الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأَتَيا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا نَبِىَّ اللَّهِ، إنَّه قَد كَبُرَ على أصحابِكَ هذه الآيَةُ. فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ اللهَ عز وجل لَم يَفرِضِ الزَّكاةَ إلَّا ليُطَيِّبَ بها ما بَقِىَ مِن أموالِكُم، وإِنَّما فرَضَ المَواريت فى أموالٍ تَبقَى بَعدَكُم". قال: فكَبَّرَ عُمَرُ رضي الله عنه، ثُمَّ قال:"ألَا أُخبِرُكَ بخَيرِ ما يَكنِزُ المَرءُ؟ المَرأَةُ الصّالِحَةُ، إذا نَظَرَ إلَيها سَرَّته، وإذا أمَرَها أطاعَته، وإذا غابَ عَنها حَفِظَته"
(1)
.
7316 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عُقبَةَ الشَّيبانِىُّ بالكوفَةِ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الزُّهرِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَعلَى ابنِ الحارِثِ المُحارِبِىُّ. فذَكَرَه بمِثلِ إسنادِه
(2)
. وقَصَّرَ به بَعضُ الرُّواةِ عن يَحيَى فلَم يَذكُرْ فى إسنادِه عثمانَ أبا اليَقْظانِ
(3)
.
بابُ الدَّليلِ على أنَّ مَن أدَّى فرضَ اللَّهِ فى الزَّكاةِ فلَيسَ علَيه أكثَرُ مِنه إلَّا أن يَتَطَوَّعَ سِوَى ما مَضَى فى البابِ قَبلَهُ
7317 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، حدثنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ الحَربِىُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا وُهَيبٌ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدِ بنِ حَيّانَ يَعنِى التَّيمِىَّ، عن أبى زُرعَةَ، عن أبى هريرةَ أنَّ أعرابيًّا أتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، دُلَّنِى على عَمَلٍ إذا عَمِلتُه دَخَلتُ
(1)
أخرجه ابن الأعرابى فى معجمه (1855) عن الترقفى به. وابن أبى حاتم فى تفسيره 6/ 1788 (10080)، وأبو يعلى (2499) من طريق يحيى بن يعلى به. وقال الذهبى 3/ 1436: عثمان ضعفوه.
(2)
المصنف فى الشعب (3307)، والحاكم 2/ 333.
(3)
أخرجه أبو داود (1664)، والحاكم 1/ 408، 409 من طريق يحيى بن يعلى به. وضعفه الألبانى فى أبى داود (363).
الجَنَّةَ. قال: "تَعبُدُ اللَّهَ لا تُشرِكُ به شَيئًا، وتُقيمُ الصَّلاةَ -يَعنِى المَكتوبَةَ- وتُؤتِى الزَّكاةَ المَفروضَة، وتَصومُ رَمَضانَ". قال: والَّذِى بَعَثَكَ بالحَقِّ لا أزيدُ على هَذا. فلَمّا أدبَرَ قال: "مَن أرادَ أن يَنظُرَ إلَى رَجُلٍ مِن أهلِ الجَنَّةِ فليَنظُر إلَى هَذا"
(1)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحيم عن عَفّانَ، ورَواه مسلمٌ عن أبى بكرِ ابنِ إسحاقَ الصَّغانِىِّ عن عَفّانَ
(2)
. وحَديثُ طَلحَةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ فى قِصَّةِ الأعرابِىِّ قَد مَضَى فى كِتابِ الصَّلاةِ
(3)
.
7318 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانِئ، حدثنا الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ مُهاجِرٍ، حدثنا هارونُ بنُ سعيدٍ الأيلِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِى ابنُ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن النَّبِى صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا أدَّيتَ زَكاةَ مالِكَ فقَد أذهَبتَ عَنكَ شَرَّه"
(4)
. كَذا رَواه ابنُ وهبِ بهَذا الِإسنادِ مَرفوعًا، وكَذَلِكَ رَواه يونُسُ بنُ عبدِ الأعلَى عن ابنِ وهبٍ
(5)
.
ورَواه عيسَى بنُ مَثْرودٍ عن ابنِ وهبٍ مِن قَولِ أبى الزُّبَيرِ.
7319 -
وقَد أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ، أنَّه
(1)
أخرجه أحمد (8515) عن عفان به.
(2)
البخارى (1397)، ومسلم (14).
(3)
تقدم فى (1712، 4506).
(4)
الحاكم 1/ 390.
(5)
أخرجه ابن خزيمة (2258، 2470) عن يونس به.
سَمِعَ جابِرًا يقول: إذا أدَّيتَ زَكاةَ كَنزِكَ فقَد ذَهَبَ شَرُّه
(1)
. فذَكَرَه مَوقوفًا، وهَذا أصَحُّ.
وقَد رُوىَ بإِسنادٍ آخَرَ مَرفوعًا:
7320 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابن وهبٍ، عن عمرو بنِ الحارِثِ، عن دَرّاجٍ أبى السَّمْحِ، عن ابنِ حُجَيرَةَ الأكبَرِ الخَوْلانِىِّ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أدَّيتَ الزَّكاةَ فقَد قضَيتَ ما عَلَيكَ، ومَن جَمعَ مالًا حَرامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ به لَم يَكن له فيه أجرٌ، وكانَ إصرُه عَلَيه"
(2)
.
7321 -
وفيما ذَكَرَ أبو داودَ فى "المراسيل" عن محمدِ بنِ الصَّبّاحِ، عن هُشَيمٍ، عن عُذافِرٍ البَصرِىِّ، عن الحَسَنِ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا:"مَن أدَّى زَكاةَ مالِه فقَد أدَّى الحَقَّ الَّذِى عَلَيه، ومَن زادَ فهو أفضَلُ". أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ محمدٍ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ، حدثنا اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ. فذَكَرَه
(3)
.
7322 -
وأَمّا الحَديثُ الَّذِى أخبَرَناه محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ الدُّورِىُّ، حدثنا شاذانُ، حدثنا شَريكٌ، عن أبى حَمزَةَ، عن عامِرٍ،
(1)
أخرجه عبد الرزاق (7145) عن ابن جريج به.
(2)
المصنف فى الصغرى (1212)، والحاكم 1/ 390. وأخرجه الترمذي (618)، وابن خزيمة (2471)، وابن حبان (3216) من طريق ابن وهب به. وقال الترمذى: حسن غريب. وابن ماجه (1788) من طريق عمرو بن الحارث به. وضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه (396).
(3)
المراسيل (130).
عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّها سأَلَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أو قالَت: سُئلَ- عن هذه الآيَةِ: {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج: 24]. قال: "إنَّ فى هَذا المالِ حَقًّا سِوَى الزَّكاةِ". وتَلا هذه الآيَةَ: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ}
(1)
[البقرة: 177]. فهَذا حَديثٌ يُعرَفُ بأَبِى حَمزَةَ مَيمونٍ الأعوَرِ كوفِىٌّ، وقَد جَرَحَه أحمدُ بنُ حَنبَلٍ يَحيَى بنُ مَعينٍ فمَن بَعدَهُما مِن حُفّاظِ الحَديثِ
(2)
.
والَّذِى يَرويه أصحابُنا فى التَّعاليقِ: "لَيسَ فى المالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكاةِ"
(3)
فلَستُ أحفَظُ فيه إسنادًا، والَّذِى رُوىَ
(4)
فى مَعناه ما قَدَّمتُ ذِكرَه. واللهُ أعلَمُ.
(1)
أخرجه الدارمى (1677)، والترمذى (659) من طريق شريك به. وقال الترمذى: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف.
(2)
ينظر العلل ومعرفة الرجال 3/ 124 (4528)، وتاريخ يحيى بن معين 3/ 546 (2668 - رواية الدورى). وتقدم فى (3408).
(3)
أخرجه ابن ماجه (1789) من طريق شريك كالإسناد السابق، وذكر الشيخ شاكر أن هذا خطأ قديم فى بعض نسخ ابن ماجه. ينظر التعليق على تفسير الطبرى 3/ 343.
(4)
فى م: "رويت".