الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قالا: حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ يَعنِى ابنَ عُمَرَ، عن بشرِ بنِ عاصِمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: استَعمَلَنِى عُمَرُ رضي الله عنه على صَدَقاتِ قَومِى، فاعتَدَدتُ
(1)
عَلَيهِم بالبَهْمِ
(2)
، فاشتكَوا
(3)
ذَلِكَ وقالوا: إن كُنتَ تَعُدُّها مِنَ الغَنَمِ فخُذْ مِنها صَدَقَتَكَ. قال: فاعتَدَدنا عَلَيهِم بها، ثُمَّ لَقِيتُ عُمَرَ فقُلتُ: إنَّ قَومِى استَنكَروا علىَّ أن أعتَدَّ عَلَيهِم بالبَهْمِ وقالوا: إن كُنتَ تَراها مِنَ الغَنَمِ فخُذْ مِنها صَدَقَتَكَ. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: اعتَدَّ على قَومِكَ يا سفيانُ بالبَهْمِ وإِن جاءَ بها الرّاعِى يَحمِلُها في يَدِه، وقُلْ لِقَومِكَ: إنّا نَدَعُ لَهُمُ الماخِضَ والرُّبَّى وشاةَ اللَّحمِ وفَحلَ الغَنَمِ، ونأخُذُ الجَذَعَ والثَّنِىَّ، وذَلِكَ وسَطٌ بَينَنا وبَينَكُم في المالِ
(4)
.
بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ
قَد مَضَى حَديثُ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ والحارِثِ عن علىٍّ رضي الله عنه مَرفوعًا: "لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ"
(5)
.
7390 -
وأخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ
(1)
في الأصل: "فاعتدت".
(2)
البهم: جمع بَهْمة وهى ولد الضأن الذكر والأنثى. النهاية 1/ 168.
(3)
في حاشية الأصل: "بخطه: فاستنكروا".
(4)
تقدم في (7377).
(5)
تقدم في (7349).
محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ الحُسَينِ الحُنَينِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ الصَّلتِ، حدثنا أبو كُدَينَةَ، عن حارِثَةَ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ رضي الله عنهما قالَت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ في المالِ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ"
(1)
.
7391 -
ورَواه الثَّورِىُّ عن أبى إسحاقَ عن عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ رضي الله عنه قال: إن كان عِندَكَ مالٌ استَفَدتَه فلَيسَ عَلَيكَ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ
(2)
.
7392 -
وعن حارِثَةَ بنِ أبى الرَّجالِ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ رضي الله عنهما قالَت: لَيسَ في مالٍ مُستَفادٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ
(3)
. أخبرَنا بهِما أبو بكرٍ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ ابنُ الحسَنِ
(4)
، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَهُما جَميعًا.
7393 -
وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ عُقبَةَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ قال: لَم يَكُنْ أبو بكرٍ رضي الله عنه يأخُذُ مِن مالٍ زَكاةً حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ
(5)
.
7394 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ حَمشاذَ، حدثنا
(1)
أخرجه الدارقطنى 2/ 91 من طريق الحنينى به.
(2)
أخرجه ابن أبى شيبة (10308) من طريق سفيان به.
(3)
أخرجه ابن أبى شيبة (10315) من طريق حارثة به. وقال الذهبى 3/ 1460: الصواب وقف الخبرين.
(4)
في م: "الحسين".
(5)
المصحف في المعرفة (2274)، والشافعى 2/ 17، ومالك 1/ 245، وعنه عبد الرزاق (7024).
يَزيدُ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى اللَّيثِ، حدثنا الأشجَعِىُّ
(1)
، حدثنا سفيانُ، عن أيّوبَ السَّختيانِىَّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: مَنِ استَفادَ مالًا فلا يُزَكَّيه حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ
(2)
.
7395 -
وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ ابنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا عُمَرُ بنُ أحمدَ بنِ علىٍّ، حدثنا محمدُ بنُ الوَليدِ البُسرِىُّ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ الثَّقَفِىُّ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ قال: لا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ عِندَ رَبِّهِ
(3)
.
7396 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا أحمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ العَنبَرِىُّ، حدثنا مُعتَمِرٌ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه قال: إذا استَفادَ الرَّجُلُ مالًا لَم تَحِلَّ فيه الزَّكاةُ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ
(4)
.
7397 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ
(5)
. هَذا هو الصحيحُ مَوقوفٌ.
(1)
في س: "الأسلمى".
(2)
أخرجه عبد الرزاق (7031) من طريق أيوب به.
(3)
الدارقطنى 2/ 92. وأخرجه الترمذى (632) من طريق عبد الوهاب به.
(4)
الدارقطنى 2/ 92. وأخرجه عبد الرزاق (7030) عن عبيد الله به.
(5)
المصنف في الصغرى (1224).