الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{الْمَاعُونَ} [الماعون: 7] قال: الزَّكاةُ المَفروضَةُ
(1)
. وهَذا القَولُ أيضًا رُوِّيناه عن ابنِ عُمَرَ وأَنَسِ بنِ مالكٍ
(2)
، وهو إحدَى الروايَتَينِ عن ابنِ عباسٍ
(3)
، وهو قَولُ أبى العاليَةِ والحَسَنِ ومُجاهِدٍ
(4)
.
بابُ تَفسيِر الكَنزِ الَّذِى ورَدَ الوَعيدُ فيهِ
7309 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو محمدٍ دَعْلَجُ بنُ أحمدَ السِّجِستانِىُّ ببَغدادَ، حدثنا محمدُ بنُ علىِّ بنِ زَيدٍ الصّائغُ، حدثنا أحمدُ بنُ شَبيبٍ، أخبرَنا أبى، عن يونُسَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن خالِدِ بنِ أسلَمَ -وهو أخو زَيدِ بنِ أسلَمَ- قال: خَرَجنا مَعَ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ نَمشِى، فلَحِقَنا أعرابِىٌّ فقالَ: أنتَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ؟ قال: نَعَم. قال: سأَلتُ عَنكَ فدُلِلتُ عَلَيكَ، فأَخبِرْنِى أتَرِثُ العَمَّةُ؟ فقالَ ابنُ عُمَرَ: لا أدرِى. فقالَ: أنتَ ابنُ عُمَرَ ولا تَدرِى؟! وقالَ مَرَّةً أُخرَى: أنتَ لا تَدرِى ولا نَدرِى. قال: نَعَم، اذهَبْ إلَى العُلَماءِ بالمَدينَةِ فسَلْهُم. فلَمّا أدبَرَ قَبَّلَ ابنُ عُمَرَ يَدَيه، فقالَ: نِعِمّا قال أبو عبدِ الرَّحمَنِ؛ يُسأَلُ عَمّا لا يَدرِى فقالَ: لا أدرِى. فقالَ الأعرابِىُّ: يقولُ اللَّهُ عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]. فقالَ ابنُ عُمَرَ: مَن كَنَزَهُما ولَم يُؤَدِّ زَكاتَهُما فوَيلٌ لَه، إنَّما كان هَذا قَبلَ أن تَنزِلَ الزَّكاةُ، فلَمّا
(1)
أخرجه ابن جرير فى تفسيره 24/ 666، 667 من طريق السدى به.
(2)
سيأتى فى (7872، 7873).
(3)
سيأتى فى (7871).
(4)
ينظر قول الحسن ومجاهد فى تفسير ابن جرير 24/ 667، 669، 670. وذكره المصنف فى المعرفة عقب (2209) عن أبى العالية.
نَزَلَت جَعَلَها اللهُ طُهرَةً للأموالِ. ثُمَّ التَفَتَ إلَىَّ فقالَ: ما أُبالِى لَو كان لِى مِثلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أعلَمُ عَدَدَه وأُزَكّيه وأَعمَلُ فيه بطاعَةِ اللَّهِ عز وجل
(1)
. أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح" مُختَصَرًا فقالَ: وقالَ أحمدُ بنُ شَبيبٍ. وأَعادَه فى التَّفسيرِ عن أحمدَ [بنِ شبيبٍ]
(2)
.
7310 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: كُل ما
(3)
أُدّيَتْ زَكاتُه وإِن كان تَحتَ سَبعِ أرَضينَ فلَيسَ بكَنزٍ، وكُلُّ مالٍ لا تُؤَدَّى زَكاتُه فهو كَنزٌ، وإِن كان ظاهِرًا على وجهِ الأرضِ
(4)
. هَذا هو الصحيحُ مَوقوفٌ. وكَذَلِكَ رَواه جَماعَةٌ عن نافِعٍ
(5)
، وجَماعَةٌ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ
(6)
.
(1)
المصنف فى الشعب (1255)، والأربعين الصغرى (61). وأخرجه ابن ماجه (1787) من طريق الزهرى به مقتصرًا على ذكر الزكاة.
(2)
زيادة من: م.
والحديث فى البخارى (1404، 4661).
(3)
فى ص 3: "مال"، وفى حاشية الأصل: صوابه "مال".
(4)
المصنف فى الصغرى (1242). وأخرجه عبد الرزاق (7142) من طريق عبيد الله به.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (7140)، وابن جرير فى تفسيره 11/ 425، 426، وابن أبى حاتم فى تفسيره (10081) من طرق عن نافع به.
(6)
أخرجه عبد الرزاق (7141، 7142)، وابن جرير فى تفسيره 11/ 426 من طرق عن عبيد الله بن عمر به.
وقَد رَواه سوَيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ ولَيس بالقَوِيِّ
(1)
عن عُبَيدِ
(2)
اللَّهِ بنِ عُمَرَ مَرفوعًا إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
7311 -
وأخبَرَناه أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ المُؤَمَّلِ، حدثنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عبدِ اللَّهِ البَصرِىُّ، حدثنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ أحمدُ بنُ عثمانَ النَّسَوِىُّ، حدثنا هِشامُ بنُ عَمّارٍ، حدثنا سُوَيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ ابنُ عُمَرَ. فذَكَرَه بمَعناه مَرفوعًا
(3)
.
7312 -
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ وهو يُسأَلُ عن الكَنزِ فقالَ: هو المالُ الَّذِى لا تُؤَدَّى مِنه الزَّكاةُ
(4)
. هَذا هو الصحيحُ مَوقوفٌ.
7313 -
وقَد أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَزيدَ العَدلُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ بنِ عامِرٍ، حدثنا أحمدُ بنُ عليٍّ الرّازِىُّ، حدثنا هارونُ بنُ زيادٍ المِصّيصِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، عن سُفيانَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ ما أُدِّىَ زَكاتُه فلَيسَ بكَنزٍ، وإِن كان مَدفونًا تَحتَ الأرضِ، وكلُّ ما لا يُؤَدَّى زَكاتُه فهو كَنزٌ، وإِن كان
(1)
تقدمت مصادر ترجمته فى (1132).
(2)
فى م: "عبد".
(3)
أخرجه ابن عدى فى الكامل 3/ 1262 من طريق هشام بن عمار به. والطبرانى فى الأوسط (8279)، وابن عدى 3/ 1262 من طريق سويد به.
(4)
المصنف فى المعرفة (2213)، والشافعي 2/ 57، ومالك 1/ 256.
ظاهِرًا". لَيسَ هَذا بمَحفوظٍ، وإِنَّما المَشهورُ عن سُفيانَ: عن عُبَيدِ
(1)
اللَّهِ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ مَوقوفًا
(2)
.
7314 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ أحمدُ بنُ الفَرَجِ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدِ بنِ كَثيرِ بنِ دينارٍ، حدثنا محمدُ بنُ مُهاجِرٍ، عن ثابِتِ بنِ عَجلانَ، حدثنا عَطاءٌ، عن أُمِّ سلَمةَ، أنَّها كانَت تَلبَسُ أوضاحًا
(3)
مِن ذَهَبٍ، فسأَلَت عن ذَلِكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَت: أكَنزٌ هو؟ فقالَ: "إذا أَدَّيتِ زَكاتَه فلَيسَ بكَنزٍ"
(4)
.
7315 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفارُ، حدثنا عباسُ بنُ عبدِ اللَّهِ التَّرقُفِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَعلَى بنِ الحارِثِ، حدثنا أبى، حدثنا غَيلانُ يَعنِى ابنَ جامِعٍ، عن عثمانَ أبى اليَقْظانِ، عن جَعفَرِ بنِ إياسٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لَمّا نَزَلَت {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} هذه الآيَةُ، كَبُرَ ذَلِكَ على المُسلِمينَ وقالوا: ما يَستَطيعُ أحَدٌ مِنّا يَدَعُ لِوَلَدِه مالًا يَبقَى بَعدَه. فقالَ عُمَرُ: أنا أُفَرِّجُ عَنكُم. قالوا: فانْطَلِقْ
(5)
. فانطَلَقَ عُمَرُ رضي الله عنه واتَّبَعَه ثَوبانُ،
(1)
فى ص 3: "عبد".
(2)
ينظر تفسير ابن كثير 4/ 80.
(3)
هى نوع من الحلى يعمل من الفضة، سميت به لبياضها، ثم استعملت فى التى تعمل من الذهب أيضًا. شرح أبى داود للعينى 6/ 220.
(4)
الحاكم 1/ 390. وأخرجه أبو داود (1564) من طريق ثابت بن عجلان به. وحسنه الألبانى فى صحيح أبى داود (1383).
(5)
سقط من: س، م.