المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب النهى عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهى عن صوم يوم الشك - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ما ورد من الوعيد فيمَن كَنَزَ مالَ زَكاةٍ ولَم يُؤَدِّ زَكاتَهُ

- ‌بابُ تَفسيِر الكَنزِ الَّذِى ورَدَ الوَعيدُ فيهِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مَن أدَّى فرضَ اللَّهِ فى الزَّكاةِ فلَيسَ علَيه أكثَرُ مِنه إلَّا أن يَتَطَوَّعَ سِوَى ما مَضَى فى البابِ قَبلَهُ

- ‌جِماعُ أبوابِ فرضِ الإبِلِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ العَدَدِ الَّذى إذا بَلَغَته الإِبِلُ كانَت فيها صَدَقَة

- ‌بابُ كَيفَ فرْضُ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ إبانَةِ قَوله: "وفي كُلِّ أربَعيَن ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسيِن حِقَّةٌ

- ‌بابُ ذِكرِ رِوايَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ رضي الله عنه بخِلافِ ما مَضَى في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وفيما زادَ على مِائَةٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وبَيانِ ضَعفِ تِلكَ الرّوايَةِ ورِوايَةِ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ

- ‌بابُ تَفسيِر أسنانِ الإِبِلِ

- ‌بابٌ: لا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فيما يأخُذُ مَريضًا ولا مَعيبًا وفِى الإِبِلِ عَدَدُ الفَرضِ صَحيحٌ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فوقَ ما يَجِبُ ولا ماخِضًا(2)إلَّا أن يَتَطَوَّعَ

- ‌بابٌ: المُعتَدِى في الصَّدَقَةِ كَمانِعِها، والاعتداءُ قَد يَكونُ مِنَ السّاعِى وقَد يَكونُ مِن رَبِّ المالِ

- ‌بابُ الزَّكاةِ تَتلَفُ في يَدَىِ السّاعِى فلا يَكونُ على رَبِّ المالِ ضَمانُها

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ البَقَرِ السّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فرضُ صَدَقَةِ البَقَرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الغَنَمِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فَرضُ صَدَقَةِ الغَنَمِ

- ‌بابُ السِّنِّ التى تُؤخَذُ في الغَنَمِ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ كَرائمُ أموالِ النّاسِ

- ‌بابٌ: يُعَدُّ عَلَيهِم بالسِّخالِ التى نُتِجَت(7)مَواشيهِم، ولا يُؤخَذُ مِنها إذا كان في الأُمَّهاتِ بَقيَّةٌ

- ‌بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ الأُمَّهاتِ تَموتُ وتَبقَى السَّخالُ نِصابًا فيُؤخَذُ مِنها

- ‌بابٌ: لا يَكتُمُ شَيئًا مِن مالِ الزَّكاةِ ولا يِغُلُّ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيمَن كَتَمَهُ

- ‌بابُ صَدَقَةِ الخُلَطاءِ

- ‌بابُ مَن تَجِبُ عَلَيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ مالِه على مالكِه، وأَنَّ العَبدَ لا يَملِكُ

- ‌بابٌ: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما على الإمامِ مِن بَعثِ السُّعاةِ على الصَّدَقَةِ

- ‌بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ

- ‌بابُ الاستِسلافِ على أهلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضائِه مِن سُهمانِهِم

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌باب النّيَّةِ فى إخراجِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ: لا يُؤَدِّى عن مالِه فيما وجَبَ عَلَيه إلَّا ما وجَبَ عَلَيه

- ‌بابُ مَن أجازَ أخذَ القِيَمِ فى الزَّكَواتِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَوَّلىَ تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه الباطِنَةِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ الوالِى يأْخُذُ مِنه زَكاةَ أموالِه الظّاهِرَةِ أحَبَّ ذَلِكَ أو كَرِهَهُ

- ‌بابُ الاختيارِ في دَفعِها إلَى الوالِى

- ‌بابُ الاختيارِ في قَسْمِها بنَفسِه إذا أمكَنَه ذَلِكَ ليَكونَ على يَقينٍ مِن أدائِها

- ‌بابُ ما يُسقِطُ الصَّدَقَةَ عن الماشيَةِ

- ‌بابٌ: لا صَدَقَةَ في الخَيلِ

- ‌بابُ مَن رأَى في الخَيلِ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ النِّصابِ في زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ مِقدارِ الوَسقِ

- ‌بابُ كَيفَ تُؤخَذُ زَكاةُ النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ خَرصِ التَّمرِ والدَّليلِ على أنَّ له حُكمًا

- ‌بابُ مَن قال: يُترَكُ لِرَبِّ الحائطِ قَدرُ ما يأكُلُ هو وأَهلُه، وما يُعرِى المَساكيَن مِنها لا يُخرَصُ عَلَيه

- ‌بابٌ: لا تُؤخَد صَدَقَةُ شَئٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيِر النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الزَّيتونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الوَرْسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في العَسَلِ

- ‌‌‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ‌‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ

- ‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ فيما يَزرَعُه الآدَميّونَ ويَيبَسُ ويُدَّخَرُ ويُقتاتُ دونَ ما تُنبِتُه الأرضُ مِنَ الخُضَرِ

- ‌بابُ قَدرِ الصَّدَقَةِ فيما أخرَجت الأرضُ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَزرَعُ أرضًا مِنْ أرضِ الخَرَاجِ فيَكونُ عَلَيه في زَرعِه العُشرُ أو نصف العُشرِ

- ‌بابُ الذِّمِّىِّ يُسلِمُ وعَلَى أرضِه خَراجٌ هو بَدَلٌ(2)عن الجِزيَةِ، فيَسقُطُ عنه الخَراجُ كما يَسقُطُ عنه جِزيَةُ الرُّءوسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَوله تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن الحَصَادِ والجَدادِ(7)باللَّيلِ

- ‌بابٌ: لَن يَهلِكَ على اللَّهِ إلَّا هالِكٌ

- ‌جِماعُ أبواب صَدَقَةِ الوَرِقِ

- ‌بابُ نِصابِ الَوَرِقِ

- ‌بابُ تَفسيِر الأُوقيَّةِ

- ‌بابُ قَدرِ الواجِبِ في الوَرِقِ إذا بَلَغَ نِصابًا

- ‌بابُ وُجوبِ رُبعِ العُشرِ في نِصابِها وفيما زادَ عَلَيه وإن قَلَّتْ الزِّيادَةُ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى روىَ في وقصِ الوَرِقِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ على صاحِبِ المالِ مِن أن يُعطِىَ الصَّدَقَةَ مِن شَرِّ مالِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في إرضاءِ المُصَدِّقِ

- ‌بابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ

- ‌بابُ نِصابِ الذَّهَبِ وقَدرِ الواجِبِ فيه إذا حالَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: في الحُلِىِّ زَكاةٌ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ ورَدَت في زَكاةِ الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ عاريَّتُه

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ إنَّما وجَبَت في الوَقتِ الَّذِى كان الحُلِىُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرامًا، فلَمّا صارَ مُباحًا لِلنِّساءِ سَقَطَت زَكاتُه بالاستِعمالِ، كما تَسقُطُ زَكاةُ الماشيَةِ بالاستِعمالِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُل على تَحريمِ التَّحَلِّى بالذَّهَبِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُلُّ على إباحَتِه لِلنِّساءِ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيما يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَحَلَّى به مِن خاتَمِه وحِليَةِ سَيفِه ومُصحَفِه إذا كان مِن فِضَّةٍ

- ‌بابُ مَن تَوَرَّعَ عن التَّحَلِّى بالفِضَّةِ ورأَى حِليَةَ السَّيفِ مِنَ الكُنوزِ

- ‌بابُ تَحريمِ تَحَلِّى الرِّجالِ بالذَّهَبِ

- ‌بابُ تَحريمِ أوانِى الذَّهَبِ والفِضَّةِ على الرِّجالِ والنِّساءِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه مِن الجَواهِرِ غَيِر الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه ممّا أُخِذَ مِنَ البحرِ مِن عَنبَرٍ وغَيرِه

- ‌بابُ زَكاةِ التِّجارَةِ

- ‌بابُ الدَّينِ مَعَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ اذا كان على [مَلِئٍ يُوفى]

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ إذا كان على مُعسِرٍ أو جاحِدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الدَّينِ

- ‌بابُ بَيعِ الصَّدَقَةِ قَبلَ وُصولِها إلَى أهلِها مِن غَيِر حاجَةٍ

- ‌بابُ كَراهيَةِ ابتياعِ ما تُصُدِّقَ به مِن يَدَىْ مَن تُصُدِّقَ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن قال بجوَازِ(3)الابتياعِ مَعَ الكَراهيَةِ، وأنَّه يَجوزُ أن يَملِكَ ما خَرَجَ مِن يَدَيه بما يَحِلُّ به المِلكُ

- ‌بابُ زَكاةِ المَعدِنِ ومَن قال(3): المَعدِنُ لَيسَ برِكازٍ

- ‌بابُ مَن قال: المَعدِنُ رِكازّ فيه الخُمُسُ

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ في المَعدِنِ حَتَّى يَبلُغَ نِصابًا

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ فيه حَتَّى يحُولَ عَلَيه الحَولُ مِن يَومِ استَفادَه

- ‌بابُ زَكاةِ الرِّكازِ

- ‌بابُ مَن أجرَى بالخُمُسِ الواجِبِ فيه مُجرَى الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ ما يوجَدُ مِنه مَدفونًا في قُبورِ أهلِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما روىَ عن علىٍّ رضي الله عنه في الرِّكازِ

- ‌بابُ ما يقولُ المُصَدِّقُ إذا أخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَن أخَذَها مِنه

- ‌بابُ تَركِ التَّعَدِّى على النّاسِ في الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ غُلولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ الهَديَّةِ لِلوالِى بسَبَبِ الولايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الفِطر فريضَة

- ‌بابُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِه وغَيِره ممَّن تَلزَمَه مُؤنَتُه؛ مِن أولادِه، وآبائِه، وأُمَّهاتِه، ورَقيقِه الَّذينَ اشتَراهُم لِلتِّجارَةِ أو لِغَيِرها، وزَوجاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُؤَدِّى عن مُكاتَبِهِ

- ‌بابُ الكافِرِ يَكونُ فيمَن يَمونُ فلا يُؤَدِّى عنه زَكاةَ الفِطرِ

- ‌بابُ وقتِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌باب مَن قال بوُجوبِها على الغَنِىِّ والفَقيِر إذا قَدَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ الجِنسِ الَّذِى يَجوزُ إخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ مِن الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ إلَّا صاعًا

- ‌بابُ مَن قال: يُخرِجُ مِنَ الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ نِصفَ صاعٍ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجِبُ صاعًا بصاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وأَنَّ الاعتِبارَ في ذَلِكَ بصاعِ أهلِ المَدينَةِ الَّذى كانوا يَقتاتونَ بهِ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ صاعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كان عيارُه خَمسَةَ أرطالٍ وثُلُثًا

- ‌بابُ مَن قال: يُجزِئُ إخراجُ الدَّقيقِ في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أهلِ الباديَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ إخراجُه لأهلِ الباديَةِ في زَكاةِ الفِطرِ مِنَ الأقِطِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ مَن قال: تُقْسمُ زَكاةُ الفِطرِ على مَن تُقْسَمُ عَلَيه [زَكاةُ المالِ](3)، استِدلالًا بالآيَةِ في الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في أن يُؤثِرَ بزَكاةِ فِطرِه وزَكاةِ مالِه ذَوى رَحِمِه، إذا كانوا مِن أهلِها مِمَّن لا تَلزَمُه نَفَقَتُه

- ‌بابُ مَنِ اختارَ قَسْمَ زَكاةِ الفِطرِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ وقتِ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الصَّدَقَةِ وإن قَلَّت

- ‌بابُ الاختيارِ في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ: أبَرُّ البِرّ أن يَصِلَ الرجلُ وُدَّ أبيهِ

- ‌بابٌ: خَيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى

- ‌بابُ ما ورَدَ في جُهدِ المُقِلِّ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ قَولَه صلى الله عليه وسلم: "خَيُر الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى". وقَولَه حيَن سُئلَ عن أفضَلِ الصَّدَقَةِ: "جُهدٌ مِن مُقِلٍّ". إنَّما يَختَلِفُ باختِلافِ أحوالِ النّاسِ في الصَّبِر علي الشِّدَّةِ والفاقَةِ والاكتِفاءِ بأَقَلِّ الكِفايَةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إمساكِ الفَضلِ وغَيرُه مُحتاجٌ إلَيهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في حُقوقِ المالِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَفسيِر الماعونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَنيحَةِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَولِه تَعالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]

- ‌بابُ ما ورَدَ في سقىِ الماءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ البُخلِ والشُّحِّ والإِقتارِ

- ‌بابُ وُجوه الصَّدَقَةِ وما على كُلِّ سُلامَى مِنَ النّاسِ مِنها كُلَّ يَومٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أصبَحَ صائمًا وتَبِعَ جِنازَةً وأَطعَمَ مِسكينًا وعادَ مَريضًا

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ الصَّحيحِ الشَّحيحِ

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌بابُ فضلِ الصَّدَقَةِ مِنَ المالِ الحَلالِ

- ‌بابُ المَنّانِ بما أعطَى

- ‌بابُ صَدَقَةِ النافِلَةِ على المُشرِكِ، وعَلَى مَن لا يُحمَدُ فِعلُه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يوكِّلُ بإِعطاءِ الصَّدَقَةِ فيُعطِى الأميُن ما أُمِرَ به كامِلًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تَتَصَدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها بالشَّئِ اليَسيِر غَيَر مُفسِدَةٍ

- ‌بابُ مَن حَمَلَ هذه الأخبارَ على أنَّها تُعطيه مِنَ الطَّعامِ الَّذِى أعطاها زَوجُها، وجَعَلَه بحُكمِها دونَ سائرِ أموالِه

- ‌بابُ المَملوكِ يَتَصَدَّقُ بالشَّئِ اليَسيِر مِن مالِ مَولاهُ

- ‌بابُ فضلِ الاستِعفاف والاستِغناءِ بعَمَلِ يَدَيه وبِما آتاه اللَّهُ عز وجل مِن غَيِر سُؤالٍ

- ‌بابُ كراهيَةِ السُّؤالِ والتَّرغيبِ في تَركِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسأَلُ سُلطانًا، أو في أمرٍ لا بُدَّ مِنه، صالِحًا

- ‌بابُ بَيانِ اليَدِ العُليا واليَدِ السُّفلَى

- ‌بابُ أخذِ ما يَحِلُّ له أخذُه إذا أُعطِىَ مِن غَيِر مَسأَلَةٍ ولا إشرافِ نَفسٍ

- ‌بابُ المَسأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ المَسأَلَةِ بوَجهِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ عَطيَّةِ مَن سأَلَ باللَّهِ عز وجل

- ‌كتابُ الصومِ

- ‌بابُ فرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما قيلَ في بَدءِ الصّيامِ إلَى أن نُسِخَ بفَرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِنَ الخيارِ بَيَن الصَّومِ وبَينَ الإطعامِ إلَى أن تَعَيَّنَ فرضُه على مَن أطاقَه ولَم يَكُنْ له عُذرٌ، وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِن تَحريمِ الأكلِ والشُّربِ والجِماعِ بَعدَ ما يَنامُ أو يُصَلِّى صَلاةَ العِشاءِ الآخِرَةِ حَتَّى أُحِلَّ ذَلِكَ إلَى طُلوعِ الفَجرِ وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابٌ: لا يَجِبُ صَومٌ بأَصلِ الشَّرعِ غَيَر صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَراهَةِ(1)قَولِ القائلِ: جاءَ رَمَضانُ، وذَهَبَ رَمَضانُ

- ‌بابُ الدُّخولِ في الصَّومِ بالنيَّةِ

- ‌بابُ المُتَطَوِّعِ يَدخُلُ في الصَّومِ بنيَّةِ النَّهارِ قَبلَ الزَّوالِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في صَومِ التَّطَوُّعِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الصَّومِ لِرُؤيَةِ الهِلالِ أوِ استِكمالِ العَدَدِ ثَلاثينَ

- ‌بابُ النَّهىِ عن استِقبالِ شَهرِ رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ أو يَومَينِ، والنَّهىِ عن صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في النَّهىِ عن الصّيامِ إذا انتَصَفَ شَعبانُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في ذَلِكَ بما هو أصَحُّ مِن حَديثِ العَلاءِ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في صَومِ سَرَرِ شَعبانَ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ مِنَ الصَّحابَةِ في صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على رُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى بالنَّهارِ

- ‌بابُ ما عَلَيه في كُلِّ لَيلَةٍ مِن نيَّةِ الصّيامِ لِلغَدِ

- ‌بابُ مَن أصبَحَ جُنُبًا في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحرُمُ فيه الطَّعامُ على الصّائمِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحِلُّ فيه فِطرُ الصّائمِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ

- ‌بابُ(1)مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الفَجرَ لَم يَطلُعْ ثُمَّ بانَ أنَّه كان قَد طَلَعَ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الشَّمسَ قَد غَرَبَت ثُمَّ بانَ أنَّها لَم تَغرُبْ

- ‌بابُ مَن طَلَعَ الفَجرُ وفِي فيه شَئٌ لَفَظَه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن طَلَعَ الفَجرُ وهو مُجامِعٌ أخرَجَه مِن ساعَتِه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن ذَرَعَه القَيْءُ لَم يُفطِرْ، ومَن استَقاءَ أفطَرَ

- ‌بابٌ: مَن أصبَحَ يَومَ الشَّكِّ لا يَنوِى الصَّومَ ثُمَّ عَلِمَ أنَّه مِن شَهرِ رَمَضانَ أمسَكَ بَقيَّةَ يَومِهِ

- ‌بابُ مَن رأَى إعادَةَ صَومِه وإِن لَم يأكُلْ ولَم يَشرَبْ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو شاكٌّ في طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابُ كَفّارَةِ مَن أتَى أهلَه في نَهارِ رَمَضانَ وهو صائمٌ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُقَيَّدَةً بوُقوعِ وطئه في صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُطلَقَةً في الفِطرِ دونَ التَّقييدِ بالجِماعِ، وبِلَفظٍ يوهِمُ التَّخييرَ دونَ التَّرتيبِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى الأمرَ بقَضاءِ يَومٍ مَكانَه في هَذا الحَديثِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى في هَذا الحديث لَفظَةً لا يَرضاها أصحابُ الحَديثِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ يَومًا مِن شَهرِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا مِن غَيرِ عُذرٍ

- ‌بابٌ: مَن أكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا فليُتِمَّ صَومَه ولا قَضاءَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: مَن تَلَذَّذَ بامرأتِه حَتَّى يُنزِلَ أفسَدَ صَومَه، وإِن لَم يُنزِلْ لَم يَفسُدْ

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ إن خافَتا على ولَدَيهِما أفطَرَتا وتَصَدَّقَتا عن كُلِّ يَومٍ بمُدٍّ مِن حِنطَةٍ ثُمَّ قَضَتا

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ لا تَقدِرانِ على الصَّومِ أفطَرَتا وقَضَتا بلا كَفّارَةٍ كالمَريضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ القُبلَةِ لمن حَرَّكَتِ القُبلَةُ شَهوَتَهُ

- ‌بابُ إباحَةِ القُبلَةِ لمن لَم تُحَرِّكْ شَهوَتَه أو كان يَملِكُ إرْبَهُ

- ‌بابُ وُجوبِ القَضاءِ على مَن قَبَّلَ فأَنزَلَ

- ‌بابٌ: مَن أُغمِيَ عَلَيه في أيّامٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ فلا يُجزِئُ عنه وإِن لَم يأكُلْ فيها

- ‌بابُ الحائضِ تُفطِرُ في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ إذا طَهَرَت ولا تَقضِي الصَّلاةَ

- ‌بابُ استِحبابِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تَعجيلِ الفِطرِ وتأخيرِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُفطَرُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا أفطَرَ

- ‌بابُ ما يَدعو به الصّائمُ لمن أفطَرَ عِندَهُ

- ‌بابُ مَن فطَّرَ صائمًا

- ‌بابُ جَوازِ الفِطرِ في السَّفَرِ القاصِدِ دونَ القَصيرِ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُريدُ لِقاءَ العَدوِّ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُجهِدُه الصَّومُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الصَّومِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الصَّومَ في السَّفَرِ إذا قَوِىَ على الصيامِ ولَم تَكُنْ به رَغبَةٌ عن قَبولِ الرُّخصَةِ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَصومُ بَعضَ الشَّهرِ ويُفطِرُ بَعضًا، ويُصبِحُ صائمًا في سَفَرِه ثُمَّ يُفطِرُ

- ‌بابُ مَن قال: يُفطِرُ وإن خَرَجَ بَعدَ طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابٌ: مَن رأَى الهِلالَ وحدَه عَمِلَ على رُؤيَتِهِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَقبَلْ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ إلَّا شاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابٌ: الشَّهادَةُ تَثبُتُ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ تِسعًا وعِشرينَ فيَكمُلُ صيامُهُم

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ في حِسابِ الصّائميَن ثَمانَ وعِشرينَ فيَقضونَ يَومًا واحِدًا

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى في بَلَدٍ ولا يُرَى في آخَرَ

- ‌بابُ القَومِ يُخطِئونَ في رُؤيَةِ الهِلالِ

- ‌بابُ المُفطِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ يُؤَخِّرُ القَضاءَ ما بَينَه وبَينَ رَمَضانٍ آخَرَ

- ‌بابُ المُفطِرِ يُمكِنُه أن يَصومَ ففَرَّطَ حَتَّى جاءَ رَمَضانُ آخَرُ

- ‌بابُ المَريضِ يُفطِرُ ثُمَّ لَم يَصِحَّ حَتَّى ماتَ، فلا يكونُ عليه شَيءٌ

- ‌بابُ مَن قال: إذا فرَّطَ في القَضاءِ بَعدَ الإمكانِ حَتَّى ماتَ أُطْعِمَ عنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مِسكينًا مُدٌّ مِن طَعامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يَصومُ عنه وليُّهُ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه صيامُ رَمَضانَينِ

- ‌بابُ قَضاءِ شَهرِ رَمَضانَ إن شَاءَ مُتَفَرِّقًا وإِن شَاءَ مُتَتابِعًا

- ‌بابٌ: لا يُصامُ يَومُ الفِطرِ ولا يَومُ النَّحرِ ولا أيّامُ مِنًى فرضًا ولا تَطَوُّعًا

الفصل: ‌باب النهى عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهى عن صوم يوم الشك

غَيرِه، ثُمَّ يَصومُ لِرُؤيَتِه رَمَضانَ، فإِن غُمَّ عَلَيه عَدَّ ثَلاثينَ يَومًا ثُمَّ صامَ

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ

(2)

.

8017 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أحصوا هِلالَ شَعبانَ لِرَمَضانَ"

(3)

.

8018 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا مُسلِمُ بنُ الحَجّاجِ أبو الحُسَينِ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى. فذَكَرَه وزادَ فيه: "ولا تَخلِطوا برَمَضانَ إلَّا أن يُوافِقَ ذَلِكَ صيامًا كان يَصومُه أحَدُكُم، وصوموا للرُّؤيَةِ

(4)

وأَفطِروا للرُّؤيةِ

(4)

، فإِن غُمَّ عَلَيكُم فإِنَّها لَيسَت تُغمَى عَلَيكُمُ العِدَّةُ"

(5)

.

‌بابُ النَّهىِ عن استِقبالِ شَهرِ رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ أو يَومَينِ، والنَّهىِ عن صَومِ يَومِ الشَّكِّ

8019 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي طاهِرٍ الدَّقّاقُ

(1)

الحاكم 1/ 423.

(2)

أخرجه أحمد (25161)، وأبو داود (2325)، وابن خزيمة (1910) من طريق عبد الرحمن بن مهدى به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2039).

(3)

الحاكم 1/ 425. وأخرجه البغوي في شرح السنة 6/ 240 من طريق أبى معاوية به.

(4)

في س، ص 4، م:"لرؤيته".

(5)

الدارقطني 2/ 162، 163. وأخرجه الترمذي (687) عن مسلم به.

ص: 424

ببَغدادَ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ إبراهيمَ بنِ أيّوبَ البَزّازُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مُسلِمٍ البَصرِىُّ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشامٌ الدَّستُوائىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَتَقَدَّمَنَّ أحَدُكُم رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ ولا يَومَينِ، إلَّا أن يَكونَ صَومًا يَصومُه رَجُلٌ فليَصُمْ ذَلِكَ الصَّومَ"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن مُسلِمِ بنِ إبراهيمَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامٍ

(2)

.

8020 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ بنِ أيّوبَ الفَقيهُ إملاءً، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا يَحيَى بنُ بشرٍ الحَريرِىُّ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ سَلَّامٍ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، أنَّ أبا هريرةَ حَدَّثَه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَقَدَّموا قَبلَ رَمَضانَ بيَومٍ أو يَومَينِ

(3)

، إلَّا أن يَكونَ رَجُلًا كان يَصومُ صيامًا فيَصومُه"

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بشرٍ

(5)

.

ورَواه أيّوبُ والأوزاعِىُّ وعَلِىُّ بنُ المُبارَكِ ومَعمَرٌ وشَيبانُ وحُسَينٌ المُعَلِّمُ

(1)

أخرجه أبو داود (2335) عن مسلم بن إبراهيم به. وأحمد (7200) من طريق هشام به.

(2)

البخاري (1914)، ومسلم (1082).

(3)

في ص 4: "بيومين".

(4)

أخرجه أبو عوانة (2706) من طريق معاوية بن سلام به.

(5)

مسلم (1082).

ص: 425

وهَمّامٌ وأَبانٌ عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ بنَحوٍ مِن رِوايَةِ هِشامٍ ومُعاويَةَ

(1)

.

ورَواه محمدُ بنُ عمرٍو عن أبي سلمةَ:

8021 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ داودَ الرزازُ قِراءَةً عَلَيه مِن أصلِ كِتابِه ببَغدادَ، حدثنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ الدَّقّاقُ إملاءً، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا محمدُ بنُ عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَقَدَّموا الشَّهرَ باليَومِ واليَومَينِ، إلَّا أن يُوافِقَ ذَلِكَ صَومًا كان يَصومُه أحَدُكُم، صوموا لِرُؤيَتِه، وأَفطِروا لِرُؤيَتِه، فإِن غُمَّ عَلَيكُم فعُدّوا ثَلاثينَ ثُمَّ أفطِروا"

(2)

.

ورُوِىَ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ وعَبدِ اللهِ بنِ عباسٍ وحُذَيفَةَ بنِ اليَمانِ وطَلقِ بنِ عليٍّ وغَيرِهِم عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:

8022 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ بنَيسابورَ وأبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الحَسَنِ بنِ إسحاقَ البَزّازُ ببَغدادَ قالا: حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ الفاكِهِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا أبو يَحيَى ابنُ أبي مَسَرَّةَ، حدثنا عبدُ السَّلامِ بنُ عاصِمٍ الرّازِىُّ بمَكَّةَ، أخبرَنا أبو زُهَيرٍ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَغراءَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ، عن مالكِ بنِ أبي عامِرٍ، عن

(1)

أخرجه مسلم (1082) من طريق أيوب به. والنسائي (2171)، وابن ماجه (1650) من طريق الأوزاعي به. وأحمد (10184)، والترمذي (685) من طريق على بن المبارك به.

(2)

أخرجه أحمد (9654)، والترمذي (684) من طريق محمد بن عمرو به.

ص: 426

عُمَرَ بنِ الخطابِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَقَدَّموا هَذا الشَّهرَ، صوموا لِرُؤيَتِه وأَفطِروا لِرُؤيَتِه، فإِن غُمَّ عَلَيكُم فعُدّوا ثَلاثينَ"

(1)

.

8023 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ البَختَرِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا زَكَريّا بنُ إسحاقَ، حدثنا عمرُو بنُ دينارٍ، أنَّ محمدَ بنَ حُنَينٍ أخبَرَه، أنَّه سَمِعَ ابنَ عباسٍ يقولُ: إنِّي لأعجَبُ مِن هَؤُلاءِ الَّذينَ يَصومونَ قَبلَ رَمَضانَ، إنَّما قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إذا رأَيتُمُ الهِلالَ فصوموا، وإِذا رأَيتُموه فأَفطِروا، فإِن غُمَّ عَلَيكُم فعُدّوا ثَلاثينَ"

(2)

.

8024 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ بكرٍ السَّهمِىُّ، عن حاتِمٍ هو ابنُ أبي صَغيرَةَ، عن سِماكٍ يَعنِى ابنَ حَربٍ قال: دَخَلتُ على عِكرِمَةَ في يَومٍ وقَد أشكَلَ علىَّ أمِن رَمَضانَ هو أم مِن شَعبانَ، فأَصبَحتُ صائمًا فقُلتُ: إن كان مِن رَمَضانَ لَم يَسبِقْنِى، وإِن كان مِن شَعبانَ كان تَطَوُّعًا. فدَخَلتُ على عِكرِمَةَ وهو يأكُلُ خُبزًا وبَقلًا ولَبَنًا فقالَ: هَلُمَّ إلَى الغَداءِ. قُلتُ: إنِّي صائمٌ. فقالَ: أحلِفُ باللَّهِ لَتُفطِرَنَّه! قُلتُ: سُبحانَ اللَّهِ! قال: أحلِفُ باللَّهِ لَتُفطِرَنَّه! [فلَمّا رأيتُه]

(3)

لا يَستَثنِى أفطَرتُ، فغَدَوتُ ببَعضِ الشَّئِ وأَنا شَبعانُ. ثُمَّ قُلتُ: هاتِ. فقالَ:

(1)

حديث أبى محمد الفاكهى (53).

(2)

المصنف في فضائل الأوقات (133). وأخرجه أحمد (1931)، والنسائي (4124) من طريق عمرو بن دينار به.

(3)

سقط من: ص 4.

ص: 427

سَمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "صوموا لِرُؤيَتِه وأَفطِروا لِرُؤيَتِه، فإِن حالَ بَينَكُم وبَينَه سَحابَةٌ أو غَيايَةٌ

(1)

فأَكَمِلوا العِدَّةَ، ولا تَستَقبِلوا الشَّهرَ استِقبالًا، لا تَستَقبِلوا رَمَضانَ بيَومٍ مِن شَعبانَ"

(2)

.

8025 -

وأخبرَنا أبو عليٍّ الرّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليٍّ، حدثنا حُسَينٌ، عن زائدَةَ، عن سِماكٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَقَدَّموا الشَّهرَ بصيامِ يَومٍ ولا يَومَينِ، إلَّا أن يَكونَ شَيئًا يَصومُه أحَدُكُم، ولا تَصوموا حَتَّى تَرَوه، ثُمَّ صوموا حَتَّى تَرَوه، فإِن حالَ دونَه غَمامَةٌ فأَتِمّوا العِدَّةَ ثَلاثينَ، ثُمَّ أفطِروا، الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرونَ"

(3)

. قال أبو داودَ: ورَواه حاتِمُ بنُ أبى صَغيرَةَ وشُعبَةُ والحَسَنُ بنُ صالِحٍ عن سِماكٍ بمَعناه لَم يَقولوا: "ثُمَّ أفطِروا".

قال الشيخُ: ورَواه أبو عَوانَةَ عن سِماكٍ فجَعَلَ إكمالَ العِدَّةِ لِشَعبانَ:

8026 -

أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن سِماكٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا رَمَضانَ لِرُؤيَتِه، وأَفطِروا لِرُؤيَتِه، فإِن حالَ بَينَكُم وبَينَه غَمامَةٌ أو ضَبابَةٌ فأَكَمِلوا شَهرَ شَعبانَ ثَلاثينَ، ولا

(1)

في م: "غيابة". والغياية: سحابة أو قترة. النهاية 3/ 404.

(2)

أخرجه أحمد (1985)، والنسائي (2128) من طريق حاتم به.

(3)

أبو داود (2327). وأخرجه أحمد (2335) من طريق زائدة بنحوه. والترمذي (688)، والنسائي (2129)، وابن خزيمة (1912)، وابن حبان (3590، 3594) من طريق سماك بنحوه دون قوله: "ثم أفطروا. . .". وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2041).

ص: 428

تَستَقبِلوا رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ مِن شَعبانَ"

(1)

.

وكأَنَّه ذَكَرَ الحُكمَ في الطَّرَفَينِ جَميعًا، فرَوَى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما أحَدَ طَرَفَيهِ.

8027 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ الصَّبّاحِ البَزّازُ، حدثنا جَريرُ بنُ عبدِ الحَميدِ الضَّبِّىُّ، عن مَنصورٍ، عن رِبعِىِّ بنِ حِراشٍ، عن حُذَيفَةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَقَدَّموا الشَّهرَ حَتَّى تَرَوُا الهِلالَ أو تُكمِلوا العِدَّةَ، [ثُمَّ صوموا حَتَّى تَرَوُا الهِلالَ أو تُكمِلوا العِدَّةَ]

(2)

"

(3)

. وصَلَه جَريرٌ عن مَنصورٍ بذِكرِ حُذَيفَةَ فيه، وهو ثِقَةٌ حُجَّةٌ.

ورَواه الثَّورِىُّ وجَماعَةٌ عن مَنصورٍ، عن رِبعِىٍّ عن بَعضِ أصحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(4)

.

8028 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ الفَرّاءُ، أخبرَنا مُحاضِرُ بنُ الموَرِّعِ، حدثنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن قَيسِ بنِ طَلقٍ، عن أبيه طَلقٍ قال: سَمِعتُ رَجُلًا سأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عن اليَومِ الَّذِى يُشَكُّ فيه فيَقولُ بَعضُهُم: هَذا مِن

(1)

المصنف في الصغرى (1327)، والطيالسى (2793). وأخرجه النسائي (2188) من طريق أبى يونس عن سماك بنحوه.

(2)

سقط من: ص 4.

(3)

أبو داود (2326). وأخرجه النسائي (2125)، وابن خزيمة (1911)، وابن حبان (3458) من طريق جرير به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2040).

(4)

أخرجه النسائي (2126) من طريق الثوري به.

ص: 429

شَعبانَ. وبَعضُهُم: هَذا مِن رَمَضانَ. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَصوموا حَتَّى تَرَوُا الهِلالَ، [ولا تُفْطِروا حتى تَرَوُا الهلالَ]

(1)

، فإِن غُمَّ عَلَيكُم فأَكمِلوا العِدَّةَ ثَلاثينَ"

(2)

.

8029 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بالُويَه، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبي شَيبَةَ، حدثنا أبو خالِدٍ الأحمَرُ، عن عمرِو بنِ قَيسٍ المُلائىِّ، عن أبي إسحاقَ، عن صِلَةَ بنِ زُفَرَ قال: كُنّا عِندَ عَمّارِ بنِ ياسِرٍ فأُتِىَ بشاةٍ مَصْلِيَّةٍ

(3)

فقالَ: كُلوا. فتَنَحَّى بَعضُ القَومِ فقالَ: إنِّي صائمٌ. فقالَ عَمّارٌ: مَن صامَ يَومَ الشَّكِّ فقَد عَصَى أبا القاسِمِ صلى الله عليه وسلم

(4)

. أخرَجَ البخاريُّ مَتنَه في تَرجَمَةِ البابِ

(5)

.

8030 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ إسماعيلَ البَزّازُ الطّوسِىُّ بها، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ مَنصورٍ الطّوسِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصّائغُ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا الثَّورِىُّ، عن أبي عَبّادٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن صيامٍ قَبلَ رَمَضانَ بيَومٍ، والأضحَى والفِطرِ، وأَيامِ التَّشريقِ؛ ثَلاثَةِ أيّامٍ بَعدَ يَومِ النَّحرِ

(6)

. أبو عَبّادٍ هو عبدُ اللهِ بنُ سعيدٍ

(1)

سقط من: ص 4.

(2)

أخرجه أحمد (16290، 16294) من طريق قيس به.

(3)

مصلية: مشوية. النهاية 3/ 50.

(4)

المصنف في الصغرى (1329)، والحاكم 1/ 424. وأخرجه أبو داود (2334)، والترمذي (686)، والنسائي (2187)، وابن ماجه (1645)، وابن خزيمة (1914) من طريق أبى خالد الأحمر به.

(5)

البخاري معلقًا قبل (1906).

(6)

أخرجه عبد الرزاق (7320، 7885) عن الثوري به.

ص: 430

المَقبُرِىُّ غَيرُ قَوِىٍّ

(1)

.

8031 -

أخبرَنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ علىٍّ بنِ المُؤَمَّلِ الماسَرجِسِىُّ، حدثنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عيدِ اللهِ البَصرىُّ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قالا: حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ اللَّهِ المَسعودِىُّ، عن هِلالٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُكَيمٍ قال: كان عُمَرُ رضي الله عنه إذا كانَتِ اللَّيلَةُ التي يُشَكُّ فيها مِن رَمَضانَ قامَ حينَ يُصَلِّى المَغرِبَ، ثُمَّ قال: إنَّ هَذا شَهرٌ كَتَبَ اللهُ عَلَيكُم صيامَه، ولَم يَكتُبْ عَلَيكُم قيامَه، فمَنِ استَطاعَ

(2)

أن يَقومَ فليَقُمْ؛ فإِنَّها مِن نَوافِلِ الخَيرِ التي أمَرَ اللهُ عز وجل بها، ومَن لَم يَستَطِعْ فليَنَمْ على فِراشِه، ولا يَقُلْ قائلٌ: إن صامَ فُلانٌ صُمتُ، وإِن قامَ فُلانٌ قُمتُ. فمَن صامَ أو قامَ فليَجعَلْ ذَلِكَ للهِ عز وجل، أقِلّوا اللَّغوَ في بيوتِ اللَّهِ عز وجل، وليَعلَمْ أحَدُكُم أنَّه في صَلاةٍ ما انتَظَرَ الصَّلاةَ، ألا لا يَتَقَدَّمَنَّ الشَّهرَ مِنكُم أحَدٌ، صوموا لِرُؤيَتِه وأَفطِروا لِرُؤيَتِه، فإِن غُمَّ عَلَيكُم فعُدّوا شَعبانَ ثَلاثينَ، ثُمَّ لا تُفطِروا حَتَّى يَغسِقَ اللَّيلُ على الظِّرابِ

(3)

.

8032 -

أخبرَنا أبو الفَتحِ هِلالُ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ الحَفّارُ ببَغدادَ، أخبرَنا

(1)

تقدمت مصادر ترجمته في (2674).

(2)

بعده في م: "منكم".

(3)

الظراب: الجبال الصغار، واحدها ظرب بوزن كتف، وإنما خص الظراب لقصرها، أراد أن ظلمة الليل تقرب من الأرض. النهاية 3/ 156.

والأثر أخرجه عبد الرزاق (7748) من طريق عبد الله بن عكيم به.

ص: 431

الحُسَينُ بنُ يَحيَى بنِ عَيّاشٍ القَطّانُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مُجَشِّرٍ، حدثنا هُشَيمٌ، عن مُجالِدٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن عليٍّ رضي الله عنه كان يَخطُبُ إذا حَضَرَ رَمَضانُ، ثُمَّ يقولُ: هَذا الشَّهرُ المُبارَكُ الَّذِى فرَضَ اللهُ صيامَه ولَم يَفرِضْ قيامَه، ليَحذَرْ رَجُلٌ أن يَقولَ: أصومُ إذا صامَ فُلانٌ، وأُفطِرُ إذا أفطَرَ فُلانٌ. ألا إنَّ الصَّيامَ لَيسَ مِنَ الطَّعامِ والشَّرابِ، ولَكِن مِنَ الكَذِبِ والباطِلِ واللَّغوِ، ألا لا تَقَدَّموا الشَّهرَ، إذا رأَيتُمُ الهِلالَ فصوموا، وإِذا رأَيتُموه فأَفطِروا، فإِن غُمَّ عَلَيكُم فأَتِمّوا

(1)

العِدَّةَ. قال: كان يقولُ ذَلِكَ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ وصَلاةِ العَصرِ

(2)

.

8033 -

وأخبرَنا أبو الفَتحِ، أخبرَنا الحُسَينُ، حدثنا إبراهيمُ، حدثنا هُشَيمٌ، عن مُجالِدٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ، أنَّ عُمَرَ كان يقولُ مِثلَ ذَلِكَ

(3)

.

8034 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الصّوفىُّ، حدثنا حَمزَةُ بنُ محمدٍ الكاتِبُ، حدثنا نُعَيمُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا حَفصُ بنُ غياثٍ، عن مُجالِدٍ، عن عامِرٍ، أنَّ عُمَرَ وعَليًّا كانا يَنهَيانِ عن صومِ اليَومِ الَّذِى يُشَكُّ فيه مِن رَمَضانَ

(4)

.

(1)

في م: "فأكملوا".

(2)

المصنف في الشعب (3645)، وفضائل الأوقات (60).

(3)

المصنف في الشعب عقب (3645)، وفضائل الأوقات عقب (60).

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (9576) عن حفص به.

ص: 432

8035 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحُسَينُ بنُ محمدِ بنِ فنجُويه الدّينَوَرِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ ماجَه القَرْوينِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ مَندَه، حدثنا الحُسَينُ بنُ حَفصٍ، حدثنا إسرائيلُ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ حَكيمٍ الحَضرَمِىِّ قال: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ يقولُ: لَو صُمتُ السَّنَةَ كُلَّها لأفطَرتُ ذَلِكَ اليَومَ الَّذِى يُشَكُّ فيه مِن رَمَضانَ

(1)

.

ورَواه الثَّورِىُّ عن عبدِ العَزيزِ قال: رأَيتُ ابنَ عُمَرَ يأمُرُ رَجُلًا يُفطِرُ في اليَومِ الَّذِى يُشَكُّ فيهِ.

8036 -

أخبرَنا الحُسَينُ بنُ محمدِ بنِ فنجُويه الدّينَوَرِىُّ، حدثنا موسَى بنُ محمدِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللَّهِ، حدثنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ ماهانَ، حدثنا علىُّ بن محمدٍ الطَّنافِسِىُّ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا أبو الضُّرَيسِ عُقبَةُ بنُ عَمّارٍ

(2)

، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عابِسٍ النَّخَعِىِّ، عن أبيه قال: قال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ: لأن أُفطِرَ يَومًا مِن رَمَضانَ ثُمَّ أقضيَه، أحَبُّ إلَىَّ مِن أن أزيدَ فيه يَومًا لَيسَ مِنه

(3)

.

8037 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ فنجُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ ماجَه، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا أبو سلمةَ، حدثنا هَمّامٌ، حدثنا قَتادَةُ قال: اختَلَفوا في يَومٍ لا يُدرَى أمِن رَمَضانَ هو أم مِن شَعبانَ، فأَتَينا أنَسًا فوَجَدْناه جالِسًا يَتَغَدَّى.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (9578) من طريق عبد العزيز به.

(2)

في ص 4: "عامر".

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة (9577) عن وكيع به. والطبراني (9564) من طريق عقبة بن عمار به نحوه.

ص: 433