المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا يؤخذ كرائم أموال الناس - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ما ورد من الوعيد فيمَن كَنَزَ مالَ زَكاةٍ ولَم يُؤَدِّ زَكاتَهُ

- ‌بابُ تَفسيِر الكَنزِ الَّذِى ورَدَ الوَعيدُ فيهِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مَن أدَّى فرضَ اللَّهِ فى الزَّكاةِ فلَيسَ علَيه أكثَرُ مِنه إلَّا أن يَتَطَوَّعَ سِوَى ما مَضَى فى البابِ قَبلَهُ

- ‌جِماعُ أبوابِ فرضِ الإبِلِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ العَدَدِ الَّذى إذا بَلَغَته الإِبِلُ كانَت فيها صَدَقَة

- ‌بابُ كَيفَ فرْضُ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ إبانَةِ قَوله: "وفي كُلِّ أربَعيَن ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسيِن حِقَّةٌ

- ‌بابُ ذِكرِ رِوايَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ رضي الله عنه بخِلافِ ما مَضَى في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وفيما زادَ على مِائَةٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وبَيانِ ضَعفِ تِلكَ الرّوايَةِ ورِوايَةِ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ

- ‌بابُ تَفسيِر أسنانِ الإِبِلِ

- ‌بابٌ: لا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فيما يأخُذُ مَريضًا ولا مَعيبًا وفِى الإِبِلِ عَدَدُ الفَرضِ صَحيحٌ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فوقَ ما يَجِبُ ولا ماخِضًا(2)إلَّا أن يَتَطَوَّعَ

- ‌بابٌ: المُعتَدِى في الصَّدَقَةِ كَمانِعِها، والاعتداءُ قَد يَكونُ مِنَ السّاعِى وقَد يَكونُ مِن رَبِّ المالِ

- ‌بابُ الزَّكاةِ تَتلَفُ في يَدَىِ السّاعِى فلا يَكونُ على رَبِّ المالِ ضَمانُها

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ البَقَرِ السّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فرضُ صَدَقَةِ البَقَرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الغَنَمِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فَرضُ صَدَقَةِ الغَنَمِ

- ‌بابُ السِّنِّ التى تُؤخَذُ في الغَنَمِ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ كَرائمُ أموالِ النّاسِ

- ‌بابٌ: يُعَدُّ عَلَيهِم بالسِّخالِ التى نُتِجَت(7)مَواشيهِم، ولا يُؤخَذُ مِنها إذا كان في الأُمَّهاتِ بَقيَّةٌ

- ‌بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ الأُمَّهاتِ تَموتُ وتَبقَى السَّخالُ نِصابًا فيُؤخَذُ مِنها

- ‌بابٌ: لا يَكتُمُ شَيئًا مِن مالِ الزَّكاةِ ولا يِغُلُّ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيمَن كَتَمَهُ

- ‌بابُ صَدَقَةِ الخُلَطاءِ

- ‌بابُ مَن تَجِبُ عَلَيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ مالِه على مالكِه، وأَنَّ العَبدَ لا يَملِكُ

- ‌بابٌ: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما على الإمامِ مِن بَعثِ السُّعاةِ على الصَّدَقَةِ

- ‌بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ

- ‌بابُ الاستِسلافِ على أهلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضائِه مِن سُهمانِهِم

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌باب النّيَّةِ فى إخراجِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ: لا يُؤَدِّى عن مالِه فيما وجَبَ عَلَيه إلَّا ما وجَبَ عَلَيه

- ‌بابُ مَن أجازَ أخذَ القِيَمِ فى الزَّكَواتِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَوَّلىَ تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه الباطِنَةِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ الوالِى يأْخُذُ مِنه زَكاةَ أموالِه الظّاهِرَةِ أحَبَّ ذَلِكَ أو كَرِهَهُ

- ‌بابُ الاختيارِ في دَفعِها إلَى الوالِى

- ‌بابُ الاختيارِ في قَسْمِها بنَفسِه إذا أمكَنَه ذَلِكَ ليَكونَ على يَقينٍ مِن أدائِها

- ‌بابُ ما يُسقِطُ الصَّدَقَةَ عن الماشيَةِ

- ‌بابٌ: لا صَدَقَةَ في الخَيلِ

- ‌بابُ مَن رأَى في الخَيلِ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ النِّصابِ في زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ مِقدارِ الوَسقِ

- ‌بابُ كَيفَ تُؤخَذُ زَكاةُ النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ خَرصِ التَّمرِ والدَّليلِ على أنَّ له حُكمًا

- ‌بابُ مَن قال: يُترَكُ لِرَبِّ الحائطِ قَدرُ ما يأكُلُ هو وأَهلُه، وما يُعرِى المَساكيَن مِنها لا يُخرَصُ عَلَيه

- ‌بابٌ: لا تُؤخَد صَدَقَةُ شَئٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيِر النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الزَّيتونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الوَرْسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في العَسَلِ

- ‌‌‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ‌‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ

- ‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ فيما يَزرَعُه الآدَميّونَ ويَيبَسُ ويُدَّخَرُ ويُقتاتُ دونَ ما تُنبِتُه الأرضُ مِنَ الخُضَرِ

- ‌بابُ قَدرِ الصَّدَقَةِ فيما أخرَجت الأرضُ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَزرَعُ أرضًا مِنْ أرضِ الخَرَاجِ فيَكونُ عَلَيه في زَرعِه العُشرُ أو نصف العُشرِ

- ‌بابُ الذِّمِّىِّ يُسلِمُ وعَلَى أرضِه خَراجٌ هو بَدَلٌ(2)عن الجِزيَةِ، فيَسقُطُ عنه الخَراجُ كما يَسقُطُ عنه جِزيَةُ الرُّءوسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَوله تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن الحَصَادِ والجَدادِ(7)باللَّيلِ

- ‌بابٌ: لَن يَهلِكَ على اللَّهِ إلَّا هالِكٌ

- ‌جِماعُ أبواب صَدَقَةِ الوَرِقِ

- ‌بابُ نِصابِ الَوَرِقِ

- ‌بابُ تَفسيِر الأُوقيَّةِ

- ‌بابُ قَدرِ الواجِبِ في الوَرِقِ إذا بَلَغَ نِصابًا

- ‌بابُ وُجوبِ رُبعِ العُشرِ في نِصابِها وفيما زادَ عَلَيه وإن قَلَّتْ الزِّيادَةُ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى روىَ في وقصِ الوَرِقِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ على صاحِبِ المالِ مِن أن يُعطِىَ الصَّدَقَةَ مِن شَرِّ مالِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في إرضاءِ المُصَدِّقِ

- ‌بابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ

- ‌بابُ نِصابِ الذَّهَبِ وقَدرِ الواجِبِ فيه إذا حالَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: في الحُلِىِّ زَكاةٌ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ ورَدَت في زَكاةِ الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ عاريَّتُه

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ إنَّما وجَبَت في الوَقتِ الَّذِى كان الحُلِىُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرامًا، فلَمّا صارَ مُباحًا لِلنِّساءِ سَقَطَت زَكاتُه بالاستِعمالِ، كما تَسقُطُ زَكاةُ الماشيَةِ بالاستِعمالِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُل على تَحريمِ التَّحَلِّى بالذَّهَبِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُلُّ على إباحَتِه لِلنِّساءِ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيما يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَحَلَّى به مِن خاتَمِه وحِليَةِ سَيفِه ومُصحَفِه إذا كان مِن فِضَّةٍ

- ‌بابُ مَن تَوَرَّعَ عن التَّحَلِّى بالفِضَّةِ ورأَى حِليَةَ السَّيفِ مِنَ الكُنوزِ

- ‌بابُ تَحريمِ تَحَلِّى الرِّجالِ بالذَّهَبِ

- ‌بابُ تَحريمِ أوانِى الذَّهَبِ والفِضَّةِ على الرِّجالِ والنِّساءِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه مِن الجَواهِرِ غَيِر الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه ممّا أُخِذَ مِنَ البحرِ مِن عَنبَرٍ وغَيرِه

- ‌بابُ زَكاةِ التِّجارَةِ

- ‌بابُ الدَّينِ مَعَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ اذا كان على [مَلِئٍ يُوفى]

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ إذا كان على مُعسِرٍ أو جاحِدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الدَّينِ

- ‌بابُ بَيعِ الصَّدَقَةِ قَبلَ وُصولِها إلَى أهلِها مِن غَيِر حاجَةٍ

- ‌بابُ كَراهيَةِ ابتياعِ ما تُصُدِّقَ به مِن يَدَىْ مَن تُصُدِّقَ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن قال بجوَازِ(3)الابتياعِ مَعَ الكَراهيَةِ، وأنَّه يَجوزُ أن يَملِكَ ما خَرَجَ مِن يَدَيه بما يَحِلُّ به المِلكُ

- ‌بابُ زَكاةِ المَعدِنِ ومَن قال(3): المَعدِنُ لَيسَ برِكازٍ

- ‌بابُ مَن قال: المَعدِنُ رِكازّ فيه الخُمُسُ

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ في المَعدِنِ حَتَّى يَبلُغَ نِصابًا

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ فيه حَتَّى يحُولَ عَلَيه الحَولُ مِن يَومِ استَفادَه

- ‌بابُ زَكاةِ الرِّكازِ

- ‌بابُ مَن أجرَى بالخُمُسِ الواجِبِ فيه مُجرَى الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ ما يوجَدُ مِنه مَدفونًا في قُبورِ أهلِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما روىَ عن علىٍّ رضي الله عنه في الرِّكازِ

- ‌بابُ ما يقولُ المُصَدِّقُ إذا أخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَن أخَذَها مِنه

- ‌بابُ تَركِ التَّعَدِّى على النّاسِ في الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ غُلولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ الهَديَّةِ لِلوالِى بسَبَبِ الولايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الفِطر فريضَة

- ‌بابُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِه وغَيِره ممَّن تَلزَمَه مُؤنَتُه؛ مِن أولادِه، وآبائِه، وأُمَّهاتِه، ورَقيقِه الَّذينَ اشتَراهُم لِلتِّجارَةِ أو لِغَيِرها، وزَوجاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُؤَدِّى عن مُكاتَبِهِ

- ‌بابُ الكافِرِ يَكونُ فيمَن يَمونُ فلا يُؤَدِّى عنه زَكاةَ الفِطرِ

- ‌بابُ وقتِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌باب مَن قال بوُجوبِها على الغَنِىِّ والفَقيِر إذا قَدَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ الجِنسِ الَّذِى يَجوزُ إخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ مِن الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ إلَّا صاعًا

- ‌بابُ مَن قال: يُخرِجُ مِنَ الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ نِصفَ صاعٍ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجِبُ صاعًا بصاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وأَنَّ الاعتِبارَ في ذَلِكَ بصاعِ أهلِ المَدينَةِ الَّذى كانوا يَقتاتونَ بهِ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ صاعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كان عيارُه خَمسَةَ أرطالٍ وثُلُثًا

- ‌بابُ مَن قال: يُجزِئُ إخراجُ الدَّقيقِ في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أهلِ الباديَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ إخراجُه لأهلِ الباديَةِ في زَكاةِ الفِطرِ مِنَ الأقِطِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ مَن قال: تُقْسمُ زَكاةُ الفِطرِ على مَن تُقْسَمُ عَلَيه [زَكاةُ المالِ](3)، استِدلالًا بالآيَةِ في الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في أن يُؤثِرَ بزَكاةِ فِطرِه وزَكاةِ مالِه ذَوى رَحِمِه، إذا كانوا مِن أهلِها مِمَّن لا تَلزَمُه نَفَقَتُه

- ‌بابُ مَنِ اختارَ قَسْمَ زَكاةِ الفِطرِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ وقتِ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الصَّدَقَةِ وإن قَلَّت

- ‌بابُ الاختيارِ في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ: أبَرُّ البِرّ أن يَصِلَ الرجلُ وُدَّ أبيهِ

- ‌بابٌ: خَيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى

- ‌بابُ ما ورَدَ في جُهدِ المُقِلِّ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ قَولَه صلى الله عليه وسلم: "خَيُر الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى". وقَولَه حيَن سُئلَ عن أفضَلِ الصَّدَقَةِ: "جُهدٌ مِن مُقِلٍّ". إنَّما يَختَلِفُ باختِلافِ أحوالِ النّاسِ في الصَّبِر علي الشِّدَّةِ والفاقَةِ والاكتِفاءِ بأَقَلِّ الكِفايَةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إمساكِ الفَضلِ وغَيرُه مُحتاجٌ إلَيهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في حُقوقِ المالِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَفسيِر الماعونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَنيحَةِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَولِه تَعالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]

- ‌بابُ ما ورَدَ في سقىِ الماءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ البُخلِ والشُّحِّ والإِقتارِ

- ‌بابُ وُجوه الصَّدَقَةِ وما على كُلِّ سُلامَى مِنَ النّاسِ مِنها كُلَّ يَومٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أصبَحَ صائمًا وتَبِعَ جِنازَةً وأَطعَمَ مِسكينًا وعادَ مَريضًا

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ الصَّحيحِ الشَّحيحِ

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌بابُ فضلِ الصَّدَقَةِ مِنَ المالِ الحَلالِ

- ‌بابُ المَنّانِ بما أعطَى

- ‌بابُ صَدَقَةِ النافِلَةِ على المُشرِكِ، وعَلَى مَن لا يُحمَدُ فِعلُه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يوكِّلُ بإِعطاءِ الصَّدَقَةِ فيُعطِى الأميُن ما أُمِرَ به كامِلًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تَتَصَدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها بالشَّئِ اليَسيِر غَيَر مُفسِدَةٍ

- ‌بابُ مَن حَمَلَ هذه الأخبارَ على أنَّها تُعطيه مِنَ الطَّعامِ الَّذِى أعطاها زَوجُها، وجَعَلَه بحُكمِها دونَ سائرِ أموالِه

- ‌بابُ المَملوكِ يَتَصَدَّقُ بالشَّئِ اليَسيِر مِن مالِ مَولاهُ

- ‌بابُ فضلِ الاستِعفاف والاستِغناءِ بعَمَلِ يَدَيه وبِما آتاه اللَّهُ عز وجل مِن غَيِر سُؤالٍ

- ‌بابُ كراهيَةِ السُّؤالِ والتَّرغيبِ في تَركِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسأَلُ سُلطانًا، أو في أمرٍ لا بُدَّ مِنه، صالِحًا

- ‌بابُ بَيانِ اليَدِ العُليا واليَدِ السُّفلَى

- ‌بابُ أخذِ ما يَحِلُّ له أخذُه إذا أُعطِىَ مِن غَيِر مَسأَلَةٍ ولا إشرافِ نَفسٍ

- ‌بابُ المَسأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ المَسأَلَةِ بوَجهِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ عَطيَّةِ مَن سأَلَ باللَّهِ عز وجل

- ‌كتابُ الصومِ

- ‌بابُ فرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما قيلَ في بَدءِ الصّيامِ إلَى أن نُسِخَ بفَرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِنَ الخيارِ بَيَن الصَّومِ وبَينَ الإطعامِ إلَى أن تَعَيَّنَ فرضُه على مَن أطاقَه ولَم يَكُنْ له عُذرٌ، وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِن تَحريمِ الأكلِ والشُّربِ والجِماعِ بَعدَ ما يَنامُ أو يُصَلِّى صَلاةَ العِشاءِ الآخِرَةِ حَتَّى أُحِلَّ ذَلِكَ إلَى طُلوعِ الفَجرِ وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابٌ: لا يَجِبُ صَومٌ بأَصلِ الشَّرعِ غَيَر صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَراهَةِ(1)قَولِ القائلِ: جاءَ رَمَضانُ، وذَهَبَ رَمَضانُ

- ‌بابُ الدُّخولِ في الصَّومِ بالنيَّةِ

- ‌بابُ المُتَطَوِّعِ يَدخُلُ في الصَّومِ بنيَّةِ النَّهارِ قَبلَ الزَّوالِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في صَومِ التَّطَوُّعِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الصَّومِ لِرُؤيَةِ الهِلالِ أوِ استِكمالِ العَدَدِ ثَلاثينَ

- ‌بابُ النَّهىِ عن استِقبالِ شَهرِ رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ أو يَومَينِ، والنَّهىِ عن صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في النَّهىِ عن الصّيامِ إذا انتَصَفَ شَعبانُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في ذَلِكَ بما هو أصَحُّ مِن حَديثِ العَلاءِ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في صَومِ سَرَرِ شَعبانَ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ مِنَ الصَّحابَةِ في صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على رُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى بالنَّهارِ

- ‌بابُ ما عَلَيه في كُلِّ لَيلَةٍ مِن نيَّةِ الصّيامِ لِلغَدِ

- ‌بابُ مَن أصبَحَ جُنُبًا في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحرُمُ فيه الطَّعامُ على الصّائمِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحِلُّ فيه فِطرُ الصّائمِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ

- ‌بابُ(1)مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الفَجرَ لَم يَطلُعْ ثُمَّ بانَ أنَّه كان قَد طَلَعَ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الشَّمسَ قَد غَرَبَت ثُمَّ بانَ أنَّها لَم تَغرُبْ

- ‌بابُ مَن طَلَعَ الفَجرُ وفِي فيه شَئٌ لَفَظَه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن طَلَعَ الفَجرُ وهو مُجامِعٌ أخرَجَه مِن ساعَتِه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن ذَرَعَه القَيْءُ لَم يُفطِرْ، ومَن استَقاءَ أفطَرَ

- ‌بابٌ: مَن أصبَحَ يَومَ الشَّكِّ لا يَنوِى الصَّومَ ثُمَّ عَلِمَ أنَّه مِن شَهرِ رَمَضانَ أمسَكَ بَقيَّةَ يَومِهِ

- ‌بابُ مَن رأَى إعادَةَ صَومِه وإِن لَم يأكُلْ ولَم يَشرَبْ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو شاكٌّ في طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابُ كَفّارَةِ مَن أتَى أهلَه في نَهارِ رَمَضانَ وهو صائمٌ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُقَيَّدَةً بوُقوعِ وطئه في صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُطلَقَةً في الفِطرِ دونَ التَّقييدِ بالجِماعِ، وبِلَفظٍ يوهِمُ التَّخييرَ دونَ التَّرتيبِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى الأمرَ بقَضاءِ يَومٍ مَكانَه في هَذا الحَديثِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى في هَذا الحديث لَفظَةً لا يَرضاها أصحابُ الحَديثِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ يَومًا مِن شَهرِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا مِن غَيرِ عُذرٍ

- ‌بابٌ: مَن أكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا فليُتِمَّ صَومَه ولا قَضاءَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: مَن تَلَذَّذَ بامرأتِه حَتَّى يُنزِلَ أفسَدَ صَومَه، وإِن لَم يُنزِلْ لَم يَفسُدْ

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ إن خافَتا على ولَدَيهِما أفطَرَتا وتَصَدَّقَتا عن كُلِّ يَومٍ بمُدٍّ مِن حِنطَةٍ ثُمَّ قَضَتا

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ لا تَقدِرانِ على الصَّومِ أفطَرَتا وقَضَتا بلا كَفّارَةٍ كالمَريضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ القُبلَةِ لمن حَرَّكَتِ القُبلَةُ شَهوَتَهُ

- ‌بابُ إباحَةِ القُبلَةِ لمن لَم تُحَرِّكْ شَهوَتَه أو كان يَملِكُ إرْبَهُ

- ‌بابُ وُجوبِ القَضاءِ على مَن قَبَّلَ فأَنزَلَ

- ‌بابٌ: مَن أُغمِيَ عَلَيه في أيّامٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ فلا يُجزِئُ عنه وإِن لَم يأكُلْ فيها

- ‌بابُ الحائضِ تُفطِرُ في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ إذا طَهَرَت ولا تَقضِي الصَّلاةَ

- ‌بابُ استِحبابِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تَعجيلِ الفِطرِ وتأخيرِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُفطَرُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا أفطَرَ

- ‌بابُ ما يَدعو به الصّائمُ لمن أفطَرَ عِندَهُ

- ‌بابُ مَن فطَّرَ صائمًا

- ‌بابُ جَوازِ الفِطرِ في السَّفَرِ القاصِدِ دونَ القَصيرِ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُريدُ لِقاءَ العَدوِّ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُجهِدُه الصَّومُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الصَّومِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الصَّومَ في السَّفَرِ إذا قَوِىَ على الصيامِ ولَم تَكُنْ به رَغبَةٌ عن قَبولِ الرُّخصَةِ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَصومُ بَعضَ الشَّهرِ ويُفطِرُ بَعضًا، ويُصبِحُ صائمًا في سَفَرِه ثُمَّ يُفطِرُ

- ‌بابُ مَن قال: يُفطِرُ وإن خَرَجَ بَعدَ طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابٌ: مَن رأَى الهِلالَ وحدَه عَمِلَ على رُؤيَتِهِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَقبَلْ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ إلَّا شاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابٌ: الشَّهادَةُ تَثبُتُ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ تِسعًا وعِشرينَ فيَكمُلُ صيامُهُم

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ في حِسابِ الصّائميَن ثَمانَ وعِشرينَ فيَقضونَ يَومًا واحِدًا

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى في بَلَدٍ ولا يُرَى في آخَرَ

- ‌بابُ القَومِ يُخطِئونَ في رُؤيَةِ الهِلالِ

- ‌بابُ المُفطِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ يُؤَخِّرُ القَضاءَ ما بَينَه وبَينَ رَمَضانٍ آخَرَ

- ‌بابُ المُفطِرِ يُمكِنُه أن يَصومَ ففَرَّطَ حَتَّى جاءَ رَمَضانُ آخَرُ

- ‌بابُ المَريضِ يُفطِرُ ثُمَّ لَم يَصِحَّ حَتَّى ماتَ، فلا يكونُ عليه شَيءٌ

- ‌بابُ مَن قال: إذا فرَّطَ في القَضاءِ بَعدَ الإمكانِ حَتَّى ماتَ أُطْعِمَ عنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مِسكينًا مُدٌّ مِن طَعامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يَصومُ عنه وليُّهُ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه صيامُ رَمَضانَينِ

- ‌بابُ قَضاءِ شَهرِ رَمَضانَ إن شَاءَ مُتَفَرِّقًا وإِن شَاءَ مُتَتابِعًا

- ‌بابٌ: لا يُصامُ يَومُ الفِطرِ ولا يَومُ النَّحرِ ولا أيّامُ مِنًى فرضًا ولا تَطَوُّعًا

الفصل: ‌باب: لا يؤخذ كرائم أموال الناس

عن [ثَورِ بنِ زَيدٍ]

(1)

الدِّيلِىِّ، عن ابنٍ لِعَبدِ اللَّهِ بنِ سُفيانَ الثَّقَفِىَّ، عن جَدَّه سُفيانَ ابنِ عبدِ اللَّهِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه بَعَثَه مُصَدِّقًا، وكانَ يَعُدُّ على النّاسِ بالسَّخْلِ، فقالوا: أتَعُدُّ عَلَينا بالسَّخْلِ ولا تأخُذُ مِنه شَيئًا؟! فلَمّا قَدِمَ على عُمَرَ ابنِ الخطابِ رضي الله عنه ذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ عُمَرُ بنُ الخطابِ: نَعَم نَعُدُّ عَلَيهِم بالسَّخلِ

(2)

يَحمِلُها الرّاعِى ولا نأخُذُها، ولا نأخُذُ الأكولَةَ ولا الرُّبَّى ولا الماخِضَ ولا فحلَ الغَنَمِ، ونأخُذُ الجَذَعَةَ والثَّنيَّةَ، وذَلِكَ عَدلٌ بَينَ غِذاءِ المالِ وخيارِهِ

(3)

.

‌بابٌ: لا يُؤخَذُ كَرائمُ أموالِ النّاسِ

7379 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ محمدُ بنُ محمدِ ابنِ يوسُفَ الفَقيهُ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ والحَسَنُ بنُ سُفيانَ قالا: حدثنا أُمَيَّةُ بنُ بِسطامَ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا رَوحُ بنُ القاسِمِ، عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عن يَحيَى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ صَيفِىٍّ، عن أبى مَعبَدٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمّا بَعَثَ مُعاذًا على

(4)

اليَمَنِ قال: "إنَّكَ تَقدَمُ على قَومٍ أهلِ كِتاب، فليَكُنْ أوَّلَ ما تَدعوهُم إلَيه عِبادَةُ اللَّهِ عز وجل، فإِذا عَرَفوا اللَّهَ فأَخبِرْهُم أنَّ اللَّهَ قَد فرَضَ عَلَيهِم خَمسَ صَلَواتٍ في يَومِهِم ولَيلَتِهِم، فإِذا فعَلوا فأَخبِرْهُم أنَّ اللّهَ قَد فرَضَ

(1)

في س: "شعيب بن". وينظر تهذيب الكمال 4/ 416، 27/ 93.

(2)

في م: "بالسخلة".

(3)

الموطأ برواية يحيى بن بكير (4/ 7 و، 7 ظ - مخطوط). وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (1186) من طريق مالك به.

(4)

في م: "إلى".

ص: 68

عَلَيهِم زَكاةً تُؤخَذُ مِن أموالِهِم فتُرَدُّ

(1)

على فُقَرائِهم، فإِذا أطاعوا بها فخُذْ مِنهُم وتَوَقَّ كَرائمَ أموالِ النّاسِ"

(2)

. رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ جَميعًا في "الصحيح" عن أُمَيَّةَ بنِ بِسطامَ

(3)

.

7380 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن هِلالِ بنِ خَبّابٍ، عن مَيسَرَةَ أبى صالِحٍ، عن سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: سِرتُ -أو قال: أخبرَنِى مَن سارَ- مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فإِذا في عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ألَّا تأخُذَ

(4)

مِن راضِعِ

(5)

لَبنٍ، ولا تَجمَعَ بَينَ مُتَفَرِّقٍ ولا تُفَرّقَ بَينَ مُجتَمِعٍ". وكانَ إنَّما يأتِى المياهَ حينَ تَرِدُ الغَنَمُ فيَقولُ: أدّوا صَدَقاتِ أموالِكُم. قال: فعَمَدَ رَجُلٌ مِنهُم إلَى ناقَةٍ كَوماءَ -قال: قُلتُ: يا أبا صالِحٍ، ما الكَوماءُ؟ قال: عَظيمَةُ السَّنامِ- قال: فأَبَى أن يَقبَلَها. قال: فقالَ: إنِّى أُحِبُّ، أن تأخُذَ خَيرَ إبِلِى. قال: فأَبَى أن يَقبَلَها. قال: فخَطَمَ له أُخرَى دونَها فأَبَى أن يَقبَلَها، ثُمَّ خَطَمَ له أُخرَى دونَها فقَبِلَها، وقالَ: إنِّى آخِذُها وأَخافُ أن يَجِدَ علىَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: عَمَدتَ إلَى رَجُلٍ فتَخَيَّرتَ عَلَيه إبِلَه؟

(6)

.

(1)

في الأصل: "وترد". وكتب في حاشيتها: "بخطه: فترد. ح ر".

(2)

أخرجه أبو عوانة (2615)، والطبرانى (12207) من طريق أمية بن بسطام به. وتقدم في (7352).

(3)

البخارى (1458)، ومسلم (19/ 31).

(4)

في الأصل: "يأخذ". بالياء وكذا ما بعده بالياء.

(5)

راضع لبن: ذات الدر واللبن، أو الراضع الصغير. ينظر النهاية 2/ 230.

(6)

أبو داود (1579). وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود (1397).

ص: 69

7381 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا سعيدٌ يَعنِى ابنَ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا هِلالُ بنُ خَبّابٍ، عن مَيسَرَةَ أبى صالِحٍ، عن سوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: أتانا مُصَدِّقُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فأَتَيتُه فجَلَستُ إلَيه، فسَمِعتُه يقولُ: إنَّ في عَهدِى أن لا آخُذَ مِن راضِعِ لَبَنٍ، ولا يُفَرَّقَ

(1)

بَينَ مُجتَمِعٍ ولا يُجمَعَ بَينَ مُتَفَرَّقٍ. وأَتاه رَجُلٌ بناقَةٍ كَوماءَ فقالَ: خُذْها. فأَبَى

(2)

.

7382 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ ابنُ سُفيانَ، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ الحَميدِ، حدثنا شَريكٌ، عن عثمانَ بنِ أبى زُرعَةَ، عن أبى لَيلَى الكِندِىِّ، عن سوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: أخَذتُ بيَدِ مُصَدِّقِ

(3)

النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وأَتَيتُه بناقَةٍ عَظيمَةٍ، فقالَ: أىُّ سَماءٍ تُظِلُّنِى، وأَىُّ أرضٍ تُقِلُّنِى، إذا أخَذتُ خيارَ مالِ امرِئٍ؟! فأَتَيتُه بناقَةٍ مِنَ الإِبِلِ فقَبِلَها

(4)

.

7383 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو بكرٍ الطَّيالِسِىُّ حَمُّويَه، حدثنا أبو الوَليدِ، عن شَريكٍ، عن عثمانَ بنِ أبى زُرعَةَ، عن أبى لَيلَى الكِندِىِّ، عن سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: أتَى مُصَدَّقُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فأَخَذتُ بيَدِه وأَخَذَ بيَدِى، فقَرأتُ في عَهدِه: أن لا يُجمَعَ بَينَ مُتَفَرِّقٍ

(1)

في حاشة الأصل: "بخطه: نفرق".

(2)

المعرفة والتاريخ 1/ 227. وأخرجه أحمد (18837)، والنسائى (2456) من طريق هشيم به.

(3)

ليس: ص 3.

(4)

المعرفة والتاريخ 1/ 226، 227.

ص: 70

ولا يُفَرَّقَ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ. قال: فأَتاه رَجُلٌ بناقَةٍ عَظيمَةٍ مُلَملَمَةٍ

(1)

فأَبَى أن يأخُذَها، ثُمَّ أتاه بأُخرَى دونَها فأَبَى أن يأخُذَها، ثُمَّ أتاه بأُخرَى دونَها فأَبَى أن يأخُذَها، ثُمَّ قال: أىُّ أرضٍ تُقِلُّنِى، وأَىُّ سَماءٍ تُظِلُّنِى، إذا أنا أتَيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقَد أخَذتُ خيارَ إبِلِ امرِئٍ مُسلِمٍ

(2)

؟! وقَد [مَضَى في حَديثِ]

(3)

أُبَىِّ بنِ كَعبٍ حينَ خَرَجَ مُصَدِّقًا

(4)

، وفيه دَلالَةٌ على جَوازِ الأخذِ إذا تَطَوَّعَ به صاحِبُه.

7384 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ (ح) وأخبرَنا محمدُ ابنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ قال: رأَيتُ رَجُلًا في مَكانِ أيّوبَ عَلَيه [جُبَّةُ صوفٍ]

(5)

-وفِي رِوايَةِ الحارِثِ قال: رأَيتُ في مَجلِسِ أيّوبَ أعرابيًّا عَلَيه جُبَّةُ صوفٍ- فلَمّا رأَى القَومَ يَتَحَدَّثونَ قال: حَدَّثَنِى مَولاىَ قُرَّةُ ابنُ دُعْمُوصٍ قال: أتَيتُ المَدينَةَ فإِذا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قاعِدٌ وأَصحابُه حَولَه

(6)

،

(1)

كتب فوقه في الأصل: "بخطه ملهمة". وأشار إلى أنها بخطه أيضًا. والململمة: هى المستديرة سِمَنًا، من اللَّمِّ وهو الجمع. غريب الحديث للخطابى 1/ 389.

(2)

أخرجه ابن ماجه (1801) من طريق شريك به. وحسنه الألبانى في صحيح ابن ماجه (1457) وسيأتى في (7407).

(3)

في حاشية الأصل: "بخطه: مضى حديث".

(4)

تقدم في (7355).

(5)

في حاشية الأصل: "بخطه: جبة من صوف"، وهي كذلك في مسند الحارث.

(6)

في حاشية الأصل: "عنده".

ص: 71

فأَرَدتُ أن أدنوَ مِنه فلَم أستَطِعْ أن أدنوَ مِنه، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، استَغفِرْ لِلغُلامِ النُّمَيرِىِّ. فقالَ:"غَفَرَ اللَّهُ لَكَ". قال: وبَعَثَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الضَّحّاكَ ساعيًا، قال: فجاءَ بإِبِلٍ جِلَّةٍ

(1)

، فقالَ له النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "أتَيتَ هِلالَ بنَ عامِرٍ ونُمَيرَ بنَ عامِرٍ وعامِرَ بنَ رَبيعةَ

(2)

فأَخَذتَ جِلَّةَ أموالِهِم؟ ". فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى سَمِعتُكَ تَذكُرُ الغَزوَ فأَحبَبتُ أن آتيَكَ بإِبِلٍ تَركَبُها وتَحمِلُ عَلَيها أصحابَكَ. قال: "واللَّهِ لَلَّذِى تَرَكتَ أحَبُّ إلَىَّ مِنَ الذِى جِئتَ به، اذهَبْ فرُدَّها عَلَيهِم، وخُذْ صَدَقاتِهِم مِن حَواشِى أموالِهِم

(3)

"

(4)

.

7385 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن محمدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبّانَ أنَّه قال: أخبرَنِى رَجُلانِ مِن أشجَعَ أنَّ محمدَ بنَ مَسلَمَةَ الأنصارِىَّ كان يأتيهِم مُصدَّقًا، فيَقولُ لِرَبَّ المالِ: أخرِجْ إلَىَّ صَدَقَةَ مالِكَ. فلا يَقودُ إلَيه شاةً فيها وفاءٌ مِن حَقَّه إلَّا قَبِلَها. قال مالكٌ: السُّنَّةُ عِندَنا أنَّه لا يُضَيَّقُ على النّاسِ في زَكاتِهِم، وأَن يَقبَلَ مِنهُم ما دَفَعوا مِن زَكاةِ أموالِهِم

(5)

.

قال الشيخُ: إذا كان فيما دَفَعوا وفاءٌ مِنَ الحَقِّ كمارَواه في حَديثِ محمدِ

(1)

جلة: أى العظام الكبار من الإبل، وجَلُّ كل شئ: عظمه. غريب الحديث للحربى 1/ 117.

(2)

في م: "ربيع".

(3)

حواشى أموالهم: صغارها وأدانيها. مشارق الأنوار 1/ 214.

(4)

الحارث بن أبى أسامة (287 - بغية)، ويعقوب بن سفيان 1/ 311، 312. وأخرجه أحمد (20693) من طريق جرير به. وقال الذهبى 3/ 1458: هذا المولى مجهول.

(5)

الموطأ برواية يحيى بن بكير (4/ 8 و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 1/ 267.

ص: 72

ابنِ مَسلَمَةَ.

7386 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه

(1)

قال: بَعَثَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مُصَدِّقًا قال: "لا تأخُذْ مِن حَزَراتِ أنفُسِ النّاسِ شَيئًا؛ خُذِ الشّارِفَ والبَكْرَ وذَواتِ العَيبِ"

(2)

.

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ قال: أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ قال: يقولُ: لا تأخُذْ خيارَ أموالِهِم؛ خُذِ الشّارِفَ وهِىَ المُسِنَّةُ الهَرِمَةُ، والبَكْرَ وهو الصَّغيرُ مِن ذُكورِ الإبِلِ، وإِنَّه كان في أوَّلِ الإِسلامِ قَبلَ أن يُؤخَذَ النّاسُ بالشَّرائعِ

(3)

.

قال الشيخُ: الحَديثُ مُرسَلٌ، وقَد يُتَصَوَّرُ عِندَنا أخذُ الذُّكورِ والصِّغارِ والمَعيبَةِ إذا كانَت ماشيُتُه كُلُّها كَذَلِكَ.

7387 -

ورُوِّينا عن الثَّورِىِّ عن الأعمَشِ عن الحَكَمِ قال: إذا انتَهَى المُصدِّقُ إلَى الغَنَمِ صَدَعَها صَدْعَتينِ

(4)

، فيأخُذُ صاحِبُ الغَنَمِ خَيرَ

(1)

في ص 3: "أمه".

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (10004)، وأبو داود في المراسيل (113)، والطحاوى في شرح المعانى 2/ 33 من طريق هشام به.

(3)

غريب الحديث لأبى عبيد 2/ 89، 90.

(4)

كذا في النسخ، وكتب:"ص"، فوقه في الأصل، وكتب في الحاشية:"صدعين" كما في مصدرى التخريج. والصدع: الفرقة من الشئ كالغنم ونحوه. التاج 21/ 320 (ص د ع).

ص: 73