الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن [ثَورِ بنِ زَيدٍ]
(1)
الدِّيلِىِّ، عن ابنٍ لِعَبدِ اللَّهِ بنِ سُفيانَ الثَّقَفِىَّ، عن جَدَّه سُفيانَ ابنِ عبدِ اللَّهِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه بَعَثَه مُصَدِّقًا، وكانَ يَعُدُّ على النّاسِ بالسَّخْلِ، فقالوا: أتَعُدُّ عَلَينا بالسَّخْلِ ولا تأخُذُ مِنه شَيئًا؟! فلَمّا قَدِمَ على عُمَرَ ابنِ الخطابِ رضي الله عنه ذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ عُمَرُ بنُ الخطابِ: نَعَم نَعُدُّ عَلَيهِم بالسَّخلِ
(2)
يَحمِلُها الرّاعِى ولا نأخُذُها، ولا نأخُذُ الأكولَةَ ولا الرُّبَّى ولا الماخِضَ ولا فحلَ الغَنَمِ، ونأخُذُ الجَذَعَةَ والثَّنيَّةَ، وذَلِكَ عَدلٌ بَينَ غِذاءِ المالِ وخيارِهِ
(3)
.
بابٌ: لا يُؤخَذُ كَرائمُ أموالِ النّاسِ
7379 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ محمدُ بنُ محمدِ ابنِ يوسُفَ الفَقيهُ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ والحَسَنُ بنُ سُفيانَ قالا: حدثنا أُمَيَّةُ بنُ بِسطامَ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا رَوحُ بنُ القاسِمِ، عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عن يَحيَى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ صَيفِىٍّ، عن أبى مَعبَدٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمّا بَعَثَ مُعاذًا على
(4)
اليَمَنِ قال: "إنَّكَ تَقدَمُ على قَومٍ أهلِ كِتاب، فليَكُنْ أوَّلَ ما تَدعوهُم إلَيه عِبادَةُ اللَّهِ عز وجل، فإِذا عَرَفوا اللَّهَ فأَخبِرْهُم أنَّ اللَّهَ قَد فرَضَ عَلَيهِم خَمسَ صَلَواتٍ في يَومِهِم ولَيلَتِهِم، فإِذا فعَلوا فأَخبِرْهُم أنَّ اللّهَ قَد فرَضَ
(1)
في س: "شعيب بن". وينظر تهذيب الكمال 4/ 416، 27/ 93.
(2)
في م: "بالسخلة".
(3)
الموطأ برواية يحيى بن بكير (4/ 7 و، 7 ظ - مخطوط). وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (1186) من طريق مالك به.
(4)
في م: "إلى".
عَلَيهِم زَكاةً تُؤخَذُ مِن أموالِهِم فتُرَدُّ
(1)
على فُقَرائِهم، فإِذا أطاعوا بها فخُذْ مِنهُم وتَوَقَّ كَرائمَ أموالِ النّاسِ"
(2)
. رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ جَميعًا في "الصحيح" عن أُمَيَّةَ بنِ بِسطامَ
(3)
.
7380 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن هِلالِ بنِ خَبّابٍ، عن مَيسَرَةَ أبى صالِحٍ، عن سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: سِرتُ -أو قال: أخبرَنِى مَن سارَ- مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فإِذا في عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ألَّا تأخُذَ
(4)
مِن راضِعِ
(5)
لَبنٍ، ولا تَجمَعَ بَينَ مُتَفَرِّقٍ ولا تُفَرّقَ بَينَ مُجتَمِعٍ". وكانَ إنَّما يأتِى المياهَ حينَ تَرِدُ الغَنَمُ فيَقولُ: أدّوا صَدَقاتِ أموالِكُم. قال: فعَمَدَ رَجُلٌ مِنهُم إلَى ناقَةٍ كَوماءَ -قال: قُلتُ: يا أبا صالِحٍ، ما الكَوماءُ؟ قال: عَظيمَةُ السَّنامِ- قال: فأَبَى أن يَقبَلَها. قال: فقالَ: إنِّى أُحِبُّ، أن تأخُذَ خَيرَ إبِلِى. قال: فأَبَى أن يَقبَلَها. قال: فخَطَمَ له أُخرَى دونَها فأَبَى أن يَقبَلَها، ثُمَّ خَطَمَ له أُخرَى دونَها فقَبِلَها، وقالَ: إنِّى آخِذُها وأَخافُ أن يَجِدَ علىَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: عَمَدتَ إلَى رَجُلٍ فتَخَيَّرتَ عَلَيه إبِلَه؟
(6)
.
(1)
في الأصل: "وترد". وكتب في حاشيتها: "بخطه: فترد. ح ر".
(2)
أخرجه أبو عوانة (2615)، والطبرانى (12207) من طريق أمية بن بسطام به. وتقدم في (7352).
(3)
البخارى (1458)، ومسلم (19/ 31).
(4)
في الأصل: "يأخذ". بالياء وكذا ما بعده بالياء.
(5)
راضع لبن: ذات الدر واللبن، أو الراضع الصغير. ينظر النهاية 2/ 230.
(6)
أبو داود (1579). وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود (1397).
7381 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا سعيدٌ يَعنِى ابنَ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا هِلالُ بنُ خَبّابٍ، عن مَيسَرَةَ أبى صالِحٍ، عن سوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: أتانا مُصَدِّقُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فأَتَيتُه فجَلَستُ إلَيه، فسَمِعتُه يقولُ: إنَّ في عَهدِى أن لا آخُذَ مِن راضِعِ لَبَنٍ، ولا يُفَرَّقَ
(1)
بَينَ مُجتَمِعٍ ولا يُجمَعَ بَينَ مُتَفَرَّقٍ. وأَتاه رَجُلٌ بناقَةٍ كَوماءَ فقالَ: خُذْها. فأَبَى
(2)
.
7382 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ ابنُ سُفيانَ، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ الحَميدِ، حدثنا شَريكٌ، عن عثمانَ بنِ أبى زُرعَةَ، عن أبى لَيلَى الكِندِىِّ، عن سوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: أخَذتُ بيَدِ مُصَدِّقِ
(3)
النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وأَتَيتُه بناقَةٍ عَظيمَةٍ، فقالَ: أىُّ سَماءٍ تُظِلُّنِى، وأَىُّ أرضٍ تُقِلُّنِى، إذا أخَذتُ خيارَ مالِ امرِئٍ؟! فأَتَيتُه بناقَةٍ مِنَ الإِبِلِ فقَبِلَها
(4)
.
7383 -
أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو بكرٍ الطَّيالِسِىُّ حَمُّويَه، حدثنا أبو الوَليدِ، عن شَريكٍ، عن عثمانَ بنِ أبى زُرعَةَ، عن أبى لَيلَى الكِندِىِّ، عن سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: أتَى مُصَدَّقُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فأَخَذتُ بيَدِه وأَخَذَ بيَدِى، فقَرأتُ في عَهدِه: أن لا يُجمَعَ بَينَ مُتَفَرِّقٍ
(1)
في حاشة الأصل: "بخطه: نفرق".
(2)
المعرفة والتاريخ 1/ 227. وأخرجه أحمد (18837)، والنسائى (2456) من طريق هشيم به.
(3)
ليس: ص 3.
(4)
المعرفة والتاريخ 1/ 226، 227.
ولا يُفَرَّقَ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ. قال: فأَتاه رَجُلٌ بناقَةٍ عَظيمَةٍ مُلَملَمَةٍ
(1)
فأَبَى أن يأخُذَها، ثُمَّ أتاه بأُخرَى دونَها فأَبَى أن يأخُذَها، ثُمَّ أتاه بأُخرَى دونَها فأَبَى أن يأخُذَها، ثُمَّ قال: أىُّ أرضٍ تُقِلُّنِى، وأَىُّ سَماءٍ تُظِلُّنِى، إذا أنا أتَيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقَد أخَذتُ خيارَ إبِلِ امرِئٍ مُسلِمٍ
(2)
؟! وقَد [مَضَى في حَديثِ]
(3)
أُبَىِّ بنِ كَعبٍ حينَ خَرَجَ مُصَدِّقًا
(4)
، وفيه دَلالَةٌ على جَوازِ الأخذِ إذا تَطَوَّعَ به صاحِبُه.
7384 -
أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ (ح) وأخبرَنا محمدُ ابنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ قال: رأَيتُ رَجُلًا في مَكانِ أيّوبَ عَلَيه [جُبَّةُ صوفٍ]
(5)
-وفِي رِوايَةِ الحارِثِ قال: رأَيتُ في مَجلِسِ أيّوبَ أعرابيًّا عَلَيه جُبَّةُ صوفٍ- فلَمّا رأَى القَومَ يَتَحَدَّثونَ قال: حَدَّثَنِى مَولاىَ قُرَّةُ ابنُ دُعْمُوصٍ قال: أتَيتُ المَدينَةَ فإِذا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قاعِدٌ وأَصحابُه حَولَه
(6)
،
(1)
كتب فوقه في الأصل: "بخطه ملهمة". وأشار إلى أنها بخطه أيضًا. والململمة: هى المستديرة سِمَنًا، من اللَّمِّ وهو الجمع. غريب الحديث للخطابى 1/ 389.
(2)
أخرجه ابن ماجه (1801) من طريق شريك به. وحسنه الألبانى في صحيح ابن ماجه (1457) وسيأتى في (7407).
(3)
في حاشية الأصل: "بخطه: مضى حديث".
(4)
تقدم في (7355).
(5)
في حاشية الأصل: "بخطه: جبة من صوف"، وهي كذلك في مسند الحارث.
(6)
في حاشية الأصل: "عنده".
فأَرَدتُ أن أدنوَ مِنه فلَم أستَطِعْ أن أدنوَ مِنه، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، استَغفِرْ لِلغُلامِ النُّمَيرِىِّ. فقالَ:"غَفَرَ اللَّهُ لَكَ". قال: وبَعَثَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الضَّحّاكَ ساعيًا، قال: فجاءَ بإِبِلٍ جِلَّةٍ
(1)
، فقالَ له النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "أتَيتَ هِلالَ بنَ عامِرٍ ونُمَيرَ بنَ عامِرٍ وعامِرَ بنَ رَبيعةَ
(2)
فأَخَذتَ جِلَّةَ أموالِهِم؟ ". فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى سَمِعتُكَ تَذكُرُ الغَزوَ فأَحبَبتُ أن آتيَكَ بإِبِلٍ تَركَبُها وتَحمِلُ عَلَيها أصحابَكَ. قال: "واللَّهِ لَلَّذِى تَرَكتَ أحَبُّ إلَىَّ مِنَ الذِى جِئتَ به، اذهَبْ فرُدَّها عَلَيهِم، وخُذْ صَدَقاتِهِم مِن حَواشِى أموالِهِم
(3)
"
(4)
.
7385 -
أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن محمدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبّانَ أنَّه قال: أخبرَنِى رَجُلانِ مِن أشجَعَ أنَّ محمدَ بنَ مَسلَمَةَ الأنصارِىَّ كان يأتيهِم مُصدَّقًا، فيَقولُ لِرَبَّ المالِ: أخرِجْ إلَىَّ صَدَقَةَ مالِكَ. فلا يَقودُ إلَيه شاةً فيها وفاءٌ مِن حَقَّه إلَّا قَبِلَها. قال مالكٌ: السُّنَّةُ عِندَنا أنَّه لا يُضَيَّقُ على النّاسِ في زَكاتِهِم، وأَن يَقبَلَ مِنهُم ما دَفَعوا مِن زَكاةِ أموالِهِم
(5)
.
قال الشيخُ: إذا كان فيما دَفَعوا وفاءٌ مِنَ الحَقِّ كمارَواه في حَديثِ محمدِ
(1)
جلة: أى العظام الكبار من الإبل، وجَلُّ كل شئ: عظمه. غريب الحديث للحربى 1/ 117.
(2)
في م: "ربيع".
(3)
حواشى أموالهم: صغارها وأدانيها. مشارق الأنوار 1/ 214.
(4)
الحارث بن أبى أسامة (287 - بغية)، ويعقوب بن سفيان 1/ 311، 312. وأخرجه أحمد (20693) من طريق جرير به. وقال الذهبى 3/ 1458: هذا المولى مجهول.
(5)
الموطأ برواية يحيى بن بكير (4/ 8 و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 1/ 267.
ابنِ مَسلَمَةَ.
7386 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه
(1)
قال: بَعَثَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مُصَدِّقًا قال: "لا تأخُذْ مِن حَزَراتِ أنفُسِ النّاسِ شَيئًا؛ خُذِ الشّارِفَ والبَكْرَ وذَواتِ العَيبِ"
(2)
.
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ قال: أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ قال: يقولُ: لا تأخُذْ خيارَ أموالِهِم؛ خُذِ الشّارِفَ وهِىَ المُسِنَّةُ الهَرِمَةُ، والبَكْرَ وهو الصَّغيرُ مِن ذُكورِ الإبِلِ، وإِنَّه كان في أوَّلِ الإِسلامِ قَبلَ أن يُؤخَذَ النّاسُ بالشَّرائعِ
(3)
.
قال الشيخُ: الحَديثُ مُرسَلٌ، وقَد يُتَصَوَّرُ عِندَنا أخذُ الذُّكورِ والصِّغارِ والمَعيبَةِ إذا كانَت ماشيُتُه كُلُّها كَذَلِكَ.
7387 -
ورُوِّينا عن الثَّورِىِّ عن الأعمَشِ عن الحَكَمِ قال: إذا انتَهَى المُصدِّقُ إلَى الغَنَمِ صَدَعَها صَدْعَتينِ
(4)
، فيأخُذُ صاحِبُ الغَنَمِ خَيرَ
(1)
في ص 3: "أمه".
(2)
أخرجه ابن أبى شيبة (10004)، وأبو داود في المراسيل (113)، والطحاوى في شرح المعانى 2/ 33 من طريق هشام به.
(3)
غريب الحديث لأبى عبيد 2/ 89، 90.
(4)
كذا في النسخ، وكتب:"ص"، فوقه في الأصل، وكتب في الحاشية:"صدعين" كما في مصدرى التخريج. والصدع: الفرقة من الشئ كالغنم ونحوه. التاج 21/ 320 (ص د ع).