المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الاختيار في صدقة التطوع - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ما ورد من الوعيد فيمَن كَنَزَ مالَ زَكاةٍ ولَم يُؤَدِّ زَكاتَهُ

- ‌بابُ تَفسيِر الكَنزِ الَّذِى ورَدَ الوَعيدُ فيهِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مَن أدَّى فرضَ اللَّهِ فى الزَّكاةِ فلَيسَ علَيه أكثَرُ مِنه إلَّا أن يَتَطَوَّعَ سِوَى ما مَضَى فى البابِ قَبلَهُ

- ‌جِماعُ أبوابِ فرضِ الإبِلِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ العَدَدِ الَّذى إذا بَلَغَته الإِبِلُ كانَت فيها صَدَقَة

- ‌بابُ كَيفَ فرْضُ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ إبانَةِ قَوله: "وفي كُلِّ أربَعيَن ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسيِن حِقَّةٌ

- ‌بابُ ذِكرِ رِوايَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ رضي الله عنه بخِلافِ ما مَضَى في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وفيما زادَ على مِائَةٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وبَيانِ ضَعفِ تِلكَ الرّوايَةِ ورِوايَةِ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ

- ‌بابُ تَفسيِر أسنانِ الإِبِلِ

- ‌بابٌ: لا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فيما يأخُذُ مَريضًا ولا مَعيبًا وفِى الإِبِلِ عَدَدُ الفَرضِ صَحيحٌ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فوقَ ما يَجِبُ ولا ماخِضًا(2)إلَّا أن يَتَطَوَّعَ

- ‌بابٌ: المُعتَدِى في الصَّدَقَةِ كَمانِعِها، والاعتداءُ قَد يَكونُ مِنَ السّاعِى وقَد يَكونُ مِن رَبِّ المالِ

- ‌بابُ الزَّكاةِ تَتلَفُ في يَدَىِ السّاعِى فلا يَكونُ على رَبِّ المالِ ضَمانُها

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ البَقَرِ السّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فرضُ صَدَقَةِ البَقَرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الغَنَمِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فَرضُ صَدَقَةِ الغَنَمِ

- ‌بابُ السِّنِّ التى تُؤخَذُ في الغَنَمِ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ كَرائمُ أموالِ النّاسِ

- ‌بابٌ: يُعَدُّ عَلَيهِم بالسِّخالِ التى نُتِجَت(7)مَواشيهِم، ولا يُؤخَذُ مِنها إذا كان في الأُمَّهاتِ بَقيَّةٌ

- ‌بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ الأُمَّهاتِ تَموتُ وتَبقَى السَّخالُ نِصابًا فيُؤخَذُ مِنها

- ‌بابٌ: لا يَكتُمُ شَيئًا مِن مالِ الزَّكاةِ ولا يِغُلُّ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيمَن كَتَمَهُ

- ‌بابُ صَدَقَةِ الخُلَطاءِ

- ‌بابُ مَن تَجِبُ عَلَيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ مالِه على مالكِه، وأَنَّ العَبدَ لا يَملِكُ

- ‌بابٌ: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما على الإمامِ مِن بَعثِ السُّعاةِ على الصَّدَقَةِ

- ‌بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ

- ‌بابُ الاستِسلافِ على أهلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضائِه مِن سُهمانِهِم

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌باب النّيَّةِ فى إخراجِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ: لا يُؤَدِّى عن مالِه فيما وجَبَ عَلَيه إلَّا ما وجَبَ عَلَيه

- ‌بابُ مَن أجازَ أخذَ القِيَمِ فى الزَّكَواتِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَوَّلىَ تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه الباطِنَةِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ الوالِى يأْخُذُ مِنه زَكاةَ أموالِه الظّاهِرَةِ أحَبَّ ذَلِكَ أو كَرِهَهُ

- ‌بابُ الاختيارِ في دَفعِها إلَى الوالِى

- ‌بابُ الاختيارِ في قَسْمِها بنَفسِه إذا أمكَنَه ذَلِكَ ليَكونَ على يَقينٍ مِن أدائِها

- ‌بابُ ما يُسقِطُ الصَّدَقَةَ عن الماشيَةِ

- ‌بابٌ: لا صَدَقَةَ في الخَيلِ

- ‌بابُ مَن رأَى في الخَيلِ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ النِّصابِ في زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ مِقدارِ الوَسقِ

- ‌بابُ كَيفَ تُؤخَذُ زَكاةُ النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ خَرصِ التَّمرِ والدَّليلِ على أنَّ له حُكمًا

- ‌بابُ مَن قال: يُترَكُ لِرَبِّ الحائطِ قَدرُ ما يأكُلُ هو وأَهلُه، وما يُعرِى المَساكيَن مِنها لا يُخرَصُ عَلَيه

- ‌بابٌ: لا تُؤخَد صَدَقَةُ شَئٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيِر النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الزَّيتونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الوَرْسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في العَسَلِ

- ‌‌‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ‌‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ

- ‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ فيما يَزرَعُه الآدَميّونَ ويَيبَسُ ويُدَّخَرُ ويُقتاتُ دونَ ما تُنبِتُه الأرضُ مِنَ الخُضَرِ

- ‌بابُ قَدرِ الصَّدَقَةِ فيما أخرَجت الأرضُ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَزرَعُ أرضًا مِنْ أرضِ الخَرَاجِ فيَكونُ عَلَيه في زَرعِه العُشرُ أو نصف العُشرِ

- ‌بابُ الذِّمِّىِّ يُسلِمُ وعَلَى أرضِه خَراجٌ هو بَدَلٌ(2)عن الجِزيَةِ، فيَسقُطُ عنه الخَراجُ كما يَسقُطُ عنه جِزيَةُ الرُّءوسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَوله تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن الحَصَادِ والجَدادِ(7)باللَّيلِ

- ‌بابٌ: لَن يَهلِكَ على اللَّهِ إلَّا هالِكٌ

- ‌جِماعُ أبواب صَدَقَةِ الوَرِقِ

- ‌بابُ نِصابِ الَوَرِقِ

- ‌بابُ تَفسيِر الأُوقيَّةِ

- ‌بابُ قَدرِ الواجِبِ في الوَرِقِ إذا بَلَغَ نِصابًا

- ‌بابُ وُجوبِ رُبعِ العُشرِ في نِصابِها وفيما زادَ عَلَيه وإن قَلَّتْ الزِّيادَةُ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى روىَ في وقصِ الوَرِقِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ على صاحِبِ المالِ مِن أن يُعطِىَ الصَّدَقَةَ مِن شَرِّ مالِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في إرضاءِ المُصَدِّقِ

- ‌بابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ

- ‌بابُ نِصابِ الذَّهَبِ وقَدرِ الواجِبِ فيه إذا حالَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: في الحُلِىِّ زَكاةٌ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ ورَدَت في زَكاةِ الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ عاريَّتُه

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ إنَّما وجَبَت في الوَقتِ الَّذِى كان الحُلِىُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرامًا، فلَمّا صارَ مُباحًا لِلنِّساءِ سَقَطَت زَكاتُه بالاستِعمالِ، كما تَسقُطُ زَكاةُ الماشيَةِ بالاستِعمالِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُل على تَحريمِ التَّحَلِّى بالذَّهَبِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُلُّ على إباحَتِه لِلنِّساءِ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيما يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَحَلَّى به مِن خاتَمِه وحِليَةِ سَيفِه ومُصحَفِه إذا كان مِن فِضَّةٍ

- ‌بابُ مَن تَوَرَّعَ عن التَّحَلِّى بالفِضَّةِ ورأَى حِليَةَ السَّيفِ مِنَ الكُنوزِ

- ‌بابُ تَحريمِ تَحَلِّى الرِّجالِ بالذَّهَبِ

- ‌بابُ تَحريمِ أوانِى الذَّهَبِ والفِضَّةِ على الرِّجالِ والنِّساءِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه مِن الجَواهِرِ غَيِر الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه ممّا أُخِذَ مِنَ البحرِ مِن عَنبَرٍ وغَيرِه

- ‌بابُ زَكاةِ التِّجارَةِ

- ‌بابُ الدَّينِ مَعَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ اذا كان على [مَلِئٍ يُوفى]

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ إذا كان على مُعسِرٍ أو جاحِدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الدَّينِ

- ‌بابُ بَيعِ الصَّدَقَةِ قَبلَ وُصولِها إلَى أهلِها مِن غَيِر حاجَةٍ

- ‌بابُ كَراهيَةِ ابتياعِ ما تُصُدِّقَ به مِن يَدَىْ مَن تُصُدِّقَ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن قال بجوَازِ(3)الابتياعِ مَعَ الكَراهيَةِ، وأنَّه يَجوزُ أن يَملِكَ ما خَرَجَ مِن يَدَيه بما يَحِلُّ به المِلكُ

- ‌بابُ زَكاةِ المَعدِنِ ومَن قال(3): المَعدِنُ لَيسَ برِكازٍ

- ‌بابُ مَن قال: المَعدِنُ رِكازّ فيه الخُمُسُ

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ في المَعدِنِ حَتَّى يَبلُغَ نِصابًا

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ فيه حَتَّى يحُولَ عَلَيه الحَولُ مِن يَومِ استَفادَه

- ‌بابُ زَكاةِ الرِّكازِ

- ‌بابُ مَن أجرَى بالخُمُسِ الواجِبِ فيه مُجرَى الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ ما يوجَدُ مِنه مَدفونًا في قُبورِ أهلِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما روىَ عن علىٍّ رضي الله عنه في الرِّكازِ

- ‌بابُ ما يقولُ المُصَدِّقُ إذا أخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَن أخَذَها مِنه

- ‌بابُ تَركِ التَّعَدِّى على النّاسِ في الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ غُلولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ الهَديَّةِ لِلوالِى بسَبَبِ الولايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الفِطر فريضَة

- ‌بابُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِه وغَيِره ممَّن تَلزَمَه مُؤنَتُه؛ مِن أولادِه، وآبائِه، وأُمَّهاتِه، ورَقيقِه الَّذينَ اشتَراهُم لِلتِّجارَةِ أو لِغَيِرها، وزَوجاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُؤَدِّى عن مُكاتَبِهِ

- ‌بابُ الكافِرِ يَكونُ فيمَن يَمونُ فلا يُؤَدِّى عنه زَكاةَ الفِطرِ

- ‌بابُ وقتِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌باب مَن قال بوُجوبِها على الغَنِىِّ والفَقيِر إذا قَدَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ الجِنسِ الَّذِى يَجوزُ إخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ مِن الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ إلَّا صاعًا

- ‌بابُ مَن قال: يُخرِجُ مِنَ الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ نِصفَ صاعٍ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجِبُ صاعًا بصاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وأَنَّ الاعتِبارَ في ذَلِكَ بصاعِ أهلِ المَدينَةِ الَّذى كانوا يَقتاتونَ بهِ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ صاعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كان عيارُه خَمسَةَ أرطالٍ وثُلُثًا

- ‌بابُ مَن قال: يُجزِئُ إخراجُ الدَّقيقِ في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أهلِ الباديَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ إخراجُه لأهلِ الباديَةِ في زَكاةِ الفِطرِ مِنَ الأقِطِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ مَن قال: تُقْسمُ زَكاةُ الفِطرِ على مَن تُقْسَمُ عَلَيه [زَكاةُ المالِ](3)، استِدلالًا بالآيَةِ في الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في أن يُؤثِرَ بزَكاةِ فِطرِه وزَكاةِ مالِه ذَوى رَحِمِه، إذا كانوا مِن أهلِها مِمَّن لا تَلزَمُه نَفَقَتُه

- ‌بابُ مَنِ اختارَ قَسْمَ زَكاةِ الفِطرِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ وقتِ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الصَّدَقَةِ وإن قَلَّت

- ‌بابُ الاختيارِ في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ: أبَرُّ البِرّ أن يَصِلَ الرجلُ وُدَّ أبيهِ

- ‌بابٌ: خَيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى

- ‌بابُ ما ورَدَ في جُهدِ المُقِلِّ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ قَولَه صلى الله عليه وسلم: "خَيُر الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى". وقَولَه حيَن سُئلَ عن أفضَلِ الصَّدَقَةِ: "جُهدٌ مِن مُقِلٍّ". إنَّما يَختَلِفُ باختِلافِ أحوالِ النّاسِ في الصَّبِر علي الشِّدَّةِ والفاقَةِ والاكتِفاءِ بأَقَلِّ الكِفايَةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إمساكِ الفَضلِ وغَيرُه مُحتاجٌ إلَيهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في حُقوقِ المالِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَفسيِر الماعونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَنيحَةِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَولِه تَعالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]

- ‌بابُ ما ورَدَ في سقىِ الماءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ البُخلِ والشُّحِّ والإِقتارِ

- ‌بابُ وُجوه الصَّدَقَةِ وما على كُلِّ سُلامَى مِنَ النّاسِ مِنها كُلَّ يَومٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أصبَحَ صائمًا وتَبِعَ جِنازَةً وأَطعَمَ مِسكينًا وعادَ مَريضًا

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ الصَّحيحِ الشَّحيحِ

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌بابُ فضلِ الصَّدَقَةِ مِنَ المالِ الحَلالِ

- ‌بابُ المَنّانِ بما أعطَى

- ‌بابُ صَدَقَةِ النافِلَةِ على المُشرِكِ، وعَلَى مَن لا يُحمَدُ فِعلُه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يوكِّلُ بإِعطاءِ الصَّدَقَةِ فيُعطِى الأميُن ما أُمِرَ به كامِلًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تَتَصَدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها بالشَّئِ اليَسيِر غَيَر مُفسِدَةٍ

- ‌بابُ مَن حَمَلَ هذه الأخبارَ على أنَّها تُعطيه مِنَ الطَّعامِ الَّذِى أعطاها زَوجُها، وجَعَلَه بحُكمِها دونَ سائرِ أموالِه

- ‌بابُ المَملوكِ يَتَصَدَّقُ بالشَّئِ اليَسيِر مِن مالِ مَولاهُ

- ‌بابُ فضلِ الاستِعفاف والاستِغناءِ بعَمَلِ يَدَيه وبِما آتاه اللَّهُ عز وجل مِن غَيِر سُؤالٍ

- ‌بابُ كراهيَةِ السُّؤالِ والتَّرغيبِ في تَركِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسأَلُ سُلطانًا، أو في أمرٍ لا بُدَّ مِنه، صالِحًا

- ‌بابُ بَيانِ اليَدِ العُليا واليَدِ السُّفلَى

- ‌بابُ أخذِ ما يَحِلُّ له أخذُه إذا أُعطِىَ مِن غَيِر مَسأَلَةٍ ولا إشرافِ نَفسٍ

- ‌بابُ المَسأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ المَسأَلَةِ بوَجهِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ عَطيَّةِ مَن سأَلَ باللَّهِ عز وجل

- ‌كتابُ الصومِ

- ‌بابُ فرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما قيلَ في بَدءِ الصّيامِ إلَى أن نُسِخَ بفَرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِنَ الخيارِ بَيَن الصَّومِ وبَينَ الإطعامِ إلَى أن تَعَيَّنَ فرضُه على مَن أطاقَه ولَم يَكُنْ له عُذرٌ، وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِن تَحريمِ الأكلِ والشُّربِ والجِماعِ بَعدَ ما يَنامُ أو يُصَلِّى صَلاةَ العِشاءِ الآخِرَةِ حَتَّى أُحِلَّ ذَلِكَ إلَى طُلوعِ الفَجرِ وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابٌ: لا يَجِبُ صَومٌ بأَصلِ الشَّرعِ غَيَر صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَراهَةِ(1)قَولِ القائلِ: جاءَ رَمَضانُ، وذَهَبَ رَمَضانُ

- ‌بابُ الدُّخولِ في الصَّومِ بالنيَّةِ

- ‌بابُ المُتَطَوِّعِ يَدخُلُ في الصَّومِ بنيَّةِ النَّهارِ قَبلَ الزَّوالِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في صَومِ التَّطَوُّعِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الصَّومِ لِرُؤيَةِ الهِلالِ أوِ استِكمالِ العَدَدِ ثَلاثينَ

- ‌بابُ النَّهىِ عن استِقبالِ شَهرِ رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ أو يَومَينِ، والنَّهىِ عن صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في النَّهىِ عن الصّيامِ إذا انتَصَفَ شَعبانُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في ذَلِكَ بما هو أصَحُّ مِن حَديثِ العَلاءِ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في صَومِ سَرَرِ شَعبانَ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ مِنَ الصَّحابَةِ في صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على رُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى بالنَّهارِ

- ‌بابُ ما عَلَيه في كُلِّ لَيلَةٍ مِن نيَّةِ الصّيامِ لِلغَدِ

- ‌بابُ مَن أصبَحَ جُنُبًا في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحرُمُ فيه الطَّعامُ على الصّائمِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحِلُّ فيه فِطرُ الصّائمِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ

- ‌بابُ(1)مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الفَجرَ لَم يَطلُعْ ثُمَّ بانَ أنَّه كان قَد طَلَعَ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الشَّمسَ قَد غَرَبَت ثُمَّ بانَ أنَّها لَم تَغرُبْ

- ‌بابُ مَن طَلَعَ الفَجرُ وفِي فيه شَئٌ لَفَظَه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن طَلَعَ الفَجرُ وهو مُجامِعٌ أخرَجَه مِن ساعَتِه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن ذَرَعَه القَيْءُ لَم يُفطِرْ، ومَن استَقاءَ أفطَرَ

- ‌بابٌ: مَن أصبَحَ يَومَ الشَّكِّ لا يَنوِى الصَّومَ ثُمَّ عَلِمَ أنَّه مِن شَهرِ رَمَضانَ أمسَكَ بَقيَّةَ يَومِهِ

- ‌بابُ مَن رأَى إعادَةَ صَومِه وإِن لَم يأكُلْ ولَم يَشرَبْ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو شاكٌّ في طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابُ كَفّارَةِ مَن أتَى أهلَه في نَهارِ رَمَضانَ وهو صائمٌ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُقَيَّدَةً بوُقوعِ وطئه في صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُطلَقَةً في الفِطرِ دونَ التَّقييدِ بالجِماعِ، وبِلَفظٍ يوهِمُ التَّخييرَ دونَ التَّرتيبِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى الأمرَ بقَضاءِ يَومٍ مَكانَه في هَذا الحَديثِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى في هَذا الحديث لَفظَةً لا يَرضاها أصحابُ الحَديثِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ يَومًا مِن شَهرِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا مِن غَيرِ عُذرٍ

- ‌بابٌ: مَن أكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا فليُتِمَّ صَومَه ولا قَضاءَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: مَن تَلَذَّذَ بامرأتِه حَتَّى يُنزِلَ أفسَدَ صَومَه، وإِن لَم يُنزِلْ لَم يَفسُدْ

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ إن خافَتا على ولَدَيهِما أفطَرَتا وتَصَدَّقَتا عن كُلِّ يَومٍ بمُدٍّ مِن حِنطَةٍ ثُمَّ قَضَتا

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ لا تَقدِرانِ على الصَّومِ أفطَرَتا وقَضَتا بلا كَفّارَةٍ كالمَريضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ القُبلَةِ لمن حَرَّكَتِ القُبلَةُ شَهوَتَهُ

- ‌بابُ إباحَةِ القُبلَةِ لمن لَم تُحَرِّكْ شَهوَتَه أو كان يَملِكُ إرْبَهُ

- ‌بابُ وُجوبِ القَضاءِ على مَن قَبَّلَ فأَنزَلَ

- ‌بابٌ: مَن أُغمِيَ عَلَيه في أيّامٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ فلا يُجزِئُ عنه وإِن لَم يأكُلْ فيها

- ‌بابُ الحائضِ تُفطِرُ في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ إذا طَهَرَت ولا تَقضِي الصَّلاةَ

- ‌بابُ استِحبابِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تَعجيلِ الفِطرِ وتأخيرِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُفطَرُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا أفطَرَ

- ‌بابُ ما يَدعو به الصّائمُ لمن أفطَرَ عِندَهُ

- ‌بابُ مَن فطَّرَ صائمًا

- ‌بابُ جَوازِ الفِطرِ في السَّفَرِ القاصِدِ دونَ القَصيرِ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُريدُ لِقاءَ العَدوِّ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُجهِدُه الصَّومُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الصَّومِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الصَّومَ في السَّفَرِ إذا قَوِىَ على الصيامِ ولَم تَكُنْ به رَغبَةٌ عن قَبولِ الرُّخصَةِ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَصومُ بَعضَ الشَّهرِ ويُفطِرُ بَعضًا، ويُصبِحُ صائمًا في سَفَرِه ثُمَّ يُفطِرُ

- ‌بابُ مَن قال: يُفطِرُ وإن خَرَجَ بَعدَ طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابٌ: مَن رأَى الهِلالَ وحدَه عَمِلَ على رُؤيَتِهِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَقبَلْ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ إلَّا شاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابٌ: الشَّهادَةُ تَثبُتُ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ تِسعًا وعِشرينَ فيَكمُلُ صيامُهُم

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ في حِسابِ الصّائميَن ثَمانَ وعِشرينَ فيَقضونَ يَومًا واحِدًا

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى في بَلَدٍ ولا يُرَى في آخَرَ

- ‌بابُ القَومِ يُخطِئونَ في رُؤيَةِ الهِلالِ

- ‌بابُ المُفطِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ يُؤَخِّرُ القَضاءَ ما بَينَه وبَينَ رَمَضانٍ آخَرَ

- ‌بابُ المُفطِرِ يُمكِنُه أن يَصومَ ففَرَّطَ حَتَّى جاءَ رَمَضانُ آخَرُ

- ‌بابُ المَريضِ يُفطِرُ ثُمَّ لَم يَصِحَّ حَتَّى ماتَ، فلا يكونُ عليه شَيءٌ

- ‌بابُ مَن قال: إذا فرَّطَ في القَضاءِ بَعدَ الإمكانِ حَتَّى ماتَ أُطْعِمَ عنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مِسكينًا مُدٌّ مِن طَعامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يَصومُ عنه وليُّهُ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه صيامُ رَمَضانَينِ

- ‌بابُ قَضاءِ شَهرِ رَمَضانَ إن شَاءَ مُتَفَرِّقًا وإِن شَاءَ مُتَتابِعًا

- ‌بابٌ: لا يُصامُ يَومُ الفِطرِ ولا يَومُ النَّحرِ ولا أيّامُ مِنًى فرضًا ولا تَطَوُّعًا

الفصل: ‌باب الاختيار في صدقة التطوع

يَومٌ لا يَتَصَدَّقُ فيه بشَئٍ، ولَو كَعكَةً، ولَو بَصَلَةً

(1)

.

‌بابُ الاختيارِ في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

7827 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، حدثنا أنَسُ بنُ عياضٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ بنِ خوَيلِدٍ، أنَّه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"اليَدُ العُليا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلَى، وليَبدأْ أحَدُكُم بمَن يَعولُ، وخَيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى، ومَن يَستَعفِفْ يُعِفَّه اللَّهُ، ومَنِ استَغنَى أغناه اللَّهُ"

(2)

.

7828 -

وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بَكْرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِي ابنُ ياسينَ، حَدَّثَنِي محمدُ بنُ سُفيانَ بنِ أبي [الزَّرْدِ الأيْليُّ]

(3)

، حدثنا حَبّانُ، حدثنا وُهَيبٌ، عن هِشامٍ، عن أبيه، عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ قال: قال

(4)

رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فذَكَرَه بنَحوه إلَّا أنَّه قال: "ومَن يَستَغنِ يُغنِه اللَّهُ". ولَم يَذكُرْ كَلِمَةَ الاستِعفافِ.

7829 -

قال: وحَدَّثَنا وُهَيبٌ، حدثنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن

(1)

الحاكم 1/ 416 وصححه ووافقه الذهبي. وفيه: الحسن بن حكيم. بدلًا من: الحسن بن حليم. وابن المبارك في الزهد (645)، ومن طريقه أحمد (17333)، وابن خزيمة (2431)، وابن حبان (3310). وقال الذهبي في المهذب 3/ 1536: إسناده قوي.

(2)

المصنف في الصغرى (1293). وأخرجه أحمد (15326) من طريق هشام به.

(3)

في م: "الزرد الأبلى"، وفي ص 4:"المزرد الأبلى". وينظر تهذيب الكمال 25/ 282.

(4)

ليس في: ص 4.

ص: 320

أبي هريرةَ بمِثلِ حَديثِ حَكيمِ بنِ حِزامٍ هَذا

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ عن وُهَيبٍ بالإِسنادينِ جَميعًا، وذَكَرَ كَلِمَةَ الاستِعفافِ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ موسَى بنِ طَلحَةَ عن حَكيمٍ، ومِن حَديثِ قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ عن أبي هريرةَ، يَزيدُ ويَنقُصُ

(2)

.

7830 -

أخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ بنتِ يَحيَى بنِ مَنصورٍ القاضِى، أخبرَنا جَدِّي، حدثنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ الثَّقَفِيُّ، حدثنا اللَّيثُ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ أنَّه قال: أعتَقَ رَجُلٌ مِن بَنِى عُذرَةَ عبدًا له عن دُبُرٍ

(3)

، فبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"ألَكَ مالٌ غَيرُه؟ ". فقالَ: لا. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن يَشتَريه مِنِّي؟ ". فاشتَراه نُعَيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ العَدَويُّ بثَمانِمِائَةِ دِرهَمٍ، فجاءَ بها رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فدَفَعَها إلَيه شُمَّ قال:"ابدأْ بنَفسِكَ فَتَصَدَّقْ عَيَها، فإِن فضَلَ شَئٌ فلأهلِكَ، فإِن فضَلَ عن أهلِكَ فلِذِي قَرابَتِكَ، فإِن فضَلَ عن ذِى قَرابَتِكَ فهَكَذا وهَكَذا". يقولُ: بَينَ يَدَيكَ وعن يَمينِكَ وعن شِمالِكَ

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ

(5)

.

7831 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ

(1)

أخرجه الدارمي (1691) من طريق هشام بنحوه مختصرا.

(2)

البخاري (1427، 1428)، ومسلم (1034/ 95)، (1042/ 106).

(3)

عن دبر: أي بعد موته. مشارق الأنوار 1/ 252.

(4)

أخرجه النسائي (2545) عن قتيبة به. وسيأتي في (21562، 21563، 21566).

(5)

مسلم (997/ 41).

ص: 321

القاضى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا شُعبَةُ، أخبرَنِي عَدِيُّ ابنُ ثابِتٍ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ يَزيدَ الأنصارِيَّ يُحَدِّثُ عن أبي مَسعودٍ الأنصارِيِّ، فقُلتُ: أعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فقالَ: عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ المُسلِمَ إذا أنفَقَ نَفَقَةً على أهلِه وهو يَحتَسِبُها كانَت له صَدَقَةً"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن آدَمَ بنِ أبي إياسٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن أوجُهٍ عن شُعبَةَ

(2)

.

7832 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بَكْرِ ابنُ إسحاقَ إملاءً، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ وعاَرِمٌ وأبو الرَّبيعِ ومُحَمَّدُ ابنُ عُبَيدٍ ومُسَدَّدٌ ومُحَمَّدُ بنُ أبي بَكْرٍ قالوا: حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، حدثنا أيّوبُ، عن أبي قِلابَهَ، عن أبي أسماءَ، عن ثَوبانَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أفضَلُ دينارٍ يُنفِقُه الرَّجُلُ دينارٌ يُنفِقُه على عيالِه، دينارٌ يُنفِقُه الرَّجُلُ على دابَّتِه في سَبيلِ اللَّهِ، دينارٌ يُنفِقُه الرَّجُلُ على أصحابِه في سَبيلِ اللَّهِ". قال أبو قِلابَةَ: وبَدأَ بالعيالِ، فأَيُّ رَجُلٍ أعظَمُ أجرًا مِن رَجُلٍ يُنفِقُ على عيالٍ صغارٍ يَقوتُهُمُ اللَّهُ، ويَنفَعُهُم بهِ

(3)

؟! رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي الرَّبيعِ

(4)

.

7833 -

أخبرَنا أبو بَكْرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا

(1)

المصنف في الشعب (8714). وأخرجه أحمد (17082)، والترمذي (1965)، والنسائي (2544)، وابن حبان (4239) من طريق شعبة به.

(2)

البخاري (5351)، ومسلم (1002).

(3)

المصنف في الأربعين الصغرى (75). وأخرجه أحمد (22406)، والترمذي (1966)، والنسائي في الكبرى (9182)، وابن ماجه (2760)، وابن حبان (4242) من طريق حماد بن زيد به.

(4)

مسلم (994).

ص: 322

يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ أبي حُمَيدٍ، حَدَّثَنِي عبدُ اللَّهِ ابنُ عمرِو بنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ (ح) وأخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عباسٌ الأسفاطِيُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ المُنذِرِ، حدثنا أنَسُ بنُ عياضٍ، حدثنا ابنُ أبي حُمَيدٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عن أبيه، أنَّ عُمَرَ مَرَّ عَلَيه وهو يُساومُ بمِرطٍ، فقالَ: ما هَذا؟ قال: أُريدُ أن أشتَريَه وأَتَصَدَّقَ بهِ. فاشتَراه فدَفَعَه إلَى أهلِه وقالَ: إنِّي سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما أعطَيتُموهُنَّ فهو صَدَقَةٌ". فقالَ عُمَرُ: مَن يَشهَدُ مَعَكَ؟ فأَتَى عائشةَ فقامَ مِن وراءِ البابِ فقالَت: مَن هَذا؟ قال: عمرٌو. قالَت: ما جاءَ بكَ؟ قال: سَمِعتِ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما أعطَيتُموهُنَّ فهو صَدَقَةٌ"؟ قالَت: نَعَم

(1)

. [لَفظُ حَديثِ أنَسِ بنِ عياضٍ، وحَديثُ أبي داودَ أتَمُّ. ابنُ أبي حُمَيدٍ حَمّادُ بنُ أبي حُمَيدٍ]

(2)

، ويُقالُ: محمدُ بنُ أبي حُمَيدٍ

(3)

.

7834 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن الأعمَشِ، عن

(1)

المصنف في المعرفة (2422) عن ابن فورك وحده، والطيالسي (1461)، ومن طريقه البزار (1507 - كشف). وأخرجه أحمد (17617) من طريق محمد بن أبي حميد به مختصرًا. والنسائي في الكبرى (9184) مختصرا، وابن حبان (4237) من طريق الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية، عن أبيه به. وقال الذهبي 3/ 1538: محمد بن أبي حميد ضعيف.

(2)

مضروب عليه في أصل المصنف. كما أشار في حاشية الأصل.

(3)

محمد بن أبي حميد، واسم أبي حميد إبراهيم، الأنصاري الزرقي أبو إبراهيم المدني، ولقبه حماد. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 1/ 70، والجرح والتعديل 7/ 233، والمجروحين لابن حبان 2/ 271، وتهذيب الكمال 25/ 112. وقال ابن حجر في التقريب 2/ 156: ضعيف.

ص: 323

شَقيقٍ، عن عمرِو بنِ الحارِثِ، عن زَينَبَ امرأةِ عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ قالَت: أمَرَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالصَّدَقَةِ فقالَ: "تَصَدَّقنَ يا مَعشَرَ

(1)

النِّساءِ ولَو مِن حُليِّكُنَّ". قالَت: وكُنتُ أعولُ عبدَ اللَّهِ بنَ مَسعودٍ ويَتامَى في حَجرِه، وكانَ عبدُ اللَّهِ خَفيفَ ذاتِ اليَدِ، فقُلتُ لِعَبدِ اللَّه: ائتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فسَلْه أيُجزِئُ ذَلِكَ عَنِّى، أو أوَجِّهُه عَنكُم؟ تَعنِى الصَّدَقَةَ. فقالَ: لا بَلِ ائتيه أنتِ فسَليه. قالَت: فأَتَيتُه فجَلَستُ فوَجَدتُ عِندَ البابِ امرأَةً مِنَ الأنصارِ حاجَتُها حاجَتِي، وكانَت قَد أُلقيَت عَلَيه المَهابَةُ. قالَت: فخَرَجَ عَلَينا بلالٌ فقُلنا: سَلْ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولا تُخبِرْه مَن نَحنُ. فسألَه فقالَ: امرأتانِ تَعولانِ أزواجَهُما ويَتامَى في حُجورِهِما هَل يُجزِئُ ذَلِكَ عَنهُما مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فقالَ له: "مَن هُما؟ ". قال: زَينَبُ وامرأةٌ مِنَ الأنصارِ. قالى: "أىُّ الزَّيانِبِ؟ ". قال: امرأةُ عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ وامرأةٌ مِنَ الأنصارِ، فقالَ: "نَعَم لهما أجرانِ، أجرُ القَرابَةِ وأَجرُ الصَّدَقَةِ"

(2)

. أخرَجَه مسلم في "الصحيح" مِن حَديثِ أبي الأحوَصِ عن الأعمَشِ بطولِه

(3)

، وأَخرَجَه البخاريُّ ومُسلِمٌ مِن حَديثِ حَفصِ بنِ غياثٍ عن الأعمَشِ

(4)

.

7835 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو زَكَريّا ابنُ

(1)

في م: "معاشر".

(2)

أخرجه ابن خزيمة (2463) من طريق ابن نمير به. وأحمد (16082)، والترمذي (636)، والنسائي (2582)، وابن ماجه (1834) من طريق الأعمش به.

(3)

مسلم (1000/ 45).

(4)

البخاري (1466)، ومسلم (1000/ 46).

ص: 324

أبي إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا أنَسُ بنُ عياضٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، أنَّه أخبَرَه عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن رَيطَةَ بنتِ عبدِ اللَّهِ امرأةِ عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ وأُمِّ ولَدِه، وكانَتِ امرأةً صَنَّاعَةً ولَيسَ لِعَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ مالٌ، وكانَت تُنفِقُ عَلَيه وعَلَى ولَدِه مِن ثَمَنِ صَنْعتِها. قالَت: واللَّهِ لَقَد شَغَلتَنِى أنتَ ووَلَدُكَ عن الصَّدَقَةِ فما أستَطيعُ أن أتَصَدَّقَ مَعَكُم. فقالَ: فما أُحِبُّ إن لَم يَكُنْ لَكَ في ذَلِكَ أجرٌ أن تَفعَلِي. فسألَت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هِىَ وهو، فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَنِى امرأةٌ ذاتُ صَنعَةٍ أبيعُ مِنها، ولَيسَ لِى ولا لِوَلَدِى ولا لِزَوجِى شَيءٌ، فشَغَلونِي فلا أتَصَدَّقُ، فهَل لِى في ذَلِكَ أجرٌ؟ فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَكِ في ذَلِكَ أجرُ مما أنفَقَتِ عَلَيهِم، فأَنفِقِي عَلَيهِم"

(1)

.

7836 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسَماعيلُ ابنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن زَينَبَ بنتِ أبي سلَمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ رضي الله عنها أنَّها قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ بَنِى أبي سلَمةَ في حَجرِى ولَيسَ لَهُم شَئٌ إلا ما أنفَقتُ عَلَيهِم، ولَستُ بتارِكَتِهِم كَذا وكَذا، فلِى أجرٌ إن أنفَقتُ عَلَيهِم؟ فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أنفِقِي عَلَيهِم، فإِنَّ لَكِ أجرَ ما أنفَقتِ عَلَيهِم"

(2)

. رَواه مسلمٌ في

(1)

المصنف في المعرفة (2421). وأخرجه أحمد (16086)، وابن حبان (4247) من طريق هشام به.

(2)

عبد الرزاق (19628) وسقط من إسناده أم سلمة، وعنه أحمد (26642). وأخرجه ابن حبان=

ص: 325

"الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عن عبدِ الرَّزّاقِ، وأَخرَجَه البخاريُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامٍ

(1)

.

7837 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ مُهاجِرٍ، حدثنا هارونُ بنُ سعيدٍ الأيلِيُّ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي عمرُو بنُ الحارِثِ، [عن بكيرٍ]

(2)

، عن كُرَيبٍ، عن مَيمونَةَ بنتِ الحارِثِ، أنَّها أعتَقَت وليدَةً في زَمَنِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالَ:"لَو أعطَيتها أخوالَكِ كان أعظَمَ لأجرِكِ"

(3)

. رَواه مسلم في "الصحيح" عن هارونَ بنِ سعيدٍ، وأَخرَجَه البخاريُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن عمرٍو

(4)

.

7838 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا الأنصارِيُّ، حدثنا بَهزُ بنُ حَكيمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ مَن أبَرُّ؟ قال: "أُمَّكَ". قُلتُ: ثُمَّ مَن؟ قال: "ثُمَّ أُمَّكَ". قُلتُ: ثُمَّ مَن؟ قال: "ثُمَّ أُمَّكَ". قُلتُ:

= (4246) من طريق هشام بن عروة به.

(1)

مسلم (1001/

)، والبخاري (1467، 5369).

(2)

من خط ابن الصلاح في حاشية الأصل. وكذا جاء في المهذب 3/ 1539، وهو أيضًا موافق لما في مصادر التخريج.

(3)

أخرجه النسائى في الكبرى (4931)، وابن حبان (3343) من طريق ابن وهب به. وأحمد (26822) من طريق بكير عن كريب به.

(4)

مسلم (999/ 44)، والبخاري (2594).

ص: 326

ثُمَ مَن؟ قال: "ثُمَ أباكَ، ثُمَ الأقرَبَ فالأقرَبَ"

(1)

.

7839 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ، أخبرَنا أحمدُ، حدثنا محمدُ بنُ الفَرَجِ، حدثنا السَّهمِيُّ يَعنِى عبدَ اللَّهِ بنَ بكرٍ، حدثنا بَهزُ بنُ حَكيمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا يأتِي رَجُلٌ مَولاه فيَسألُه مِن فضل هو عِندَه فيَمنَعُه إيّاه، إلَّا دُعِىَ إليه يَومَ القيامَةِ شُجاعًا أقرَعَ يَتَلَمَّظُ، فضلُهُ

(2)

الَّذِى مَنَعَ"

(3)

.

7840 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرّوذبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بَكْرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ عيسَى، حدثنا الحارِثُ بنُ مُرَّةَ، حدثنا كُلَيبُ بنُ مَنفَعَةَ

(4)

، عن جَدِّه أنَّه أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، مَن أبَرُّ؟ قال:"أُمَّكَ وأَباكَ وأُختَكَ وأَخاكَ ومَولاكَ الَّذِى يَلى ذَلِكَ، حَقًّا واجِبًا ورَحِمًا مَوصولَةً"

(5)

.

7841 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو وأبو بَكْرٍ

(1)

أخرجه أحمد (20028)، وأبو داود (5139)، والترمذي (1897) من طريق بهز بن حكيم به. وسيأتى في (15852) بسنده ومتنه.

(2)

في مصادر التخريج: "شجاع " بالرفع، وفي نسخة عند النسائي:"شجاعا" بالنصب، قال السندى: شجاع. بالرفع على أنه نائب الفاعل لـ "دعى"، أو بالنصب على أنه حال مقدم كما في بعض النسخ، ولا عبرة بالخط، ونائب الفاعل هو ففله الذى مغ، أى: دعى له ففله شجاعا. يتلمظ: يدير لسانه عليه ويتبع أثره .... حاشية السندى على النسائي تحت الحديث (2565).

(3)

أخرجه أحمد (20020)، وأبو داود عقب (5139)، والنسائي (2565) من طريق بهز بن حكيم به.

(4)

في ص 4: "منقعة". وينظر تهذيب الكمال 24/ 214.

(5)

أبو داود (5140)، وفيه:"ذاك حق واجب ورحم موصولة". وأخرجه الطبراني 22/ 310 (786) من طريق الحارث بن مرة به. وقال الذهبي 3/ 1539: هذا إسناد يمامي، وجدُّ كليب لا يدرى من هو.

ص: 327

القاضِى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ، حدثنا بَقيَّةُ بنُ الوَليدِ، عن بَحيرِ بنِ سَعدٍ، عن خالِدِ بنِ مَعدانَ، عن المِقدامِ بنِ مَعديكَرِبَ قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ اللَّهَ يو ميكُم بأُمَّهاتِكُم، ثُمَّ يوصيكُم بآبائكُم، ثُمَّ يُوصيكُم بالأقرَبِ فالأقرَبِ"

(1)

.

7842 -

قال المِقدامُ: وسَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما أطعَمتَ نَفسَكَ ووَلَدَكَ وزَوجتَكَ وخادِمَكَ فهو صَدَقَةٌ"

(2)

.

7843 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، حدثنا مُسَدَّد، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن مَنصورٍ، عن عليِّ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُرفُطَةَ، عن خِداشٍ أبي

(3)

سَلامَةَ قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُوصِى امرأً بأُمِّه -ثَلاثًا- أُوصِى امرأً بأَبيه -مَرَّتَينِ- أُوصِى امرأً بمَولاه الَّذِى يَليه وإن كانَت عَلَيه أذاةٌ تُؤذيه"

(4)

.

(1)

أخرجه أحمد (17184) من طريق بقية به مختصرًا. وابن ماجه (3661) من طريق بحير به.

(2)

أخرجه أحمد (17179)، والنسائي في الكبرى (9185) من طريق بقة به.

(3)

في ص 4: "بن". وهو خداش أبو سلامة، وقيل: خداش بن سلامة. وقيل غير ذلك. ينظر تهذيب الكمال 8/ 231، 33/ 397، والإصابة 3/ 195، 12/ 315.

(4)

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 3/ 219 عن مسدد به وفيه: على بن عبيد الله عن عرفطة. وأحمد (18791) من طريق أبي عوانة به، وفيه: عبيد الله بن عرفطة. وأحمد (18789، 18790)، وابن ماجه (3657) من طرق عن منصور به، وعند أحمد في الموضع الأول: عبيد ابن على. وعند ابن ماجه: عبيد الله بن على. وفي الموضع الثاني عند أحمد: عبد الله بن على ابن عرفطة. وغيرها محققو المسند من أطراف المسند والمصادر إلى: عبيد الله بن على بن عرفطة.

ص: 328