الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ زَكاةِ التِّجارَةِ
قال اللهُ تَعالَى وجلَّ ثناؤُه: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} الآيَة [البقرة: 267].
7671 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضى وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ في قَولِه تَعالَى:{أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} . قال: مِنَ التِّجارَةِ، {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} قال: النَّخلُ
(1)
.
7672 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ داودَ بنِ سُفيانَ، حدثنا يَحيَى بنُ حَسّانَ، حدثنا سُلَيمانُ ابنُ موسَى أبو داودَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ سَعدِ بنِ سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ، حَدَّثَنِى خُبَيبُ ابنُ سُلَيمانَ، عن أبيه سُلَيمانَ بنِ سَمُرَةَ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ: أمّا بَعدُ، فإِنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يأمُرُنا أن نُخرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِى نُعِدُّ لِلبَيعِ
(2)
.
7673 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو قُتَيبَةَ سَلْمُ
(3)
بنُ الفَضلِ الأدَمِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا موسَى بنُ هارونَ، حدثنا زُهَيرُ بنُ حَربٍ، حدثنا محمدُ ابنُ بكرٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عِمرانَ بنِ أبى أنَسٍ، عن مالكِ بنِ أوسِ بنِ
(1)
يحيى بن آدم في الخراج (430)، وتفسير مجاهد ص 244 بالشطر الأول.
(2)
أبو داود (1562). وقال الذهبى 3/ 1505: لا يعرف إلا بهذا الإسناد. وضعفه الألبانى في ضعيف أبى داود (338).
(3)
في م: "مسلم".
الحَدَثانِ، عن أبى ذَرٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "في الإبِلِ صَدَقَتُها، وفِى الغَنَمِ صدَقَتُها، وفِى البَزِّ
(1)
صَدَقَتُه"
(2)
.
7674 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفارُ، حدثنا هِشامُ بنُ علىٍّ، حدثنا ابنُ رَجاءٍ، حدثنا سعيدٌ هو ابنُ سلمةَ بنِ أبى الحُسامٍ، حَدَّثَنِى موسَى، عن عِمرانَ بنِ أبى أنَسٍ، عن مالكِ بنِ الحَدَثانِ، عن أبى ذرٍّ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "في الإِبِلِ صَدَقَتُها، وفِى الغَنَمِ صدَقَتُها
(3)
، وفِى البَزِّ صدَقَتُه، ومَن رَفَعَ دَنانيرَ أو دَراهِمَ أو تِبرًا أو فِضَّةً لا يُعِدُّها لِغَريمٍ ولا يُنفِقُها في سَبيلِ اللَّهِ فهو كَنزٌ يُكْوَى به يَومَ القيامَةِ"
(4)
. سَقَطَ مِن هذه الرِّوايَةِ ذِكرُ البَقَرِ.
(1)
قال النووى في المجموع 6/ 3: بفتح الباء والزاى، هكذا رواه جميع الرواة، وصرح بالزاى الدارقطنى والبيهقى. وقال في تهذيب الأسماء واللغات (الجزء الأول من القسم الثانى) ص 27: هو بفتح الباء وبالزاى، وهذا وإن كان ظاهرًا لا يحتاج إلى تقييد، فإنما قيدته لأننى بلغنى أن بعض الكتاب صحفه بالبر بضم الباء وبالراء، قال أهل اللغة: البز: الثياب التى هى أمتعة البزاز. اهـ. قلت: وقع عند الحاكم البر بضم الباء وبالراء. وكذا نص عليه هنا ابنُ دقيق العيد كما في التلخيص الحبير 2/ 179.
(2)
الحاكم 1/ 388 وصححه ووافقه الذهبى. وأخرجه أحمد (21557)، والترمذى في العلل الكبير (171) من طريق محمد بن بكر به. وقال الذهبى 3/ 1505: إسناده جيد ولم يخرجوه. اهـ. قلت: لكن نقل الترمذى عن البخارى أن ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبى أنس. ووقع عند الحاكم: سالم بن الفضل. مكان: سلم بن الفضل، وزهير بن محمد. مكان: زهير بن حرب، ومحمد بن بكير. مكان: محمد بن بكر.
(3)
في حاشية الأصل؛ "بخطه: صدقاتها. في الموضعين".
(4)
أخرجه ابن زنجويه في الأموال (1356) من طربق موسى به وفيه: البر. بالراء.
وقَد رَواه دَعلَجُ بنُ أحمدَ، عن هِشامِ بنِ علىٍّ السَّدوسِىِّ فذَكَرَ فيه: "وفِى [البَقَرِ صَدَقَتُها]
(2)
(1)
".
7675 -
أَخبَرَنا بذَلِكَ أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى دَعلَجُ بنُ أحمدَ السِّجزِىُّ ببَغدادَ، حدثنا هِشامُ بنُ علىٍّ السَّدوسِىُّ. فذَكَرَه
(3)
.
ورَواه أبو الحَسَنِ الدّارَقُطنِىُّ عن دَعلَجِ بنِ أحمدَ وقالَ: كَتَبتُه مِنَ الأصلِ العَتيقِ: "وفِى البَزِّ". مُقَيَّدٌ.
7676 -
أَخبَرَنا بذَلِكَ أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ، حدثنا دَعلَجُ بنُ أحمدَ مِن أصلِ كِتابِه. فذَكَرَه
(4)
.
7677 -
وأخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن موسَى بنِ عُبَيدَةَ، حَدَّثَنِى عِمرانُ بنُ أبى أنَسٍ، عن مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحَدَثانِ قال: بَينا أنا جالِسٌ عِندَ عثمانَ جاءَه أبو ذَرٍّ. فذَكَرَ الحديثَ قال: فقالوا: يا أبا ذَرٍّ حَدِّثْنا عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قال: سَمِعتُ، رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"في الإِبِلِ صَدَقَتُها، وفِى الغَنَمِ صَدَقَتُها، وفِى البَقَرِ صَدَقَتُها، وفِى البَزِّ صَدَقَتُه".
(1)
في ص 3: "الإبل صدقاتها".
(2)
في حاشية الأصل: "بخطه: صدقاتها".
(3)
الحاكم 1/ 388 بدون ذكر موسى في الإسناد، وفيه: البر. بالراء.
(4)
الدارقطنى 2/ 101. وقال الذهبى 3/ 1505: موسى واه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 179: والدارقطنى رواه بالزاى، لكن طريقه ضعيفة.
قالَها بالزّاى
(1)
.
7678 -
أخبرَنا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا يَحيَى بنُ سعيدٍ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا وغَيرُه قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى سلمةَ، عن أبى عمرِو ابنِ حِماسٍ، أنَّ أباه قال: مَرَرتُ بعُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه وعَلَى عُنُقِى آدِمَةٌ
(2)
أحمِلُها، فقالَ عُمَرُ: ألا تُؤَدِّى زَكاتَكَ يا حِماسُ؟ فقُلتُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ ما لِى غَيرُ هذه التى على ظَهرِى وآهِبَةٌ في القَرَظِ
(3)
فقالَ: ذاكَ مالٌ، فضَعْ. قال: فوَضَعتُها بَينَ يَدَيه فحَسَبَها فوُجِدَت قَد وجَبَت فيها الزَّكاةُ فأَخَذَ مِنها الزَّكاةَ
(4)
. لَفظُ حَديثِ سُفيانَ، وحَديثُ جَعفَرِ بنِ عَونٍ مُختَصَرٌ قال: كان حِماسٌ يَبيعُ الأدَمَ والجِعابَ
(5)
فقالَ له عُمَرُ رضي الله عنه: أدِّ زَكاةَ مالِكَ. فقالَ: إنَّما مالِى جِعابٌ وأَدَمٌ. فقالَ: قَوِّمْه وأَدِّ زَكاته.
(1)
الدارقطنى 2/ 100.
(2)
الآدمة: جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ. يظر النهاية 1/ 32، والمصباح المنير ص 4 (أ د م).
(3)
الآهبة: جمع إهاب، وهو الجلد، والقرظ: القر الذى يدبغ به. ينظر مشارق الأنوار 1/ 50، 2/ 179.
(4)
المصنف في الصغرى (1256)، وفى المعرفة (2365)، والشافعى 2/ 46.
(5)
الجعاب: جمع الجعبة، وهى الكنانة التى تجعل فيها السهام. غريب الحديث لابن الجوزى 1/ 157.
7679 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا وغَيرُه قالوا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، حدثنا ابنُ عَجلانَ، عن أبى الزِّنادِ، عن أبى عمرِو ابنِ حِماسٍ، عن أبيه مِثلَه
(1)
. قالَهَ عَقِيبَ رِوايَتِه الأُولَى عن سُفيانَ.
7680 -
أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ مِن كِتابِه، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدَةَ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا حَفصُ بنُ غياثٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: لَيسَ في العُروضِ
(2)
زَكاةٌ إلَّا ما كان لِلتِّجارَةِ
(3)
.
قال الشيخُ: وهَذا قَولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ، والَّذِى روىَ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه أنَّه قال: لا زَكاةَ في العَرْضِ. فقَد قال الشّافِعِىُّ في كِتابِ القَديمِ: إسنادُ الحديثِ عن ابنِ عباسٍ ضَعيفٌ، وكانَ اتِّباعُ حَديثِ ابنِ عُمَرَ لِصِحَّتِه، والاحتياطُ في الزَّكاةِ، أحَبَّ إلَىَّ، واللَّهُ أعلَمُ
(4)
.
(1)
المصنف في المعرفة (2366)، والشافعى 2/ 46.
(2)
العروض جمع عرض. وتقدم معنى العرض في حديث (7448) ..
(3)
المصنف في الصغرى (1257)، وأحمد (767 - مسائل عبد الله). وأخرجه الشافعى 2/ 46، وابن أبى شيبة (10552) من طريق عبيد الله بنحوه.
(4)
المصنف في المعرفة 3/ 301. وينظر الاستذكار 9/ 113.