المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ما ورد من الوعيد فيمَن كَنَزَ مالَ زَكاةٍ ولَم يُؤَدِّ زَكاتَهُ

- ‌بابُ تَفسيِر الكَنزِ الَّذِى ورَدَ الوَعيدُ فيهِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مَن أدَّى فرضَ اللَّهِ فى الزَّكاةِ فلَيسَ علَيه أكثَرُ مِنه إلَّا أن يَتَطَوَّعَ سِوَى ما مَضَى فى البابِ قَبلَهُ

- ‌جِماعُ أبوابِ فرضِ الإبِلِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ العَدَدِ الَّذى إذا بَلَغَته الإِبِلُ كانَت فيها صَدَقَة

- ‌بابُ كَيفَ فرْضُ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ إبانَةِ قَوله: "وفي كُلِّ أربَعيَن ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسيِن حِقَّةٌ

- ‌بابُ ذِكرِ رِوايَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ رضي الله عنه بخِلافِ ما مَضَى في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وفيما زادَ على مِائَةٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وبَيانِ ضَعفِ تِلكَ الرّوايَةِ ورِوايَةِ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ

- ‌بابُ تَفسيِر أسنانِ الإِبِلِ

- ‌بابٌ: لا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فيما يأخُذُ مَريضًا ولا مَعيبًا وفِى الإِبِلِ عَدَدُ الفَرضِ صَحيحٌ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فوقَ ما يَجِبُ ولا ماخِضًا(2)إلَّا أن يَتَطَوَّعَ

- ‌بابٌ: المُعتَدِى في الصَّدَقَةِ كَمانِعِها، والاعتداءُ قَد يَكونُ مِنَ السّاعِى وقَد يَكونُ مِن رَبِّ المالِ

- ‌بابُ الزَّكاةِ تَتلَفُ في يَدَىِ السّاعِى فلا يَكونُ على رَبِّ المالِ ضَمانُها

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ البَقَرِ السّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فرضُ صَدَقَةِ البَقَرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الغَنَمِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فَرضُ صَدَقَةِ الغَنَمِ

- ‌بابُ السِّنِّ التى تُؤخَذُ في الغَنَمِ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ كَرائمُ أموالِ النّاسِ

- ‌بابٌ: يُعَدُّ عَلَيهِم بالسِّخالِ التى نُتِجَت(7)مَواشيهِم، ولا يُؤخَذُ مِنها إذا كان في الأُمَّهاتِ بَقيَّةٌ

- ‌بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ الأُمَّهاتِ تَموتُ وتَبقَى السَّخالُ نِصابًا فيُؤخَذُ مِنها

- ‌بابٌ: لا يَكتُمُ شَيئًا مِن مالِ الزَّكاةِ ولا يِغُلُّ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيمَن كَتَمَهُ

- ‌بابُ صَدَقَةِ الخُلَطاءِ

- ‌بابُ مَن تَجِبُ عَلَيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ مالِه على مالكِه، وأَنَّ العَبدَ لا يَملِكُ

- ‌بابٌ: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما على الإمامِ مِن بَعثِ السُّعاةِ على الصَّدَقَةِ

- ‌بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ

- ‌بابُ الاستِسلافِ على أهلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضائِه مِن سُهمانِهِم

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌باب النّيَّةِ فى إخراجِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ: لا يُؤَدِّى عن مالِه فيما وجَبَ عَلَيه إلَّا ما وجَبَ عَلَيه

- ‌بابُ مَن أجازَ أخذَ القِيَمِ فى الزَّكَواتِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَوَّلىَ تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه الباطِنَةِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ الوالِى يأْخُذُ مِنه زَكاةَ أموالِه الظّاهِرَةِ أحَبَّ ذَلِكَ أو كَرِهَهُ

- ‌بابُ الاختيارِ في دَفعِها إلَى الوالِى

- ‌بابُ الاختيارِ في قَسْمِها بنَفسِه إذا أمكَنَه ذَلِكَ ليَكونَ على يَقينٍ مِن أدائِها

- ‌بابُ ما يُسقِطُ الصَّدَقَةَ عن الماشيَةِ

- ‌بابٌ: لا صَدَقَةَ في الخَيلِ

- ‌بابُ مَن رأَى في الخَيلِ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ النِّصابِ في زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ مِقدارِ الوَسقِ

- ‌بابُ كَيفَ تُؤخَذُ زَكاةُ النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ خَرصِ التَّمرِ والدَّليلِ على أنَّ له حُكمًا

- ‌بابُ مَن قال: يُترَكُ لِرَبِّ الحائطِ قَدرُ ما يأكُلُ هو وأَهلُه، وما يُعرِى المَساكيَن مِنها لا يُخرَصُ عَلَيه

- ‌بابٌ: لا تُؤخَد صَدَقَةُ شَئٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيِر النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الزَّيتونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الوَرْسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في العَسَلِ

- ‌‌‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ‌‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ

- ‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ فيما يَزرَعُه الآدَميّونَ ويَيبَسُ ويُدَّخَرُ ويُقتاتُ دونَ ما تُنبِتُه الأرضُ مِنَ الخُضَرِ

- ‌بابُ قَدرِ الصَّدَقَةِ فيما أخرَجت الأرضُ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَزرَعُ أرضًا مِنْ أرضِ الخَرَاجِ فيَكونُ عَلَيه في زَرعِه العُشرُ أو نصف العُشرِ

- ‌بابُ الذِّمِّىِّ يُسلِمُ وعَلَى أرضِه خَراجٌ هو بَدَلٌ(2)عن الجِزيَةِ، فيَسقُطُ عنه الخَراجُ كما يَسقُطُ عنه جِزيَةُ الرُّءوسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَوله تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن الحَصَادِ والجَدادِ(7)باللَّيلِ

- ‌بابٌ: لَن يَهلِكَ على اللَّهِ إلَّا هالِكٌ

- ‌جِماعُ أبواب صَدَقَةِ الوَرِقِ

- ‌بابُ نِصابِ الَوَرِقِ

- ‌بابُ تَفسيِر الأُوقيَّةِ

- ‌بابُ قَدرِ الواجِبِ في الوَرِقِ إذا بَلَغَ نِصابًا

- ‌بابُ وُجوبِ رُبعِ العُشرِ في نِصابِها وفيما زادَ عَلَيه وإن قَلَّتْ الزِّيادَةُ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى روىَ في وقصِ الوَرِقِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ على صاحِبِ المالِ مِن أن يُعطِىَ الصَّدَقَةَ مِن شَرِّ مالِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في إرضاءِ المُصَدِّقِ

- ‌بابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ

- ‌بابُ نِصابِ الذَّهَبِ وقَدرِ الواجِبِ فيه إذا حالَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: في الحُلِىِّ زَكاةٌ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ ورَدَت في زَكاةِ الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ عاريَّتُه

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ إنَّما وجَبَت في الوَقتِ الَّذِى كان الحُلِىُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرامًا، فلَمّا صارَ مُباحًا لِلنِّساءِ سَقَطَت زَكاتُه بالاستِعمالِ، كما تَسقُطُ زَكاةُ الماشيَةِ بالاستِعمالِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُل على تَحريمِ التَّحَلِّى بالذَّهَبِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُلُّ على إباحَتِه لِلنِّساءِ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيما يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَحَلَّى به مِن خاتَمِه وحِليَةِ سَيفِه ومُصحَفِه إذا كان مِن فِضَّةٍ

- ‌بابُ مَن تَوَرَّعَ عن التَّحَلِّى بالفِضَّةِ ورأَى حِليَةَ السَّيفِ مِنَ الكُنوزِ

- ‌بابُ تَحريمِ تَحَلِّى الرِّجالِ بالذَّهَبِ

- ‌بابُ تَحريمِ أوانِى الذَّهَبِ والفِضَّةِ على الرِّجالِ والنِّساءِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه مِن الجَواهِرِ غَيِر الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه ممّا أُخِذَ مِنَ البحرِ مِن عَنبَرٍ وغَيرِه

- ‌بابُ زَكاةِ التِّجارَةِ

- ‌بابُ الدَّينِ مَعَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ اذا كان على [مَلِئٍ يُوفى]

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ إذا كان على مُعسِرٍ أو جاحِدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الدَّينِ

- ‌بابُ بَيعِ الصَّدَقَةِ قَبلَ وُصولِها إلَى أهلِها مِن غَيِر حاجَةٍ

- ‌بابُ كَراهيَةِ ابتياعِ ما تُصُدِّقَ به مِن يَدَىْ مَن تُصُدِّقَ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن قال بجوَازِ(3)الابتياعِ مَعَ الكَراهيَةِ، وأنَّه يَجوزُ أن يَملِكَ ما خَرَجَ مِن يَدَيه بما يَحِلُّ به المِلكُ

- ‌بابُ زَكاةِ المَعدِنِ ومَن قال(3): المَعدِنُ لَيسَ برِكازٍ

- ‌بابُ مَن قال: المَعدِنُ رِكازّ فيه الخُمُسُ

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ في المَعدِنِ حَتَّى يَبلُغَ نِصابًا

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ فيه حَتَّى يحُولَ عَلَيه الحَولُ مِن يَومِ استَفادَه

- ‌بابُ زَكاةِ الرِّكازِ

- ‌بابُ مَن أجرَى بالخُمُسِ الواجِبِ فيه مُجرَى الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ ما يوجَدُ مِنه مَدفونًا في قُبورِ أهلِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما روىَ عن علىٍّ رضي الله عنه في الرِّكازِ

- ‌بابُ ما يقولُ المُصَدِّقُ إذا أخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَن أخَذَها مِنه

- ‌بابُ تَركِ التَّعَدِّى على النّاسِ في الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ غُلولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ الهَديَّةِ لِلوالِى بسَبَبِ الولايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الفِطر فريضَة

- ‌بابُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِه وغَيِره ممَّن تَلزَمَه مُؤنَتُه؛ مِن أولادِه، وآبائِه، وأُمَّهاتِه، ورَقيقِه الَّذينَ اشتَراهُم لِلتِّجارَةِ أو لِغَيِرها، وزَوجاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُؤَدِّى عن مُكاتَبِهِ

- ‌بابُ الكافِرِ يَكونُ فيمَن يَمونُ فلا يُؤَدِّى عنه زَكاةَ الفِطرِ

- ‌بابُ وقتِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌باب مَن قال بوُجوبِها على الغَنِىِّ والفَقيِر إذا قَدَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ الجِنسِ الَّذِى يَجوزُ إخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ مِن الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ إلَّا صاعًا

- ‌بابُ مَن قال: يُخرِجُ مِنَ الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ نِصفَ صاعٍ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجِبُ صاعًا بصاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وأَنَّ الاعتِبارَ في ذَلِكَ بصاعِ أهلِ المَدينَةِ الَّذى كانوا يَقتاتونَ بهِ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ صاعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كان عيارُه خَمسَةَ أرطالٍ وثُلُثًا

- ‌بابُ مَن قال: يُجزِئُ إخراجُ الدَّقيقِ في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أهلِ الباديَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ إخراجُه لأهلِ الباديَةِ في زَكاةِ الفِطرِ مِنَ الأقِطِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ مَن قال: تُقْسمُ زَكاةُ الفِطرِ على مَن تُقْسَمُ عَلَيه [زَكاةُ المالِ](3)، استِدلالًا بالآيَةِ في الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في أن يُؤثِرَ بزَكاةِ فِطرِه وزَكاةِ مالِه ذَوى رَحِمِه، إذا كانوا مِن أهلِها مِمَّن لا تَلزَمُه نَفَقَتُه

- ‌بابُ مَنِ اختارَ قَسْمَ زَكاةِ الفِطرِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ وقتِ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الصَّدَقَةِ وإن قَلَّت

- ‌بابُ الاختيارِ في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ: أبَرُّ البِرّ أن يَصِلَ الرجلُ وُدَّ أبيهِ

- ‌بابٌ: خَيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى

- ‌بابُ ما ورَدَ في جُهدِ المُقِلِّ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ قَولَه صلى الله عليه وسلم: "خَيُر الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى". وقَولَه حيَن سُئلَ عن أفضَلِ الصَّدَقَةِ: "جُهدٌ مِن مُقِلٍّ". إنَّما يَختَلِفُ باختِلافِ أحوالِ النّاسِ في الصَّبِر علي الشِّدَّةِ والفاقَةِ والاكتِفاءِ بأَقَلِّ الكِفايَةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إمساكِ الفَضلِ وغَيرُه مُحتاجٌ إلَيهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في حُقوقِ المالِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَفسيِر الماعونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَنيحَةِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَولِه تَعالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]

- ‌بابُ ما ورَدَ في سقىِ الماءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ البُخلِ والشُّحِّ والإِقتارِ

- ‌بابُ وُجوه الصَّدَقَةِ وما على كُلِّ سُلامَى مِنَ النّاسِ مِنها كُلَّ يَومٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أصبَحَ صائمًا وتَبِعَ جِنازَةً وأَطعَمَ مِسكينًا وعادَ مَريضًا

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ الصَّحيحِ الشَّحيحِ

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌بابُ فضلِ الصَّدَقَةِ مِنَ المالِ الحَلالِ

- ‌بابُ المَنّانِ بما أعطَى

- ‌بابُ صَدَقَةِ النافِلَةِ على المُشرِكِ، وعَلَى مَن لا يُحمَدُ فِعلُه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يوكِّلُ بإِعطاءِ الصَّدَقَةِ فيُعطِى الأميُن ما أُمِرَ به كامِلًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تَتَصَدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها بالشَّئِ اليَسيِر غَيَر مُفسِدَةٍ

- ‌بابُ مَن حَمَلَ هذه الأخبارَ على أنَّها تُعطيه مِنَ الطَّعامِ الَّذِى أعطاها زَوجُها، وجَعَلَه بحُكمِها دونَ سائرِ أموالِه

- ‌بابُ المَملوكِ يَتَصَدَّقُ بالشَّئِ اليَسيِر مِن مالِ مَولاهُ

- ‌بابُ فضلِ الاستِعفاف والاستِغناءِ بعَمَلِ يَدَيه وبِما آتاه اللَّهُ عز وجل مِن غَيِر سُؤالٍ

- ‌بابُ كراهيَةِ السُّؤالِ والتَّرغيبِ في تَركِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسأَلُ سُلطانًا، أو في أمرٍ لا بُدَّ مِنه، صالِحًا

- ‌بابُ بَيانِ اليَدِ العُليا واليَدِ السُّفلَى

- ‌بابُ أخذِ ما يَحِلُّ له أخذُه إذا أُعطِىَ مِن غَيِر مَسأَلَةٍ ولا إشرافِ نَفسٍ

- ‌بابُ المَسأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ المَسأَلَةِ بوَجهِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ عَطيَّةِ مَن سأَلَ باللَّهِ عز وجل

- ‌كتابُ الصومِ

- ‌بابُ فرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما قيلَ في بَدءِ الصّيامِ إلَى أن نُسِخَ بفَرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِنَ الخيارِ بَيَن الصَّومِ وبَينَ الإطعامِ إلَى أن تَعَيَّنَ فرضُه على مَن أطاقَه ولَم يَكُنْ له عُذرٌ، وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِن تَحريمِ الأكلِ والشُّربِ والجِماعِ بَعدَ ما يَنامُ أو يُصَلِّى صَلاةَ العِشاءِ الآخِرَةِ حَتَّى أُحِلَّ ذَلِكَ إلَى طُلوعِ الفَجرِ وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابٌ: لا يَجِبُ صَومٌ بأَصلِ الشَّرعِ غَيَر صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَراهَةِ(1)قَولِ القائلِ: جاءَ رَمَضانُ، وذَهَبَ رَمَضانُ

- ‌بابُ الدُّخولِ في الصَّومِ بالنيَّةِ

- ‌بابُ المُتَطَوِّعِ يَدخُلُ في الصَّومِ بنيَّةِ النَّهارِ قَبلَ الزَّوالِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في صَومِ التَّطَوُّعِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الصَّومِ لِرُؤيَةِ الهِلالِ أوِ استِكمالِ العَدَدِ ثَلاثينَ

- ‌بابُ النَّهىِ عن استِقبالِ شَهرِ رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ أو يَومَينِ، والنَّهىِ عن صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في النَّهىِ عن الصّيامِ إذا انتَصَفَ شَعبانُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في ذَلِكَ بما هو أصَحُّ مِن حَديثِ العَلاءِ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في صَومِ سَرَرِ شَعبانَ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ مِنَ الصَّحابَةِ في صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على رُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى بالنَّهارِ

- ‌بابُ ما عَلَيه في كُلِّ لَيلَةٍ مِن نيَّةِ الصّيامِ لِلغَدِ

- ‌بابُ مَن أصبَحَ جُنُبًا في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحرُمُ فيه الطَّعامُ على الصّائمِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحِلُّ فيه فِطرُ الصّائمِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ

- ‌بابُ(1)مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الفَجرَ لَم يَطلُعْ ثُمَّ بانَ أنَّه كان قَد طَلَعَ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الشَّمسَ قَد غَرَبَت ثُمَّ بانَ أنَّها لَم تَغرُبْ

- ‌بابُ مَن طَلَعَ الفَجرُ وفِي فيه شَئٌ لَفَظَه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن طَلَعَ الفَجرُ وهو مُجامِعٌ أخرَجَه مِن ساعَتِه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن ذَرَعَه القَيْءُ لَم يُفطِرْ، ومَن استَقاءَ أفطَرَ

- ‌بابٌ: مَن أصبَحَ يَومَ الشَّكِّ لا يَنوِى الصَّومَ ثُمَّ عَلِمَ أنَّه مِن شَهرِ رَمَضانَ أمسَكَ بَقيَّةَ يَومِهِ

- ‌بابُ مَن رأَى إعادَةَ صَومِه وإِن لَم يأكُلْ ولَم يَشرَبْ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو شاكٌّ في طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابُ كَفّارَةِ مَن أتَى أهلَه في نَهارِ رَمَضانَ وهو صائمٌ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُقَيَّدَةً بوُقوعِ وطئه في صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُطلَقَةً في الفِطرِ دونَ التَّقييدِ بالجِماعِ، وبِلَفظٍ يوهِمُ التَّخييرَ دونَ التَّرتيبِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى الأمرَ بقَضاءِ يَومٍ مَكانَه في هَذا الحَديثِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى في هَذا الحديث لَفظَةً لا يَرضاها أصحابُ الحَديثِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ يَومًا مِن شَهرِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا مِن غَيرِ عُذرٍ

- ‌بابٌ: مَن أكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا فليُتِمَّ صَومَه ولا قَضاءَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: مَن تَلَذَّذَ بامرأتِه حَتَّى يُنزِلَ أفسَدَ صَومَه، وإِن لَم يُنزِلْ لَم يَفسُدْ

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ إن خافَتا على ولَدَيهِما أفطَرَتا وتَصَدَّقَتا عن كُلِّ يَومٍ بمُدٍّ مِن حِنطَةٍ ثُمَّ قَضَتا

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ لا تَقدِرانِ على الصَّومِ أفطَرَتا وقَضَتا بلا كَفّارَةٍ كالمَريضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ القُبلَةِ لمن حَرَّكَتِ القُبلَةُ شَهوَتَهُ

- ‌بابُ إباحَةِ القُبلَةِ لمن لَم تُحَرِّكْ شَهوَتَه أو كان يَملِكُ إرْبَهُ

- ‌بابُ وُجوبِ القَضاءِ على مَن قَبَّلَ فأَنزَلَ

- ‌بابٌ: مَن أُغمِيَ عَلَيه في أيّامٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ فلا يُجزِئُ عنه وإِن لَم يأكُلْ فيها

- ‌بابُ الحائضِ تُفطِرُ في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ إذا طَهَرَت ولا تَقضِي الصَّلاةَ

- ‌بابُ استِحبابِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تَعجيلِ الفِطرِ وتأخيرِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُفطَرُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا أفطَرَ

- ‌بابُ ما يَدعو به الصّائمُ لمن أفطَرَ عِندَهُ

- ‌بابُ مَن فطَّرَ صائمًا

- ‌بابُ جَوازِ الفِطرِ في السَّفَرِ القاصِدِ دونَ القَصيرِ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُريدُ لِقاءَ العَدوِّ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُجهِدُه الصَّومُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الصَّومِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الصَّومَ في السَّفَرِ إذا قَوِىَ على الصيامِ ولَم تَكُنْ به رَغبَةٌ عن قَبولِ الرُّخصَةِ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَصومُ بَعضَ الشَّهرِ ويُفطِرُ بَعضًا، ويُصبِحُ صائمًا في سَفَرِه ثُمَّ يُفطِرُ

- ‌بابُ مَن قال: يُفطِرُ وإن خَرَجَ بَعدَ طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابٌ: مَن رأَى الهِلالَ وحدَه عَمِلَ على رُؤيَتِهِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَقبَلْ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ إلَّا شاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابٌ: الشَّهادَةُ تَثبُتُ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ تِسعًا وعِشرينَ فيَكمُلُ صيامُهُم

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ في حِسابِ الصّائميَن ثَمانَ وعِشرينَ فيَقضونَ يَومًا واحِدًا

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى في بَلَدٍ ولا يُرَى في آخَرَ

- ‌بابُ القَومِ يُخطِئونَ في رُؤيَةِ الهِلالِ

- ‌بابُ المُفطِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ يُؤَخِّرُ القَضاءَ ما بَينَه وبَينَ رَمَضانٍ آخَرَ

- ‌بابُ المُفطِرِ يُمكِنُه أن يَصومَ ففَرَّطَ حَتَّى جاءَ رَمَضانُ آخَرُ

- ‌بابُ المَريضِ يُفطِرُ ثُمَّ لَم يَصِحَّ حَتَّى ماتَ، فلا يكونُ عليه شَيءٌ

- ‌بابُ مَن قال: إذا فرَّطَ في القَضاءِ بَعدَ الإمكانِ حَتَّى ماتَ أُطْعِمَ عنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مِسكينًا مُدٌّ مِن طَعامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يَصومُ عنه وليُّهُ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه صيامُ رَمَضانَينِ

- ‌بابُ قَضاءِ شَهرِ رَمَضانَ إن شَاءَ مُتَفَرِّقًا وإِن شَاءَ مُتَتابِعًا

- ‌بابٌ: لا يُصامُ يَومُ الفِطرِ ولا يَومُ النَّحرِ ولا أيّامُ مِنًى فرضًا ولا تَطَوُّعًا

الفصل: ‌باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة

واستَدلَلنا بحصولِ الإِجماعِ على إباحَتِه لَهُنَّ على نَسخِ الأخبارِ الدّالَّةِ على تَحريمِه فيهِنَّ خاصَّهً، واللَّهُ أعلَمُ.

‌بابُ ما ورَدَ فيما يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَحَلَّى به مِن خاتَمِه وحِليَةِ سَيفِه ومُصحَفِه إذا كان مِن فِضَّةٍ

7637 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ العباسِ الرّازِىُّ، حدثنا سَهلُ بنُ عثمانَ، حدثنا عُقبَةُ بنُ خالِدٍ، عن عُبَيدِ

(1)

اللهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أُتِىَ بخاتَمٍ مِن دَهَبٍ فجَعَلَه في يَدِه اليُمنَى وجَعَلَ فصه ممّا يَلِى كَفَّه، فاتَّخَذَ النّاسُ خَواتيمَ مِن ذَهَبٍ، فلَمّا رأَى ذَلِكَ نَزَعَه فقالَ:"لا ألبَسُه أبَدًا". فاتَّخَذَه مِن وَرِقٍ

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن سَهلِ بنِ عثمان

(3)

.

7638 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا أبو المُثَنَّى، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحيَى، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خاتَمًا مِن ذَهَبٍ، وجَعَلَ فصَّه ممّا يَلِى كَفَّه، فاتَّخَذَ الناسُ فرَمَى به، واتَّخَذَ خاتَمًا مِن وَرِقٍ أو فِضَّةٍ

(4)

، رَواه البخارىُّ في

(1)

في س: "عبد".

(2)

المصنف في الآداب (703). وأخرجه ابن حبان (5499) عن طريق سهل بن عثمان بنحوه. وينظر ما تقدم في (4272).

(3)

مسلم (2091/

).

(4)

أخرجه أحمد (4677) عن يحيى به.

ص: 209

"الصحيح" عن مُسَدَّدٍ، ورَواه مسلمٌ عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن يَحيَى

(1)

.

7639 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قتيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: اتَّخَذَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خاتَمًا مِن ورِقٍ فكانَ في يَدِه، ثُمَّ كان في يَدِ أبى بكرٍ مِن بَعدِه، ثُمَّ كان في يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كان في يَدِ عثمانَ رضي الله عنهم حَتَّى وقَعَ مِنه في بئرِ أريسٍ؛ نَقشُه محمدٌ رسولُ اللهِ

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، ورَواه البخارىُّ عن محمدِ بنِ سَلَامٍ عن عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ

(3)

.

ورُوّينا عن عبدِ العَزيزِ بنِ أبى رَوّادٍ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان يَتَخَتَّمُ في يَسارِه

(4)

.

ورُوّينا عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يَلبَسُ خاتَمَه في يَدِه اليُسرَى

(5)

.

فيَحتَمِلُ أن يَكونَ الَّذِى جَعَلَه في يَدِه اليُمنَى ما اتَّخَذَه مِن ذَهَبٍ ثُمَّ

(1)

البخارى (5865)، ومسلم (2091/

).

(2)

ينظر ما تقدم في (4272).

(3)

مسلم (2091/ 54)، والبخارى (5873).

(4)

أخرجه أبو داود (4227)، ومن طريقه المصنف في الشعب (6362)، والآداب (705)، والجامع في الخاتم (9) من طريق عبد العزيز بن أبى رواد به. وحكم عليه الألبانى بالشذوذ في ضعيف أبى داود (908).

(5)

أخرج أبو داود (4228)، ومن طريقه المصنف في الشعب (6363)، والآداب (706)، والجامع في الخاتم (10) من طريق عبيد الله به.

ص: 210

طَرَحَه، والَّذِى جَعَلَه في يَسارِه ما اتَّخَذَه مِن ورِقٍ، جَمعًا بَينَ الرِّوايَتَينِ.

7640 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِى سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن يونُسَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أنَسٍ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَخَتَمَ بخاتَمِ فِضَّةٍ فلَبِسَه في يَمينِه فصُّه حَبَشِىٌّ، وكانَ يَجعَلُ فصَّه ممّا يَلِى بَطنَ كَفِّه

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن إسماعيلَ

(2)

.

7641 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحالمحظُ، أخبرَنِى أحمدُ بنُ سَهلٍ البخارىُّ، حدثنا صالِحُ بنُ محمدٍ الحافظُ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ وعَبّادُ بنُ موسَى قالا: حدثنا طَلحَةُ بنُ يَحيَى، عن يونُسَ، عن الزُّهرِىِّ، عن أنَسٍ قال: اتَّخَذَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم خاتَمًا مِن فِضَّةٍ في يَمينِه فيه فصٌّ حَبَشِىٌّ كان يَجعَلُ فصَّه ممّا يلِى كَفَّه

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عثمانَ بنِ أبى شَيبَةَ وعَبّادِ بنِ موسَى

(4)

، كَذا قال الزُّهرِىُ.

7642 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا أبو المُثَنَّى، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن ثابِتٍ، عن

(1)

أخرجه ابن ماجه (3646)، وابن حبان (6394) من طريق إسماعيل به، وليس عند ابن ماجه: بيمينه.

(2)

مسلم (2094/ .. ).

(3)

أخرجه النسائى (5212) من طريق عباد بن موسى به.

(4)

مسلم (2094/ 62).

ص: 211

أنَسٍ قال: كأَنِّى أنظُرُ إلَى وبيصِ خاتَمِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وأومأَ بيَسارِهِ

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ خَلَّادٍ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهدِىٍّ عن حَمّادٍ، وقالَ في الحديث: خاتَمُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم في هذه. وأَشارَ إلَى الخِنصَرِ مِن يَدِه اليُسرَى

(2)

.

7643 -

أخبرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا سعيدُ بنُ عثمانَ الأهوازِىُّ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ خَلَّادٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن ثابِتٍ، عن أنَسٍ قال: كان خاتَمُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم في هذه. وأَشارَ إلَى خِنصَرِه مِن يَدِه اليُسرَى.

قال الشيخُ: ويُشبِهُ أن يَكونَ هَذا أصَحَّ مِن رِوايَةِ الزُّهرِىِّ عن أنَسٍ في الخاتَمِ الَّذِى اتَّخَذَه مِن ورِقٍ؛ فقَد رَوَى الزُّهرِىُّ عن أنَسٍ أنَّه رأَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في يَدِه خاتَمٌ مِن ورِقٍ يَومًا واحِدًا، ثُمَّ إنَّ النّاسَ اصطَنَعوا الخَواتيمَ مِن ورِقٍ ولَبِسوها، فطَرَحَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خاتَمَه، فطَرَحَ النّاسُ خَواتيمَهُم

(3)

.

ويُشبِهُ أن يَكونَ ذِكرُ الوَرِقِ في هذه القِصَّةِ وهمًا سَبَقَ إلَيه لِسانُ الزُّهرِىِّ، فحُمِلَ عنه على الوَهمِ، فالَّذِى طَرَحَه هو خاتَمٌ

(4)

مِن ذَهَبٍ، ثُمَّ اتَّخَذَ بَعدَ ذَلِكَ خاتَمَه مِن ورِقٍ. ورِوايَةُ ابنِ عُمَرَ تَدُلُّ على أنَّ الَّذِى جَعَلَه في يَمينِه هو

(1)

تقدم في (1778).

(2)

مسلم (2095/ 63).

(3)

أخرجه أحمد (12631)، و البخارى (5868)، ومسلم (2093/ 59)، وأبو داود (4221)، والنسائى (5306)، وابن حبان (5490) عن طريق ابن شهاب به.

(4)

في م، وحاشية الأصل:"خاتمه".

ص: 212

خاتَمُه مِن ذَهَبٍ، ثم طَرَحَه، فيُشبِهُ أن يَكونَ الغَلَطُ في رِوايَةِ يونُسَ عن الزُّهرِىِّ عن أنسٍ وقَعَ من

(1)

هَذا، فيَكونَ أنَسُ بنُ مالكٍ إنَّما ذَكَرَ اليَمينَ في الَّذِى جَعَلَه مِن ذَهَبٍ، كما بَيَّنَه عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، فسَبَقَ لِسانُ الزُّهرِىِّ إلَى الوَرِقِ، ووَقَعَ الوَهْمُ في رِوايَةِ مَن رَوَى عن الزُّهرِىِّ ذِكرَ اليَمينَ في الوَرِقِ، واللهُ أعلَمُ.

وقَد رَوَى سُلَيمانُ بنُ بلالٍ عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ عن أبيه ما دَلَّ على صِحَّةِ هَذا الجَمعِ؛ وهو أنَّ الَّذِى جَعَلَه في يَمينِه خاتَمُه مِن ذَهَبٍ، والَّذِى جَعَلَه في يَسارِه خاتَمُه مِن فِضةٍ، واللَّهُ أعلَمُ.

7644 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا ابنُ وهبٍ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَخَتَمَ خاتَمًا مِن ذَهَبٍ في يَدِه اليُمنَى على خِنصَرِه حَتَّى رَجَعَ إلَى البَيتِ فرَماه فما لَبِسَه، ثم تَخَتَّمَ خاتَمًا مِن ورِقٍ فجَعَلَه في يَسارِهِ، وأَنَّ أبا بكرٍ الصِّدّيقَ وعُمَرَ بنَ الخطابِ [وعَلِىَّ بنَ أبى طالِبٍ]

(2)

وحَسَنًا وحُسَينًا رضي الله عنهم كانوا يَتَخَتَّمونَ في يَسارِهِم. قال جَعفَرُ بنُ محمدٍ: كان في خاتَمِ حَسَنٍ وحُسَينٍ ذِكرُ اللهِ. قال: وكانَ في خاتَمِ أبى: العِزَّةُ للَّهِ جَميعًا

(3)

.

(1)

في س، م:"في".

(2)

ليس في: س.

(3)

المصنف في الشعب (6365)، والآداب (708)، والجامع في الخاتم (11) وقال: هذه رواية صحيحة لا يشك أهل العلم بالحديث في صحتها. ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4/ 188 =

ص: 213

7645 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفارُ، حدثنا الأسفاطِىُّ يَعنِى عباسَ بنَ الفَضلِ، حدثنا سَهلُ بنُ بَكارٍ، حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن قَتادَةَ، عن أنَسٍ قال: كانَت قَبيعَةُ سَيفِ

(1)

رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن فِضَّةٍ

(2)

. تَفَرَّدَ به جَريرُ بنُ حازِمٍ عن قَتادَةَ عن أنَسٍ.

7646 -

والحَديثُ مَعلولٌ بما أخبرَنا أبو عليٍّ الرّوذبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ ابنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا مُعاذُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن قَتادَةَ، عن سعيدِ بنِ أبى الحَسَنِ قال: كانَت قَبيعَةُ سَيفِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِضَّةً. قال قَتادَةُ: وما عَلِمتُ

(3)

أحَدًا تابَعَه على ذَلِكَ

(4)

.

قال الشيخُ: وهَذا مُرسَلٌ، وهو المَحفوظُ، وروىَ مِن وجهٍ آخَرَ مَوصولًا عن أنَسٍ.

7647 -

أخبَرَناه أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا عبدانُ، حدثنا محمدُ بنُ مَعمَرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ كَثيرٍ - يَعنِى أبا غَسّانَ

= وقال: وهذا وإن كان مرسلا فإسناده صحيح إلى محمد بن على. وأخرجه ابن سعد في الطبقات 1/ 473 من طريق جعفر بن محمد مختصرًا. وقال ابن حجر في الفتح 10/ 327: وهذا مرسل أو معضل.

(1)

قبيعة السيف: هى التى تكرن على رأس السيف الذى منتهى اليد إليه. غريب الحديث لابن الجوزى 2/ 216.

(2)

أخرجه أبو داود (2583)، والترمذى (1691)، والنسائى (5389) من طريق جرير به. وضعفه أبو داود عقب (2585)، وقال النسائى في الكبرى كما في التحفة 1/ 301: وهذا حديث منكر.

(3)

في م: "رأيت".

(4)

أبو داود (2584). وأخرجه النسائى (5390) من طريق هشام به. وقال أبو داود عقب (2585): أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبى الحسن. وينظر علل الدارقطنى 12/ 150.

ص: 214

العَنبَرِىَّ- حدثنا عثمانُ بنُ سَعدٍ الكاتِبُ، عن أنَسٍ، أنَّ قَبيعَةَ سَيفِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَت مِن فِضَّةٍ

(1)

.

ورَواه أبو داودَ عن محمدِ بنِ بَشّارٍ

(2)

عن يَحيَى بنِ كَثيرٍ

(3)

، فاللَّهُ أعلَمُ.

7648 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ، حدثنا محمدُ بنُ حِميَرٍ، حدثنا أبو الحَكَمِ، حَدَّثَنِى مَرزوقٌ الصَّيقَلُ قال: صَقَلتُ سَيفَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ذا الفَقارِ فكانَ فيه قَبيعَة مِن فِضةٍ، وبَكرَةٌ في وسَطِه مِن فِضَّةٍ، وحِلَقٌ في قَيدِه

(4)

مِن فِضةٍ

(5)

.

7649 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا هارونُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ ابنُ مَهدِىٍّ، عن عثمانَ بنِ موسَى، عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ تَقَلَّدَ سَيفَ عُمَرَ رضي الله عنه يَومَ قُتِل عثمانُ رضي الله عنه وكانَ مُحَلًّى. قال: قُلتُ: كَم كانَت حِليَتُهُ؟ قال: أربَعَمِائَةٍ

(6)

.

(1)

ابن عدى في الكامل 5/ 1816.

(2)

في س، ص 3:"يسار".

(3)

أبو داود (2585) وضعفه.

(4)

القيد من السيف: الممدود في أصول الحمائل تمسكه البكرات. التاج 9/ 84 (ق ى د).

(5)

أخرجه الطبرانى (844)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ص 148 من طريق محمد بن حمير به. وقال الذهبى 3/ 1501: إسناده ضعيف.

(6)

أخرجه أبو نعيم في الحلية 9/ 45 من طريق هارون بن سليمان به.

ص: 215

7650 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا جوَيريَةُ بنُ أسماءَ، عن نافِعٍ قال: أُصيبَ عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَومَ صِفّينَ فاشتَرَى مُعاويَةُ سَيفَه فبَعَثَ به إلَى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ. قال جوَيريَةُ: فقُلتُ لِنافِعٍ: هو سَيفُ عُمَرَ الَّذِى كانَ؟ قال: نَعَم. قُلتُ: فما كانَت حِليَتُهُ؟ قال: وجَدوا في نَعلِه

(1)

أربَعينَ دِرهَمًا

(2)

.

7651 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الحُسَينِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا أبو هَمّامٍ السَّكونِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ مُسهِرٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه قال: كان سَيفُ الزُّبَيرِ رضي الله عنه مُحَلًّى بفِضَّةٍ

(3)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن فروَةَ بنِ أبى المَغْراءِ عن عليِّ بنِ مُسهِرٍ وزادَ: قال هِشامٌ: وكانَ سَيفُ عُروةَ مُحَلًّى بفِضَّةٍ

(4)

.

7652 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ قال: أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ السَّمّاكِ، حدثنا حَنبَلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عاصِمُ بنُ عليٍّ، حدثنا المَسعودِىُّ قال: رأَيتُ في بَيتِ القاسِمِ يَعنِى ابنَ عبدِ الرَّحمَنِ سَيفًا قَبِيعَتُه مِن فِضَّةٍ فقُلتُ: سَيفُ مَن هَذا؟ قال: سَيفُ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ

(5)

.

(1)

نعل السيف: الحديدة التى في أسفل القراب. الفائق 4/ 3.

(2)

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 38/ 77 من طريق المصنف به. وابن عبد البر في الاستيعاب 3/ 1011 من طريق إبراهيم بن سليمان به.

(3)

أخرجه ابن أبى شيبة (25569)، والطحاوي في شرح المشكل 4/ 25 من طريق هشام بن عروة به.

(4)

البخارى (3974).

(5)

أخرجه ابن أبى شيبة (25572) من طريق أبى العميس المسعودى عن القاسم ولفظه: قال: كان =

ص: 216