الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابنِ عُمَرَ أنَّ تَعديلَ مُدَّينِ مِن بُرٍّ، وهو نِصفُ صاعٍ، بصاعٍ مِن شَعيرٍ، وقَعَ بَعدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
. وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
بابُ ما دَلَّ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجِبُ صاعًا بصاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وأَنَّ الاعتِبارَ في ذَلِكَ بصاعِ أهلِ المَدينَةِ الَّذى كانوا يَقتاتونَ بهِ
7790 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو نَصرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ حامِدٍ التِّرمِذِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ حِبالٍ
(2)
، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن أُمِّه أسماءَ بنتِ أبى بكرٍ، أنَّها حَدَّثَته أنَّهُم كانوا يُخرِجونَ زَكاةَ الفِطرِ في عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالمُدِّ الَّذِى يَقتاتُ به أهلُ البَيتِ، أو الصّاعِ الَّذِى يَقتاتُونَ به، يَفعَلُ ذَلِكَ أهلُ المَدينَةِ كُلُّهُم
(3)
.
7791 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا قَبيصةُ، حدثنا سفيانُ، عن حَنظَلَةَ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ صلى الله عليه وسلم: "الميزانُ على
(1)
تقدم في (7752، 7777، 7786).
(2)
في س، ص 4، م، والمهذب للذهبى 3/ 1527:"حبان". وفى حاشية س، ونسخة من م:"حيان"، وفى المستدرك:"جبال".
(3)
الحاكم 1/ 412 وصححه ووافقه الذهبى. وأخرجه ابن خزيمة (2401) من طريق عقيل به. وقال الذهبى في المهذب 3/ 1527: غريب جدًّا.