الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القَولِ بالصِّحَّةِ، وهو قَولُ الشّافِعِىِّ في الجَديدِ وكانَ يقولُ: حَديثُ عثمانَ يُشبِهُ واللهُ أعلَمُ أن يَكونَ إنَّما أمَرَ بقَضاءِ الدَّينِ قَبلَ حُلولِ الصَّدَقَةِ في المالِ، وقَولُه: هَذا شَهرُ زَكاتِكُم. يَجوزُ أن يَقولَ: هَذا الشَهرُ الَّذِى إذا مَضَى حَلَّت زَكاتُكُم، كما يُقالُ: شَهرُ ذِى الحِجَّةِ. وإِنَّما الحِجَّةُ بَعدَ مُضِيِّ أيّامٍ مِنه. أخبرَنا بهَذا الكَلامِ أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ. فذَكَرَه
(1)
.
بابُ زَكاةِ الدَّينِ اذا كان على [مَلِئٍ يُوفى]
(2)
7694 -
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ، حدثنا أبو عامِرٍ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن السّائبِ بنِ يَزيدَ، عن عثمانَ ابنِ عَفّانَ قال: زَكَه -يَعنِى الدَّينَ- إذا كان عِندِ المَلاءِ
(3)
.
7695 -
قال: وحَدَّثَنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، عن اللَّيثِ بنِ سَعدٍ، أنَّ عبدَ اللَّهِ ابنَ عباسٍ وعَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قالا: مَن أسلَفَ مالًا فعَلَيه زَكاتُه في كُلِّ عامٍ إذا كان في ثِقَةٍ
(4)
.
(1)
الأم 2/ 50.
(2)
في م: "ملى موفى". والملئ بالهمز: الثقة الغنىُّ، وقد مَلُؤ فهو ملئ بيِّن المَلاء والمَلاءة بالمد. وقد أولع الناس فيه بترك الهمز وتشديد الياء. النهاية 4/ 352.
(3)
أخرجه أبو عبيد في الأموال (1213)، وابن زنجويه في الأموال (1709) من طريق عقيل به بنحوه.
(4)
أخرجه أبو عبيد في الأموال (1214)، وابن زنجويه في الأموال (1710) من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر وحده بنحوه. وأبو عبيد في الأموال (1222) بإسناد آخر عن ابن عباس بلفظ: إذا لم =
ورُوّينا عن ثَورِ بنِ زَيدٍ، عن عِكرِمَةَ، عن النِ عماسٍ أنَّه سُئلَ عن زَكاةِ مالِ الغائبِ فقالَ: أدِّ عن الغائبِ مِنَ المالِ كما تُؤَدِّى عن الشّاهِدِ. فقالَ له الرَّجُلُ: إذَنْ يَهلِكَ المالُ. فقالَ: هَلاكُ المالِ خَيرٌ مِن هَلاكِ الدِّينِ.
7696 -
وهَذا فيما أنبأنِى أبو عبدِ اللَّهِ، عن أبى الوَليدِ، عن عبدِ اللَّهِ، عن
(1)
أبى عبدِ اللَّهِ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ سَعدٍ، عن عَمِّه، عن أبيه، عن ابنِ إسحاقَ، عن ثَورٍ.
7697 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَعْدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ ابنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بن علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يَستَسلِفَ أموالَ يَتامَى مِن عِندِه؛ لأنَّه كان يَرَى أنَّه أحرَزُ له مِنَ الوَضْعِ
(2)
. قال: وكانَ يُؤَدِّى زَكاتَه مِن أموالِهِم
(3)
.
ورُوّينا عن عُمَرَ وعلىٍّ صلى الله عليه وسلم مِثلَ قَولِ هَؤُلاءِ، ثُمَّ عن الحَسَنِ وطاوُسٍ ومُجاهِدٍ والقاسِمِ بنِ محمدٍ والزُّهرِىِّ والنَّخَعِىِّ
(4)
.
= ترج أخذه فلا تزكه.
(1)
في ص 3: "ابن".
(2)
وُضع في تجارته وَضْعًا: خَسر فيها. التاج 22/ 339 (و ض ع).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (7110) من طريق عبيد الله به.
(4)
ينظر الأموال لأبى عبيد ص 526 - 529، والأموال لابن زنجويه 3/ 951، 953، 954.