المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب التحريض على الصدقة وإن قلت - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ما ورد من الوعيد فيمَن كَنَزَ مالَ زَكاةٍ ولَم يُؤَدِّ زَكاتَهُ

- ‌بابُ تَفسيِر الكَنزِ الَّذِى ورَدَ الوَعيدُ فيهِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مَن أدَّى فرضَ اللَّهِ فى الزَّكاةِ فلَيسَ علَيه أكثَرُ مِنه إلَّا أن يَتَطَوَّعَ سِوَى ما مَضَى فى البابِ قَبلَهُ

- ‌جِماعُ أبوابِ فرضِ الإبِلِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ العَدَدِ الَّذى إذا بَلَغَته الإِبِلُ كانَت فيها صَدَقَة

- ‌بابُ كَيفَ فرْضُ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ إبانَةِ قَوله: "وفي كُلِّ أربَعيَن ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسيِن حِقَّةٌ

- ‌بابُ ذِكرِ رِوايَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ رضي الله عنه بخِلافِ ما مَضَى في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وفيما زادَ على مِائَةٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وبَيانِ ضَعفِ تِلكَ الرّوايَةِ ورِوايَةِ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ

- ‌بابُ تَفسيِر أسنانِ الإِبِلِ

- ‌بابٌ: لا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فيما يأخُذُ مَريضًا ولا مَعيبًا وفِى الإِبِلِ عَدَدُ الفَرضِ صَحيحٌ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فوقَ ما يَجِبُ ولا ماخِضًا(2)إلَّا أن يَتَطَوَّعَ

- ‌بابٌ: المُعتَدِى في الصَّدَقَةِ كَمانِعِها، والاعتداءُ قَد يَكونُ مِنَ السّاعِى وقَد يَكونُ مِن رَبِّ المالِ

- ‌بابُ الزَّكاةِ تَتلَفُ في يَدَىِ السّاعِى فلا يَكونُ على رَبِّ المالِ ضَمانُها

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ البَقَرِ السّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فرضُ صَدَقَةِ البَقَرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الغَنَمِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فَرضُ صَدَقَةِ الغَنَمِ

- ‌بابُ السِّنِّ التى تُؤخَذُ في الغَنَمِ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ كَرائمُ أموالِ النّاسِ

- ‌بابٌ: يُعَدُّ عَلَيهِم بالسِّخالِ التى نُتِجَت(7)مَواشيهِم، ولا يُؤخَذُ مِنها إذا كان في الأُمَّهاتِ بَقيَّةٌ

- ‌بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ الأُمَّهاتِ تَموتُ وتَبقَى السَّخالُ نِصابًا فيُؤخَذُ مِنها

- ‌بابٌ: لا يَكتُمُ شَيئًا مِن مالِ الزَّكاةِ ولا يِغُلُّ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيمَن كَتَمَهُ

- ‌بابُ صَدَقَةِ الخُلَطاءِ

- ‌بابُ مَن تَجِبُ عَلَيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ مالِه على مالكِه، وأَنَّ العَبدَ لا يَملِكُ

- ‌بابٌ: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما على الإمامِ مِن بَعثِ السُّعاةِ على الصَّدَقَةِ

- ‌بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ

- ‌بابُ الاستِسلافِ على أهلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضائِه مِن سُهمانِهِم

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌باب النّيَّةِ فى إخراجِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ: لا يُؤَدِّى عن مالِه فيما وجَبَ عَلَيه إلَّا ما وجَبَ عَلَيه

- ‌بابُ مَن أجازَ أخذَ القِيَمِ فى الزَّكَواتِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَوَّلىَ تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه الباطِنَةِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ الوالِى يأْخُذُ مِنه زَكاةَ أموالِه الظّاهِرَةِ أحَبَّ ذَلِكَ أو كَرِهَهُ

- ‌بابُ الاختيارِ في دَفعِها إلَى الوالِى

- ‌بابُ الاختيارِ في قَسْمِها بنَفسِه إذا أمكَنَه ذَلِكَ ليَكونَ على يَقينٍ مِن أدائِها

- ‌بابُ ما يُسقِطُ الصَّدَقَةَ عن الماشيَةِ

- ‌بابٌ: لا صَدَقَةَ في الخَيلِ

- ‌بابُ مَن رأَى في الخَيلِ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ النِّصابِ في زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ مِقدارِ الوَسقِ

- ‌بابُ كَيفَ تُؤخَذُ زَكاةُ النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ خَرصِ التَّمرِ والدَّليلِ على أنَّ له حُكمًا

- ‌بابُ مَن قال: يُترَكُ لِرَبِّ الحائطِ قَدرُ ما يأكُلُ هو وأَهلُه، وما يُعرِى المَساكيَن مِنها لا يُخرَصُ عَلَيه

- ‌بابٌ: لا تُؤخَد صَدَقَةُ شَئٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيِر النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الزَّيتونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الوَرْسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في العَسَلِ

- ‌‌‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ‌‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ

- ‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ فيما يَزرَعُه الآدَميّونَ ويَيبَسُ ويُدَّخَرُ ويُقتاتُ دونَ ما تُنبِتُه الأرضُ مِنَ الخُضَرِ

- ‌بابُ قَدرِ الصَّدَقَةِ فيما أخرَجت الأرضُ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَزرَعُ أرضًا مِنْ أرضِ الخَرَاجِ فيَكونُ عَلَيه في زَرعِه العُشرُ أو نصف العُشرِ

- ‌بابُ الذِّمِّىِّ يُسلِمُ وعَلَى أرضِه خَراجٌ هو بَدَلٌ(2)عن الجِزيَةِ، فيَسقُطُ عنه الخَراجُ كما يَسقُطُ عنه جِزيَةُ الرُّءوسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَوله تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن الحَصَادِ والجَدادِ(7)باللَّيلِ

- ‌بابٌ: لَن يَهلِكَ على اللَّهِ إلَّا هالِكٌ

- ‌جِماعُ أبواب صَدَقَةِ الوَرِقِ

- ‌بابُ نِصابِ الَوَرِقِ

- ‌بابُ تَفسيِر الأُوقيَّةِ

- ‌بابُ قَدرِ الواجِبِ في الوَرِقِ إذا بَلَغَ نِصابًا

- ‌بابُ وُجوبِ رُبعِ العُشرِ في نِصابِها وفيما زادَ عَلَيه وإن قَلَّتْ الزِّيادَةُ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى روىَ في وقصِ الوَرِقِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ على صاحِبِ المالِ مِن أن يُعطِىَ الصَّدَقَةَ مِن شَرِّ مالِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في إرضاءِ المُصَدِّقِ

- ‌بابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ

- ‌بابُ نِصابِ الذَّهَبِ وقَدرِ الواجِبِ فيه إذا حالَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: في الحُلِىِّ زَكاةٌ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ ورَدَت في زَكاةِ الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ عاريَّتُه

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ إنَّما وجَبَت في الوَقتِ الَّذِى كان الحُلِىُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرامًا، فلَمّا صارَ مُباحًا لِلنِّساءِ سَقَطَت زَكاتُه بالاستِعمالِ، كما تَسقُطُ زَكاةُ الماشيَةِ بالاستِعمالِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُل على تَحريمِ التَّحَلِّى بالذَّهَبِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُلُّ على إباحَتِه لِلنِّساءِ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيما يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَحَلَّى به مِن خاتَمِه وحِليَةِ سَيفِه ومُصحَفِه إذا كان مِن فِضَّةٍ

- ‌بابُ مَن تَوَرَّعَ عن التَّحَلِّى بالفِضَّةِ ورأَى حِليَةَ السَّيفِ مِنَ الكُنوزِ

- ‌بابُ تَحريمِ تَحَلِّى الرِّجالِ بالذَّهَبِ

- ‌بابُ تَحريمِ أوانِى الذَّهَبِ والفِضَّةِ على الرِّجالِ والنِّساءِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه مِن الجَواهِرِ غَيِر الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه ممّا أُخِذَ مِنَ البحرِ مِن عَنبَرٍ وغَيرِه

- ‌بابُ زَكاةِ التِّجارَةِ

- ‌بابُ الدَّينِ مَعَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ اذا كان على [مَلِئٍ يُوفى]

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ إذا كان على مُعسِرٍ أو جاحِدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الدَّينِ

- ‌بابُ بَيعِ الصَّدَقَةِ قَبلَ وُصولِها إلَى أهلِها مِن غَيِر حاجَةٍ

- ‌بابُ كَراهيَةِ ابتياعِ ما تُصُدِّقَ به مِن يَدَىْ مَن تُصُدِّقَ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن قال بجوَازِ(3)الابتياعِ مَعَ الكَراهيَةِ، وأنَّه يَجوزُ أن يَملِكَ ما خَرَجَ مِن يَدَيه بما يَحِلُّ به المِلكُ

- ‌بابُ زَكاةِ المَعدِنِ ومَن قال(3): المَعدِنُ لَيسَ برِكازٍ

- ‌بابُ مَن قال: المَعدِنُ رِكازّ فيه الخُمُسُ

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ في المَعدِنِ حَتَّى يَبلُغَ نِصابًا

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ فيه حَتَّى يحُولَ عَلَيه الحَولُ مِن يَومِ استَفادَه

- ‌بابُ زَكاةِ الرِّكازِ

- ‌بابُ مَن أجرَى بالخُمُسِ الواجِبِ فيه مُجرَى الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ ما يوجَدُ مِنه مَدفونًا في قُبورِ أهلِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما روىَ عن علىٍّ رضي الله عنه في الرِّكازِ

- ‌بابُ ما يقولُ المُصَدِّقُ إذا أخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَن أخَذَها مِنه

- ‌بابُ تَركِ التَّعَدِّى على النّاسِ في الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ غُلولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ الهَديَّةِ لِلوالِى بسَبَبِ الولايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الفِطر فريضَة

- ‌بابُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِه وغَيِره ممَّن تَلزَمَه مُؤنَتُه؛ مِن أولادِه، وآبائِه، وأُمَّهاتِه، ورَقيقِه الَّذينَ اشتَراهُم لِلتِّجارَةِ أو لِغَيِرها، وزَوجاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُؤَدِّى عن مُكاتَبِهِ

- ‌بابُ الكافِرِ يَكونُ فيمَن يَمونُ فلا يُؤَدِّى عنه زَكاةَ الفِطرِ

- ‌بابُ وقتِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌باب مَن قال بوُجوبِها على الغَنِىِّ والفَقيِر إذا قَدَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ الجِنسِ الَّذِى يَجوزُ إخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ مِن الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ إلَّا صاعًا

- ‌بابُ مَن قال: يُخرِجُ مِنَ الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ نِصفَ صاعٍ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجِبُ صاعًا بصاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وأَنَّ الاعتِبارَ في ذَلِكَ بصاعِ أهلِ المَدينَةِ الَّذى كانوا يَقتاتونَ بهِ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ صاعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كان عيارُه خَمسَةَ أرطالٍ وثُلُثًا

- ‌بابُ مَن قال: يُجزِئُ إخراجُ الدَّقيقِ في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أهلِ الباديَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ إخراجُه لأهلِ الباديَةِ في زَكاةِ الفِطرِ مِنَ الأقِطِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ مَن قال: تُقْسمُ زَكاةُ الفِطرِ على مَن تُقْسَمُ عَلَيه [زَكاةُ المالِ](3)، استِدلالًا بالآيَةِ في الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في أن يُؤثِرَ بزَكاةِ فِطرِه وزَكاةِ مالِه ذَوى رَحِمِه، إذا كانوا مِن أهلِها مِمَّن لا تَلزَمُه نَفَقَتُه

- ‌بابُ مَنِ اختارَ قَسْمَ زَكاةِ الفِطرِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ وقتِ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الصَّدَقَةِ وإن قَلَّت

- ‌بابُ الاختيارِ في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ: أبَرُّ البِرّ أن يَصِلَ الرجلُ وُدَّ أبيهِ

- ‌بابٌ: خَيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى

- ‌بابُ ما ورَدَ في جُهدِ المُقِلِّ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ قَولَه صلى الله عليه وسلم: "خَيُر الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى". وقَولَه حيَن سُئلَ عن أفضَلِ الصَّدَقَةِ: "جُهدٌ مِن مُقِلٍّ". إنَّما يَختَلِفُ باختِلافِ أحوالِ النّاسِ في الصَّبِر علي الشِّدَّةِ والفاقَةِ والاكتِفاءِ بأَقَلِّ الكِفايَةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إمساكِ الفَضلِ وغَيرُه مُحتاجٌ إلَيهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في حُقوقِ المالِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَفسيِر الماعونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَنيحَةِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَولِه تَعالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]

- ‌بابُ ما ورَدَ في سقىِ الماءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ البُخلِ والشُّحِّ والإِقتارِ

- ‌بابُ وُجوه الصَّدَقَةِ وما على كُلِّ سُلامَى مِنَ النّاسِ مِنها كُلَّ يَومٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أصبَحَ صائمًا وتَبِعَ جِنازَةً وأَطعَمَ مِسكينًا وعادَ مَريضًا

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ الصَّحيحِ الشَّحيحِ

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌بابُ فضلِ الصَّدَقَةِ مِنَ المالِ الحَلالِ

- ‌بابُ المَنّانِ بما أعطَى

- ‌بابُ صَدَقَةِ النافِلَةِ على المُشرِكِ، وعَلَى مَن لا يُحمَدُ فِعلُه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يوكِّلُ بإِعطاءِ الصَّدَقَةِ فيُعطِى الأميُن ما أُمِرَ به كامِلًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تَتَصَدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها بالشَّئِ اليَسيِر غَيَر مُفسِدَةٍ

- ‌بابُ مَن حَمَلَ هذه الأخبارَ على أنَّها تُعطيه مِنَ الطَّعامِ الَّذِى أعطاها زَوجُها، وجَعَلَه بحُكمِها دونَ سائرِ أموالِه

- ‌بابُ المَملوكِ يَتَصَدَّقُ بالشَّئِ اليَسيِر مِن مالِ مَولاهُ

- ‌بابُ فضلِ الاستِعفاف والاستِغناءِ بعَمَلِ يَدَيه وبِما آتاه اللَّهُ عز وجل مِن غَيِر سُؤالٍ

- ‌بابُ كراهيَةِ السُّؤالِ والتَّرغيبِ في تَركِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسأَلُ سُلطانًا، أو في أمرٍ لا بُدَّ مِنه، صالِحًا

- ‌بابُ بَيانِ اليَدِ العُليا واليَدِ السُّفلَى

- ‌بابُ أخذِ ما يَحِلُّ له أخذُه إذا أُعطِىَ مِن غَيِر مَسأَلَةٍ ولا إشرافِ نَفسٍ

- ‌بابُ المَسأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ المَسأَلَةِ بوَجهِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ عَطيَّةِ مَن سأَلَ باللَّهِ عز وجل

- ‌كتابُ الصومِ

- ‌بابُ فرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما قيلَ في بَدءِ الصّيامِ إلَى أن نُسِخَ بفَرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِنَ الخيارِ بَيَن الصَّومِ وبَينَ الإطعامِ إلَى أن تَعَيَّنَ فرضُه على مَن أطاقَه ولَم يَكُنْ له عُذرٌ، وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِن تَحريمِ الأكلِ والشُّربِ والجِماعِ بَعدَ ما يَنامُ أو يُصَلِّى صَلاةَ العِشاءِ الآخِرَةِ حَتَّى أُحِلَّ ذَلِكَ إلَى طُلوعِ الفَجرِ وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابٌ: لا يَجِبُ صَومٌ بأَصلِ الشَّرعِ غَيَر صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَراهَةِ(1)قَولِ القائلِ: جاءَ رَمَضانُ، وذَهَبَ رَمَضانُ

- ‌بابُ الدُّخولِ في الصَّومِ بالنيَّةِ

- ‌بابُ المُتَطَوِّعِ يَدخُلُ في الصَّومِ بنيَّةِ النَّهارِ قَبلَ الزَّوالِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في صَومِ التَّطَوُّعِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الصَّومِ لِرُؤيَةِ الهِلالِ أوِ استِكمالِ العَدَدِ ثَلاثينَ

- ‌بابُ النَّهىِ عن استِقبالِ شَهرِ رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ أو يَومَينِ، والنَّهىِ عن صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في النَّهىِ عن الصّيامِ إذا انتَصَفَ شَعبانُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في ذَلِكَ بما هو أصَحُّ مِن حَديثِ العَلاءِ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في صَومِ سَرَرِ شَعبانَ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ مِنَ الصَّحابَةِ في صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على رُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى بالنَّهارِ

- ‌بابُ ما عَلَيه في كُلِّ لَيلَةٍ مِن نيَّةِ الصّيامِ لِلغَدِ

- ‌بابُ مَن أصبَحَ جُنُبًا في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحرُمُ فيه الطَّعامُ على الصّائمِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحِلُّ فيه فِطرُ الصّائمِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ

- ‌بابُ(1)مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الفَجرَ لَم يَطلُعْ ثُمَّ بانَ أنَّه كان قَد طَلَعَ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الشَّمسَ قَد غَرَبَت ثُمَّ بانَ أنَّها لَم تَغرُبْ

- ‌بابُ مَن طَلَعَ الفَجرُ وفِي فيه شَئٌ لَفَظَه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن طَلَعَ الفَجرُ وهو مُجامِعٌ أخرَجَه مِن ساعَتِه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن ذَرَعَه القَيْءُ لَم يُفطِرْ، ومَن استَقاءَ أفطَرَ

- ‌بابٌ: مَن أصبَحَ يَومَ الشَّكِّ لا يَنوِى الصَّومَ ثُمَّ عَلِمَ أنَّه مِن شَهرِ رَمَضانَ أمسَكَ بَقيَّةَ يَومِهِ

- ‌بابُ مَن رأَى إعادَةَ صَومِه وإِن لَم يأكُلْ ولَم يَشرَبْ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو شاكٌّ في طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابُ كَفّارَةِ مَن أتَى أهلَه في نَهارِ رَمَضانَ وهو صائمٌ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُقَيَّدَةً بوُقوعِ وطئه في صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُطلَقَةً في الفِطرِ دونَ التَّقييدِ بالجِماعِ، وبِلَفظٍ يوهِمُ التَّخييرَ دونَ التَّرتيبِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى الأمرَ بقَضاءِ يَومٍ مَكانَه في هَذا الحَديثِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى في هَذا الحديث لَفظَةً لا يَرضاها أصحابُ الحَديثِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ يَومًا مِن شَهرِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا مِن غَيرِ عُذرٍ

- ‌بابٌ: مَن أكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا فليُتِمَّ صَومَه ولا قَضاءَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: مَن تَلَذَّذَ بامرأتِه حَتَّى يُنزِلَ أفسَدَ صَومَه، وإِن لَم يُنزِلْ لَم يَفسُدْ

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ إن خافَتا على ولَدَيهِما أفطَرَتا وتَصَدَّقَتا عن كُلِّ يَومٍ بمُدٍّ مِن حِنطَةٍ ثُمَّ قَضَتا

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ لا تَقدِرانِ على الصَّومِ أفطَرَتا وقَضَتا بلا كَفّارَةٍ كالمَريضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ القُبلَةِ لمن حَرَّكَتِ القُبلَةُ شَهوَتَهُ

- ‌بابُ إباحَةِ القُبلَةِ لمن لَم تُحَرِّكْ شَهوَتَه أو كان يَملِكُ إرْبَهُ

- ‌بابُ وُجوبِ القَضاءِ على مَن قَبَّلَ فأَنزَلَ

- ‌بابٌ: مَن أُغمِيَ عَلَيه في أيّامٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ فلا يُجزِئُ عنه وإِن لَم يأكُلْ فيها

- ‌بابُ الحائضِ تُفطِرُ في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ إذا طَهَرَت ولا تَقضِي الصَّلاةَ

- ‌بابُ استِحبابِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تَعجيلِ الفِطرِ وتأخيرِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُفطَرُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا أفطَرَ

- ‌بابُ ما يَدعو به الصّائمُ لمن أفطَرَ عِندَهُ

- ‌بابُ مَن فطَّرَ صائمًا

- ‌بابُ جَوازِ الفِطرِ في السَّفَرِ القاصِدِ دونَ القَصيرِ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُريدُ لِقاءَ العَدوِّ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُجهِدُه الصَّومُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الصَّومِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الصَّومَ في السَّفَرِ إذا قَوِىَ على الصيامِ ولَم تَكُنْ به رَغبَةٌ عن قَبولِ الرُّخصَةِ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَصومُ بَعضَ الشَّهرِ ويُفطِرُ بَعضًا، ويُصبِحُ صائمًا في سَفَرِه ثُمَّ يُفطِرُ

- ‌بابُ مَن قال: يُفطِرُ وإن خَرَجَ بَعدَ طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابٌ: مَن رأَى الهِلالَ وحدَه عَمِلَ على رُؤيَتِهِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَقبَلْ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ إلَّا شاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابٌ: الشَّهادَةُ تَثبُتُ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ تِسعًا وعِشرينَ فيَكمُلُ صيامُهُم

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ في حِسابِ الصّائميَن ثَمانَ وعِشرينَ فيَقضونَ يَومًا واحِدًا

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى في بَلَدٍ ولا يُرَى في آخَرَ

- ‌بابُ القَومِ يُخطِئونَ في رُؤيَةِ الهِلالِ

- ‌بابُ المُفطِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ يُؤَخِّرُ القَضاءَ ما بَينَه وبَينَ رَمَضانٍ آخَرَ

- ‌بابُ المُفطِرِ يُمكِنُه أن يَصومَ ففَرَّطَ حَتَّى جاءَ رَمَضانُ آخَرُ

- ‌بابُ المَريضِ يُفطِرُ ثُمَّ لَم يَصِحَّ حَتَّى ماتَ، فلا يكونُ عليه شَيءٌ

- ‌بابُ مَن قال: إذا فرَّطَ في القَضاءِ بَعدَ الإمكانِ حَتَّى ماتَ أُطْعِمَ عنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مِسكينًا مُدٌّ مِن طَعامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يَصومُ عنه وليُّهُ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه صيامُ رَمَضانَينِ

- ‌بابُ قَضاءِ شَهرِ رَمَضانَ إن شَاءَ مُتَفَرِّقًا وإِن شَاءَ مُتَتابِعًا

- ‌بابٌ: لا يُصامُ يَومُ الفِطرِ ولا يَومُ النَّحرِ ولا أيّامُ مِنًى فرضًا ولا تَطَوُّعًا

الفصل: ‌باب التحريض على الصدقة وإن قلت

‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

‌بابُ التَّحريضِ على الصَّدَقَةِ وإن قَلَّت

7816 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ ابنِ مَحبوبٍ بمَروَ، حدثنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ مَسعودِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، حدثنا النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ، أخبرَنا شُعبَةُ بنُ الحَجّاجِ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ واللَّفظُ له، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ أحمدَ بنِ فارِسٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن عَونِ بنِ أبي جُحَيفَةَ قال: سَمِعتُ المُنذِرَ بنَ جَريرٍ

(1)

يُحَدِّثُ، عن أبيه جَريرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: كُنّا عِندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جُلوسًا في صَدرِ النَّهارِ، فجاءَ قَومٌ حُفاةٌ عُراةٌ مُجتابِي النِّمارِ

(2)

عَلَيهِمُ العَباءُ، أو قال: مُتَقَلِّدِي السُّيوفِ، عامَّتُهُم مِن مُضَرَ، بَل كُلُّهُم مِن مُضَرَ، فرأَيتُ وجهَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَغَيَّرُ لما يَرَى بهِم مِنَ الفاقَةِ، فدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فأَمَرَ بلالًا فأَقامَ فصَلَّى الطهرَ فخَطَبَ، ثُمَّ قال:" {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} إلَى آخِرِ الآيَةِ [النساء: 1]، ثُمَّ قال: "{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} [الحشر: 18]. الآيَة. "تَصدَّقَ رَجُلٌ مِن دينارِه، مِن دِرهَمِه، مِن ثَوبِه، مِن صاعِ بُرِّه، مِن صاعِ تَمرِه". حَتَّى قال: "ولَو

(1)

في ص 4: "زيد". وينظر تهذيب الكمال 28/ 501.

(2)

مجتابو النمار: أى لابسو النمار التى قطعت من وسطها، وهى أزر مخططة من صوف، وكل شملة مخططة من مآزر العرب فهى نمرة وجمعها نمار، كأنما أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. ويقال: اجتبت القميص: أي دخلت فيه، فهم خرقوا وقطعوا وسطها ودخلوا فيها. ينظر النهاية 1/ 310، 5/ 118، وصحيح مسلم بشرح النووى 7/ 102.

ص: 312

بشِقِّ تَمرَةِ". قال: فأَتاه رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ بصُرَّةٍ قَد كادَت كَفُّه أن تَعجِزَ عَنها، بَل قَد عَجَزَت عَنها، فدَفَعَها إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فتَتابَعَ النّاسُ في الصَّدَقاتِ، فرأيتُ بَينَ يَدَىْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَومَينِ مِن طَعامٍ وثيابٍ، وجَعَلَ وَجهُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَهَلَّلُ كأنَّه مُدهَبَةٌ

(1)

وقالَ: "مَن سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً حَسَنَةً [كان له]

(2)

أجرُها، وأَجرُ مَن عَمِلَ بها مِن بَعدِه مِن غَيرِ أن يُنتَقَصَ مِن أُجورِهِم شَئٌ، ومَن سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كان عَلَيه وزرُها ووزرُ مَن عَمِلَ بها مِن بَعدِه مِن غَيرِ أن يُنتقَصَ مِن أوزارِهِم شَئٌ"

(3)

. لَفظُ حَديثِ أبي داودَ الطَّيالِسِيِّ، وحَديثُ النَّضرِ بمَعناه، ولَم يَذكُرِ النَّضرُ: عَلَيهِمُ العَباءُ. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ ابنِ المثنَّى عن محمدِ بنِ جَعْفرٍ عن شُعبَةَ، وقالَ: مُجتابِي النِّمارِ

(4)

أو العَباءِ مُتَقَلِّدِي السُّيوفِ

(5)

.

7817 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو عمرِو ابنُ أبي جَعفَرٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ المَلِكِ بنِ أبي الشَّوارِبِ،

(1)

في ص 4: "مدهنة".

ومذهبة: من الشئ المذهب، وهو المموه بالذهب، أو من قولهم: فرس مذهب، إذا علت حمرته صفرة، والأنثى مذهبة. أما على رواية مُدْهُنَة فهى تأنيث المُدْهُن، وهو نقرة في الجبل يجتمع فيها المطر، شبه وجهه لإشراق السرور عليه بصفاء الماء المجتمع في الحجر. ينظر النهاية 2/ 146، 173، وصحيح مسلم بشرح النووى 7/ 103.

(2)

في م، والصغرى، وعند أحمد:"فله".

(3)

المصنف في الصغرى (1288)، والطيالسى (705). وأخرجه أحمد (19174)، والنسائي (2553)، وابن حبان (3308) من طريق شعبة به.

(4)

في حاشية الأصل: "بخطه: رواه مسلم في الصحيح من أوجه عن شعبة وقال: مجتابى النمار".

(5)

مسلم (1017/ 69).

ص: 313

حدثنا أبو عَوانَةَ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ، عن المُنذِرِ بنِ جَريرٍ، عن أبيه قال: كُنتُ جالِسًا عِندَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأَتاه قَومٌ مُجتابِي النِّمارِ مُتَقَلِّدِي السُّيوفِ، ولَيسَ عَلَيهِم أُزُرٌ ولا شَيءٌ غَيرَها، عامَّتُهُم مِن مُضَرَ بَل كُلُّهُم مِن مُضَرَ، فلَمَّا رأى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِى بهِم مِنَ الجَهدِ والعُرىِ والجُوعِ تَغَيَّرَ وجهُه، ثُمَّ قامَ فدَخَلَ بَيتَه ثُمَّ راحَ إلَى المَسجِدِ فصَلَّى الظُّهرَ، ثُمَّ صَعِدَ مِنبَرَه، مِنبَرًا صَغيرًا، فحَمِدَ اللَّهَ وأَثنَى عَلَيه ثُمَّ قال:"أمّا بَعدُ، فإِنَّ اللَّهَ عز وجل أنزَلَ في كِتابِه: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} " إلَى قَولِه: " {رَقِيبًا}، {اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} ". إلَى قَولِه: " {هُمُ الْفَائِزُونَ} . [تَصَدَّقوا قَبلَ ألَّا تَصَدَّقوا]

(1)

، تَصَدَّقوا قَبلَ أن يُحالَ بَينَكُم وبَينَ الصَّدَقَةِ، تَصَدَّقَ امرُؤٌ مِن دينارِه، مِن دِرهَمِه، مِن بُرِّه، مِن شَعيرِه، ولا يَحقِرَنَّ أحَدُكُم شَيئًا مِنَ الصَّدَقَةِ ولَو بشِقِّ تَمرَةٍ". فقامَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ بصُرَّةٍ في كَفِّه فناوَلَها رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو على مِنبَرِه، فقَبَضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعرَفُ السُّرورُ في وَجهِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وقالَ: "مَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فعُمِلَ بها كان له أجرُها ومِثلُ أجرِ مَن عَمِلَ بها لا يَنقُصُ مِن أُجورِهِم شَئٌ، ومَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فعُمِلَ بها كان عَلَيه وزرُها ومِثلُ وزرِ مَن عَمِلَ بها لا يَنقُصُ مِن أوزارِهِم شَئٌ". فقامَ النّاسُ فتَفَرَّقوا؛ فمِن ذا دينارٍ، ومِن ذا دِرهَمٍ، ومِن ذا، ومِن ذا

(2)

. قال: فاجتَمَعَ فقَسَمَه بَينَهُم

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن

(1)

ليس في: ص 4.

(2)

في النسخ: "ذى". وفي حاشية الأصل: "قلت: هذا كأنه على طريق من يكتب كذا: كذى. فهو إذن من "ذَى" بفتح الذال، واللَّه أعلم، وهو في أصل المؤلف في الجميع "ذا" في الجميع بالألف".

(3)

أخرجه ابن ماجه (203) عن ابن أبي الشوارب به، مختصرًا. والترمذي (2675) من طريق=

ص: 314

ابنِ أبي الشَّوارِبِ وغَيرهِ

(1)

.

7818 -

أخبرَنا الشيخُ أبو الفَتحِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي الفَوارِسِ الحافظُ قَرأتُ عَلَيه ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشّافِعِيُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ الصّائغُ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبي إسحاقَ قال: اتَّقوا اللَّهَ واعمَلوا خَيرًا، فإِنِّي سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ مَعقِلٍ قال: سَمِعتُ عَدِيَّ بنَ حاتِمٍ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ الَّىِ لمجو يقولُ: "اتَّقوا النَّارَ ولَو بشِقِّ تَمرَه"

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن سُلَيمانَ بنِ حَربٍ عن شُعبَةَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن أبي إسحاقَ

(3)

.

7819 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ البَختَرِيِّ الرزازُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ ابنِ شاكِرٍ، حدثنا أبو أُسامَةَ، حدثنا الأعمَشُ، عن خَيثَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عَدِيِّ بنِ حاتِمٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ما مِنكُم مِن أحَدٍ إلَّا سَيُكَلِّمُه رَبُّه لَيسَ بَينَه وبَينَه حاجِبٌ

(4)

ولا تَرجُمانٌ، فيَنظُرُ أيمَنَ مِنه فلا يَرَى شَيئًا إلَّا شَيئًا قَدَّمَه، ويَنظُرُ أشأَمَ

(5)

مِنه فلا يَرَى إلَّا شَيئًا قَدَّمَه، ويَنظُرُ أمامَه فلا يَرَى إلَّا النّارَ، فاتَّقوا النّارَ ولَو

= عبدالملك بن عمير به بنحوه مختصرًا.

(1)

مسلم (1017/ 70)، 4/ 2060 (1017/

).

(2)

المصنف في الصغرى (1289). وأخرجه أحمد (18274) عن عفان به.

(3)

البخاري (1417)، ومسلم (1016/ 66).

(4)

في ص 4، ورواية للبخاري:"حجاب".

(5)

أشأم: يعنى الشِّمَال. النهاية 2/ 437.

ص: 315

بشِقِّ تَمرَة"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن يوسُفَ بنِ موسَى عن أبي أُسامَةَ، وأَخرَجَه مسلم مِن وجهٍ آخَرَ عن الأعمَشِ

(2)

.

7820 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو الوَليدِ وسُلَيمانُ ابنُ حَربٍ واللَّفظُ لأبِى الوَليدِ قالا: حدثنا شُعبَةُ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن خَيثَمَةَ، عن عَدِيِّ بنِ حاتِمٍ الطّائيِّ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ النارَ فتَعَوَّذَ مِنها وأَشاحَ

(3)

بوَجهِه

(4)

، قال: شُعبَةُ: أمّا مَرَّتَينِ فلا شَكَّ. ثُمَّ قال: "اتَّقوا النَّارَ ولَو بشِقِّ تَمرَةٍ، فإِن لَم تَجِدوا فبِكلِمَة طَيِّبَةٍ"

(5)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي الوَليدِ وسُلَيمانَ بنِ حَربٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن شُعبَةَ

(6)

.

7821 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدِ ابنُ أبي حامِدٍ المُقرِئُ وأبو صادِقِ ابنُ أبي الفَوارِسِ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِيُّ، حدثنا أبو النَّضرِ، حدثنا ورقاءُ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ دينارٍ، عن سعيدِ بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(1)

أخرجه أحمد (18246)، والترمذي (2415)، وابن ماجه (185)، وابن حبان (7373) من طريق الأعمش به.

(2)

البخاري (7443)، ومسلم (1016/ 67).

(3)

أشاح: حذر من الشئ وعدل عنه. غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 134. وينظر فتح الباري 11/ 405.

(4)

بعده في م: "وذكر فتعوذ منها وأشاح بوجهه".

(5)

أخرجه أحمد (18253)، والنسائي (2552)، وابن خزيمة (2428) من طريق شعبة به.

(6)

البخاري (6023، 6563)، ومسلم (1016/

).

ص: 316

"مَن تَصَدَّقَ بعِدلِ تَمرَةٍ مِن كَسب طَيب، ولا يَصعَدُ إلَى اللَّهِ عز وجل إلَّا طَيِّبٌ، فإِنَّ اللَّهَ يَقبَلُها بيَمينِه فيُرَبِّيها لِصاحِبِها كما يُرَبِّي أحَدُكُم فَلُوَّه

(1)

حَتَّى تَكونَ مِثلَ أُحُدٍ"

(2)

. أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" فقالَ: وقالَ ورقاءُ عن ابنِ دينارٍ. فذَكَرَه، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ المَقبُرِيِّ عن سعيدِ بنِ يَسارٍ

(3)

، وأَخرَجاه مِن حَديثِ أبي صالِحٍ عن أبي هُرَيرَةَ

(4)

.

7822 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حدثنا يَحيَىَ بنُ يَحيَى، حدثنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ (ح) وأخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبي طاهِرٍ، أخبرَنا جَدِّى يَحيَى بنُ مَنصورٍ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يقولُ: "يا نِساءَ المُسلِماتِ

(5)

، لا تَحقِرَنَّ جارَةٌ لجارَتِها ولَو فِرسِنَ شاةٍ

(6)

"

(7)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وقتيبَةَ، ورَواه البخاريُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ

(1)

الفلو: المهر؛ لأنه يُفْلَى عن أمه، أى: يعزل. مشارق الأنوار 2/ 158.

(2)

المصنف في الصغرى (1290). وأخرجه أحمد (8381) عن أبي النضر به بنحوه. والترمذي (661)، والنسائي (2524)، وابن ماجه (1842)، وابن خزيمة (2425)، وابن حبان (270) من طريق سعيد بن بسار به.

(3)

البخاري عقب (7430)، ومسلم (1014/ 63).

(4)

البخاري (1410، 7430)، و مسلم (1014/ 64).

(5)

في س: "المؤمنات".

(6)

الفرسن: هو للشاة بمنزلة الحافر للفرس. غريب الحديث لابن الجوزى 2/ 185.

(7)

أخرجه أحمد (7591) من طريق ليث به.

ص: 317

عن اللَّيثِ

(1)

.

7823 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ (ح) وأخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ بنتِ يَحيَى بنِ مَنصورٍ القاضِي، أخبرَنا جَدِّي، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، أخبرَنا إسحاقُ بنُ مَنصورٍ، أخبرَنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن الأعمَشِ قال: سَمِعتُ أبا وائلٍ يُحَدِّثُ عن أبي مَسعودٍ قال: كُنّا نَتَحامَلُ

(2)

فيَتَصَدَّقُ الرَّجُلُ بالصَّدَقَهِ العَظيمَةِ فيُقالُ: هَذا مُرائى. ويَتَصَدَّقُ الرَّجُلُ بنِصفِ صاعٍ فيُقالُ: إنَ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عن هَذا. فنَزَلَت: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ} إلَى: {عَذَابٌ أَلِيمٌ} [التوبة: 79]. لَفظُ حَديثِ أبي صالِحٍ. وفِى رِوايَةِ أبي بكرٍ قال: عن أبي مَسعودٍ البَدرِيِّ قال: كُنّا نَتَحامَلُ فيَجِئُ الرَّجُلُ بالصَّدَقَةِ العَظيمَةِ

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ مَنصورٍ، وأَخرَجَه البخاريُّ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن شُعبَةَ

(4)

.

7824 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوشَنجِيُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن محمدِ بنِ بُجَيدٍ الأنصارِيِّ ثمَّ الحارِثيِّ، عن جَدَّتِه

(1)

مسلم (1030/ 90)، والبخاري (6017).

(2)

نتحامل: أى يحمل بعضنا لبعض بالأجرة. فتح الباري 8/ 331.

(3)

الطيالسي (643)، ومن طريقه ابن حبان (3376). وأخرجه النسائي (2529)، وابن خزيمة (2453)، وابن حبان (3338) من طريق شعبة به.

(4)

مسلم (1018/

)، والبخاري (1415، 4668).

ص: 318

حَوّاءَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"رُدّوا السّائلَ ولَو بظِلفٍ مُحرَّقٍ"

(1)

.

7825 -

أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقبُرِيِّ، عن عبدِ الرَّحمَنِ أحَدِ بَنِى حارِثَةَ، حَدَّثَته جَدَّتُه وهِىَ أُمُّ بُجَيدٍ وكانَت مِمَّن بايَعَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّها قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، واللَّهِ إنَّ المِسكينَ لَيَقومُ على بابِي فما أجِدُ له شَيئًا أُعطيه إيّاه. فقالَ لَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن لَم تَجِدِي شَيئًا تُعطيه

(2)

إيّاه إلَّا ظِلفًا مُحَرَّقًا، فادفَعيه إلَيه"

(3)

.

وقالَ سعيدُ بنُ سُلَيمانَ عن اللَّيثِ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ بُجَيدٍ

(4)

.

7826 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ حَليمٍ المَروَزِيُّ، أخبرَنا أبو الموَجِّهِ، أخبرَنا عبدانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ، حدثنا حَرمَلَةُ بنُ عِمرانَ، أنَّه سَمِعَ يَزيدَ بنَ أبي حَبيبٍ يُحَدِّثُ؛ أنَّ أبا الخَيرِ حَدَّثَه، أنَّه سَمِعَ عُقبَةَ بنَ عامِرٍ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "كُلُّ امرِئٍ في ظِلِّ صَدَقَتِه حَتَّى يُفصَلَ بَينَ النّاسِ". أو قال: "حَتَّى يُحكَمَ بَينَ النّاسِ". قال يَزيدُ: وكانَ أبو الخَيرِ لا يُخطِئُه

(1)

مالك في الموطأ برواية ابن بكير (17/ 14 و- مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 923، ومن طريقه أخرجه أحمد (27450)، والنسائي (2564)، وابن حبان (3374). وعندهم: ابن بجيد عن جدته. ولم يسم ابن بجيد سوى يحيى بن بكير.

(2)

في حاشية الأصل: "بخطه له: تعطينه".

(3)

أخرجه أحمد (27149، 27150)، وأبو داود (1667)، والنسائي (2573)، وابن خزيمة (2473)، وابن حبان (3373) من طريق الليث به. وعندهم "عبد الرحمن بن بجيد".

(4)

أخرجه الحاكم 1/ 417 من طريق سعيد بن سليمان به.

ص: 319