المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلاثين - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ما ورد من الوعيد فيمَن كَنَزَ مالَ زَكاةٍ ولَم يُؤَدِّ زَكاتَهُ

- ‌بابُ تَفسيِر الكَنزِ الَّذِى ورَدَ الوَعيدُ فيهِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مَن أدَّى فرضَ اللَّهِ فى الزَّكاةِ فلَيسَ علَيه أكثَرُ مِنه إلَّا أن يَتَطَوَّعَ سِوَى ما مَضَى فى البابِ قَبلَهُ

- ‌جِماعُ أبوابِ فرضِ الإبِلِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ العَدَدِ الَّذى إذا بَلَغَته الإِبِلُ كانَت فيها صَدَقَة

- ‌بابُ كَيفَ فرْضُ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ إبانَةِ قَوله: "وفي كُلِّ أربَعيَن ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسيِن حِقَّةٌ

- ‌بابُ ذِكرِ رِوايَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ رضي الله عنه بخِلافِ ما مَضَى في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وفيما زادَ على مِائَةٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وبَيانِ ضَعفِ تِلكَ الرّوايَةِ ورِوايَةِ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ

- ‌بابُ تَفسيِر أسنانِ الإِبِلِ

- ‌بابٌ: لا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فيما يأخُذُ مَريضًا ولا مَعيبًا وفِى الإِبِلِ عَدَدُ الفَرضِ صَحيحٌ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فوقَ ما يَجِبُ ولا ماخِضًا(2)إلَّا أن يَتَطَوَّعَ

- ‌بابٌ: المُعتَدِى في الصَّدَقَةِ كَمانِعِها، والاعتداءُ قَد يَكونُ مِنَ السّاعِى وقَد يَكونُ مِن رَبِّ المالِ

- ‌بابُ الزَّكاةِ تَتلَفُ في يَدَىِ السّاعِى فلا يَكونُ على رَبِّ المالِ ضَمانُها

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ البَقَرِ السّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فرضُ صَدَقَةِ البَقَرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الغَنَمِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فَرضُ صَدَقَةِ الغَنَمِ

- ‌بابُ السِّنِّ التى تُؤخَذُ في الغَنَمِ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ كَرائمُ أموالِ النّاسِ

- ‌بابٌ: يُعَدُّ عَلَيهِم بالسِّخالِ التى نُتِجَت(7)مَواشيهِم، ولا يُؤخَذُ مِنها إذا كان في الأُمَّهاتِ بَقيَّةٌ

- ‌بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ الأُمَّهاتِ تَموتُ وتَبقَى السَّخالُ نِصابًا فيُؤخَذُ مِنها

- ‌بابٌ: لا يَكتُمُ شَيئًا مِن مالِ الزَّكاةِ ولا يِغُلُّ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيمَن كَتَمَهُ

- ‌بابُ صَدَقَةِ الخُلَطاءِ

- ‌بابُ مَن تَجِبُ عَلَيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ مالِه على مالكِه، وأَنَّ العَبدَ لا يَملِكُ

- ‌بابٌ: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما على الإمامِ مِن بَعثِ السُّعاةِ على الصَّدَقَةِ

- ‌بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ

- ‌بابُ الاستِسلافِ على أهلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضائِه مِن سُهمانِهِم

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌باب النّيَّةِ فى إخراجِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ: لا يُؤَدِّى عن مالِه فيما وجَبَ عَلَيه إلَّا ما وجَبَ عَلَيه

- ‌بابُ مَن أجازَ أخذَ القِيَمِ فى الزَّكَواتِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَوَّلىَ تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه الباطِنَةِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ الوالِى يأْخُذُ مِنه زَكاةَ أموالِه الظّاهِرَةِ أحَبَّ ذَلِكَ أو كَرِهَهُ

- ‌بابُ الاختيارِ في دَفعِها إلَى الوالِى

- ‌بابُ الاختيارِ في قَسْمِها بنَفسِه إذا أمكَنَه ذَلِكَ ليَكونَ على يَقينٍ مِن أدائِها

- ‌بابُ ما يُسقِطُ الصَّدَقَةَ عن الماشيَةِ

- ‌بابٌ: لا صَدَقَةَ في الخَيلِ

- ‌بابُ مَن رأَى في الخَيلِ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ النِّصابِ في زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ مِقدارِ الوَسقِ

- ‌بابُ كَيفَ تُؤخَذُ زَكاةُ النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ خَرصِ التَّمرِ والدَّليلِ على أنَّ له حُكمًا

- ‌بابُ مَن قال: يُترَكُ لِرَبِّ الحائطِ قَدرُ ما يأكُلُ هو وأَهلُه، وما يُعرِى المَساكيَن مِنها لا يُخرَصُ عَلَيه

- ‌بابٌ: لا تُؤخَد صَدَقَةُ شَئٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيِر النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الزَّيتونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الوَرْسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في العَسَلِ

- ‌‌‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ‌‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ

- ‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ فيما يَزرَعُه الآدَميّونَ ويَيبَسُ ويُدَّخَرُ ويُقتاتُ دونَ ما تُنبِتُه الأرضُ مِنَ الخُضَرِ

- ‌بابُ قَدرِ الصَّدَقَةِ فيما أخرَجت الأرضُ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَزرَعُ أرضًا مِنْ أرضِ الخَرَاجِ فيَكونُ عَلَيه في زَرعِه العُشرُ أو نصف العُشرِ

- ‌بابُ الذِّمِّىِّ يُسلِمُ وعَلَى أرضِه خَراجٌ هو بَدَلٌ(2)عن الجِزيَةِ، فيَسقُطُ عنه الخَراجُ كما يَسقُطُ عنه جِزيَةُ الرُّءوسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَوله تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن الحَصَادِ والجَدادِ(7)باللَّيلِ

- ‌بابٌ: لَن يَهلِكَ على اللَّهِ إلَّا هالِكٌ

- ‌جِماعُ أبواب صَدَقَةِ الوَرِقِ

- ‌بابُ نِصابِ الَوَرِقِ

- ‌بابُ تَفسيِر الأُوقيَّةِ

- ‌بابُ قَدرِ الواجِبِ في الوَرِقِ إذا بَلَغَ نِصابًا

- ‌بابُ وُجوبِ رُبعِ العُشرِ في نِصابِها وفيما زادَ عَلَيه وإن قَلَّتْ الزِّيادَةُ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى روىَ في وقصِ الوَرِقِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ على صاحِبِ المالِ مِن أن يُعطِىَ الصَّدَقَةَ مِن شَرِّ مالِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في إرضاءِ المُصَدِّقِ

- ‌بابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ

- ‌بابُ نِصابِ الذَّهَبِ وقَدرِ الواجِبِ فيه إذا حالَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: في الحُلِىِّ زَكاةٌ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ ورَدَت في زَكاةِ الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ عاريَّتُه

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ إنَّما وجَبَت في الوَقتِ الَّذِى كان الحُلِىُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرامًا، فلَمّا صارَ مُباحًا لِلنِّساءِ سَقَطَت زَكاتُه بالاستِعمالِ، كما تَسقُطُ زَكاةُ الماشيَةِ بالاستِعمالِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُل على تَحريمِ التَّحَلِّى بالذَّهَبِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُلُّ على إباحَتِه لِلنِّساءِ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيما يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَحَلَّى به مِن خاتَمِه وحِليَةِ سَيفِه ومُصحَفِه إذا كان مِن فِضَّةٍ

- ‌بابُ مَن تَوَرَّعَ عن التَّحَلِّى بالفِضَّةِ ورأَى حِليَةَ السَّيفِ مِنَ الكُنوزِ

- ‌بابُ تَحريمِ تَحَلِّى الرِّجالِ بالذَّهَبِ

- ‌بابُ تَحريمِ أوانِى الذَّهَبِ والفِضَّةِ على الرِّجالِ والنِّساءِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه مِن الجَواهِرِ غَيِر الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه ممّا أُخِذَ مِنَ البحرِ مِن عَنبَرٍ وغَيرِه

- ‌بابُ زَكاةِ التِّجارَةِ

- ‌بابُ الدَّينِ مَعَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ اذا كان على [مَلِئٍ يُوفى]

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ إذا كان على مُعسِرٍ أو جاحِدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الدَّينِ

- ‌بابُ بَيعِ الصَّدَقَةِ قَبلَ وُصولِها إلَى أهلِها مِن غَيِر حاجَةٍ

- ‌بابُ كَراهيَةِ ابتياعِ ما تُصُدِّقَ به مِن يَدَىْ مَن تُصُدِّقَ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن قال بجوَازِ(3)الابتياعِ مَعَ الكَراهيَةِ، وأنَّه يَجوزُ أن يَملِكَ ما خَرَجَ مِن يَدَيه بما يَحِلُّ به المِلكُ

- ‌بابُ زَكاةِ المَعدِنِ ومَن قال(3): المَعدِنُ لَيسَ برِكازٍ

- ‌بابُ مَن قال: المَعدِنُ رِكازّ فيه الخُمُسُ

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ في المَعدِنِ حَتَّى يَبلُغَ نِصابًا

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ فيه حَتَّى يحُولَ عَلَيه الحَولُ مِن يَومِ استَفادَه

- ‌بابُ زَكاةِ الرِّكازِ

- ‌بابُ مَن أجرَى بالخُمُسِ الواجِبِ فيه مُجرَى الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ ما يوجَدُ مِنه مَدفونًا في قُبورِ أهلِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما روىَ عن علىٍّ رضي الله عنه في الرِّكازِ

- ‌بابُ ما يقولُ المُصَدِّقُ إذا أخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَن أخَذَها مِنه

- ‌بابُ تَركِ التَّعَدِّى على النّاسِ في الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ غُلولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ الهَديَّةِ لِلوالِى بسَبَبِ الولايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الفِطر فريضَة

- ‌بابُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِه وغَيِره ممَّن تَلزَمَه مُؤنَتُه؛ مِن أولادِه، وآبائِه، وأُمَّهاتِه، ورَقيقِه الَّذينَ اشتَراهُم لِلتِّجارَةِ أو لِغَيِرها، وزَوجاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُؤَدِّى عن مُكاتَبِهِ

- ‌بابُ الكافِرِ يَكونُ فيمَن يَمونُ فلا يُؤَدِّى عنه زَكاةَ الفِطرِ

- ‌بابُ وقتِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌باب مَن قال بوُجوبِها على الغَنِىِّ والفَقيِر إذا قَدَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ الجِنسِ الَّذِى يَجوزُ إخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ مِن الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ إلَّا صاعًا

- ‌بابُ مَن قال: يُخرِجُ مِنَ الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ نِصفَ صاعٍ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجِبُ صاعًا بصاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وأَنَّ الاعتِبارَ في ذَلِكَ بصاعِ أهلِ المَدينَةِ الَّذى كانوا يَقتاتونَ بهِ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ صاعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كان عيارُه خَمسَةَ أرطالٍ وثُلُثًا

- ‌بابُ مَن قال: يُجزِئُ إخراجُ الدَّقيقِ في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أهلِ الباديَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ إخراجُه لأهلِ الباديَةِ في زَكاةِ الفِطرِ مِنَ الأقِطِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ مَن قال: تُقْسمُ زَكاةُ الفِطرِ على مَن تُقْسَمُ عَلَيه [زَكاةُ المالِ](3)، استِدلالًا بالآيَةِ في الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في أن يُؤثِرَ بزَكاةِ فِطرِه وزَكاةِ مالِه ذَوى رَحِمِه، إذا كانوا مِن أهلِها مِمَّن لا تَلزَمُه نَفَقَتُه

- ‌بابُ مَنِ اختارَ قَسْمَ زَكاةِ الفِطرِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ وقتِ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الصَّدَقَةِ وإن قَلَّت

- ‌بابُ الاختيارِ في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ: أبَرُّ البِرّ أن يَصِلَ الرجلُ وُدَّ أبيهِ

- ‌بابٌ: خَيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى

- ‌بابُ ما ورَدَ في جُهدِ المُقِلِّ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ قَولَه صلى الله عليه وسلم: "خَيُر الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى". وقَولَه حيَن سُئلَ عن أفضَلِ الصَّدَقَةِ: "جُهدٌ مِن مُقِلٍّ". إنَّما يَختَلِفُ باختِلافِ أحوالِ النّاسِ في الصَّبِر علي الشِّدَّةِ والفاقَةِ والاكتِفاءِ بأَقَلِّ الكِفايَةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إمساكِ الفَضلِ وغَيرُه مُحتاجٌ إلَيهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في حُقوقِ المالِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَفسيِر الماعونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَنيحَةِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَولِه تَعالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]

- ‌بابُ ما ورَدَ في سقىِ الماءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ البُخلِ والشُّحِّ والإِقتارِ

- ‌بابُ وُجوه الصَّدَقَةِ وما على كُلِّ سُلامَى مِنَ النّاسِ مِنها كُلَّ يَومٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أصبَحَ صائمًا وتَبِعَ جِنازَةً وأَطعَمَ مِسكينًا وعادَ مَريضًا

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ الصَّحيحِ الشَّحيحِ

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌بابُ فضلِ الصَّدَقَةِ مِنَ المالِ الحَلالِ

- ‌بابُ المَنّانِ بما أعطَى

- ‌بابُ صَدَقَةِ النافِلَةِ على المُشرِكِ، وعَلَى مَن لا يُحمَدُ فِعلُه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يوكِّلُ بإِعطاءِ الصَّدَقَةِ فيُعطِى الأميُن ما أُمِرَ به كامِلًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تَتَصَدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها بالشَّئِ اليَسيِر غَيَر مُفسِدَةٍ

- ‌بابُ مَن حَمَلَ هذه الأخبارَ على أنَّها تُعطيه مِنَ الطَّعامِ الَّذِى أعطاها زَوجُها، وجَعَلَه بحُكمِها دونَ سائرِ أموالِه

- ‌بابُ المَملوكِ يَتَصَدَّقُ بالشَّئِ اليَسيِر مِن مالِ مَولاهُ

- ‌بابُ فضلِ الاستِعفاف والاستِغناءِ بعَمَلِ يَدَيه وبِما آتاه اللَّهُ عز وجل مِن غَيِر سُؤالٍ

- ‌بابُ كراهيَةِ السُّؤالِ والتَّرغيبِ في تَركِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسأَلُ سُلطانًا، أو في أمرٍ لا بُدَّ مِنه، صالِحًا

- ‌بابُ بَيانِ اليَدِ العُليا واليَدِ السُّفلَى

- ‌بابُ أخذِ ما يَحِلُّ له أخذُه إذا أُعطِىَ مِن غَيِر مَسأَلَةٍ ولا إشرافِ نَفسٍ

- ‌بابُ المَسأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ المَسأَلَةِ بوَجهِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ عَطيَّةِ مَن سأَلَ باللَّهِ عز وجل

- ‌كتابُ الصومِ

- ‌بابُ فرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما قيلَ في بَدءِ الصّيامِ إلَى أن نُسِخَ بفَرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِنَ الخيارِ بَيَن الصَّومِ وبَينَ الإطعامِ إلَى أن تَعَيَّنَ فرضُه على مَن أطاقَه ولَم يَكُنْ له عُذرٌ، وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِن تَحريمِ الأكلِ والشُّربِ والجِماعِ بَعدَ ما يَنامُ أو يُصَلِّى صَلاةَ العِشاءِ الآخِرَةِ حَتَّى أُحِلَّ ذَلِكَ إلَى طُلوعِ الفَجرِ وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابٌ: لا يَجِبُ صَومٌ بأَصلِ الشَّرعِ غَيَر صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَراهَةِ(1)قَولِ القائلِ: جاءَ رَمَضانُ، وذَهَبَ رَمَضانُ

- ‌بابُ الدُّخولِ في الصَّومِ بالنيَّةِ

- ‌بابُ المُتَطَوِّعِ يَدخُلُ في الصَّومِ بنيَّةِ النَّهارِ قَبلَ الزَّوالِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في صَومِ التَّطَوُّعِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الصَّومِ لِرُؤيَةِ الهِلالِ أوِ استِكمالِ العَدَدِ ثَلاثينَ

- ‌بابُ النَّهىِ عن استِقبالِ شَهرِ رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ أو يَومَينِ، والنَّهىِ عن صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في النَّهىِ عن الصّيامِ إذا انتَصَفَ شَعبانُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في ذَلِكَ بما هو أصَحُّ مِن حَديثِ العَلاءِ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في صَومِ سَرَرِ شَعبانَ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ مِنَ الصَّحابَةِ في صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على رُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى بالنَّهارِ

- ‌بابُ ما عَلَيه في كُلِّ لَيلَةٍ مِن نيَّةِ الصّيامِ لِلغَدِ

- ‌بابُ مَن أصبَحَ جُنُبًا في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحرُمُ فيه الطَّعامُ على الصّائمِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحِلُّ فيه فِطرُ الصّائمِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ

- ‌بابُ(1)مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الفَجرَ لَم يَطلُعْ ثُمَّ بانَ أنَّه كان قَد طَلَعَ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الشَّمسَ قَد غَرَبَت ثُمَّ بانَ أنَّها لَم تَغرُبْ

- ‌بابُ مَن طَلَعَ الفَجرُ وفِي فيه شَئٌ لَفَظَه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن طَلَعَ الفَجرُ وهو مُجامِعٌ أخرَجَه مِن ساعَتِه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن ذَرَعَه القَيْءُ لَم يُفطِرْ، ومَن استَقاءَ أفطَرَ

- ‌بابٌ: مَن أصبَحَ يَومَ الشَّكِّ لا يَنوِى الصَّومَ ثُمَّ عَلِمَ أنَّه مِن شَهرِ رَمَضانَ أمسَكَ بَقيَّةَ يَومِهِ

- ‌بابُ مَن رأَى إعادَةَ صَومِه وإِن لَم يأكُلْ ولَم يَشرَبْ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو شاكٌّ في طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابُ كَفّارَةِ مَن أتَى أهلَه في نَهارِ رَمَضانَ وهو صائمٌ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُقَيَّدَةً بوُقوعِ وطئه في صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُطلَقَةً في الفِطرِ دونَ التَّقييدِ بالجِماعِ، وبِلَفظٍ يوهِمُ التَّخييرَ دونَ التَّرتيبِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى الأمرَ بقَضاءِ يَومٍ مَكانَه في هَذا الحَديثِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى في هَذا الحديث لَفظَةً لا يَرضاها أصحابُ الحَديثِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ يَومًا مِن شَهرِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا مِن غَيرِ عُذرٍ

- ‌بابٌ: مَن أكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا فليُتِمَّ صَومَه ولا قَضاءَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: مَن تَلَذَّذَ بامرأتِه حَتَّى يُنزِلَ أفسَدَ صَومَه، وإِن لَم يُنزِلْ لَم يَفسُدْ

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ إن خافَتا على ولَدَيهِما أفطَرَتا وتَصَدَّقَتا عن كُلِّ يَومٍ بمُدٍّ مِن حِنطَةٍ ثُمَّ قَضَتا

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ لا تَقدِرانِ على الصَّومِ أفطَرَتا وقَضَتا بلا كَفّارَةٍ كالمَريضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ القُبلَةِ لمن حَرَّكَتِ القُبلَةُ شَهوَتَهُ

- ‌بابُ إباحَةِ القُبلَةِ لمن لَم تُحَرِّكْ شَهوَتَه أو كان يَملِكُ إرْبَهُ

- ‌بابُ وُجوبِ القَضاءِ على مَن قَبَّلَ فأَنزَلَ

- ‌بابٌ: مَن أُغمِيَ عَلَيه في أيّامٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ فلا يُجزِئُ عنه وإِن لَم يأكُلْ فيها

- ‌بابُ الحائضِ تُفطِرُ في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ إذا طَهَرَت ولا تَقضِي الصَّلاةَ

- ‌بابُ استِحبابِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تَعجيلِ الفِطرِ وتأخيرِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُفطَرُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا أفطَرَ

- ‌بابُ ما يَدعو به الصّائمُ لمن أفطَرَ عِندَهُ

- ‌بابُ مَن فطَّرَ صائمًا

- ‌بابُ جَوازِ الفِطرِ في السَّفَرِ القاصِدِ دونَ القَصيرِ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُريدُ لِقاءَ العَدوِّ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُجهِدُه الصَّومُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الصَّومِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الصَّومَ في السَّفَرِ إذا قَوِىَ على الصيامِ ولَم تَكُنْ به رَغبَةٌ عن قَبولِ الرُّخصَةِ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَصومُ بَعضَ الشَّهرِ ويُفطِرُ بَعضًا، ويُصبِحُ صائمًا في سَفَرِه ثُمَّ يُفطِرُ

- ‌بابُ مَن قال: يُفطِرُ وإن خَرَجَ بَعدَ طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابٌ: مَن رأَى الهِلالَ وحدَه عَمِلَ على رُؤيَتِهِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَقبَلْ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ إلَّا شاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابٌ: الشَّهادَةُ تَثبُتُ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ تِسعًا وعِشرينَ فيَكمُلُ صيامُهُم

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ في حِسابِ الصّائميَن ثَمانَ وعِشرينَ فيَقضونَ يَومًا واحِدًا

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى في بَلَدٍ ولا يُرَى في آخَرَ

- ‌بابُ القَومِ يُخطِئونَ في رُؤيَةِ الهِلالِ

- ‌بابُ المُفطِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ يُؤَخِّرُ القَضاءَ ما بَينَه وبَينَ رَمَضانٍ آخَرَ

- ‌بابُ المُفطِرِ يُمكِنُه أن يَصومَ ففَرَّطَ حَتَّى جاءَ رَمَضانُ آخَرُ

- ‌بابُ المَريضِ يُفطِرُ ثُمَّ لَم يَصِحَّ حَتَّى ماتَ، فلا يكونُ عليه شَيءٌ

- ‌بابُ مَن قال: إذا فرَّطَ في القَضاءِ بَعدَ الإمكانِ حَتَّى ماتَ أُطْعِمَ عنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مِسكينًا مُدٌّ مِن طَعامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يَصومُ عنه وليُّهُ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه صيامُ رَمَضانَينِ

- ‌بابُ قَضاءِ شَهرِ رَمَضانَ إن شَاءَ مُتَفَرِّقًا وإِن شَاءَ مُتَتابِعًا

- ‌بابٌ: لا يُصامُ يَومُ الفِطرِ ولا يَومُ النَّحرِ ولا أيّامُ مِنًى فرضًا ولا تَطَوُّعًا

الفصل: ‌باب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلاثين

عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ حِكايَةً عن بشرِ بنِ السَّرِىِّ وغَيرِه، عن سُفيانَ الثَّورِىِّ، عن الأعمَشِ، عن طَلحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ، عن سَعدِ

(1)

بنِ عُبَيدَةَ، عن أبي عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىِّ، أنَّ حُذَيفَةَ بَدا له الصَّومُ بَعدَ ما زالَتِ الشَّمسُ فصامَ

(2)

.

7998 -

وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ حِكايَةً عن أبي مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن عُمارَةَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزيدَ، عن عبدِ اللَّهِ هو ابنُ مَسعودٍ قال: أحَدُكُم بالخيارِ ما لَم يأكُلْ أو يَشرَبْ. قال الشّافِعِىُّ: هُم، يَعنِى العِراقيّينَ، لا يَرَونَ هَذا، يَزعُمونَ أنَّه لا يَكونُ صائمًا حَتَّى يَنوِىَ الصَّومَ قَبلَ زَوالِ الشَّمسِ، وأَمّا نَحنُ فنَقولُ: المُتَطَوِّعُ بالصَّومِ مَتَى شاءَ نَوَى الصّيامَ

(3)

.

‌بابُ الصَّومِ لِرُؤيَةِ الهِلالِ أوِ استِكمالِ العَدَدِ ثَلاثينَ

7999 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ رَجاءٍ، حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ الكارِزِىُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا القَعنَبِىُّ قال: قَرأتُ على مالكٍ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ

(1)

في ص 4: "سعيد". وينظر تهذيب الكمال 10/ 290.

(2)

المصنف في المعرفة (2443)، والشافعي 7/ 189. وأخرجه ابن أبي شيبة (9176)، والدارقطني 4/ 143 من طريق يحيى بن سعيد القطان عن الثوري به. وعند الدارقطني بدون ذكر طلحة بن مصرف.

(3)

المصنف في المعرفة عقب (2443)، والشافعي 7/ 190.

ص: 415

المُزَكِّى، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ وجَعفَرُ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه ذَكَرَ رَمَضانَ فقالَ:"لاتَصوموا حَتَّى تَرَوُا الهِلالَ، ولا تُفطِروا حَتَّى تَرَوه، فإِن أُغمِىَ عَلَيكُم فاقْدُروا له"

(1)

. وفِي رِوايَةِ القَعنَبِىِّ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضانَ وقالَ: "فإِن غُمَّ عَلَيكُم". رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن القَعنَبِىِّ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(2)

.

8000 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ يَعقوبَ هو الشَّيبانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ شاذانَ الأصَمُّ، حدثنا علىُّ بنُ حُجرٍ، حدثنا إسماعيلُ، عن أيّوبَ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرونَ، فلا تَصوموا حَتَّى تَرَوه، ولا تُفطِروا حَتَّى تَرَوه، فإِن غُمَّ عَلَيكُم فاقدُروا له". زادَ حَمادٌ في رِوايَتِه عن أيّوبَ قال نافِعٌ: كان ابنُ عُمَرَ إذا مَضَى مِن شَعبانَ تِسعٌ وعِشرونَ نُظِرَ له، فإِن رُئىَ فذاكَ، وإِن لَم يُرَ ولَم يَحُلْ دونَ مَنظَرِه سَحابٌ ولا قَتَرَةٌ أصبَحَ مُفطِرًا، وإِن حالَ دونَ مَنظَرِه سَحابٌ أو قَتَرَةٌ أصبَحَ صائمًا، وكانَ يُفطِرُ مَعَ الناسِ ولا يأخُذُ بهَذا الحِسابِ. قال: وقالَ ابنُ عَونٍ: ذَكَرتُ فِعلَ ابنِ عُمَرَ لِمُحَمَّدِ بنِ سيرينَ

(1)

مالك 1/ 286، ومن طريقه أحمد (5294)، والنسائي (2120)، وابن حبان (3445).

(2)

البخاري (1906)، ومسلم (1080/ 3).

ص: 416

فلَم يُعجِبْه

(1)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ دونَ فِعلِ ابنِ عُمَرَ

(2)

.

8001 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِى يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ، حدَّثنى [سالمٌ، عن أبيه، قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأَيتُمُ الهِلالَ]

(3)

فصوموا، وإِذا رأَيتُموه فأَفطِروا، فإِن غُمَّ عَلَيكُم فاقدُروا له"

(4)

. أخرَجَه البخاريُّ مِن حَديثِ عُقَيلٍ عن الزُّهرِىِّ، ورَواه مسلمٌ عن حَرمَلَةَ عن ابنِ وهبٍ

(5)

.

8002 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ النَّرسِىُّ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا مالكٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرونَ، لا تَصوموا حَتَّى تَرَوه، ولا تُفطِروا حَتَّى تَرَوه، فإِن غُمَّ عَلَيكُم فاقدُروا له"

(6)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن القَعنَبِىِّ عن مالكٍ، إلَّا أنَّه قال:

(1)

أخرجه أحمد (4488)، وابن خزيمة (1918)، وابن حبان (3593) من طريق إسماعيل به. وأبو داود (2320) من طريق حماد بن زيد به، وليس عندهم فعل ابن عمر.

(2)

مسلم (1080/ 6).

(3)

في حاشية الأصل: "بخطه: حدثني سالم أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فاقدروا".

(4)

أخرجه النسائي (2119)، وابن خزيمة (1905) عن الربيع بن سليمان به. وأحمد (6323)، وابن ماجه (1654) من طريق الزهري به.

(5)

البخاري (1900)، ومسلم (1080/ 8).

(6)

مالك 1/ 286. وسيأتي في (8005).

ص: 417

"فأَكَمِلوا العِدَّةَ ثَلاثينَ"

(1)

. كَذا وجَدْتُه في نُسخَتِى.

8003 -

وقَد أخبرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وغَيرُه قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ. فذَكَرَه بمِثلِهِ، وقالَ:"فإِن غُمَّ عَلَيكُم فأَكَمِلوا العِدَّةَ ثَلاثينَ"

(2)

. ورِوايَةُ الجَماعَةِ عن مالكٍ على اللَّفظِ الأوَّلِ.

وقَد رَوَى مالكٌ هَذا الحديثَ في "الموطأ" على اللَّفظِ الأوَّلِ، ثُمَّ رَوَى عَقِيبَه

(3)

[حَديثَه عن ثَورِ بنِ زَيدٍ الدّيلىِّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضانَ، فذَكَرَ الحديثَ وقالَ فيه:"فإِن غُمَّ عَلَيكُم فأَكمِلوا العِدَّةَ ثَلاثينَ".

8004 -

أخبرَنا بذَلِكَ أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، ثنا مالكٌ. فذَكَرَه

(4)

. فكأَنَّه ذَكَرَ الحديثَينِ جَميعًا، فغَلِطَ الكاتِبُ فدَخَلَ له بَعضُ مَتنِ الحديث الثّانِى في الإِسناد الأوَّلِ، وإِن كانَت رِوايَةُ الشّافِعِىِّ والقَعنَبِىِّ مِن جِهَةِ البُخارِىِّ عنه مَحفوظَةً، فيَحتَمِلُ أن يَكونَ مالكٌ رَواه على اللَّفظينِ جَميعًا، واللَّهُ أعلَمُ.

وقَد رَواه إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ نَحوَ الرِّوايَةِ الأُولَى

(1)

البخاري (1907).

(2)

المصنف في المعرفة (2457)، والشافعي 2/ 94.

(3)

في ص 4: "عقبه".

(4)

مالك 1/ 287.

ص: 418

عن مالكٍ:

8005 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ

(1)

قالا: حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ، أنه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرونَ لَيلَةً، لا تَصوموا حَتَّى تَرَوه، ولا تُفطِروا حَتَّى تَرَوه، إلَّا أن يُغَمَّ عَلَيكُم، فإِن غُمَّ عَلَيكُم فاقدُروا له"

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يحيَى

(3)

.

8006 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حُمَيدُ بنُ مَسعَدَةَ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ، حَدَّثَنِى أيّوبُ قال: كَتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ إلَى أهلِ البَصرَةِ: بَلَغَنا أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال. فذَكَرَ نَحوَ حَديثِ ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. زادَ: وإِنَّ أحسَنَ ما يُقدَرُ له أنّا رأَينا هِلالَ شَعبانَ [لِكَذا أو كَذا]

(4)

، والصومُ إن شاءَ اللهُ لِكَذا وكَذا، إلَّا أن تَرَوُا الهِلالَ قَبلَ ذَلِكَ

(5)

.

قال الشيخُ: والَّذِى يَدُلُّ على صِحَّةِ ما ذَكَرَه عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ سائرُ الرِّواياتِ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم في هَذا البابِ؛ مِنها عن ابنِ عُمَرَ ما:

(1)

في حاشية الأصل: "إسحاق المزكى".

(2)

أخرجه ابن خزيمة (1907) من طريق إسماعيل بن جعفر به.

(3)

مسلم (1080/ 9).

(4)

في سنن أبي داود، ونسخة من م:"لكذا وكذا".

(5)

أبو داود (2321).

ص: 419

8007 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عاصِمُ بنُ محمدٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الشَّهرُ هَكَذا وهَكَذا وهَكَذا". ثلاثَ مَرّاتٍ بيَدَيه، ثُمَّ قَبَضَ في الثّالِثَةِ إبهامَه. "فإِن غُمَّ عَلَيكُم فأَتمّوا ثَلاثينَ"

(1)

.

8008 -

وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا عبدُ المَجيدِ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ أبي رَوّادٍ، حدثنا أبى، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى جَعَلَ الأهِلَّةَ مَواقيتَ، فإِذا رأَيتُموه فصوموا، وإِذا رأَيتُموه فأَفطِروا، فإِن غُمَّ عَلَيكُم فاقدُروا له، أتمّوا ثَلاثينَ"

(2)

.

ومِنها عن غَيرِ ابنِ عُمَرَ الرِّواياتُ الثّابِتاتُ عن أبي هريرةَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم في هَذا البابِ.

8009 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا محمدُ بنُ زيادٍ قال: سَمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "صوموا لِرُؤيَتِه، وأَفطِروا لِرُؤيَتِه، فإِن غُمَّ عَلَيكُم الشَّهرُ فعُدّوا

(1)

أخرجه ابن خزيمة (1909) من طريق عاصم بن محمد به. وقال الذهبي 4/ 1575: إسناده صحيح.

(2)

أخرجه ابن خزيمة (1906) من طريق عبد العزيز به.

ص: 420

ثَلاثينَ يَومًا"

(1)

. يَعنِى: عُدّوا شَعبانَ ثَلاثينَ. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن آدَمَ بنِ أبي إياسٍ إلَّا أنَّه قال في الحديثِ: "فإِن غَبِىَ

(2)

عَلَيكُم فأَكمِلوا عِدَّةَ شَعبانَ ثَلاثينَ"

(3)

.

8010 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعاذِ بنِ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن محمدِ بنِ زيادٍ قال: سَمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صوموا لِرُؤيَتِه، وأَفطِروا لِرُؤيَتِه، فإِن غُمَّ عَلَيكُمُ الشَّهرُ فعُدّوا ثَلاثينَ". رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ مُعاذٍ

(4)

.

8011 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ وجَعفَرُ بنُ محمدٍ قالا: أخبرَنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا إبراهيمُ ينُ سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتُمُ الهِلالَ فصوموا، وإِذا رأيتُموه فأَفطِروا، فإِن غُمَّ عَلَيكُم فصوموا ثَلاثينَ يَومًا"

(5)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن

(1)

أخرجه أحمد (9556)، وابن حبان (3442) من طريق شعبة به.

(2)

في س: "غمى". وغبى، بفتح الغين المعجمة وتخفيف الموحدة، مأخوذ من الغباوة، وهى عدم الفطنة، وهى استعارة لخفاء الهلال. فتح الباري 4/ 124.

(3)

البخاري (1909).

(4)

مسلم (1081/ 19).

(5)

أخرجه أحمد (7581)، والنسائي (2118)، وابن ماجه (1655) من طريق إبراهيم بن سعد به.

ص: 421

يَحيَى بنِ يَحيَى

(1)

.

8012 -

حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ البَزّازُ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا محمدُ بنُ بشرٍ العَبدِىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه ذَكَرَ الهِلالَ فقالَ:"صوموا لِرُؤيَتِه وأَفطِروا لِرُؤيَتِه، فإِن غُمَّ عَلَيكُم فعُدّوا ثَلاثينَ"

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ عن محمدِ بنِ بشرٍ

(3)

.

8013 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، أخبرَنِى عمرُو بنُ مُرَّةَ قال: سَمِعتُ أبا البَختَرِىِّ قال: أهلَلْنا رَمَضانَ ونَحنُ بذاتِ عِرقٍ

(4)

فأَرسَلنا رَجُلًا إلَى ابنِ عباسٍ يَسأَلُه، فقالَ ابنُ عباسٍ: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللهَ قَد مَدَّه لِرُؤيَتِه، فإِن أُغمِىَ عَلَيكُم فأَكمِلوا العِدَّةَ"

(5)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ غُندَرٍ عن شُعبَةَ

(6)

.

(1)

مسلم (1081/ 17).

(2)

أخرجه أحمد (7864)، والنسائي (2122) من طريق محمد بن بشر به.

(3)

مسلم (1081/ 20).

(4)

ذات عرق: ميقات أهل العراق، سمى بذلك لأن فيه عرقًا، وهو الجبل الصغير، وهى أرض سبخة تنبت الطرفاء، بينها وبين مكة مرحلتان. فتح الباري 3/ 389.

(5)

الطيالسي (2844)، ومن طريقه ابن خزيمة (1915). وأخرجه أحمد (3021)، وابن خزيمة (1915) من طريق شعبة به.

(6)

مسلم (1088/ 30).

ص: 422

[ورَواه عِكرِمَةُ ومُحَمَّدُ بنُ حُنَينٍ عن ابنِ عباسٍ في إكمالِ العِدَّةِ ثَلاثينَ بمَعناه

(2)

، ورَواه غَيرُ هَؤُلاءِ أيضًا]

(1)

.

8014 -

وأخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ إسماعيلَ الطّابَرانِىُّ بها، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ مَنصورٍ الطّوسِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصّائغُ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا زَكَريّا بنُ إسحاقَ، حدثنا أبو الزُّبَيرِ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا رأَيتُمُ الهِلالَ فصوموا، وإِذا رأيتُموه فأَفطِروا، وإِن أُغمِىَ عَلَيكُم فعُدُّوا ثَلاثينَ يَومًا"

(3)

.

8015 -

وحَدَّثَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عِمرانُ القَطّانُ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن أبي بكرَةَ قال: قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "صوموا لِرُؤيَتِه، وأَفطِروا لِرُؤيَتِه، فإِن غُمَّ عَلَيكم فأَكمِلوا العِدَّةَ ثَلاثينَ يَومًا"

(4)

.

8016 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الصَّفّارُ، حدثنا أبو إسماعيلَ محمدُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، أخبرَنِى مُعاويَةُ بنُ صالِحٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبي قَيسٍ قال: سَمِعتُ عائشةَ تَقولُ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحَفَّظُ مِن هِلالِ شَعبانَ ما لا يَتَحَفَّظُ مِن

(1)

ضرب عليه في أصل المصنف.

(2)

سيأتي تخريجهما في (8023، 8025، 8026).

(3)

أخرجه أحمد (14526) عن روح به. وأيضًا في (14670) من طريق أبى الزبير به.

(4)

الطيالسي (914)، وعنه أحمد (20432).

ص: 423