الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الرَّجُلِ يوكِّلُ بإِعطاءِ الصَّدَقَةِ فيُعطِى الأميُن ما أُمِرَ به كامِلًا
7923 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوىُّ، أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنِ محمدِ بنِ الحَسَنِ الحافظُ، حدثنا أبو الأزهَرِ أحمدُ بنُ الأزهَرِ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ بنِ يوسُفَ ابنِ مَعقِلٍ الأُمَوىُّ، حدثنا أبو جَعفَرٍ أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ الحارِثىُّ الكوفِىُّ الرَّجُلُ الصّالِحُ قالا: حدثنا أبو أُسامَةَ، حَدَّثَنِى بُرَيدٌ، عن جَدِّه أبى بُردَةَ، عن أبى موسَى، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ الخازِنَ الأمينَ الَّذِى يُعطِى ما أُمِرَ به كامِلًا موَفَّرًا طَيِّبَةً به نَفسُه حَتَّى يَدفَعَه إلَى الَّذِى أمِرَ له به أحَدُ، المُتَصَدِّقَينِ، أو: المُتَصَدِّقِينَ"
(1)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى كُرَيبٍ عن أبى أُسامَةَ، ورَواه مسلمٌ عن أبى كُرَيبٍ وجَماعَةٍ عن أبى أُسامَةَ
(2)
.
بابُ المَرأَةِ تَتَصَدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها بالشَّئِ اليَسيِر غَيَر مُفسِدَةٍ
7924 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن الأعمَشِ، عن شَقيقٍ، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أطعَمَتِ المَرأَةُ مِن بَيتِ زَوجِها غَيرَ مُفسِدَةٍ فلَها أجرُها، ولَه مِثلُه، ولِلخازِنِ مِثل ذَلِكَ، بما اكتَسَبَ،
(1)
المصنف في الشعب (7695). وأخرجه أحمد (19512)، وأبو داود (1684) من طريق أبى أسامة حماد بن أسامة به. والنسائى (2559) من طريق بريد به.
(2)
البخارى (1438)، ومسلم (1023).
ولَها بما أنفَقَت"
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمد بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ عن أبيه، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن الأعمَشِ
(2)
.
7925 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا إسْماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن مَنصورٍ، عن شَقيقٍ، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفَقَتِ المَرأَةُ مِن طَعامِ بَيِتِها غَيرَ مُفسِدَةٍ كان لَها أجرُها بما أنفَقَت، ولِزَوجِها أجرُه بما كَسَبَ، ولِلخازِنِ مِثلُ ذَلِكَ، لا يَنقُصُ بَعضُهُم أجرَ بَعضٍ شَيئًا"
(3)
. رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ جَميعًا عن يَحيَى بنِ يَحيَى
(4)
، وقالَ بَعضُهُم عن مَنصورٍ في هَذا الحديثِ:"مِن طَعامِ زَوجِها"
(5)
. وقالَ بَعضُهُم: "إذا تَصَدَّقَت مِن بَيتِ زَوجِها"
(6)
.
7926 -
حدثنا
(7)
أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوىُّ، أخبرَنا أبو القاسِمِ عُبَيدُ اللَّهِ بنُ إبراهيمَ بنِ بالُويَه المُزَكِّى، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن هَمّامِ بنِ مُنَبِّهٍ قال:
(1)
أخرجه أحمد (24171)، وابن ماجه (2294) عن ابن نمير به. والنسائى في الكبرى (9198) من طريق الأعمش به.
(2)
مسلم (1024/
…
)، والبخارى (1437).
(3)
أخرجه النسائى في الكبرى (9197) من طريق جرير به. وأحمد (26370)، وأبو داود (1685)، والترمذى (672) من طريق منصور به.
(4)
البخارى (1441)، ومسلم (1024/ 80).
(5)
مسلم (1024/
…
) من طريق فضيل بن عياض عن منصور به.
(6)
أخرجه البخارى (1439) من طريق شعبة عن منصور به.
(7)
بعده في حاشية الأصل: "بخطه: السيد".
هَذا ما حدثنا أبو هريرةَ قال: وقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَصومُ المَرأَة وبَعلُها شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه، ولا تأذَنُ في بَيته وهو شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، وما أنفَقَت مِن كَسبِه عن غَيرِ أمرِه فإِنَّ نِصفَ أجرِه له"
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ، وأَخرَجَ البخارىُّ حَديثَ الإِنفاقِ عن يَحيَى بنِ جَعفَرٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ
(2)
.
7927 -
أخبرَنا أبو على الرّوذبارِىُّ، أخبرَنا أبو بَكْرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ سَوّارٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا سُلَيمانُ قالا: حدثنا عبدُ السَّلامِ بنُ حَربٍ، حدثنا يونُسُ بنُ عُبَيدٍ، عن زيادِ بنِ جُبَيرِ بنِ حَيَّةَ، عن سَعدٍ قال: لَمّا بايَعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النِّساءَ قامَتِ امرأَةٌ جَليلَةٌ
(3)
كأنَّها مِن نِساءِ مُضَرَ فقالَت: يا رسولَ اللهِ، إنا كَلٌّ
(4)
على آبائِنا وأَبنائِنا- قال أبو داودَ: وأُرَى فيه: وأَزواجِنا. وفِي رِوايَةِ سُلَيمانَ بنِ حَرب: على أبنائِنا وأَزواجِنا- فما يَحِل لَنا مِن أموالِهِم؟ قال: "الطَّعامُ الرَّطْبُ تأكُلْنَه وتهدينَه"
(5)
. لَيسَ في حَديثِ ابنِ سَوّارٍ: "الطَّعامُ". تابَعَه سفيانُ الثَّورِىُّ عن
(1)
المصنف في الصغرى (2607)، وعبد الرزاق (7886)، ومن طريقه أحمد (8188)، وأبو داود (1687، 2458)، وابن حبان (3572، 4168). وأخرجه البخارى (5192) من طريق معمر به. وسيأتى في (8573، 14828).
(2)
مسلم (1026)، والبخارى (2066).
(3)
جلت المرأة فهى جليلة: إذا كبرت وعجزت. غريب الحديث للخطابى 2/ 121.
(4)
كَلٌّ: أى عيال. المصباح المنير ص 205 (ك ل ل).
(5)
أبو داود (1686). وأخرجه عبد بن حميد (147 - منتخب) من طريق عبد السلام به. وضعفه الألبانى في ضعيف أبى داود (372).