الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما قالَت، قالَت: لا تَسرِقِى مِنه ذَهَبًا ولا فِضَّةً، ولا تأخُذِى مِن بَيتِه شَيئًا. وذَكَرَ الحديثَ.
7932 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، حدثنا شُرَحبيلُ ابنُ مُسلِمٍ الخَولانِىُّ، سَمِعَ أبا أُمامَةَ يقولُ: شَهِدتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَداعِ فسَمِعتُه يقولُ. وذَكَرَ الحديثَ وفيه: "ألا لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تُعطِىَ مِن مالِ زَوجِها شَيئًا إلَّا بإِذنِه". فقالَ رَجُلٌ: يا رسولَ اللَّهِ، ولا الطَّعامَ؟ فقالَ
(1)
: "ذاكَ أفضَلُ أموالنا"
(2)
.
7933 -
ورَوَى لْيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ عن عَطاءٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم في حَقِّ الزَّوجِ على امرأَتِه قال: "لا تُعطِى مِن بَيته شَيئًا إلأ بإِذنِهِ، فإِن فعَلَت ذَلِكَ كان له الأجرُ وعَلَيها الوزرُ". أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا جَريرٌ، عن لَيثٍ. فذَكَرَه
(3)
.
بابُ المَملوكِ يَتَصَدَّقُ بالشَّئِ اليَسيِر مِن مالِ مَولاهُ
7934 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا حَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا حَفصُ
(1)
في حاشية الأصل: "بخطه: قال".
(2)
الطيالسي (1223). وأخرجه أحمد (22294)، وأبو داود (3565)، والترمذى (670)، وابن ماجه (2295) من طريق إسماعيل به. وقال الذهبى 3/ 1559: هذا إسناده حسن.
(3)
الطيالسى (2063). وأخرجه عبد بن حميد (811 منتخب) من طريق ليث به.
ابنُ غِياثٍ، عن محمدِ بنِ زَيدٍ، عن عُمَيرٍ مَولَى آبِى اللَّحمِ قال: كُنتُ مَملوكًا فسألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أتَصَدَّقُ مِن مالِ مَوالِىَّ بشَئٍ؟ قال: "نَعَم، والأجرُ بَينَكُما نِصفانِ"
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ وغَيرِهِ
(2)
.
7935 -
أخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ بنتِ
(3)
يَحيَى بنِ مَنصورٍ القاضِى، أخبرَنا جَدِّى، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ الثَّقَفِىُّ، حدثنا حاتِمٌ يَعنِى ابنَ إسماعيلَ المَدَنِىَّ، عن يَزيدَ بنِ أبى عُبَيدٍ قال: سَمِعتُ عُمَيرًا مَولَى آبِى اللَّحمِ قال: أمَرَنِى مَولاىَ أنْ أُقَدِّدَ
(4)
لَحمًا، فجاءَنِى مِسكينٌ فأَطعَمتُه مِنه، فعَلِمَ بذَلِكَ مَولاىَ فضَرَبَنِى، فأَتَيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذَكَرتُ ذَلِكَ لَه، فدَعاه فقالَ:"لِمَ ضَرَبتهُ؟ ". فقالَ: يُعطى طَعامِى بغَيرِ أن آمُرَه. فقالَ: "الأجرُ بَينَكُما"
(5)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ
(6)
.
7936 -
أخبرَنا الإمامُ أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى شُرَيحٍ، أخبرَنا أبو القاسِمِ البَغَوىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن دِرهَمٍ قال: فرَضَ عليَّ سَيِّدِى كُلَّ يَومٍ دِرهَمًا، فأَتَيتُ أبا هريرةَ
(1)
ابن أبى شيبة (10367)، وعنه ابن ماجه (2297). وليس فيهما: نصفان.
(2)
مسلم (1025/ 82).
(3)
في حاشة الأصل: "بخطه: ابنة".
(4)
أقدد لحمًا: أى أقطعه. حاشية السندى على النسائي 5/ 68.
(5)
أخرجه النسائى (2536) عن قتيبة به. وأحمد - كما في أطراف المسند (6852) من طريق يزيد به.
(6)
مسلم (1025/ 83).
فقالَ: اتَّقِ اللَّهَ وأَدِّ حَقَّ اللَّهِ عَلَيكَ وحَقَّ مَواليكَ؛ فإِنَّكَ لا تَملِكُ مِن مالِكَ ولا مِن دَمِكَ إلَّا أن تَضَعَ يَدَكَ أو تُطعِمَ مِسكينًا لُقمَةً
(1)
.
ومِمَّن روىَ عنه أنَّه أباحَ له أن يَتَصَدَّقَ بالشَّئِ اليَسيرِ مِن مالِه: أبو هريرةَ وسَعيدُ بنُ المُسَيَّب وسَعيدُ بنُ جُبَيرٍ والحَسَنُ البَصرِىُّ والشَّعبِىُّ والنَّخَعِىُّ والزُّهرِىُّ ومَكحولٌ
(2)
، إلَّا أنَّ مَكحولًا عَلَّلَ بأَنَّه يَتَحَلَّلُه.
7937 -
وقَد أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ، حدثنا أبو عامِرٍ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنِى عبدُ المَلِكِ ابنُ أبى غَنِيَّةَ، عن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى الهُذَيلِ قال: كَتَبَ مَعِى أهلُ الكوفَةِ بمَسائلَ أسأَلُ
(3)
عَنها ابنَ عباسٍ، فجَلَستُ إلَيه فأَتاه عبدٌ فقالَ: يا ابنَ عباسٍ، إنِّى أرعَى غَنَمًا لأهلِى فيَمُرُّ بىَ الظَّمآنُ، أسقِيه؟ قال: لا ثُمَّ لا، إلَّا بأَمرِ أهلِكَ. قال: فإِنِّى أتَخَوَّفُ عَلَيه المَوتَ. قال: فاسقِه، ثُمَّ أخبِرْ أهلَكَ بذَلِكَ
(4)
.
7938 -
وأخبرَنا أبو مَنصورٍ الفَقيهُ وأبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ وأبو القاسِمِ
(1)
البغوى في الجعديات (2843). وأخرجه عبد الرزاق (7021)، وابن أبى شيبة (10372) من طريق ابن أبى ذئب به.
(2)
ينظر مصنف عبد الرزاق (7020)، ومصنف ابن أبى شيبة (10358، 10362، 10365، 10366) دون ذكر أبى هريرة ومكحول.
(3)
في حاشية الأصل: "بخطه: أسأله".
(4)
أخرجه أبو عبيد في الأموال (1347) من طريق الحكم به. وعبد الرزاق (7018) من طريق ابن أبى الهذيل به.
عبدُ الرَّحمَنِ بنُ علىِّ بنِ حَمدانَ الفارِسِىُّ قالوا: أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ
(1)
، حدثنا الأنصارِىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا عَطاءٌ، عن ابنِ عباسٍ سُئلَ عن المَملوكِ: يَتَصَدَّقُ بشَئٍ؟ فقالَ: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75]. لا يَتَصَدَّقُ بشَئٍ إلا أن يَكونَ في إبِلٍ راعيَةٍ، فيأتيَه رَجُلٌ قَدِ انقَطَعَ حَلقُه مِنَ العَطَشِ، يَخشَى إن لَم يَسقِه أن يَموتَ، فإِنَّه يَسقيهِ
(2)
.
7939 -
قال: وحَدَّثَنا الأنصارِىُّ، حدثنا إسماعيلُ، حدثنا عَطاءٌ، عن جابِرٍ أنَّه سُئلَ عن المَملوكِ: أيَتَصَدَّقُ بشَئٍ؟ فقالَ: لا يَتَصَدَّقُ بشَئٍ
(3)
.
7940 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنا شُعَيبٌ قال: قال نافِعٌ: كان عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يقولُ: لا يَصلُحُ لِلعَبدِ أن يُنفِقَ مِن مالِه شَيئًا، ولا يُعطيَه أحَدًا إلا بإِذنِ سَيِّدِه، إلا أن يأكُلَ فيه بالمَعروفِ أو يَكتَسِىَ
(4)
.
والحَديثُ المُسنَدُ يَحتَمِلُ على البُعدِ أن يَكونَ قَصَد النبىُّ صلى الله عليه وسلم تَرغيبَ المالِكِ في أن يأذَنَ لِمَملوكِه في أن يَتَصَدَّقَ عنه والأجرُ بَينَهُما، وما يَدُلُّ عَلَيه ظاهِرُه مِنَ الإباحَةِ أولَى بمَن رَغِبَ في مُتابَعَةِ السُّنَّةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
(1)
في ص 4: "هشام".
(2)
حديث محمد بن عبد الله الأنصارى (77).
(3)
ينظر مصنف عبد الرزاق (7017). وقال الذهبى 3/ 1560: هو المكى ضعفوه.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (7015)، وأبو عبيد في الأموال (1334) من طريق نافع به.