ]

(1)

، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا ثُمامَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أنَسُ بنُ مالكٍ، أنَّ أبا بكرٍ الصِّدّيقَ رضي الله عنه لَمّا استُخلِفَ وجَّهَ أنَسَ بنَ مالكٍ إلَى البحرَينِ، فكَتَبَ له: بسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، [هذه فريضَةُ الصَّدَقَةِ التى فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المُسلِمينَ، التى أمَرَ اللَّهُ بها رسولَه صلى الله عليه وسلم]

(1)

، فمَن سُئلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وجهِها فليُعطِها، ومَن سُئلَ فوقَها فلا يُعطِهِ: "في أربَع وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ فما دونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ أُنثَى، فإِن لَم تَكُنْ فيها ابنَةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإِذا بَلَغَت سِتَّةً وثَلاثينَ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ ففيها ابنَةُ لَبونٍ، فإِذا بَلَغَت سِتَّةً وأَربَعينَ إلَى سِتّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ، فإِذا بَلَغَت إحدَى وسِتّينَ إلَى خَمسة وسَبعينَ ففيها جَذَعَةٌ، فإِذا بَلَغَت سِتَّةً وسَبعينَ إلَى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإِذا بَلَغَت إحدَى وتِسعينَ إلَى عِشرينَ ومِائَة ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإِذا زادَت على عِشرينَ ومِائَةٍ ففِى كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، ومَن لَم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإِبِلِ فلَيسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، فإِذا بَلَغَت خَمسًا مِنَ الإِبِلِ

(1)

سقط من: ص 3.

ص: 21

ففيها شاةٌ". قال: "ومَن بَلَغَت عِندَه مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، ولَيسَت عِندَه جَذَعَةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإِنَّها تُقبَلُ مِنه ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ الحِقَّةِ، ولَيسَت عِندَه الحِقَّةُ، وعِندَه جَذَعَةٌ فإِنَّها تُقبَلُ مِنه الجَذَعَةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه الحِقَّةَ، ولَيسَت عِندَه إلّا بنتُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه ابنَةُ لَبونٍ، ويُعطِى مَعَها شاتَينِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، [ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه ابنَةَ لَبونٍ ولَيسَت عِندَه، وعِندَه حِقَّةٌ، فإِنَّها تُقبَلُ مِنه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ]

(1)

، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه ابنَةَ لَبونٍ ولَيسَت عِندَه وعِندَه بنتُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه ابنَةُ مَخاضٍ ويُعطِى مَعَها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، وصَدَقَةُ الغَنَمِ في سائمَتِها؛ فإِذا كانَت أربَعينَ إلَى عِشرينَ ومِائَةِ شاةٍ ففيها شاةٌ، فإِذا زادَت على عِشرينَ ومِائَةٍ إلَى أن تَبلُغَ مِائتينِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَت على المائَتَينِ إلَى ثَلاِثمِائَه [ففيها ثَلاثُ شياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاِثمِائَة]

(1)

ففِى كُلِّ مِائَة شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عُوارٍ، ولا تَيسٌ

(2)

إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإِذا كانَت سائمَةُ الرَّجُلِ ناقِصَةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدَةً فلَيسَ فيها صَدَقَةٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفِى الرِّقَةِ

(3)

رُبُعُ العُشرِ، فإِذا لَم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِائَةً فلَيس فيها صَدَقَةٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"

(4)

.

(1)

سقط من: ص 3.

(2)

بعده في م: "الغنم".

(3)

الرقة: الفضة والدراهم المضروبة منها، وأصل اللفظة الورق وهى الدراهم المضروبة خاصة، فحذفت الواو وعوض منها الهاء. النهاية 2/ 254.

(4)

المصنف في المعرفة (2222). وأخرجه ابن ماجه (1800)، وابن خزيمة (2281، 2296) من طريق محمد بن عبد الله به.

ص: 22

لَفظُ حَديثِ أبى عبدِ اللَّهِ. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ ابنِ المُثَنَّى الأنصارِىِّ مُفَرَّقًا في مَوضِعَينِ

(1)

.

7327 -

وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ بنِ أحمدَ ابنِ شَوذَبٍ، حدثنا شُعَيبُ بنُ أيّوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىُّ قال: فحَدَّثَنِى أبى، عن ثُمامَةَ، عن أنَسٍ أنَّ أبا بكرٍ الصِّدّيقَ رضي الله عنه لَمّا استُخلِفَ بَعَثَه إلَى البحرَينِ، وكَتَبَ له هَذا الكِتابَ وخَتَمَه بخاتَمِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وكانَ نَقشُ الخاتَمِ ثَلاثَةَ أسطُرٍ؛ سَطرٌ محمدٌ، وسَطرٌ رسولُ، وسطرٌ اللَّهِ

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن الأنصارِىِّ، ثُمَّ قال البخارىُّ: وزادَنِى أحمدُ بنُ حَنبَلٍ عن الأنصارِىِّ. فذَكَرَ قِصَّةَ الخاتَمِ

(3)

.

7328 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ المُنادِى، حدثنا يونُسُ بنُ محمدٍ المُؤَدِّبُ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ قال: أخَذتُ هَذا الكِتابَ مِن ثُمامَةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسِ بنِ مالكٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه كَتَبَ له: إنَّ هذه فرائضُ الصَّدَقَةِ التى فرَضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على

(1)

البخارى (1448، 1453، 1454).

(2)

المصنف في المعرفة (2223)، والدلائل 7/ 276، وهو في حديث محمد بن عبد الله الأنصارى (59) بنحوه. وأخرجه البخارى في خلق أفعال العباد (386)، والترمذى (1747)، وابن حبان (1414) من طريق محمد بن عبد الله الأنصارى به.

(3)

البخارى (5878، 5879). وفيه: زادنى أحمد. ولم ينسبه. وقال ابن حجر: لم يذكر أبو على الجيانى أحمد هذا من هو

ولم أر هذا الحديث في مسند أحمد، فينظر. هدى السارى ص 224، وفتح البارى 10/ 329.

ص: 23

المُسلِمينَ، التى أمَرَ اللَّهُ عَر وجَلَّ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقه فلا يُعطِه: "فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإِن لَم تَكُنِ ابنَةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإِذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإِذا بَلَغَت سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحلِ إلَى سِتّينَ، فإذا بَلَغَت واحِدَةً وسِتينَ ففيها جَذَعَةٌ إلَى خَمسٍ وسَبعينَ، فإِذا بَلَغَت سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلَى تِسعينَ، فإِذا بَلَغَت واحِدَةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ إلَى عِشرينَ ومِائَة، فإِذا زادَت على عِشرينَ ومِائَة ففِى كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، وفِى كُل خَمسينَ حِقَّةٌ، فإِذا تَبايَنَ أسنانُ الإِبِلِ وفَرائضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ الجَذَعَةِ ولَيسَت عِندَه جَذَعَةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإِنَّها تُقبَلُ مِنه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ مَعَها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرونَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ الحِقَّةِ ولَيسَت عِندَه إلَّا جَذَعَةٌ فإِنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ الحِقَّةِ ولَيسَت عِندَه إلَّا ابنَةُ لَبونٍ فإنها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ مَعَها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرونَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ ابنَةِ لَبونٍ ولَيسَت عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإِنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه ابنَةَ لَبونٍ ولَيسَت عِندَه ابنَةُ لَبونٍ وعِندَه ابنَةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه ويُجعَلُ مَعَها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرونَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت صَدَقتهُ ابنَةَ مَخاضٍ ولَيسَ عِندَه إلّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإِنَّه يُقبَلُ مِنه ولَيسَ مَعَه شَيءٌ، ومَن لَم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعَةٌ مِنَ الإِبِلِ فلَيسَ عليه فيها شَئٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفِى صَدَقَةِ الغَنَمِ في سائمَتِها إذا كانَت أربَعينَ ففيها شاةٌ

ص: 24

إلَى عِشرينَ ومِائَة، فإِذا زادَت ففيها شاتانِ إلَى مِائتَينِ، [فإِذا زادَت واحِدَةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلَى ثَلاِثمِائَةٍ]

(1)

، فإِذا زادَت واحِدَةً ففِى كُلِّ مِائَة شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عُوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِع خَشيَةَ الصَّدَقَةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بَينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانَت سائمَةُ الرَّجُلِ ناقِصَةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدَةً فلَيسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفِى الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإِذا لَم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِائَةُ دِرهَمٍ فلَيسَ فيها شَئٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"

(2)

.

ورَواه النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ عن حَمّادِ بنِ سلَمةَ قال: أخَذنا هَذا الكِتابَ مِن ثُمامَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بن أنَسٍ يُحَدِّثُه عن أنَسِ بنِ مالكٍ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3)

.

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ: حَديثُ أنَسٍ حَديثٌ ثابِتٌ مِن جِهَةِ حَمّادِ بنِ سلَمةَ وغَيرِه عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وبِه نأخُذُ

(4)

.

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قال: قال علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ لِحَديثِ حَمّادِ بنِ سلَمةَ وما قَبلَه: إسنادٌ صَحيحٌ، وكُلُّهُم ثِقاتٌ

(5)

.

7329 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ علىٍّ المُقرِئُ، أخبرَنا

(1)

ليس في: س.

(2)

أخرجه أحمد (72)، وأبو داود (1567)، والنسائى (2446) من طريق حماد به.

(3)

أخرجه الدارقطنى 2/ 114، 115، والحاكم 1/ 392 من طريق النضر به.

(4)

الأم 2/ 5.

(5)

الدارقطنى 2/ 116.

ص: 25

الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا أبو الرَّبيعِ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبى المَعروفِ الفَقيهُ المِهرَجانِىُّ بها، حَدَّثَنِى أبو سَهلٍ بشرُ بنُ أحمدَ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا حمَّادُ بنُ زَيدٍ، حدثنا أيُّوبُ قال: رأَيتُ عِندَ ثُمامَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا كَتَبَه أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه لأنَسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه حينَ بَعَثَه على صَدَقَةِ البحرَينِ عَلَيه خاتَمُ النَّبِى صلى الله عليه وسلم: محمدٌ رسولُ اللهِ. فيه مِثلُ هَذا القَولِ

(1)

.

يَعنِى مِثلَ ما:

7330 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ، حدثنا يوسُفُ، حدثنا أبو الرَّبيعِ الزَّهرانِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبى المَعروفِ، حَدَّثَنِى بشرُ بنُ أحمدَ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا أبو الرَّبيعِ الزَّهرانِيُّ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ قال: سَمِعتُ أيّوبَ وعَبدَ الرَّحمَنِ السَّرّاجَ وعُبَيدَ

(2)

اللَّهِ بنَ عُمَرَ يُحَدِّثونَ عن نافِعٍ، أنَّه قرأَ كِتابَ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه: أنَّه لَيسَ فيما دونَ خَمسٍ مِنَ الإبِلِ شَيءٌ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا ففيها شاةٌ إلَى التِّسعِ، فإِذا كانَت عَشرًا فشاتانِ إلَى أربَعَ عَشْرَةَ، فإِذا بَلَغَت خَمسَ عَشْرَةَ ففيها ثَلاث إلَى تِسعَ عَشْرَةَ، فإِذا بَلَغَتِ العِشرينَ فأَربَعٌ إلَى أربَعٍ وعِشرينَ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإِذا زادَت ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإِذا زادَت ففيها حِقَّةٌ إلَى السِّتّينَ، فإِذا زادَت فجَذَعَةٌ إلَى خَمسٍ

(1)

أبو يعلى (126).

(2)

في س، ص 3:"عبد". وينظر تهذيب الكمال 7/ 241، 19/ 124.

ص: 26

وسَبعينَ، فإِذا زادَت ففيها ابنَتا لَبونٍ إلَى التِّسعينَ، [فإِذا زادَت ففيها حِقَّتانِ إلَى العِشرينَ ومِائَةٍ]

(1)

، فإِذا زادَت ففِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّة، وفِى كُل أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، ولَيسَ في الغَنَمِ شَئٌ فيما دونَ الأربَعينَ، فإِذا بَلَغَتِ الأربَعينَ ففيها شاةٌ إلَى العِشرينَ ومِائَةٍ، فإِذا زادَت فشاتانِ إلَى المِائَتَينِ، فإِذا زادَت على المِائَتَينِ فثَلاثٌ إلَى ثَلاثِمِائَةٍ، فإِذا زادَت على الثلاثِمِائَة ففِى كُل مِائَةٍ تامَّةٍ شاةٌ

(2)

.

ورَواه الثَّورِىُّ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَر عن عُمَرَ

(3)

.

ورَواه موسَى بنُ عُقبَةَ عن نافِعٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قال: هذه نُسخَةُ كِتابِ عُمَرَ رضي الله عنه:

7331 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى في آخَرين قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا أنَسُ بنُ عِياضٍ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ عُمَرَ، أنَّ هَذا كِتابُ الصَّدَقاتِ فيه: في كُلِّ أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فدونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ ابنَةُ مَخاضٍ، فإِن لَم تكُن بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى سِتّينَ حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحلِ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى

(1)

ليس في: ص 3.

(2)

أبو يعلى (125).

(3)

أخرجه عبد الرزاق (6798، 6799) عن الثورى به.

ص: 27

خَمسٍ وسَبعينَ جَذَعَةٌ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى تِسعينَ ابنَتا لَبونٍ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى عِشرينَ ومِائَةٍ حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، فما زادَ على ذَلِكَ ففِى كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفِى سائمَةِ الغَنَمِ إذا كانَت أربَعينَ إلَى أن تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَةً شاةٌ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى مِائَتَينِ شاتانِ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى ثَلاثِمِائَةٍ ثَلاثُ شِياهٍ، فما زادَ على ذَلِكَ ففِى كُلِّ مِائَةٍ شاةٌ، ولا تُخرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عُوارٍ ولا تَيسٌ إلا ما شاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بَينَهُما بالسَّويَّةِ، وفِي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشرِ إذا بَلَغَت رِقَةُ أحَدِهِم خَمسَ أواقٍ. هذه نُسخَةُ كِتابِ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه التى كان يأخُذُ عَلَيها. قال الشّافِعِيُّ: وبِهَذا كُلِّه نأخُذُ

(1)

.

وقَد رَواه سفيانُ بنُ حُسَينٍ عن الزُّهرِىِّ عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أبيه عن النَّبِى صلى الله عليه وسلم:

7332 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ المُؤَمَّلِ، حدثنا الفَضلُ بنُ محمدٍ الشَّعْرانِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ النُّفَيلِىُّ، حدثنا عَبّادُ بنُ العَوّامِ، عن سُفيانَ بنِ حُسَينٍ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمٍ، عن أبيه قال: كَتَبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتابَ الصَّدَقَةِ فلَم يُخرِجْه إلَى عُمّالِه حَتَّى قُبِضَ فقَرَنَه بسَيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ به عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فكانَ فيه: "في خَمسٍ مِنَ الإِبِلِ شاةٌ، وفِي عَشْرٍ شاتانِ، وفِى خَمسَ عَشْرَةَ

(1)

الأم 2/ 5.

ص: 28

ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شِياهٍ، وفِى خَمسٍ وعِشرينَ ابنَةُ مَخاضٍ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإِذا زادَت واحِدَةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإِذا زادَت واحِدَةً ففيها حِقَّةٌ إلَى سِتّينَ، فإِذا زادَت واحِدَةً ففيها جَذَعَةٌ إلَى خَمسٍ وسَبعينَ، فإِذا زادَت واحِدَةً ففيها بِنتا لَبونٍ إلَى تِسعينَ، فإذا زادَت واحِدَةً ففيها حِقَّتانِ إلَى عِشرينَ ومِائَة، فإِن كانَتِ الإبِلُ أكثرَ مِن ذَلِكَ ففِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، وفِى الغَنَمِ في كُلِّ أَربَعينَ شاةً شاةٌ إلَى عِشرينَ ومِائَة، فإِذا زادَت واحِدَةً فشاتانِ إلَى مِائَتَينِ، فإِذا زادَت على المِائتينِ ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلَى ثَلاِثمِائَة، فإِذا كانَتِ الغَنَمُ أكثرَ مِن ذَلِكَ ففِى كُلِّ مِائَةِ شاةٍ شاةٌ، ولَيسَ فيها شيءٌ حَتَّى تَبلُغَ المِائَةَ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ مَخافَةَ الصَّدَقَةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّويَّةِ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ". قال الزُّهرِىُّ: إذا جاءَ المُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشّاءُ أثلاثًا؛ ثُلُثًا شِرارٌ وثُلُثًا خيارٌ وثُلُثًا وسَطٌ، فيأخُذُ المُصَدِّقُ مِنَ الوَسَطِ. ولَم يَذكُرِ الزُّهرِىُّ البَقَرَ

(1)

.

7333 -

وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا محمدُ بنُ يَزيدَ الواسِطِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ حُسَينٍ، بإِسنادِه ومَعناه، قال: فإِن لَم تكُنْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ. قال: ولَم يَذكُرْ كَلامَ الزُّهرِىِّ

(2)

. قال أبو عيسَى التِّرمِذِىُّ في كِتابِ "العلل":

(1)

الحاكم 1/ 392، 393. وأخرجه أحمد (4632)، وأبو داود (1568)، والترمذي (621) من طريق عباد بن العوام به. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (1386).

(2)

أبو داود (1569). وأخرجه أحمد (4634) من طريق محمد بن يزيد به. والدارمى (1667)، وابن خزيمة (2267) من طريق سفيان بن حسين به مختصرًا. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (1387).

ص: 29

سأَلتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ البُخارِىَّ عن هَذا الحديثِ فقالَ: أرجو أن يكونَ مَحفوظًا، وسُفيانُ بنُ حُسَينٍ صَدوقٌ

(1)

.

7334 -

وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ عَدِىٍّ الحافظُ قال: وقَد وافَقَ سُفيانَ بنَ حُسَينٍ على هذه الرِّوايَةِ عن سالِمٍ عن أبيه حَديثَ الصَّدَقاتِ سُلَيمانُ بنُ كَثيرٍ أخو محمدِ بنِ كَثيرٍ؛ حَدَّثَناه ابنُ صاعِدٍ، عن يَعقوبَ الدَّوْرَقِىِّ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهدِى، عن سُلَيمانَ كَذلِكَ. قال: وقَد رَواه عن الزهرِىِّ عن سالِمٍ عن أبيه جَماعَةٌ فأَوقَفوه، وسُفيانُ بنُ حُسَينٍ وسُلَيمانُ بنُ كَثيرٍ رَفَعاه إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

7335 -

أخبرَنا بحَديثِ سُلَيمانَ بنِ كَثيرٍ أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكبر، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، عن سُلَيمانَ بنِ كَثيبر، عن الزُهرِىِّ، عن سالِمٍ، عن أبيه، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: أقرأَنِى سالِمٌ كِتابًا كَتَبَه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبلَ أن يَتَوَفّاه اللهُ عز وجل في الصَّدَقَةِ، فوَجَدتُ فيه: "في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، وفِي عَشْرٍ شاتانِ، وفِي خَمسَ عَشْرَةَ ثَلاث شِياهٍ، وفِى عِشرينَ أربَعُ شِياهٍ، وفِى خَمسٍ وعِشرينَ ابنَة مَخاضٍ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإِذا لَم تَكنِ ابنَةُ مَخاضٍ فابن لَبونٍ ذكرٌ

(3)

، فإذا كانَت سِتًّا وثَلاثينَ فابنَة لَبونٍ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ،

(1)

لم نجده في علل الترمذى، وذكره العينى في عمدة القارى 9/ 13، وشرح أبى داود 6/ 248.

(2)

الكامل لابن عدى 3/ 1250.

(3)

ليس في: ص 3.

ص: 30

فإِذا كانَت سِتًّا وأَربَعين فحِقَّةٌ إلَى سِتّينَ، فإِذا كانَت إحدَى وسِتينَ فجَذَعَةٌ إلَى خَمسٍ وسَبعينَ، فإِذا زادَت فابنَتا لبونٍ إلَى تِسعينَ، فإِذا زادَت فحِقَّتانِ إلَى عِشرينَ ومِائَة، فإِذا كَثُرَتِ الإِبِلُ ففِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفِي كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ". ووَجَدتُ فيه:"في أربَعينَ شاةً شاةٌ إلَى عِشرينَ ومِائَة، فإِذا زادَت ففيها شاتانِ إلَى مائَتَينِ، فإِذا زادَت ففيها ثَلاثٌ إلَى ثَلاِثمِائَة، ثُمَّ في كُلِّ مِائَة شاةٌ". ووَجَدتُ فيه: "لا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِع، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ". ووَجَدتُ فيه: "لا يَجوزُ في الصَّدَقَةِ تَيسٌ ولا هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عُوارٍ"

(1)

.

7336 -

حدثنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ المُؤَمَّلِ، حدثنا الفَضلُ بنُ محمدِ بنِ المُسَيَّبِ، حدثنا الحَكَمُ بنُ موسَى (ح) وحَدَّثَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ قالا: أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ جَعفَرِ بنِ محمدِ بنِ مَطَرٍ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ أحمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ عبدِ الجَبّارِ الصّوفِىُّ، حدثنا الحَكَمُ بنُ موسَى، حدثنا يَحيَى بنُ حَمزة، عن سُلَيمانَ بنِ داودَ، حَدَّثَنِى الزُّهرِىُّ، عن أبى بكرِ ابنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى أهلِ اليَمَنِ بكِتابِ فيه الفَرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به مَعَ عمرِو بنِ حَزمٍ، وقُرِئَت على أَهلِ اليَمَنِ، وهَذِه نُسخَتُها: "بسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، مِن محمدٍ النّبِيِّ إلَى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، [ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ]

(2)

، والحارِثِ بنِ عبدِ

(1)

أخرجه ابن ماجه (1798، 1805) من طريق عبد الرحمن به. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1454).

(2)

ليس في: ص 3.

ص: 31

كُلالٍ -قَيلِ ذِى رُعَينٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ

(1)

- أمّا بَعدُ: فقَد رَفَعَ

(2)

رسولُكُم وأَعطَيتُم مِنَ المَغانِمِ خُمُسَ اللَّهِ وما كَتَبَ اللَّهُ على المُؤمِنينَ مِنَ العُشرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ وكانَ سَيْحًا أو كان بَعلًا

(3)

ففيه العُشرُ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوسُقٍ، [وما سُقِىَ بالرِّشاءِ والدّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوسُقٍ]

(4)

، وفِى كُلِّ خَمسٍ مِنَ الإِبِلِ سائمَةٍ شاةٌ إلَى أن تَبلُغَ أربَعًا وعِشرينَ، فإِذا زادَت واحِدَة على أربَع وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ، فإِن لَم توجَدِ ابنَةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلَى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإِن زادَت على خَمسٍ وثَلاثينَ واحِدَةً ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلَى أن تَبلُغَ خَمسًا وأَربَعينَ، فإِن زادَت واحِدَةً على خَمسٍ وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ إلَى أن تَبلُغَ سِتّينَ، فإِن زادَت على سِتّينِ واحِدَةً ففيها جَذَعَةٌ إلَى أن تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإِن زادَت واحِدَةً على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلَى أن تَبلُغَ تِسعينَ، فإِن زادَت واحِدَةً [على التسعينَ]

(5)

ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلَى أن تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَةً، فما زادَ على عِشرينَ ومِائَة ففِى كُلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، وفِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ، وفِى كُلِّ ثَلاثينَ باقورَةً

(6)

تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ، وفِى كُل أربَعينَ باقورَةً بَقَرَةٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ شاةً سائمَة شاةٌ إلَى أن تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَة، فإن زادَت على عِشرينَ ومِائَة واحِدَةً ففيها

(1)

قيل: أى ملك، وذو رعين ومعافر وهمدان من قبائل اليمن. ينظر النهاية 4/ 133، وعون المعبود 8/ 127، 128.

(2)

عند ابن عساكر وابن حبان: "رجع".

(3)

البعل: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقى سماء ولا غيرها. غريب الحديث لأبى عبيد 1/ 67.

(4)

ليس في: ص 3.

(5)

ليس في: س، ص 3.

(6)

الباقورة بلغة اليمن: البقر. النهاية 1/ 145.

ص: 32

شاتانِ إلَى أن تَبلُع مِائتينِ، فإِن زادَت واحِدَةً ففيها ثَلاثٌ إلَى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِائَة، فإِن زادَت ففِى كُلِّ مِائَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا عَجفاءُ ولا ذاتُ عُوارٍ ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ، وما أُخِذَ مِنَ الخَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بَينَهُما بالسَّويَّةِ، وفِى كلِّ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمسَةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففِى كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليسَ فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شَئٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ دينارًا دينارٌ، وإنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وأهلِ بَيتهِ، إنَّما هِىَ الزَّكاة تُزَكَّى بها أنفُسُهُم ولفُقَراءِ المُؤمنينَ

(1)

، وفِى سَبيلِ اللَّهِ، وليسَ في رَقيقٍ ولا مَزرَعَةٍ ولا عُمّالِها شَيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقَتُها مِنَ العُشر، وإنَّه ليسَ في عبدِ مُسلِمٍ ولا في فرَسِه شيءٌ". قال يَحيَى: أَفْضل. ثُمَّ قال: كان في الكِتابِ: "إنَّ أكبَرَ الكَبائرِ عِندَ اللَّهِ يَومَ القيامَةِ إشراكٌ باللَّهِ، وقَتلُ النَّفسِ المُؤمِنَةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ يَومَ الزَّحفِ في سَبيلِ اللَّهِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمىُ المُحصَنَةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وإنَّ العُمرَةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبلَ إملاكٌ، ولا عَتاقَ حَتَّى يبتاعَ، ولا يُصَليَنَّ أحَدُكُم في ثَوب واحِدٍ ليسَ على مَنكِبِه شئٌ، ولا يَحتَبيَنَّ في ثَوب واحِدٍ لَيسَ بَينَ فرجِه وبَينَ السَّماءِ شئٌ، ولا يُصلّيَنَّ أحَدُكُم في ثَوب واحِدٍ وشِقُّه بادِى، ولا يُصَلّيَنَّ أحَدٌ مِنكُم عاقِصٌ شَعَرَه". وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا

(2)

عن بيِّنَة فإِنَّه قَوَدٌ إلَّا أن يَرضَى أولياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدّيَةَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وفِى الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ

(3)

،

(1)

في م: "المسلمين".

(2)

أى قتله بلا جناية كانت منه، وكل من مات بغير علة فقد اعتبط ومات عبطة. غريب الحديث لأبى الجوزى 2/ 63.

(3)

في حاشية الأصل: "بخط المصنف: وفى اللسان الدية وفى الشفتين الدية".

ص: 33

وفِى البَيضَتَينِ الدّيَة، وفِى الذَّكَرِ الدّيَةُ، وفِى الصُّلبِ الدّيَةُ، وفِى العَينَينِ الدّيَةُ، وفِى الرِّجلِ الواحِدَةِ نِصفُ الدّيَةِ، وفِى المأمومَةِ

(1)

ثُلُثُ الدّيَةِ، وفِى الجائفَةِ

(2)

ثُلُثُ الدّيَةِ، وفِى المُنَقِّلَةِ

(3)

خَمسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وفِى كُل إصبَع مِنَ الأصابعِ مِنَ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِنَ الإِبِلِ، وفِى السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإِبِلِ، وفِى المُوضِحَةِ

(4)

خَمسٌ مِنَ الإِبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأَةِ، وعَلَى أهلِ الذَهَبِ ألفُ دينارٍ"

(5)

.

7337 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ يقولُ: سَمِعتُ أحمدَ بنَ حَنبَلٍ وسُئلَ عن حَديثِ الصَّدَقاتِ هَذا الَّذِى يَرويه يَحيَى بنُ حَمزة: أصَحيحٌ هوَ؟ فقالَ: أرجو أن يَكونَ صَحيحًا. قال: وسَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ يقولُ: وقَد حَدَّثنا عن الحَكَمِ بنِ موسَى، عن يَحيَى بنِ حَمزة، [عن سُلَيمانَ ابنِ داودَ، عن الزُّهرِىِّ بحَديثِ الصدَقاتِ فقالَ

(7)

: قَد أخرَجَ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ هَذا الحديثَ في "مسنده" عن الحَكَمِ بنِ موسَى عن يَحيَى بنِ حَمزة]

(6)

.

(1)

المأمومة: هى الشجة التى بلغت أم الرأس، وهى الجلدة التى تجمع الدماغ. النهاية 1/ 68.

(2)

الجائفة: الطعنة النافذة إلى الجوف. الفائق 1/ 246.

(3)

المنقلة: هى التى تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها. النهاية 5/ 110.

(4)

الموضحة: هى التى تبدى وضح العظم. أى بياضه. غريب الحديث للحربى 1/ 36، والنهاية 5/ 196.

(5)

أخرجه ابن حبان (6559)، وابن عساكر 22/ 307 من طريق الحكم بن موسى مطولًا. والدارمى مفرقًا (1661، 1668، 1675، 2312، 2399، 2410)، والنسائى (4868) مقتصرًا على ذكر الديات من طريق الحكم بن موسى به. والنسائى (4869) من طريق الزهرى به مختصرًا.

(6)

ليس في: ص 3.

(7)

يعنى: عبد الله بن محمد وهو أبو القاسم البغوى.

ص: 34

قال أبو أحمدَ: وقَد رَوَى عن سُلَيمانَ بنِ داودَ يَحيَى بنُ حَمزة وصدَقَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ مِنَ الشّاميّينَ، وأَمّا حَديثُ الصدَقاتِ فلَه أصلٌ في بَعضِ ما رَواه مَعمَرٌ عن الزُّهرِىِّ عن أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ فأَفسَدَ إسنادَه، وحَديثُ سُلَيمانَ بنِ داودَ مُجَوَّدُ الإِسنادِ

(1)

.

قال الشيخُ: وقَد أثنَى على سُلَيمانَ بنِ داودَ الخَولانِىِّ هَذا أبو زُرعَهَ الرّازِىُّ وأبو حاتِمٍ الرّازِىُّ وعُثمانُ بنُ سعيدٍ الدّارِمِىُّ

(2)

وجَماعَةٌ مِنَ الحُفّاظِ، ورأَوا هَذا الحديثَ الَّذِى رَواه في الصدَقاتِ مَوصولَ الإسنادِ حَسَنًا

(3)

. واللَّهُ أعلَمُ.

7338 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ وأبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ المَشّاطُ قالا: أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ بنِ يَحيَى بنِ ضرَيسٍ، أخبرَنا إسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْوىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، عن المُثَنَى بنِ أنَسٍ، عن أبيه أنَسِ بنِ مالكٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَ كِتابٍ وُجِدَ في قائمِ سَيفِ عُمَرَ في الصدَقَةِ، حَتَّى انتَهَى إلَى الرِّقَةِ، وفيه: "بَينَ الفَريضَتَينِ

(1)

الكامل لابن عدى 3/ 1123، 1124. وحديث معمر أخرجه الدارمى (1662)، وابن خزيمة (2269).

(2)

ذكره ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل 4/ 110 عن أبيه. وذكره الحاكم 1/ 397 عن أبى زرعة. وهو في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمى ص 123، 124 (386).

(3)

قال الذهبى 3/ 1444: لكن أبا داود لم يخرجه في "سننه" بل أخرجه في "المراسيل" ثم قال: وهم الحكم في قوله: ابن داود. ثم ذكر طرقا له وقال: هو كتاب محفوظ يتداوله آل حزم وإنما الشأن في اتصال سنده.

ص: 35