الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توُفِّىَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم واستُخلِفَ أبو بكرٍ رضي الله عنه بَعدَه، وكَفَرَ مَن كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قال عُمَرُ: يا أبا بكرٍ كَيفَ تُقاتِلُ النّاسَ وقَد قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقولوا: لا إلَهَ إلَّا اللهُ. فمَن قال: لا إلَهَ إلَّا اللهُ
(1)
. عَصَمَ مِنِّى مالَه ونَفسَه إلَّا بحَقِّه، وحِسابُه على اللهِ". قالَ أبو بكرٍ: واللهِ لأُقاتِلَنَّ مَن فرَّقَ بَينَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ؛ فإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ المالِ، واللهِ لَو مَنَعونِي عَناقًا
(2)
كانوا يُؤَدّونَها إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقاتَلتُهُم على مَنعِها. قال عُمَرُ: فواللهِ ما هو إلَّا أنْ رأَيتُ اللهَ قَد شَرَحَ صَدرَ أبى بكرٍ لِلقِتالِ، فعَرَفتُ أنَّه الحَقُّ
(3)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ عن قُتَيبَةَ عن اللَّيثِ وقال: عِقالًا
(4)
.
وحَديثُ بَهزِ بنِ حَكيمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فلَه أجرُها، ومَن مَنَعَها فإِنّا آخِذُوها". قَد مَضَى ذِكرُه
(5)
.
بابُ الاختيارِ في دَفعِها إلَى الوالِى
7453 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ في "الفَوائدِ"، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن
(1)
بعده في حاشية الأصل: "فقد".
(2)
في س: "عقالا".
(3)
المصنف في المعرفة (4019). وأخرجه أبو داود (1556)، والترمذى (2607)، والنسائى (2442، 3980) من طريق الليث به. وتقدم في (7399).
(4)
البخارى (6924، 6925)، ومسلم (20/ 32). وتقدم (7400).
(5)
تقدم تخريجه في (7403).
محمدِ بنِ أبى إسماعيلَ السُّلَمِىِّ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ هِلالٍ العَبسِىِّ، عن جَريرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: أتَى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أعرابٌ، فقالوا: يأْتينا مُصَدِّقونَ فيَعتَدونَ عَلَينا، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَرضُوهُم". فأَعادوا عَلَيه ثلاثَ مَرّاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يقولُ:"أَرضُوهُم". قال جَريرٌ: فما أتانِي مُصَدِّقٌ بَعدُ إلَّا ذَهَبَ وهو راضٍ
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ عن أبى أُسامَةَ
(2)
، وأَخرَجَه مِن وَجْهٍ آخَرَ عن محمدِ بنِ أبى إسماعيلَ بطولِهِ
(3)
.
7454 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ السَّعدِىُّ، حدثنا بشرُ بنُ عُمَرَ، حدثنا أبو الغُصنِ، عن
(4)
صَخرِ بنِ إسحاقَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ جابِرِ بنِ عَتِيكٍ، عن أبيه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "سَيأْتيكُم رَكبٌ مُبغضُونَ
(5)
، فإِذا أتَوكُم فرَحِّبوا بهِم وخَلّوا بَينَهُم وبَينَ ما يَبتَغونَ، فإِن عَدَلُوا فلأنفسِهِم، وإن ظَلَموا فعَلَيها، وأَرضُوهُم، فإِنَّ تَمامَ زَكاتِكُم رِضاهُم، ولْيَدْعُوا لَكُم"
(6)
. أخرَجَه أبو داودَ وقالَ
(7)
:
(1)
أخرجه أحمد (19207)، وأبو داود (1589)، والنسائى (2459) من طرق عن محمد بن أبى إسماعيل به. وسيأتى في (7604).
(2)
مسلم (989/
…
).
(3)
مسلم (989/ 29).
(4)
في حاشية الأصل: "بخطه: قال حدثنى".
(5)
مبغضون، بسكون الباء وفتح الغين، وبفتح الباء والغين المشددة أيضًا: أى تبغضونهم؛ لأنهم يأخذون الأموال، فهم يبغضون طبعا لا شرعا؛ لأنهم يأخذون محبوب قلوبهم. ينظر النهاية 2/ 256، وعون المعبود 2/ 18.
(6)
أخرجه ابن أبى شيبة (9927) من طريق عبد الرحمن به.
(7)
أبو داود (1588). وضعفه الألباني في ضعيف أبى داود (345).
أبو الغُصنِ هو ثابِتُ بنُ قَيسِ بنِ غُصنٍ.
قال الشيخُ: وهَذا حَديثٌ مُخَتَلَفٌ في إسنادِه على
(1)
أبى الغُصنِ.
7455 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو صادِقٍ محمدُ بنُ أحمدَ الصَّيدَلانِىُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو بكرٍ يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا أبو أحمدَ الزُّبَيرِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ الحارِثِ، حَدَّثَنِى هُنَيدٌ مَولَى المُغيرَةِ بنِ شُعبَةَ، وكانَ على أموالِه بالطّائفِ، قال: قال المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ: كَيفَ تَصنَعُ في صَدَقَةِ أموالِى؟ قال: مِنها ما أدفَعُها إلَى السُّلطانِ، ومِنها ما أتَصَدَّقُ بها. فقالَ: ما لَكَ وما لِذَلِكَ؟ قال: إنَّهُم يَشتَرونَ بها البُزوزَ
(2)
ويَتَزَوَّجونَ بها النِّساءَ، ويَشتَرونَ بها الأرَضِينَ. قال: فادفَعْها إلَيهِم فإِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَنا أن نَدفَعَها إلَيهِم وعَلَيهِم حِسابُهُم.
7456 -
أخبرَنا أبو علِىٍّ الرُّوذْبارِىُّ بنيسابورَ وأبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ قالا: أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا مُعاذُ بنُ مُعاذٍ، حدثنا ابنُ عَونٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: ادفَعوا صَدَقاتِ أموالِكُم إلَى مَن ولَّاه اللهُ أمرَكُم، فمَن بَرَّ
(3)
فلِنَفسِه، ومَن أثِمَ
(4)
فعَلَيها
(5)
.
(1)
في م: "عن".
(2)
البزوز: واحدتها البَزّ: وهى الثياب، وقيل: ضرب من الثياب. المعجم الكبير 2/ 292 (ب ز ز).
(3)
في س: "برء".
(4)
في س: "عصم".
(5)
أخرجه ابن أبى شيبة (10282) عن معاذ بن معاذ به.
7457 -
أخبرَنا
(1)
أبو عمرٍو الأديبُ، حدثنا أبو بكرٍ الإِسماعيلِىُّ، حدثنا الحَضرَمِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحَسَنِ السَّرّاجُ، حدثنا مُطَيَّنٌ، حدثنا محمدُ بنُ طَريفٍ، حدثنا حَفصُ بنُ غِياثٍ، عن عاصِمٍ، عن أبى عثمانَ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكُم المُصَدِّقُ فأَعطِه صَدَقَتَكَ، فإِنِ اعتَدَى عَلَيكَ فوَلِّه ظَهرَه ولا تلعَنْه، وقُلِ: اللَهُمَّ إنِّى أحْتَسِبُ
(2)
عِندِكَ ما أخَذَ مِنِّى"
(3)
.
7458 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ قال: قال عبدُ الوَهّابِ: سُئلَ سعيدٌ، يَعنِى ابنَ أبى عَروبَةَ، عن الزَّكاةِ، فأَخبَرَنا عن قَتادَةَ، عن قَزَعَةَ مَولَى زيادٍ أنَّ ابنَ عُمَرَ قال: ادفَعوها إلَيهِم، وإِن شَرِبوا بها الخَمرَ. يَعنِى الأُمَراءَ
(4)
.
7459 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرَّزَّازُ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ بنِ المُنادِى، حدثنا يونُسُ بنُ محمدٍ، حدثنا حَسَنُ
(5)
بنُ سَعدٍ الجُهَنِىُّ قال: سأَلتُ زَيدَ بنَ أسلَمَ عن الزَّكاةِ. فقالَ: سَمِعتَ بعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؟ فقُلتُ: نَعَم. قال: كان يَدفَعُها إلَيهِم، يَعنِى السُّلطانَ، في الفِتنَةِ،
(1)
سقط هذا الحديث من: ص 3. وكتب فوقه في الأصل: "لا - إلى". وكتب فوقه: "يأتى فيما بعد".
(2)
في الأصل، ص 3، م:"احتسبت". والمثبت كما سيأتى في (7605).
(3)
أخرجه الترمذى في العلل (183) من طريق عاصم به. وفيه: ظهرك. بدل: ظهره.
(4)
أخرجه ابن أبى شيبة (10283) من طريق قزعة بمعناه.
(5)
في حاشية الأصل: "بخطه: حسين".