المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال: يصوم عنه وليه - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ما ورد من الوعيد فيمَن كَنَزَ مالَ زَكاةٍ ولَم يُؤَدِّ زَكاتَهُ

- ‌بابُ تَفسيِر الكَنزِ الَّذِى ورَدَ الوَعيدُ فيهِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مَن أدَّى فرضَ اللَّهِ فى الزَّكاةِ فلَيسَ علَيه أكثَرُ مِنه إلَّا أن يَتَطَوَّعَ سِوَى ما مَضَى فى البابِ قَبلَهُ

- ‌جِماعُ أبوابِ فرضِ الإبِلِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ العَدَدِ الَّذى إذا بَلَغَته الإِبِلُ كانَت فيها صَدَقَة

- ‌بابُ كَيفَ فرْضُ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ إبانَةِ قَوله: "وفي كُلِّ أربَعيَن ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسيِن حِقَّةٌ

- ‌بابُ ذِكرِ رِوايَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ رضي الله عنه بخِلافِ ما مَضَى في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وفيما زادَ على مِائَةٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وبَيانِ ضَعفِ تِلكَ الرّوايَةِ ورِوايَةِ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ

- ‌بابُ تَفسيِر أسنانِ الإِبِلِ

- ‌بابٌ: لا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فيما يأخُذُ مَريضًا ولا مَعيبًا وفِى الإِبِلِ عَدَدُ الفَرضِ صَحيحٌ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فوقَ ما يَجِبُ ولا ماخِضًا(2)إلَّا أن يَتَطَوَّعَ

- ‌بابٌ: المُعتَدِى في الصَّدَقَةِ كَمانِعِها، والاعتداءُ قَد يَكونُ مِنَ السّاعِى وقَد يَكونُ مِن رَبِّ المالِ

- ‌بابُ الزَّكاةِ تَتلَفُ في يَدَىِ السّاعِى فلا يَكونُ على رَبِّ المالِ ضَمانُها

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ البَقَرِ السّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فرضُ صَدَقَةِ البَقَرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الغَنَمِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فَرضُ صَدَقَةِ الغَنَمِ

- ‌بابُ السِّنِّ التى تُؤخَذُ في الغَنَمِ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ كَرائمُ أموالِ النّاسِ

- ‌بابٌ: يُعَدُّ عَلَيهِم بالسِّخالِ التى نُتِجَت(7)مَواشيهِم، ولا يُؤخَذُ مِنها إذا كان في الأُمَّهاتِ بَقيَّةٌ

- ‌بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ الأُمَّهاتِ تَموتُ وتَبقَى السَّخالُ نِصابًا فيُؤخَذُ مِنها

- ‌بابٌ: لا يَكتُمُ شَيئًا مِن مالِ الزَّكاةِ ولا يِغُلُّ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيمَن كَتَمَهُ

- ‌بابُ صَدَقَةِ الخُلَطاءِ

- ‌بابُ مَن تَجِبُ عَلَيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ مالِه على مالكِه، وأَنَّ العَبدَ لا يَملِكُ

- ‌بابٌ: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما على الإمامِ مِن بَعثِ السُّعاةِ على الصَّدَقَةِ

- ‌بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ

- ‌بابُ الاستِسلافِ على أهلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضائِه مِن سُهمانِهِم

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌باب النّيَّةِ فى إخراجِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ: لا يُؤَدِّى عن مالِه فيما وجَبَ عَلَيه إلَّا ما وجَبَ عَلَيه

- ‌بابُ مَن أجازَ أخذَ القِيَمِ فى الزَّكَواتِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَوَّلىَ تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه الباطِنَةِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ الوالِى يأْخُذُ مِنه زَكاةَ أموالِه الظّاهِرَةِ أحَبَّ ذَلِكَ أو كَرِهَهُ

- ‌بابُ الاختيارِ في دَفعِها إلَى الوالِى

- ‌بابُ الاختيارِ في قَسْمِها بنَفسِه إذا أمكَنَه ذَلِكَ ليَكونَ على يَقينٍ مِن أدائِها

- ‌بابُ ما يُسقِطُ الصَّدَقَةَ عن الماشيَةِ

- ‌بابٌ: لا صَدَقَةَ في الخَيلِ

- ‌بابُ مَن رأَى في الخَيلِ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ النِّصابِ في زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ مِقدارِ الوَسقِ

- ‌بابُ كَيفَ تُؤخَذُ زَكاةُ النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ خَرصِ التَّمرِ والدَّليلِ على أنَّ له حُكمًا

- ‌بابُ مَن قال: يُترَكُ لِرَبِّ الحائطِ قَدرُ ما يأكُلُ هو وأَهلُه، وما يُعرِى المَساكيَن مِنها لا يُخرَصُ عَلَيه

- ‌بابٌ: لا تُؤخَد صَدَقَةُ شَئٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيِر النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الزَّيتونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الوَرْسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في العَسَلِ

- ‌‌‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ‌‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ

- ‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ فيما يَزرَعُه الآدَميّونَ ويَيبَسُ ويُدَّخَرُ ويُقتاتُ دونَ ما تُنبِتُه الأرضُ مِنَ الخُضَرِ

- ‌بابُ قَدرِ الصَّدَقَةِ فيما أخرَجت الأرضُ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَزرَعُ أرضًا مِنْ أرضِ الخَرَاجِ فيَكونُ عَلَيه في زَرعِه العُشرُ أو نصف العُشرِ

- ‌بابُ الذِّمِّىِّ يُسلِمُ وعَلَى أرضِه خَراجٌ هو بَدَلٌ(2)عن الجِزيَةِ، فيَسقُطُ عنه الخَراجُ كما يَسقُطُ عنه جِزيَةُ الرُّءوسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَوله تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن الحَصَادِ والجَدادِ(7)باللَّيلِ

- ‌بابٌ: لَن يَهلِكَ على اللَّهِ إلَّا هالِكٌ

- ‌جِماعُ أبواب صَدَقَةِ الوَرِقِ

- ‌بابُ نِصابِ الَوَرِقِ

- ‌بابُ تَفسيِر الأُوقيَّةِ

- ‌بابُ قَدرِ الواجِبِ في الوَرِقِ إذا بَلَغَ نِصابًا

- ‌بابُ وُجوبِ رُبعِ العُشرِ في نِصابِها وفيما زادَ عَلَيه وإن قَلَّتْ الزِّيادَةُ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى روىَ في وقصِ الوَرِقِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ على صاحِبِ المالِ مِن أن يُعطِىَ الصَّدَقَةَ مِن شَرِّ مالِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في إرضاءِ المُصَدِّقِ

- ‌بابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ

- ‌بابُ نِصابِ الذَّهَبِ وقَدرِ الواجِبِ فيه إذا حالَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: في الحُلِىِّ زَكاةٌ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ ورَدَت في زَكاةِ الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ عاريَّتُه

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ إنَّما وجَبَت في الوَقتِ الَّذِى كان الحُلِىُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرامًا، فلَمّا صارَ مُباحًا لِلنِّساءِ سَقَطَت زَكاتُه بالاستِعمالِ، كما تَسقُطُ زَكاةُ الماشيَةِ بالاستِعمالِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُل على تَحريمِ التَّحَلِّى بالذَّهَبِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُلُّ على إباحَتِه لِلنِّساءِ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيما يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَحَلَّى به مِن خاتَمِه وحِليَةِ سَيفِه ومُصحَفِه إذا كان مِن فِضَّةٍ

- ‌بابُ مَن تَوَرَّعَ عن التَّحَلِّى بالفِضَّةِ ورأَى حِليَةَ السَّيفِ مِنَ الكُنوزِ

- ‌بابُ تَحريمِ تَحَلِّى الرِّجالِ بالذَّهَبِ

- ‌بابُ تَحريمِ أوانِى الذَّهَبِ والفِضَّةِ على الرِّجالِ والنِّساءِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه مِن الجَواهِرِ غَيِر الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه ممّا أُخِذَ مِنَ البحرِ مِن عَنبَرٍ وغَيرِه

- ‌بابُ زَكاةِ التِّجارَةِ

- ‌بابُ الدَّينِ مَعَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ اذا كان على [مَلِئٍ يُوفى]

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ إذا كان على مُعسِرٍ أو جاحِدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الدَّينِ

- ‌بابُ بَيعِ الصَّدَقَةِ قَبلَ وُصولِها إلَى أهلِها مِن غَيِر حاجَةٍ

- ‌بابُ كَراهيَةِ ابتياعِ ما تُصُدِّقَ به مِن يَدَىْ مَن تُصُدِّقَ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن قال بجوَازِ(3)الابتياعِ مَعَ الكَراهيَةِ، وأنَّه يَجوزُ أن يَملِكَ ما خَرَجَ مِن يَدَيه بما يَحِلُّ به المِلكُ

- ‌بابُ زَكاةِ المَعدِنِ ومَن قال(3): المَعدِنُ لَيسَ برِكازٍ

- ‌بابُ مَن قال: المَعدِنُ رِكازّ فيه الخُمُسُ

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ في المَعدِنِ حَتَّى يَبلُغَ نِصابًا

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ فيه حَتَّى يحُولَ عَلَيه الحَولُ مِن يَومِ استَفادَه

- ‌بابُ زَكاةِ الرِّكازِ

- ‌بابُ مَن أجرَى بالخُمُسِ الواجِبِ فيه مُجرَى الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ ما يوجَدُ مِنه مَدفونًا في قُبورِ أهلِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما روىَ عن علىٍّ رضي الله عنه في الرِّكازِ

- ‌بابُ ما يقولُ المُصَدِّقُ إذا أخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَن أخَذَها مِنه

- ‌بابُ تَركِ التَّعَدِّى على النّاسِ في الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ غُلولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ الهَديَّةِ لِلوالِى بسَبَبِ الولايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الفِطر فريضَة

- ‌بابُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِه وغَيِره ممَّن تَلزَمَه مُؤنَتُه؛ مِن أولادِه، وآبائِه، وأُمَّهاتِه، ورَقيقِه الَّذينَ اشتَراهُم لِلتِّجارَةِ أو لِغَيِرها، وزَوجاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُؤَدِّى عن مُكاتَبِهِ

- ‌بابُ الكافِرِ يَكونُ فيمَن يَمونُ فلا يُؤَدِّى عنه زَكاةَ الفِطرِ

- ‌بابُ وقتِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌باب مَن قال بوُجوبِها على الغَنِىِّ والفَقيِر إذا قَدَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ الجِنسِ الَّذِى يَجوزُ إخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ مِن الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ إلَّا صاعًا

- ‌بابُ مَن قال: يُخرِجُ مِنَ الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ نِصفَ صاعٍ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجِبُ صاعًا بصاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وأَنَّ الاعتِبارَ في ذَلِكَ بصاعِ أهلِ المَدينَةِ الَّذى كانوا يَقتاتونَ بهِ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ صاعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كان عيارُه خَمسَةَ أرطالٍ وثُلُثًا

- ‌بابُ مَن قال: يُجزِئُ إخراجُ الدَّقيقِ في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أهلِ الباديَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ إخراجُه لأهلِ الباديَةِ في زَكاةِ الفِطرِ مِنَ الأقِطِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ مَن قال: تُقْسمُ زَكاةُ الفِطرِ على مَن تُقْسَمُ عَلَيه [زَكاةُ المالِ](3)، استِدلالًا بالآيَةِ في الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في أن يُؤثِرَ بزَكاةِ فِطرِه وزَكاةِ مالِه ذَوى رَحِمِه، إذا كانوا مِن أهلِها مِمَّن لا تَلزَمُه نَفَقَتُه

- ‌بابُ مَنِ اختارَ قَسْمَ زَكاةِ الفِطرِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ وقتِ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الصَّدَقَةِ وإن قَلَّت

- ‌بابُ الاختيارِ في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ: أبَرُّ البِرّ أن يَصِلَ الرجلُ وُدَّ أبيهِ

- ‌بابٌ: خَيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى

- ‌بابُ ما ورَدَ في جُهدِ المُقِلِّ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ قَولَه صلى الله عليه وسلم: "خَيُر الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى". وقَولَه حيَن سُئلَ عن أفضَلِ الصَّدَقَةِ: "جُهدٌ مِن مُقِلٍّ". إنَّما يَختَلِفُ باختِلافِ أحوالِ النّاسِ في الصَّبِر علي الشِّدَّةِ والفاقَةِ والاكتِفاءِ بأَقَلِّ الكِفايَةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إمساكِ الفَضلِ وغَيرُه مُحتاجٌ إلَيهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في حُقوقِ المالِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَفسيِر الماعونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَنيحَةِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَولِه تَعالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]

- ‌بابُ ما ورَدَ في سقىِ الماءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ البُخلِ والشُّحِّ والإِقتارِ

- ‌بابُ وُجوه الصَّدَقَةِ وما على كُلِّ سُلامَى مِنَ النّاسِ مِنها كُلَّ يَومٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أصبَحَ صائمًا وتَبِعَ جِنازَةً وأَطعَمَ مِسكينًا وعادَ مَريضًا

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ الصَّحيحِ الشَّحيحِ

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌بابُ فضلِ الصَّدَقَةِ مِنَ المالِ الحَلالِ

- ‌بابُ المَنّانِ بما أعطَى

- ‌بابُ صَدَقَةِ النافِلَةِ على المُشرِكِ، وعَلَى مَن لا يُحمَدُ فِعلُه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يوكِّلُ بإِعطاءِ الصَّدَقَةِ فيُعطِى الأميُن ما أُمِرَ به كامِلًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تَتَصَدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها بالشَّئِ اليَسيِر غَيَر مُفسِدَةٍ

- ‌بابُ مَن حَمَلَ هذه الأخبارَ على أنَّها تُعطيه مِنَ الطَّعامِ الَّذِى أعطاها زَوجُها، وجَعَلَه بحُكمِها دونَ سائرِ أموالِه

- ‌بابُ المَملوكِ يَتَصَدَّقُ بالشَّئِ اليَسيِر مِن مالِ مَولاهُ

- ‌بابُ فضلِ الاستِعفاف والاستِغناءِ بعَمَلِ يَدَيه وبِما آتاه اللَّهُ عز وجل مِن غَيِر سُؤالٍ

- ‌بابُ كراهيَةِ السُّؤالِ والتَّرغيبِ في تَركِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسأَلُ سُلطانًا، أو في أمرٍ لا بُدَّ مِنه، صالِحًا

- ‌بابُ بَيانِ اليَدِ العُليا واليَدِ السُّفلَى

- ‌بابُ أخذِ ما يَحِلُّ له أخذُه إذا أُعطِىَ مِن غَيِر مَسأَلَةٍ ولا إشرافِ نَفسٍ

- ‌بابُ المَسأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ المَسأَلَةِ بوَجهِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ عَطيَّةِ مَن سأَلَ باللَّهِ عز وجل

- ‌كتابُ الصومِ

- ‌بابُ فرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما قيلَ في بَدءِ الصّيامِ إلَى أن نُسِخَ بفَرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِنَ الخيارِ بَيَن الصَّومِ وبَينَ الإطعامِ إلَى أن تَعَيَّنَ فرضُه على مَن أطاقَه ولَم يَكُنْ له عُذرٌ، وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِن تَحريمِ الأكلِ والشُّربِ والجِماعِ بَعدَ ما يَنامُ أو يُصَلِّى صَلاةَ العِشاءِ الآخِرَةِ حَتَّى أُحِلَّ ذَلِكَ إلَى طُلوعِ الفَجرِ وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابٌ: لا يَجِبُ صَومٌ بأَصلِ الشَّرعِ غَيَر صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَراهَةِ(1)قَولِ القائلِ: جاءَ رَمَضانُ، وذَهَبَ رَمَضانُ

- ‌بابُ الدُّخولِ في الصَّومِ بالنيَّةِ

- ‌بابُ المُتَطَوِّعِ يَدخُلُ في الصَّومِ بنيَّةِ النَّهارِ قَبلَ الزَّوالِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في صَومِ التَّطَوُّعِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الصَّومِ لِرُؤيَةِ الهِلالِ أوِ استِكمالِ العَدَدِ ثَلاثينَ

- ‌بابُ النَّهىِ عن استِقبالِ شَهرِ رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ أو يَومَينِ، والنَّهىِ عن صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في النَّهىِ عن الصّيامِ إذا انتَصَفَ شَعبانُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في ذَلِكَ بما هو أصَحُّ مِن حَديثِ العَلاءِ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في صَومِ سَرَرِ شَعبانَ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ مِنَ الصَّحابَةِ في صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على رُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى بالنَّهارِ

- ‌بابُ ما عَلَيه في كُلِّ لَيلَةٍ مِن نيَّةِ الصّيامِ لِلغَدِ

- ‌بابُ مَن أصبَحَ جُنُبًا في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحرُمُ فيه الطَّعامُ على الصّائمِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحِلُّ فيه فِطرُ الصّائمِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ

- ‌بابُ(1)مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الفَجرَ لَم يَطلُعْ ثُمَّ بانَ أنَّه كان قَد طَلَعَ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الشَّمسَ قَد غَرَبَت ثُمَّ بانَ أنَّها لَم تَغرُبْ

- ‌بابُ مَن طَلَعَ الفَجرُ وفِي فيه شَئٌ لَفَظَه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن طَلَعَ الفَجرُ وهو مُجامِعٌ أخرَجَه مِن ساعَتِه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن ذَرَعَه القَيْءُ لَم يُفطِرْ، ومَن استَقاءَ أفطَرَ

- ‌بابٌ: مَن أصبَحَ يَومَ الشَّكِّ لا يَنوِى الصَّومَ ثُمَّ عَلِمَ أنَّه مِن شَهرِ رَمَضانَ أمسَكَ بَقيَّةَ يَومِهِ

- ‌بابُ مَن رأَى إعادَةَ صَومِه وإِن لَم يأكُلْ ولَم يَشرَبْ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو شاكٌّ في طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابُ كَفّارَةِ مَن أتَى أهلَه في نَهارِ رَمَضانَ وهو صائمٌ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُقَيَّدَةً بوُقوعِ وطئه في صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُطلَقَةً في الفِطرِ دونَ التَّقييدِ بالجِماعِ، وبِلَفظٍ يوهِمُ التَّخييرَ دونَ التَّرتيبِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى الأمرَ بقَضاءِ يَومٍ مَكانَه في هَذا الحَديثِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى في هَذا الحديث لَفظَةً لا يَرضاها أصحابُ الحَديثِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ يَومًا مِن شَهرِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا مِن غَيرِ عُذرٍ

- ‌بابٌ: مَن أكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا فليُتِمَّ صَومَه ولا قَضاءَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: مَن تَلَذَّذَ بامرأتِه حَتَّى يُنزِلَ أفسَدَ صَومَه، وإِن لَم يُنزِلْ لَم يَفسُدْ

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ إن خافَتا على ولَدَيهِما أفطَرَتا وتَصَدَّقَتا عن كُلِّ يَومٍ بمُدٍّ مِن حِنطَةٍ ثُمَّ قَضَتا

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ لا تَقدِرانِ على الصَّومِ أفطَرَتا وقَضَتا بلا كَفّارَةٍ كالمَريضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ القُبلَةِ لمن حَرَّكَتِ القُبلَةُ شَهوَتَهُ

- ‌بابُ إباحَةِ القُبلَةِ لمن لَم تُحَرِّكْ شَهوَتَه أو كان يَملِكُ إرْبَهُ

- ‌بابُ وُجوبِ القَضاءِ على مَن قَبَّلَ فأَنزَلَ

- ‌بابٌ: مَن أُغمِيَ عَلَيه في أيّامٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ فلا يُجزِئُ عنه وإِن لَم يأكُلْ فيها

- ‌بابُ الحائضِ تُفطِرُ في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ إذا طَهَرَت ولا تَقضِي الصَّلاةَ

- ‌بابُ استِحبابِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تَعجيلِ الفِطرِ وتأخيرِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُفطَرُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا أفطَرَ

- ‌بابُ ما يَدعو به الصّائمُ لمن أفطَرَ عِندَهُ

- ‌بابُ مَن فطَّرَ صائمًا

- ‌بابُ جَوازِ الفِطرِ في السَّفَرِ القاصِدِ دونَ القَصيرِ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُريدُ لِقاءَ العَدوِّ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُجهِدُه الصَّومُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الصَّومِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الصَّومَ في السَّفَرِ إذا قَوِىَ على الصيامِ ولَم تَكُنْ به رَغبَةٌ عن قَبولِ الرُّخصَةِ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَصومُ بَعضَ الشَّهرِ ويُفطِرُ بَعضًا، ويُصبِحُ صائمًا في سَفَرِه ثُمَّ يُفطِرُ

- ‌بابُ مَن قال: يُفطِرُ وإن خَرَجَ بَعدَ طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابٌ: مَن رأَى الهِلالَ وحدَه عَمِلَ على رُؤيَتِهِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَقبَلْ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ إلَّا شاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابٌ: الشَّهادَةُ تَثبُتُ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ تِسعًا وعِشرينَ فيَكمُلُ صيامُهُم

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ في حِسابِ الصّائميَن ثَمانَ وعِشرينَ فيَقضونَ يَومًا واحِدًا

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى في بَلَدٍ ولا يُرَى في آخَرَ

- ‌بابُ القَومِ يُخطِئونَ في رُؤيَةِ الهِلالِ

- ‌بابُ المُفطِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ يُؤَخِّرُ القَضاءَ ما بَينَه وبَينَ رَمَضانٍ آخَرَ

- ‌بابُ المُفطِرِ يُمكِنُه أن يَصومَ ففَرَّطَ حَتَّى جاءَ رَمَضانُ آخَرُ

- ‌بابُ المَريضِ يُفطِرُ ثُمَّ لَم يَصِحَّ حَتَّى ماتَ، فلا يكونُ عليه شَيءٌ

- ‌بابُ مَن قال: إذا فرَّطَ في القَضاءِ بَعدَ الإمكانِ حَتَّى ماتَ أُطْعِمَ عنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مِسكينًا مُدٌّ مِن طَعامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يَصومُ عنه وليُّهُ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه صيامُ رَمَضانَينِ

- ‌بابُ قَضاءِ شَهرِ رَمَضانَ إن شَاءَ مُتَفَرِّقًا وإِن شَاءَ مُتَتابِعًا

- ‌بابٌ: لا يُصامُ يَومُ الفِطرِ ولا يَومُ النَّحرِ ولا أيّامُ مِنًى فرضًا ولا تَطَوُّعًا

الفصل: ‌باب من قال: يصوم عنه وليه

قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن رَوحِ بنِ القاسِمِ، عن عليِّ بنِ الحَكَمِ، عن مَيمونِ بنِ مِهرانَ، عن ابنِ عباسٍ، في امرأةٍ توُفّيَت - أو رَجُلٍ - وعَلَيه رَمَضانُ ونَذرُ شَهرٍ، فقالَ ابنُ عباسٍ: يُطعَمُ عنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مِسْكينٌ، أو يَصومُ عنه وليُّه لِنَذرِهِ

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه سعيدُ بنُ جُبَيرٍ عن ابنِ عباسٍ

(2)

.

‌بابُ مَن قال: يَصومُ عنه وليُّهُ

8303 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبي داودَ، حدثنا هارونُ بنُ سعيدٍ الأيلِيُّ، حدثنا ابنُ وهبٍ (ح) وأخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى أبو يَعلَى، حدثنا أحمدُ بنُ عيسَى المِصرِيُّ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عمرُو بنُ الحارِثِ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبي جَعفَرٍ، عن محمدِ بنِ جَعفَرِ بنِ الزُّبَيرِ، عن عُروةَ، عن عائشةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن ماتَ وعَلَيه صِيامٌ صامَ عنه وليُّه"

(3)

. أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" مِن حَديثِ موسَى بنِ أَعْيَنَ عن

(1)

أخرجه عبد الرزاق (7651) عن ابن عباس وفيه: "ويصوم عنه". بدلًا من: "أو يصوم". وينظر ما سيأتي عقب (8314).

(2)

أخرجه أبو داود (2401) من طريق سعيد بن جبير به.

(3)

أخرجه أبو داود (2400)، وابن خزيمة (2052)، وابن حبان (3569) من طريق ابن وهب به. والنسائي في الكبرى (2919) من طريق عمرو بن الحارث به.

ص: 580

عمرٍو، ثُمَّ قال: تابَعَه ابنُ وهبٍ عن عمرٍو

(1)

. ورَواه مسلمٌ عن هارونَ بنِ سعيدٍ وأَحمَدَ بنِ عيسَى

(2)

. قال البخاريُّ: ورَواه يَحيَى بنُ أيّوبَ عن ابنِ أبي جَعفَرٍ:

8304 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا عمرُو بنُ الرَّبيعِ بنِ طارِقٍ، أخبرَنا يَحيَى بنُ أيّوبَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبي جَعفَرٍ، عن محمدِ بنِ جَعفَرٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن ماتَ وعَلَيه صيامٌ صامَ عنه وليُّه"

(3)

.

8305 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عيسَى بنُ يونُسَ، حدثنا الأعمَشُ، عن مُسلِمٍ البَطينِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ امرأةً أتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَت: إنَّ أُمِّى ماتَت وعَلَيها صَومُ شَهرٍ. فقالَ: "أرأيتِ لَو كان عَلَيها دَينٌ، اكُنتِ تَقضينَه؟ ". فقالَت: نَعَم. فقالَ: "دَينُ اللَّهِ أحَقُّ بالقَضاءِ"

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ

(5)

.

(1)

البخاري (1952).

(2)

مسلم (1147).

(3)

المصنف في الصغرى (1380). وأخرجه ابن خزيمة (2052) من طريق يحيى بن أيوب به. وأحمد (24401) من طريق ابن أبي جعفر به.

(4)

أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (2603) من طريق إسحاق بن إبراهيم به.

(5)

مسلم (1148/ 154).

ص: 581

وبِمَعناه رَواه يَحيَى بنُ سعيدٍ القَطّانُ وجَريرُ بنُ عبدِ الحَميدِ وعَبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ وأبو مُعاويَةَ عن الأَعْمَشِ

(1)

.

ورَواه زائدَةُ بنُ قُدامَةَ عن الأَعْمَشِ كما:

8306 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو نَصرٍ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ بنِ شَبيبٍ الفَامِيُّ قالا: حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهَّابِ، أخبرَنا مُعاويَةُ بنُ عمرٍو، حدثنا زائدَةُ، عن الأعمَشِ، عن مُسلِمٍ البَطينِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ إنَّ أُمِّى ماتَت وعَلَيها صَومُ شَهرٍ

(2)

، أفأقضِيه عَنها؟ [قال:"لَو كان على أُمِّكَ دَينٌ، أكُنتَ قاضِيَه؟] "

(3)

. قال: نَعَم. قال: "فدَينُ اللهِ أحَقُّ أن يُقضَى". قال سُلَيمانُ: قال الحَكَمُ وسَلَمَةُ ونَحنُ جُلوسٌ حينَ كان مسلمٌ يُحَدِّثُ بهَذا فقالا: سَمِعنا مُجاهِدًا يَذكُرُ عن ابنِ عباسٍ هَذا

(4)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحيمِ عن مُعاويَةَ بنِ عمرٍو، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ حُسَينٍ الجُعفِىِّ عن زائدَةَ

(5)

.

(1)

أخرجه أحمد (2005)، وأبو داود (3310) من طريق يحيى به.

(2)

في س: "شهرين".

(3)

ليس في: ص 4.

(4)

أخرجه أحمد (2336) عن معاوية بن عمرو به. والنسائي في الكبرى (2913) من طريق زائدة به.

(5)

البخاري (1953)، ومسلم (1148/ 156).

ص: 582

ورَواه أبو خالِدٍ الأحمَرُ عن الأعمَشِ كما:

8307 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بِشْرانَ العَدْلُ ببغْدادَ، أخبرَنا أبو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بنُ أحمدَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الجارودِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ سعيدٍ، حدثنا أبو خالِدٍ، عن الأعمَشِ، عن الحَكَمِ ومُسلِمٍ البَطينِ وسَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ومُجاهِدٍ وعَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: جاءَتِ امرأةٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أُختِى ماتَت وعَلَيها صيامُ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ؟ قال: "أرأيتِ لَو كان على أُختِكِ دَينٌ، أكُنتِ تَقضينَه؟ ". قالَت: نَعَم. قال: "فحَقُّ اللَّهِ أحَقُّ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ سعيدٍ الأشَجِّ

(2)

، وقالَ البخاريُّ: ويُذكَرُ عن أبي خالِدٍ. فذَكَرَه

(3)

.

ورَواه شُعبَةُ عن الأعمَشِ كما:

8308 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن الأَعْمَشِ قال: سَمِعتُ مُسلِمًا البَطينَ يُحَدِّثُ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ امرأةً أتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَت لَهُ أنَّ أُختَها نَذَرَت أن تَصومَ شَهرًا، وأنَّها رَكِبَتِ

(1)

أخرجه الترمذي (716)، والنسائي في الكبرى (2914)، وابن ماجه (1758)، وابن خزيمة (1953)، وابن حبان (3570) من طريق عبد الله بن سعيد به.

(2)

مسلم (1148/. . .).

(3)

البخاري عقب (1953).

ص: 583

البحرَ فماتَت ولَم تَصُمْ، فقالَ لَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"صومِى عن أُختِكِ"

(1)

. فهَذا اللَّفظُ نَصٌّ في الصَّومِ عَنها.

وكَذَلِكَ رَواه زَيدُ بنُ أبى أُنَيسَةَ عن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ إلَّا أنَّه قال: إنَّ أُمِّى ماتَت:

8309 -

أَخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو الحُسَينِ عبدُ الباقِى بنُ قانعٍ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ شاذانَ الجَوهَرِيُّ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ شاذانَ، حدثنا زَكَريّا بنُ عَدِىٍّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو، عن زَيدِ بنِ أبي أُنَيسَةَ، عن الحَكَمِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: جاءَتِ امرأةٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَت: إنَّ أُمِّى ماتَت وعَلَيها صَومُ نَذرٍ؟ فقالَ: "أكُنتِ قَاضيَةً عَنها دينًا لَو كان على أُمِّكِ؟ ". قالَت: نَعَم. قال: "فصومِى عَنها"

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ مَنصورٍ وعَبدِ بنِ حُمَيدٍ وابنِ أبي خَلَفٍ عن زَكَريّا بنِ عَدِىٍّ، وزادَ في مَتنِه: أفأصومُ عَنها؟ قال: "أرأيتِ لَو كان على أُمِّكِ دينٌ فقَضَيتِه

(3)

، أكانَ يُؤَدِّى ذَلِكَ عَنها؟ ". قالَت: نَعَم. قال: "فصومِى عن أُمِّكِ".

8310 -

أخبَرَناه أبو مُحَمَّدِ ابنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو عبدُ اللَّهِ ابنُ يَزيدَ وأبو أحمدَ ابنُ عيسَى قالا: حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ سُفيانَ، حدثنا مُسلِمُ بنُ

(1)

الطيالسي (2752).

(2)

أخرجه النسائي في الكبرى (2917) من طريق زكريا بن عدى به.

(3)

في ص 4: "فقضيتيه".

ص: 584

الحَجّاجِ، حَدَّثَنِي إسحاقُ بنُ مَنصورٍ وابنُ أبي خَلَفٍ وعَبدُ بنُ حُمَيدٍ، قال عبدٌ: حَدَّثَنِي زَكَريّا بنُ عَدِىٍّ. فذَكَرَه

(1)

. وأَخرَجَه البخاريُّ حِكايَةً عن زَيدِ بنِ أبى أُنَيسَةَ

(2)

.

ورَواه حَمّادُ بنُ سلَمَةَ عن أبي بشرٍ جَعفَرِ بنِ أبي وحشيَّةَ عن سعيدٍ نَصًّا في جَوازِ الصَّومِ عَنها.

8311 -

أخبَرَناه أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن جَعفَرِ بنِ أبي وحشيَّةَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ امرأةً نَذَرَت وهِىَ في البحرِ، إن نَجّاها اللَّهُ أن تَصومَ شَهرًا، فأَنجاها اللَّهُ، وماتَت قَبلَ أن تَصومَ، فجاءَت ذاتُ قَرابَةٍ لَها، إمّا أُختُها وإمَّا ابنَتُها، إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخبَرَته فقالَ:"صُومِى عَنها"

(3)

.

تابَعَه هُشَيمٌ عن أبي بشرٍ في الصَّومِ

(4)

، ورَواه شُعبَةُ وأبو عَوانَةَ عن أبي بشرٍ في الحَجِّ دونَ الصَّومِ

(5)

، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ السُّؤالُ وقَعَ عَنهُما، فنَقَلا أحَدَهُما، ونَقَلَ حَمّادُ بنُ سلَمةَ وهُشَيمٌ الآخَرَ؛ فقَد رَواه عِكرِمَةُ عن ابنِ عباسٍ في الصَّومِ:

(1)

مسلم (1148/ 156).

(2)

البخاري عقب (1953).

(3)

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (2395) من طريق سليمان بن حرب به.

(4)

أخرجه أحمد (1861)، وأبو داود (3308) من طريق هشيم به.

(5)

سيأتي في (8744، 9942).

ص: 585

8312 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو بكرِ ابنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلَى، حدثنا المُعتَمِرُ قال: قَرأتُ على الفُضَيلِ، عن أبي حَريزٍ، في امرأةٍ ماتَت وعَلَيها صَومٌ قال: حَدَّثَنِي عِكرِمَةُ، عن ابنِ عباسٍ قال: أتَتِ امرأةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّى ماتَت وعَلَيها صَومُ خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا. قال: "أرأيتِ لَو أنَّ أُمَّكِ ماتَت وعَلَيها دَينٌ، أكُنتِ قاضِيتَه؟ ". قالَت: نَعَم. قال: "اقضِى دينَ اُمِّكِ". وهِىَ امرأةٌ مِن خَثعَمَ

(1)

.

قال البخاريُّ: وقالَ أبو حَريزٍ: حَدَّثَنِي عِكرِمَةُ. فذَكَرَه

(2)

.

قال الشيخُ: ورَواه بُرَيدَةُ بنُ حُصَيبٍ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم في الصَّومِ والحَجِّ جَميعًا.

8313 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ أبي جَعفَرٍ، حدثنا جَعفَرٌ الحافظُ، حدثنا عليُّ بنُ حُجرٍ، حدثنا عليُّ بنُ مُسهِرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عَطاءٍ المَدينِيُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ بُرَيدَةَ، عن أبيه قال: كُنت جالِسًا عِندَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إذ أتَته امرأةٌ فقالَت: إنِّي تَصَدَّقتُ على أُمِّى بجاريَةٍ، وإِنَّها ماتَت. قال:"وجَبَ أجرُكِ ورَدَّها عَلَيكِ الميراثُ". قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّه كان عَلَيها صَومُ شَهرٍ، أفأصومُ عَنها؟ قال:"صومِى عَنها". قالَت: يا رسولَ اللهِ، إنَّها لَم تَحُجَّ، أفأحُجُّ عَنها؟ قال:"حُجِّى عَنها"

(3)

. رَواه مسلمٌ

(1)

أخرجه ابن خزيمة (2053) عن محمد بن عبد الأعلى به.

(2)

البخاري عقب (1953).

(3)

أخرجه الترمذي (667) عن على بن حجر به.

ص: 586

في "الصحيح" عن عليِّ بنِ حُجرٍ

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه جَماعَةٌ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عَطاءٍ

(2)

؛ سفيانُ الثَّورِىُّ وزُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ وعَبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ ومَروانُ الفَزارِىُّ وأبو مُعاويَةَ

(3)

وغَيرُهُم، إلَّا أنَّ بَعضَهُم قال: صَومُ شَهرَينِ.

ورَواه عبدُ المَلِكِ بنُ أبى سُلَيمانَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عَطاءٍ عن سُلَيمانَ بنِ بُرَيدَةَ عن أبيهِ

(4)

. وَقالَ: صَومُ شَهرٍ.

فثَبَتَ بهَذِه الأحاديثِ جَوازُ الصَّومِ عن المَيِّتِ. وكانَ الشّافِعِيُّ رحمه الله قال في كتابِ القَديمِ: وقَد روِىَ في الصَّومِ عن المَيِّتِ شَئٌ، فإِن كان ثابِتًا صِيمَ عنه كما يُحَجُّ عنه

(5)

. وأَمّا في الجَديدِ فإِنَّه سألَ علَى

(6)

نَفسِه، فقالَ: فإِن قيلَ: فرُوِىَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أحَدًا أن يَصومَ عن أحَدٍ؟ قيلَ: نَعَم، رَوَى ابنُ عباسٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فإِن قيلَ: فلِمَ لا تأخُذُ به؟ قِيلَ: حَدَّثَ الزُّهرِيُّ عن

(1)

مسلم (1149/ 157).

(2)

بعده في س: "و"، وفي م:"عن".

(3)

أخرجه أحمد (23054)، ومسلم (1149/. . .)، والترمذي (929)، والنسائي في الكبرى (6315) من طريق سفيان به. وعندهم سوى مسلم بذكر قصة الجارية فقط. وسيأتي في (7842) من طريق زهير. وتقدم في (7710) من طريق مروان.

(4)

أخرجه أحمد (2256)، ومسلم (1149/. . .)، والنسائي في الكبرى (6314) من طريق عبد الملك به. وعند النسائي قصة الجارية فقط.

(5)

ذكره المصنف في المعرفة عقب (2531) عن الشافعي.

(6)

في س، م:"عن".

ص: 587

عُبَيدِ اللَّهِ عن ابنِ عباسٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَذرًا، ولَم يُسَمِّه مَعَ حِفظِ الزُّهرِيِّ وطولِ مُجالَسَةِ عُبَيدِ اللَّهِ لابنِ عباسٍ. فلَمّا جاءَ غَيرُه عن رَجُلٍ عن ابنِ عباسٍ بغَيرِ ما في حَديثِ عُبَيدِ اللهِ، أشبَهَ ألَّا يَكونَ مَحفوظًا

(1)

.

يَعنِى به الحديثَ الَّذِى:

8314 -

أَخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وغَيرُهُما قالوا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ سَعدَ بنَ عُبادَةَ استَفتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ أُمِّى ماتَت وعَلَيها نَذرٌ. فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: "اقضِه عَنها"

(2)

.

قال الشيخُ: هَذا حَديثٌ ثابِتٌ قَد أخرَجَه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ وغَيرِه عن الزُّهرِيِّ

(3)

، إلَّا أنَّ في رِوايَةِ سعيدِ بنِ جُبَيرٍ عن ابنِ عباسٍ أنَّ امرأةً سألَت

(4)

. وكَذَلِكَ رَواه الحَكَمُ بنُ عُتَيبَةَ وسَلَمَةُ بنُ كُهَيلٍ عن مُجاهِدٍ عن ابنِ عباسٍ

(5)

، وفِي رِوايَةٍ عن مُجاهِدٍ وعَطاءٍ وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ

(1)

اختلاف الحديث ص 289.

(2)

المصنف في المعرفة (2531)، والشافعي في اختلاف الحديث ص 288، ومالك 2/ 472، ومن طريقه أبو داود (3307). وأخرجه أحمد (1893)، والترمذي (1645)، والنسائي (3661) من طريق الزهري به. وسيأتي في (12759، 20172).

(3)

البخاري (2761)، ومسلم (1638/. . .).

(4)

تقدم في (8305، 8308، 8309).

(5)

تقدم في (8306). وفيه أن رجلا هو الذي سأل.

ص: 588

عن ابنِ عباسٍ

(1)

، ورَواه عِكرِمَةُ عن ابنِ عباسٍ

(2)

، ثُمَّ رَواه بُرَيدَةُ بنُ حُصَيبٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(3)

. فالأشبَهُ أن تَكونَ هذه القِصَّةُ التي وقَعَ السُّؤالُ فيها عن الصَّومِ نَصًّا غَيرَ قِصَّةِ سَعدِ بنِ عُبادَةَ التي وقَعَ السُّؤالُ فيها عن النَّذرِ مُطلَقًا، كَيفَ وقَد روِىَ عن عائشةَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِسنادٍ صَحيحٍ النَّصُّ في جَوازِ الصَّومِ عن الميِّتِ

(4)

.

وقَد رأيتُ بَعضَ أصحابِنا يُضَعِّفُ حَديثَ ابنِ عباسٍ بما روِىَ عن يَزيدَ بنِ زُرَيعٍ، عن حَجّاجٍ الأحوَلِ، عن أيّوبَ بنِ موسَى، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لا يَصومُ أحَدٌ عن أحَدٍ، ويُطعَمُ عَنه

(5)

. وبِما رُوّينا عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبانَ عن ابنِ عباسٍ في الإطعامِ عمَن ماتَ وعَلَيه صيامُ شَهرِ رَمَضانَ وصيامُ شَهرِ نَذرٍ

(6)

. وفِي رِوايَةِ مَيمونِ بنِ مِهرانَ عن ابنِ عباسٍ، ورِوايَةِ أبى حَصينٍ عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال في صيامِ شَهرِ رَمَضانَ: أطعَمَ عنه. وفِي النَّذرِ: قَضى عنه وليُّه

(7)

. ورِوايَةُ مَيمونٍ وسَعيدٍ تُوافِقُ الرِّوايَةَ عنه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في النَّذرِ، إلَّا أنَّ الرِّوايَتَينِ الأُولَيَينِ

(1)

تقدم في (7307).

(2)

تقدم في (8312).

(3)

تقدم في (8313).

(4)

تقدم في (8303، 8304).

(5)

أخرجه النسائي في الكبرى (2918) من طريق يزيد بن زريع به.

(6)

تقدم في (8301).

(7)

تقدمتا في (8302).

ص: 589