الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِشرونَ دِرهَمًا أو شاتانِ قيمَتُهُما عَشَرَةُ دَراهِمَ عَشَرَةُ دَراهِمَ". هَذا حَديثُ أبى نَصرٍ، وفِى رِوايَةِ المَشّاطِ: عن المُثَنَّى بنِ أنَسٍ، عن أبيه، عن أنَسِ بنِ مالكٍ. وهَذا أشبَهُ؛ فإِنَّه المُثَنَّى بنُ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ، نُسِبَ إلَى جَدِّه، وهَذِه الرِّوايَةُ هِىَ التى ذَكَرَها الشافِعِىُّ
(1)
عن القاسِمِ بنِ عبدِ اللهِ. وقَد روّينا الحديثَ مِن حَديثِ ثُمامَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسٍ مِن أوجُهٍ صَحيحَةٍ
(2)
، وروّيناه عن سالِمٍ ونافِعٍ مَوصولًا ومُرسَلًا
(3)
، ومِن حَديثِ عمرِو بنِ حَزمٍ مَوصولًا، وجَميعُ ذَلِكَ يَشُدُّ بَعضه بَعضًا، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
بابُ إبانَةِ قَوله: "وفي كُلِّ أربَعيَن ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسيِن حِقَّةٌ
"
7339 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، حدثنا أبو المُثَنَّى، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسماءَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ، عن يونُسَ بنِ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ قال: هذه نُسخَةُ كِتابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم التى كَتَبَ في الصَّدَقَةِ، وهو عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخطابِ. قال ابنُ شِهابٍ: أقرأَنيها سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فوَعَيتُها على وجهِها، وهِيَ التى انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ مِن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللهِ
(1)
الأم 2/ 4.
(2)
تقدم في (7326 - 7329).
(3)
تقدم عن نافع مرسلًا في (7330)، وموصولًا في (7331)، وعن سالم في (7332 - 7335) موصولًا. وستأتى مرسلة في الأثر التالى.
حينَ أُمِّرَ على المَدينَةِ، فأَمَرَ عُمّالَه بالعَمَلِ بها، وكَتَبَ بها إلَى الوَليدِ بنِ عبدِ المَلِكِ، فأَمَرَ الوَليدُ عُمّالَه بالعَمَلِ بها، ثُمَّ لَم يَزَلِ الخُلَفاءُ يأمُرونَ بذَلِكَ بَعدَه، ثُمَّ أمَرَ بها هِشامٌ فنَسَخَها إلَى كُل عامِلٍ مِنَ المُسلِمينَ، وأَمَرَهُم بالعَمَلِ بما فيها ولا يَتَعَدَّونَها، وهَذا كِتابُ تفسيرِه: "لا يُؤخَذُ في شَيءٍ مِنَ الإِبِلِ الصَّدَقَة حَتى تَبلُغَ خَمسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغَت خَمسًا ففيها شاةٌ حَتَّى تَبلُغَ عَشْرًا، فإِذا بَلَغَت عَشْرًا ففيها شاتانِ حَتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرَةَ، فإِذا بَلَغَت خَمسَ عَشْرَةَ ففيها ثَلاث شياه حَتَّى تَبلُغَ عِشرينَ، فإِذا بَلَغَت عِشرينَ ففيها أربَعُ شياهٍ حَتى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرينَ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ أَفرَضَت، فكانَ فيها فريضَةٌ بنتُ مَخاضٍ، فإِن لَم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابن لَبونٍ ذَكَرٌ حَتى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإِذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بنت لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأَربَعينَ، فإِذا كانَت سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَة الجَمَلِ حَتَّى تَبلُغَ سِتّينَ، فإِذا كانَت إحدَى وسِتّينَ ففيها جَذَعَةٌ حَتَّى تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإذا بَلَغَت سِتًا وسَبعينَ ففيها بنتا لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعينَ، فإِذا كانَت إحدَى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ حَتَّى تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت إحدَى وعِشرينَ ومِائَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت ثَلاثينَ ومِائَةً ففيها حِقةٌ وبنتا لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت أربَعينَ ومِائَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حَتى تَبلُغَ تِسعًا وأَربَعينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت خَمسينَ ومِائَةً ففيها ثَلاث حِقاقٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسينَ ومِائَةً، فإِذا بَلَغَت سِتّينَ ومِائَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتّينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت سَبعينَ ومِائَةً ففيها حِقَّةٌ وثلاث بَناتِ لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومِائَةً، فإذا كانَت ثَمانينَ ومِائَةً ففيها حِقَّتانِ وبنتا لَبونٍ حَتّى تَبلُغَ تِسعًا
وثَمانينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت تِسعينَ ومِائَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبنت لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت مِائَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أىُّ السِّنَّينِ وُجِدَت فيها أُخِذَت على عِدَّةِ ما كتبنا في هَذا الكِتابِ، ثُمَّ كُل شَيء مِنَ الإِبِلِ على ذَلِكَ يُؤخَذُ على نَحو ما كتبنا في هَذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ مِنَ الغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبلُغَ أربَعينَ شاةً، فإِذا بَلَغَت أربَعينَ شاةً ففيها شاةٌ حَتَّى تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت إحدَى وعِشرينَ ومِائَةً ففيها شاتانِ حَتَّى تَبلُغَ مِائَتينِ، فإذا كانَت شاةً ومِائَتَين ففيها ثَلاثُ شياه حَتَّى تَبلُغَ ثَلَاثمِائَة، فإِذا زادَت على ثَلاِثمِائَةِ شاةً فلَيسَ فيها إلَّا ثَلاثُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ أربَعَمِائَةِ شاة، فإذا بَلَغَت أربَعَمِائَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياه حَتى تَبلُغَ خَمسَمِائَة، فإِذا بَلَغَت خَمسَمِائَةِ شاة ففيها خَمسُ شياه حَتَّى تَبلُغَ سِتمِائَةِ شاة، فإِذا بَلَغَت سِتَّمِائَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شياه، فإِذا بَلَغَت سَبعَمِائَةِ شاه ففيها سَبعُ شياه حَتَّى تَبلُغَ ثَمانِمِائَةِ شاة، فإِذا بَلَغَت ثَمانِمِائَةِ شاةٍ ففيها ثَمانِ شياه حَتَّى تَبلُغَ تِسعَمِائَةِ شاة، فإِذا بَلَغَت تِسعَمِائَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شياهٍ حَتى تَبلُغَ ألفَ شاةٍ، فإِذا بَلَغَت ألفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شياهٍ، ثُمَّ في كلِّ ما زادَت مِائَةَ شاةٍ شاةٌ"
(1)
.
7340 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ ابنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا حَبيبُ بنُ أبى حَبيبٍ، حدثنا عمرُو بنُ هَرِمٍ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الأنصارِيُّ يَعنِى أبا الرجالِ قال: لَمّا استُخلِفَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ أرسَلَ إلَى المَدينَةِ يَلتَمِسُ كِتابَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الصَّدَقاتِ وكِتابَ عُمَرَ،
(1)
الحاكم 1/ 393، 394. وأخرجه أبو داود (1570) من طريق ابن المبارك بنحوه. وصححه الألباني في صحيح أبى داود (1388).
فوَجَدَ عِندَ آل عمرِو بنِ حَزمٍ كِتابَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى عمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووَجَدَ عِندَ آلِ عُمَرَ كِتابَ عُمَرَ في الصَّدَقاتِ مِثْلَ كِتابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فنُسِخا له، فحَدَّثَنِى عمرو أنَّه طَلَبَ إلَى محمدِ بن عبدِ الرَّحمَنِ أن يَنسَخَ له ما في ذَينِكَ الكِتابَينِ فنُسِخَ له، فذَكَرَ صَدَقَةَ الِإبِلِ مِن خَمسٍ إلَى مِائَتَينِ كما مَضَى في الحديثِ قَبلَه، وزادَ: فقالَ: "فإِذا بَلَغَت مِائَتَينِ وعَشْرًا ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ إلَى أن تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَتَينِ، فإِذا بَلَغَت عِشرينَ ومِائَتَينِ ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّتانِ إلَى أن تَبلُغَ ثَلاثينَ ومِائتينِ، فإِذا بَلَغَت ثَلاثينَ ومِائَتينِ، ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبنتا لَبونٍ". ثُمَّ ذَكَر الحديثَ في ذِكر فريضَتِها كُلَّما زادَت عَشرًا حَتَّى تَبلُغَ ثَلاثمِائَةٍ قال: "فإِذا بَلَغَت ثَلاثمِائَة ففيها سِتُّ حِقاقٍ أو خَمسُ بَناتِ لَبونِ وحِقَّتانِ، فمِن أىِّ هَذَينِ السِّنَّينِ شاءَ أن يأخُذَ المُصَدِّقُ أخَذَ، فإِذا زادَ الإِبِلُ على ثَلاِثمِائَة ففيها في كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، ولا يأخُذ مِمّا دونَ العَشرِ شَيئًا"
(1)
.
7341 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ وحَبيبٌ، عن عمرِو بنِ هَرِمٍ، أنَّ أبا الرِّجالِ محمدَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ الأنصارِىَّ حَدَّثَهُ، أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ حينَ استُخلِفَ أرسَلَ إلَى المَدينَةِ يَلتَمِسُ عَهدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم في الصَّدَقاتِ، فوَجَدَ عِندَ آلِ عمرِو بنِ حَزمٍ كِتابَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إلَى عمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووَجَدَ عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ
(1)
أخرجه أبو عبيد في الأموال (934) عن يزيد بن هارون به.