الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مالِ المَملوكِ زَكاةٌ؟ قال: في مالِ كُلِّ مُسلِمٍ زَكاةٌ؛ في مِائَتَينِ خَمسَةٌ، فما زادَ فبالحِسابِ
(1)
.
بابٌ: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ
7426 -
رُوىَ ذَلِكَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، وعن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ، وذَلِكَ فيما أجازَ لِى أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه، عن أبى الوَليدِ الفَقيهِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، عن العُمَرِىِّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ ولا المُكاتَبِ زَكاةٌ. وعن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ، حدثنا محمدُ بنُ بكرٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ ولا العَبدِ زَكاةٌ حَتَّى يَعتِقَ
(2)
.
ورُوىَ ذَلِكَ في المُكاتَبِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ بَزِيعٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ مَرفوعًا
(3)
، وهو ضَعيفٌ، والصَّحيحُ مَوقوفٌ. وهو قَولُ مَسروقٍ، وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، وعَطاءٍ، ومَكحولٍ
(4)
.
بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ
قَد مَضَى حَديثُ عاصِمِ بنِ ضمرَةَ والحارِثِ عن علىٍّ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:
(1)
أخرجه ابن أبى شيبة (9957، 10338) من طريق ابن سيرين به.
(2)
ابن أبى شيبة (10325، 10326).
(3)
أخرجه الدارقطنى 2/ 108.
(4)
أخرج ابن أبى شيبة قول مسروق في (10324)، وقول سعيد بن المسيب وابن جبير في (10323)، وقول عطاء في (10335). وأخرج قول مكحول ابن زنجويه في الأموال (1459).
"لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ"
(1)
.
وحَديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ مُعاويَةَ الغاضِرِىَّ عن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثٌ مَن فعَلَهُنَّ فقَد طَعِمَ طَعْمَ الإِيمانِ". فذَكَرَ مِنهُنَّ: "وأَعطَى زَكاةَ مالِه طَيِّبَةً بها نَفسُه، رافِدَةً عَلَيه في كُلِّ عامٍ"
(2)
.
7427 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ حاتِمٍ الزَّاهِدُ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الدَّبَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى عمرُو بنُ دينارٍ، عن محمدِ بنِ علىٍّ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: لَمّا ماتَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم جاءَ أبا بكرٍ رضي الله عنه مالٌ مِن قِبَلِ ابنِ الحَضرَمِىِّ، فقالَ أبو بكرٍ: مَن كان له على النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم دَينٌ، أو كانَت له قِبَلَه عِدَةٌ فلْيأْتِنا. قال جابِرٌ: فقُلتُ: وعَدَنِى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعطينِى هَكَذا وهَكَذا. فبَسَطَ يَدَيه ثلاثَ مَرّاتٍ، أظُنُّه قال: خُذْ. فحَثَوتُ فإِذا هِىَ خَمسُمِائَةٍ. قال جابِرٌ: فعَدَّ في يَدِى خَمسَمِائَةٍ، [ثُمَّ خَمسَمِائَةٍ]
(3)
. قال: وزادَ عَلَيه غَيرُه في الحديثِ أنَّه قال لِجابِرٍ: لَيسَ عَلَيكَ فيه صَدَقَةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ
(4)
.
7428 -
وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ
(1)
تقدم في (7349).
(2)
تقدم في (7351).
(3)
ليس في: س، ص 3، وبعده عند عبد الرزاق: ثم خمسمائة.
(4)
عبد الرزاق (7034). وأخرجه البخارى (2683)، ومسلم (2314/ 61) من طرق عن ابن جريج به.
المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبْدِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن محمدِ بنِ عُقبَةَ مَولَى الزُّبَيرِ، أنَّه سأَلَ القاسِمَ بنَ محمدٍ عن مُكاتَبٍ له قاطَعَه بمالٍ عَظيمٍ هَل عَلَيه فيه زَكاةٌ؟ فقالَ القاسِمُ بنُ محمدٍ: إنَّ أبا بكرٍ الصَّدّيقَ رضي الله عنه لَم يَكُنْ يأْخُذُ مِن مالٍ زَكاةً حَتَى يَحولَ عَلَيه الحَولُ. قال القاسِمُ: وكانَ أبو بكرٍ إذا أعطَى النّاسَ أَعطياتِهِم سأَلَ الرَّجُلَ هَل عِندَكَ مِن مالٍ وجَبَت عَلَيكَ فيه الزَّكاةُ؟ فإِنْ قال: نَعَم. أخَذَ مِن عَطائِه زَكاةَ مالِه ذَلِكَ، وإِنْ قال: لا. سَلَّمَ إلَيه عَطاءَه ولَم يأْخُذْ مِنه شَيئًا
(1)
.
7429 -
وبِهَذا الإسنادِ قال: حدثنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزكِّى في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أَخبَرَنا مالكٌ، عن عُمَرَ بنِ حُسَينٍ، عن عائشةَ بنتِ قُدامَةَ، عن أبيها قال: كُنتُ إذا جِئتُ عثمانَ بنَ عَفّانَ رضي الله عنه أقبِضُ مِنه عَطائى سأَلَنِى هَل عِندَكَ مِن مالٍ وجَبَت فيه الزَّكاةُ؟ فإِنْ قُلتُ: نَعَم. أخَذَ مِن عَطائى زَكاةَ ذَلِكَ المالِ، وإِنْ قُلتُ: لا. دَفَعَ إلَىَّ عَطائِى. لَفظَ حَديثِ الشّافِعِىِّ، وفِى رِوايَةِ ابنِ بُكَيرٍ بمَعناه إلَّا أنَّه قال: وإِنْ قُلتُ: لا. سَلَّمَ إلَىَّ عَطائى، ولَم يأْخُذْ مِنه شَيئًا
(2)
.
7430 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن
(1)
مالك 1/ 245، ومن طريقه عبد الرزاق (7024)، والشافعى 2/ 17.
(2)
المصنف في المعرفة (2276)، والشافعى 2/ 17، ومالك 1/ 245، 246.