الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتَكْفُرْنَ العَشيرَ، وما رأَيتُ مِن ناقِصاتِ عَقلٍ ودينٍ أذهَبَ بلُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِن إحداكُنَّ يا مَعشَرَ النِّساءِ". فقُلنَ له: ما نُقصانُ دينِنا وعَقلِنا يا رسولَ اللهِ؟ قال: "ألَيسَ شَهادَةُ المَرأَةِ مِثلَ نِصفِ شَهادَةِ الرَّجُلِ؟ ". قُلنَ: بَلَى. قال: "فذَلِكِ
(1)
مِن نُقصانِ عَقلِها. أوَلَيسَ إذا حاضَتِ المَرأَةُ لَم تُصَلِّ ولَم تَصُمْ؟ فذَلِكِ مِن نُقصانِ دينِها"
(2)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن ابنِ أبي مَريَمَ، ورَواه مسلمٌ عن الحُلْوانِيِّ والصَّغانِيِّ عن ابنِ أبي مَريَمَ
(3)
.
بابُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ إذا طَهَرَت ولا تَقضِي الصَّلاةَ
8192 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ يَعنِى الصَّيدَلانِيَّ، وجَعفَرُ بنُ أحمدَ يَعنِي الحافظَ، قالا: حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ (ح) قال: وأخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ المُزَكِّى، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن عاصِمٍ الأحوَلِ، عن مُعاذَةَ العَدَويَّةِ أنَّ امرأَةً سأَلَت عائشةَ: ما بالُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ ولا تَقضِي الصَّلاةَ؟ فقالَت لَها: أحَرُورِيَّةٌ أنتِ؟ فقالَت: لَستُ بحَرُورِيَّةٍ ولَكِنِّي أسأَلُ.
(1)
قال ابن حجر: بكسر الكاف خطابا للواحدة التي تولت الخطاب، ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام. فتح الباري 1/ 406.
(2)
ابن خزيمة (1430، 2045، 2462). وأخرجه ابن حبان (5744) من طريق محمد بن يحيى به. وتقدم في (1489).
(3)
البخاري (304، 1462، 1951)، ومسلم (80).