الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشيخُ: وقَد حَكَى ابنُ المُنذِرِ عن عائشةَ وابنِ عباسٍ مِثلَ ما رُوّينا عن ابنِ عُمَرَ، ولَم يَحْكِ خِلافَهم عن أحَدٍ، فيَحتَمِلُ أن يَكونَ مَعنَى قَولِه إن صَحَّ: لا زَكاةَ في العَرْضِ. أى: إذا لَم يُرَدْ به التِّجارَةُ.
بابُ الدَّينِ مَعَ الصَّدَقَةِ
7681 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وغَيرُه قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن السّائبِ بنِ يَزيدَ، أن عثمانَ بنَ عَفّانَ رضي الله عنه كان يقولُ: هَذا شَهرُ زَكاتِكُم، فمَن كان عَلَيه دَينٌ فليُؤدِّ دَينَه حَتَّى تَحصُلَ أموالُكُم، فتُؤَدّونَ مِنها الزَّكاةَ
(1)
.
7682 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو محمدٍ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ المُزَنِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ قال: أخبرَنِى السّائبُ بنُ يَزيدَ، أنَّه سَمِعَ عثمانَ بنَ عَفانَ رضي الله عنه خَطيبًا
(2)
على مِنبَرِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: هَذا شَهرُ زَكاتِكُم. ولَم يُسَمِّ لِىَ السّائبُ الشَّهرَ ولَم أسأَلْه عنه. قال: فقالَ عثمانُ: فمَن كان مِنكُم عَلَيه دَين فليَقضِ دينَه حَتَّى تَخلُصَ أموالُكُم فتُؤَدّوا مِنها الزَّكاةَ
(3)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى اليَمانِ
(4)
.
(1)
المصنف في المعرفة (2369)، والشافعى 2/ 50، ومالك 1/ 253.
(2)
في ص 3: "خطبنا".
(3)
أخرجه عبد الرزاق (7086)، وابن أبى شيبة (10650) من طريق الزهرى بنحوه.
(4)
البخارى (7338) مقتصرا على قول السائب: أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر النبى صلى الله عليه وسلم. =
7683 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو سعيدِ أبنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ ابنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن جَعفَرِ بنِ إياسٍ، عن عمرِو بنِ هَرِمٍ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عباسٍ وابنِ عُمَرَ في الرَّجُلِ يَستَقرِضُ فيُنفِقُ على ثَمَرَتِه وعَلَى أهلِه قال: قال ابنُ عُمَرَ: يَبدأُ بما استَقرَضَ فيَقضِيه ويُزَكِّى ما بَقِىَ. قال: وقالَ ابنُ عباسٍ: يَقضِى ما أنفَقَ على الثَّمَرَةِ ثُمَّ يُزَكِّى ما بَقِىَ
(1)
.
7684 -
وأخبرَنا أبو سعيدٍ وحدَه، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا الحَسَنُ، حدثنا يَحيَى، عن ابنِ مُبارَكٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن طاوُسٍ قال: لَيسَ عَلَيه صَدَقَةٌ
(2)
.
7685 -
وبِإِسنادِه، حدثنا يَحيَى، حدثنا وكيعٌ، عن إسماعيلَ بنِ عبدِ المَلِكِ قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: الأرضُ أزرَعُها؟ قال: فقالَ: ارفَعْ
(3)
نَفَقَتَكَ وزَكِّ ما بَقِىَ
(4)
.
7686 -
وبِإِسنادِه، حدثنا يَحيَى، حدثنا مَندَلٌ وحَفصُ بنُ غياثٍ
= وينظر المجموع للنووى 6/ 135، وفتح البارى 13/ 310.
(1)
يحيى بن آدم في الخراج (589) وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه. وأخرجه ابن أبى شيبة (10186)، وابن زنجويه في الأموال (1928) من طريق أبى عوانة به.
(2)
يحيى بن آدم في الخراج (590). وأخرجه ابن أبى شيبة (10663) من طريق ابن جريج به.
(3)
في م: "ادفع".
(4)
يحيى بن آدم في الخراج (582). وأخرجه ابن أبى شيبة (10186) عن وكيع به.
وعَبدُ الرَّحيمِ بنُ سُلَيمانَ، عن لَيثٍ، عن طاوُسٍ قال: لَيسَ على الرَّجُلِ زَكاةٌ في مالِه إذا كان عَلَيه دَينٌ يُحيطُ بمالِهِ
(1)
.
7687 -
قال: وحَدَّثَنا يَحيَى، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن هِشامٍ، عن الحَسَنِ مِثلَه
(2)
.
7688 -
قال: وحَدَّثَنا يَحيَى، حدثنا إسرائيلُ، عن مُغيرَةَ، عن فُضيلٍ، عن إبراهيمَ قال: ما عَلَيكَ مِنَ الدَّينِ فزَكاتُه على صاحِبِهِ
(3)
.
7689 -
وأخبرَنا أبو أحمدَ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَزيدَ بنِ خُصَيفَةَ
(4)
، أنَّه سأَلَ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ عن رَجُلٍ له مالٌ وعَلَيه دَينٌ مِثلُه، أعَلَيه زَكاةٌ؟ فقالَ: لا
(5)
.
7690 -
أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا الحَسَنُ، حدثنا يَحيَى، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن يونُسَ قال: سأَلتُ الزُّهرِىَّ عن الرَّجُلِ يَستَسلِفُ على حائطِه وحَرثِه ما يُحيطُ بما تُخرِجُ أرضُهُ. فقالَ: لا نَعلَمُ في السُّنَّةِ أن يُترَكَ حَرثٌ أو ثَمَرُ رَجُلٍ عَلَيه فيه دَينٌ فلا يُزَكَّى، ولَكِنَّه يُزَكَى وعَلَيه
(1)
يحيى بن آدم في الخراج (596).
(2)
يحيى بن آدم في الخراج (597).
(3)
يحيى بن آدم في الخراج (588). وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (1756) من طريق مغيرة بنحوه.
(4)
في حاشة الأصل: "هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة".
(5)
مالك في الموطأ برواية ابن بكير (4/ 4 و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 1/ 253.
دينُه، فأَمّا الرَّجُلُ يَكونُ له ذَهَبٌ ووَرِق عَلَيه فيه دَينٌ، فإِنَّه لا يُزَكَّى حَتَّى يُقضَى الدَّينُ
(1)
.
7691 -
قال: وحَدَّثَنا ابنُ المُبارَكِ، عن طَلحَةَ بنِ النَّضرِ قال: سَمِعتُ ابنَ سيرينَ يقولُ: كانوا لا يَرصُدونَ الثِّمارَ في الدَّينِ. قال: قال ابنُ سيرينَ: ويَنبَغِى لِلعَينِ أن تُرصَدَ في الدَّينِ
(2)
.
قال الشيخ: هَذا هو مَذهَبُ الشّافِعِىِّ في القَديمِ، فرَّقَ في ذَلِكَ بَينَ الأموالِ الظّاهِرَةِ والأموالِ الباطِنَةِ.
7692 -
أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الحَسَنُ، حدثنا يَحيَى، حدثنا عبدُ السَّلامِ، عن مِسعَرٍ، عن الحَكَمِ، أنَّ إبراهيمَ قال: يُزَكِّى مالَه وإِن كان عَلَيه مِثلُه. قال: فكَلَّمتُه حَتَّى رَجَعَ عَنه
(3)
.
7693 -
قال: وحَدَّثَنا يَحيَى، حدثنا أبو بكرٍ النَّهشَلِىُّ، عن حَمّادِ بنِ أبى سُلَيمانَ أنَّه قال: يُزَكِّى الرَّجُلُ مالَه وإِن كان عَلَيه مِنَ الدَّينِ مِثلُه، لأنَّه يأكُلُ مِنه ويَنكِحُ فيهِ
(4)
.
قال الشيخ: والظَّواهِرُ التى ورَدَت بإيجابِ الزَّكاةِ في الأموالِ تَشهَدُ لِهَذا
(1)
يحيى بن آدم في الخراج (591). وأخرجه أبو عبيد في الأموال (1543)، وابن زنجويه في الأموال (1935) من طريق يونس به بنحوه.
(2)
يحيى بن آدم في الخراج (592) ووقع فيه: للفتى أن يرصد. مكان: للعين أن ترصد. وأخرجه أبو عبيد في الأموال (1544)، وابن زنجويه في الأموال (1933) من طريق ابن المبارك به.
(3)
يحيى بن آدم في الخراج (587). وأخرجه ابن أبى شيبة (10356) من طريق مسعر بنحوه.
(4)
يحيى بن آدم في الخراج (586).