الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهما لَم يَكونا يأْخُذانِ الصَّدَقَةَ مَثناةً
(1)
، ولَكِن يَبعَثانِ عَلَيها فى الجَدبِ والخَصبِ والسِّمَنِ والعَجَفِ؛ لأَنَّ أَخْذَها فى كُلِّ عامٍ مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُنَّةٌ
(2)
. ورَواه فى القَديمِ عن إبراهيمَ وزادَ فيه: ولا يُضَمِّنونَها أهلَها، ولا يُؤَخِّرونَ أخذَها عن كُلِّ عامٍ
(3)
.
بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ
؟
7434 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ، حدثنا أبى، عن ابنِ إسحاقَ قال: فحَدَّثَنِى عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: خَطَبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النّاسَ عامَ الفَتحِ، فذَكَرَ الحديثَ، وفيه قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ
(4)
، ولا تُؤخَذُ صَدَقاتُهُم إلَّا فى دُورِهِم"
(5)
.
7435 -
وأخبرَنا أبو علىٍّ الزُوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: سَمِعتُ أبى
(1)
مثناة: أى لا تؤخذ مرتين فى السنة. ينظر النهاية 1/ 224، والمغرب 1/ 123.
(2)
المصنف فى المعرفة (2279)، والشافعى 2/ 18.
(3)
ذكره المصنف فى المعرفة عقب (2279).
(4)
الجلب فى الصدقة: أن يجلبوا إلى المصدق أنعامهم فى موضع ينزله، والجنب فى الصدقة هو أن يجنب رب المال بماله (أى يبعده) عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد فى اتباعه وطلبه. ينظر الفائق 1/ 224، والنهاية 1/ 303.
(5)
المصنف فى الدلائل 5/ 86. وأخرجه أحمد (7024) عن يعقوب بن إبراهيم به. وأحمد (6692)، وأبو داود (1591) من طريق ابن إسحاق به. وسيأتى فى (16011).
يقولُ: عن محمدِ بنِ إسحاقَ فى قَولِه: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ". قال: أنْ تُصَدَّقَ الماشيَةُ فى مَواضِعِها ولا تُجلَبَ إلَى المُصَدِّقِ. والجَنَبُ [عن هذه الطَّريقَةِ]
(1)
أيضًا لا يُجْنَبُ
(2)
أصحابُها، يقولُ: ولا يَكونُ الرَّجُلُ بأَقصَى مَوَضِعِ أصحابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إلَيه، ولَكِن تُؤخَذُ فى مَوضِعِهِ
(3)
.
7436 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"تُؤخَذُ صَدَقاتُ المُسلِمينَ عِندَ مياهِهِم- أو عِندَ أفنيَتِهِم". شَكَّ أبو داودَ
(4)
.
7437 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ ابنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ أبى الحُنَينِ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ الأزدِىُّ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرَّزَّازُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بن صالِحٍ المِصرِىُّ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدِ بنِ أبى بكرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تُؤخَذُ صَدَقاتُ أهلِ الباديَةِ على مياهِهِم وبأَفنيَتِهِم"
(5)
. لَفظُ حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ صالِحٍ، وفِى رِوايَةِ عبدِ العَزيزِ: "تُؤخَذُ
(1)
فى حاشية س: "على الطريقة"، وعند أبى داود:"عن هذه الفريضة".
(2)
إحالة غير واضحة فى س، وفى م:"تجنب".
(3)
أبو داود (1592).
(4)
الطيالسى (2378). وأخرجه أحمد (6730) من طريق ابن المبارك به.
(5)
أخرجه ابن الجارود فى المنتقى (346)، والطبراني فى الأوسط (5115) من طريق عبد الله بن=