الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاضِى وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ جَريرُ بنُ حازِمٍ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ داودَ المَهرِيُّ
(1)
، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى جَريرُ بنُ حازِمٍ وسَمَّى آخَرَ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمرَةَ والحارِثِ بنِ عبدِ اللهِ، عن عليِّ بنِ أبى طالِبٍ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"هاتوا لِى رُبُعَ العُشورِ مِن كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، ولَيسَ عَلَيكَ شَيءٌ حَتَّى يَكونَ لَكَ مِائَتا دِرهَمٍ، فإِذا كانَت لَكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عَلَيها الحَول ففيها خَمسَةُ دَراهِمَ، ولَيسَ عَلَيكَ شَيءٌ حَتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا، فإِذا كانَت لَكَ وحالَ عَلَيها الحَول ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذَلِكَ". قالَ: ولا أدرِى أعَلِيٌّ رضي الله عنه يقولُ: بحِسابِ ذَلِكَ. أم رَفَعَه إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ إلَّا أنَّ جَريرًا قال في الحديثِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ"
(2)
. لَفظُ حَديثِ بَحرِ بنِ نَصرٍ، وزادَ في إسنادِه: عن ابنِ وهب عن الحارِثِ بنِ نَبهانَ عن الحَسَنِ بنِ عُمارَةَ عن أبى إسحاقَ.
بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ
7609 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وغَيرُه قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا
(1)
في ص 3: "الهروى".
(2)
أبو داود (1573). وتقدم في (7349) عن أبى زكريا وأبي بكر.
مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، أنَّ عائشةَ زَوجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كانَت تَلِى بَناتِ أخيها
(1)
يَتامَى في حَجرِها لَهُنَّ الحُلِىُّ، فلا تُخرِجُ مِنه الزَّكاةَ
(2)
. وفِى رِوايَةِ الشّافِعِىِّ قال: عن عائشةَ أنَّها كانَت.
7610 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وغَيرُه قالوا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالك (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كان يُحَلِّى بَناتِه وجَواريَه الذَّهَبَ، فلا يُخرِجُ مِنه الزَّكاةَ
(3)
. وفِى رِوايَةِ الشّافِعِىِّ قال: عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان. وقالَ: ثُمَّ لا يُخرِجُ مِنه الزكاةَ.
7611 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، ومالِكُ بنُ أنَسٍ، وأُسامَةُ بنُ زَيدٍ، ويونُسُ بنُ يَزيدَ، وغَيرُ
(1)
في س: "أختها".
(2)
المصنف في المعرفة (2351)، والشافعى 2/ 40، ومالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (4/ 3 و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 1/ 250.
(3)
المصنف في المعرفة (2353)، والشافعى 2/ 41، ومالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (4/ 3 و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 1/ 250.
واحِدٍ أنَّ نافِعًا حَدَّثَهُم، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه قال: لَيسَ في الحُلِىِّ زَكاةٌ
(1)
.
7612 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ، أخبرَنا أُسامَةُ بنُ زَيدٍ، عن نافِعٍ قال: كان ابنُ عُمَرَ يُحَلِّى بَناتِه بأَربَعِمِائَةِ دينارٍ، فلا يُخرِجُ زَكاتَه
(2)
.
7613 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وغَيرُه قالوا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قال: سَمِعتُ رَجُلًا يَسأَلُ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ عن الحُلِىِّ: أفيه الزَّكاةُ؟ فقالَ جابِرٌ: لا. فقالَ: وإِن كان يَبلُغُ ألفَ دينارٍ؟ فقالَ جابِرٌ: كَثيرٌ
(3)
.
7614 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِب، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ، أخبرَنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ في الحُلِىِّ، قال: إذا كان يُعارُ ويُلبَسُ فإِنَه يُزَكَى مَرَّةً واحِدَةً
(4)
.
7615 -
وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ،
(1)
ابن وهب (187). وأخرجه عبد الرزاق (7047)، وابن أبى شيبة (10265) من طريق نافع به.
(2)
أخرجه الدارقطنى 2/ 109 من طريق يحيى بن أبى طالب به.
(3)
المصنف في المعرفة (2354)، والشافعى 2/ 41. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7046) من طريق سفيان الثورى به.
(4)
المصنف في المعرفة (2356) عن الحاكم به. وأخرجه يحيى بن معين في فوائده (105) عن عبدة به. وابن أبى شيبة (10252) من طريق سعيد به مختصرًا.