المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ما ورد من الوعيد فيمَن كَنَزَ مالَ زَكاةٍ ولَم يُؤَدِّ زَكاتَهُ

- ‌بابُ تَفسيِر الكَنزِ الَّذِى ورَدَ الوَعيدُ فيهِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مَن أدَّى فرضَ اللَّهِ فى الزَّكاةِ فلَيسَ علَيه أكثَرُ مِنه إلَّا أن يَتَطَوَّعَ سِوَى ما مَضَى فى البابِ قَبلَهُ

- ‌جِماعُ أبوابِ فرضِ الإبِلِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ العَدَدِ الَّذى إذا بَلَغَته الإِبِلُ كانَت فيها صَدَقَة

- ‌بابُ كَيفَ فرْضُ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ إبانَةِ قَوله: "وفي كُلِّ أربَعيَن ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسيِن حِقَّةٌ

- ‌بابُ ذِكرِ رِوايَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ رضي الله عنه بخِلافِ ما مَضَى في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وفيما زادَ على مِائَةٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وبَيانِ ضَعفِ تِلكَ الرّوايَةِ ورِوايَةِ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ

- ‌بابُ تَفسيِر أسنانِ الإِبِلِ

- ‌بابٌ: لا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فيما يأخُذُ مَريضًا ولا مَعيبًا وفِى الإِبِلِ عَدَدُ الفَرضِ صَحيحٌ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فوقَ ما يَجِبُ ولا ماخِضًا(2)إلَّا أن يَتَطَوَّعَ

- ‌بابٌ: المُعتَدِى في الصَّدَقَةِ كَمانِعِها، والاعتداءُ قَد يَكونُ مِنَ السّاعِى وقَد يَكونُ مِن رَبِّ المالِ

- ‌بابُ الزَّكاةِ تَتلَفُ في يَدَىِ السّاعِى فلا يَكونُ على رَبِّ المالِ ضَمانُها

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ البَقَرِ السّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فرضُ صَدَقَةِ البَقَرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الغَنَمِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فَرضُ صَدَقَةِ الغَنَمِ

- ‌بابُ السِّنِّ التى تُؤخَذُ في الغَنَمِ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ كَرائمُ أموالِ النّاسِ

- ‌بابٌ: يُعَدُّ عَلَيهِم بالسِّخالِ التى نُتِجَت(7)مَواشيهِم، ولا يُؤخَذُ مِنها إذا كان في الأُمَّهاتِ بَقيَّةٌ

- ‌بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ الأُمَّهاتِ تَموتُ وتَبقَى السَّخالُ نِصابًا فيُؤخَذُ مِنها

- ‌بابٌ: لا يَكتُمُ شَيئًا مِن مالِ الزَّكاةِ ولا يِغُلُّ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيمَن كَتَمَهُ

- ‌بابُ صَدَقَةِ الخُلَطاءِ

- ‌بابُ مَن تَجِبُ عَلَيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ مالِه على مالكِه، وأَنَّ العَبدَ لا يَملِكُ

- ‌بابٌ: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما على الإمامِ مِن بَعثِ السُّعاةِ على الصَّدَقَةِ

- ‌بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ

- ‌بابُ الاستِسلافِ على أهلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضائِه مِن سُهمانِهِم

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌باب النّيَّةِ فى إخراجِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ: لا يُؤَدِّى عن مالِه فيما وجَبَ عَلَيه إلَّا ما وجَبَ عَلَيه

- ‌بابُ مَن أجازَ أخذَ القِيَمِ فى الزَّكَواتِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَوَّلىَ تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه الباطِنَةِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ الوالِى يأْخُذُ مِنه زَكاةَ أموالِه الظّاهِرَةِ أحَبَّ ذَلِكَ أو كَرِهَهُ

- ‌بابُ الاختيارِ في دَفعِها إلَى الوالِى

- ‌بابُ الاختيارِ في قَسْمِها بنَفسِه إذا أمكَنَه ذَلِكَ ليَكونَ على يَقينٍ مِن أدائِها

- ‌بابُ ما يُسقِطُ الصَّدَقَةَ عن الماشيَةِ

- ‌بابٌ: لا صَدَقَةَ في الخَيلِ

- ‌بابُ مَن رأَى في الخَيلِ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ النِّصابِ في زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ مِقدارِ الوَسقِ

- ‌بابُ كَيفَ تُؤخَذُ زَكاةُ النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ خَرصِ التَّمرِ والدَّليلِ على أنَّ له حُكمًا

- ‌بابُ مَن قال: يُترَكُ لِرَبِّ الحائطِ قَدرُ ما يأكُلُ هو وأَهلُه، وما يُعرِى المَساكيَن مِنها لا يُخرَصُ عَلَيه

- ‌بابٌ: لا تُؤخَد صَدَقَةُ شَئٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيِر النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الزَّيتونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الوَرْسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في العَسَلِ

- ‌‌‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ‌‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ

- ‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ فيما يَزرَعُه الآدَميّونَ ويَيبَسُ ويُدَّخَرُ ويُقتاتُ دونَ ما تُنبِتُه الأرضُ مِنَ الخُضَرِ

- ‌بابُ قَدرِ الصَّدَقَةِ فيما أخرَجت الأرضُ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَزرَعُ أرضًا مِنْ أرضِ الخَرَاجِ فيَكونُ عَلَيه في زَرعِه العُشرُ أو نصف العُشرِ

- ‌بابُ الذِّمِّىِّ يُسلِمُ وعَلَى أرضِه خَراجٌ هو بَدَلٌ(2)عن الجِزيَةِ، فيَسقُطُ عنه الخَراجُ كما يَسقُطُ عنه جِزيَةُ الرُّءوسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَوله تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن الحَصَادِ والجَدادِ(7)باللَّيلِ

- ‌بابٌ: لَن يَهلِكَ على اللَّهِ إلَّا هالِكٌ

- ‌جِماعُ أبواب صَدَقَةِ الوَرِقِ

- ‌بابُ نِصابِ الَوَرِقِ

- ‌بابُ تَفسيِر الأُوقيَّةِ

- ‌بابُ قَدرِ الواجِبِ في الوَرِقِ إذا بَلَغَ نِصابًا

- ‌بابُ وُجوبِ رُبعِ العُشرِ في نِصابِها وفيما زادَ عَلَيه وإن قَلَّتْ الزِّيادَةُ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى روىَ في وقصِ الوَرِقِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ على صاحِبِ المالِ مِن أن يُعطِىَ الصَّدَقَةَ مِن شَرِّ مالِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في إرضاءِ المُصَدِّقِ

- ‌بابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ

- ‌بابُ نِصابِ الذَّهَبِ وقَدرِ الواجِبِ فيه إذا حالَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: في الحُلِىِّ زَكاةٌ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ ورَدَت في زَكاةِ الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ عاريَّتُه

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ إنَّما وجَبَت في الوَقتِ الَّذِى كان الحُلِىُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرامًا، فلَمّا صارَ مُباحًا لِلنِّساءِ سَقَطَت زَكاتُه بالاستِعمالِ، كما تَسقُطُ زَكاةُ الماشيَةِ بالاستِعمالِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُل على تَحريمِ التَّحَلِّى بالذَّهَبِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُلُّ على إباحَتِه لِلنِّساءِ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيما يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَحَلَّى به مِن خاتَمِه وحِليَةِ سَيفِه ومُصحَفِه إذا كان مِن فِضَّةٍ

- ‌بابُ مَن تَوَرَّعَ عن التَّحَلِّى بالفِضَّةِ ورأَى حِليَةَ السَّيفِ مِنَ الكُنوزِ

- ‌بابُ تَحريمِ تَحَلِّى الرِّجالِ بالذَّهَبِ

- ‌بابُ تَحريمِ أوانِى الذَّهَبِ والفِضَّةِ على الرِّجالِ والنِّساءِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه مِن الجَواهِرِ غَيِر الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه ممّا أُخِذَ مِنَ البحرِ مِن عَنبَرٍ وغَيرِه

- ‌بابُ زَكاةِ التِّجارَةِ

- ‌بابُ الدَّينِ مَعَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ اذا كان على [مَلِئٍ يُوفى]

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ إذا كان على مُعسِرٍ أو جاحِدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الدَّينِ

- ‌بابُ بَيعِ الصَّدَقَةِ قَبلَ وُصولِها إلَى أهلِها مِن غَيِر حاجَةٍ

- ‌بابُ كَراهيَةِ ابتياعِ ما تُصُدِّقَ به مِن يَدَىْ مَن تُصُدِّقَ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن قال بجوَازِ(3)الابتياعِ مَعَ الكَراهيَةِ، وأنَّه يَجوزُ أن يَملِكَ ما خَرَجَ مِن يَدَيه بما يَحِلُّ به المِلكُ

- ‌بابُ زَكاةِ المَعدِنِ ومَن قال(3): المَعدِنُ لَيسَ برِكازٍ

- ‌بابُ مَن قال: المَعدِنُ رِكازّ فيه الخُمُسُ

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ في المَعدِنِ حَتَّى يَبلُغَ نِصابًا

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ فيه حَتَّى يحُولَ عَلَيه الحَولُ مِن يَومِ استَفادَه

- ‌بابُ زَكاةِ الرِّكازِ

- ‌بابُ مَن أجرَى بالخُمُسِ الواجِبِ فيه مُجرَى الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ ما يوجَدُ مِنه مَدفونًا في قُبورِ أهلِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما روىَ عن علىٍّ رضي الله عنه في الرِّكازِ

- ‌بابُ ما يقولُ المُصَدِّقُ إذا أخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَن أخَذَها مِنه

- ‌بابُ تَركِ التَّعَدِّى على النّاسِ في الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ غُلولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ الهَديَّةِ لِلوالِى بسَبَبِ الولايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الفِطر فريضَة

- ‌بابُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِه وغَيِره ممَّن تَلزَمَه مُؤنَتُه؛ مِن أولادِه، وآبائِه، وأُمَّهاتِه، ورَقيقِه الَّذينَ اشتَراهُم لِلتِّجارَةِ أو لِغَيِرها، وزَوجاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُؤَدِّى عن مُكاتَبِهِ

- ‌بابُ الكافِرِ يَكونُ فيمَن يَمونُ فلا يُؤَدِّى عنه زَكاةَ الفِطرِ

- ‌بابُ وقتِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌باب مَن قال بوُجوبِها على الغَنِىِّ والفَقيِر إذا قَدَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ الجِنسِ الَّذِى يَجوزُ إخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ مِن الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ إلَّا صاعًا

- ‌بابُ مَن قال: يُخرِجُ مِنَ الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ نِصفَ صاعٍ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجِبُ صاعًا بصاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وأَنَّ الاعتِبارَ في ذَلِكَ بصاعِ أهلِ المَدينَةِ الَّذى كانوا يَقتاتونَ بهِ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ صاعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كان عيارُه خَمسَةَ أرطالٍ وثُلُثًا

- ‌بابُ مَن قال: يُجزِئُ إخراجُ الدَّقيقِ في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أهلِ الباديَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ إخراجُه لأهلِ الباديَةِ في زَكاةِ الفِطرِ مِنَ الأقِطِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ مَن قال: تُقْسمُ زَكاةُ الفِطرِ على مَن تُقْسَمُ عَلَيه [زَكاةُ المالِ](3)، استِدلالًا بالآيَةِ في الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في أن يُؤثِرَ بزَكاةِ فِطرِه وزَكاةِ مالِه ذَوى رَحِمِه، إذا كانوا مِن أهلِها مِمَّن لا تَلزَمُه نَفَقَتُه

- ‌بابُ مَنِ اختارَ قَسْمَ زَكاةِ الفِطرِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ وقتِ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الصَّدَقَةِ وإن قَلَّت

- ‌بابُ الاختيارِ في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ: أبَرُّ البِرّ أن يَصِلَ الرجلُ وُدَّ أبيهِ

- ‌بابٌ: خَيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى

- ‌بابُ ما ورَدَ في جُهدِ المُقِلِّ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ قَولَه صلى الله عليه وسلم: "خَيُر الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى". وقَولَه حيَن سُئلَ عن أفضَلِ الصَّدَقَةِ: "جُهدٌ مِن مُقِلٍّ". إنَّما يَختَلِفُ باختِلافِ أحوالِ النّاسِ في الصَّبِر علي الشِّدَّةِ والفاقَةِ والاكتِفاءِ بأَقَلِّ الكِفايَةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إمساكِ الفَضلِ وغَيرُه مُحتاجٌ إلَيهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في حُقوقِ المالِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَفسيِر الماعونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَنيحَةِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَولِه تَعالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]

- ‌بابُ ما ورَدَ في سقىِ الماءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ البُخلِ والشُّحِّ والإِقتارِ

- ‌بابُ وُجوه الصَّدَقَةِ وما على كُلِّ سُلامَى مِنَ النّاسِ مِنها كُلَّ يَومٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أصبَحَ صائمًا وتَبِعَ جِنازَةً وأَطعَمَ مِسكينًا وعادَ مَريضًا

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ الصَّحيحِ الشَّحيحِ

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌بابُ فضلِ الصَّدَقَةِ مِنَ المالِ الحَلالِ

- ‌بابُ المَنّانِ بما أعطَى

- ‌بابُ صَدَقَةِ النافِلَةِ على المُشرِكِ، وعَلَى مَن لا يُحمَدُ فِعلُه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يوكِّلُ بإِعطاءِ الصَّدَقَةِ فيُعطِى الأميُن ما أُمِرَ به كامِلًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تَتَصَدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها بالشَّئِ اليَسيِر غَيَر مُفسِدَةٍ

- ‌بابُ مَن حَمَلَ هذه الأخبارَ على أنَّها تُعطيه مِنَ الطَّعامِ الَّذِى أعطاها زَوجُها، وجَعَلَه بحُكمِها دونَ سائرِ أموالِه

- ‌بابُ المَملوكِ يَتَصَدَّقُ بالشَّئِ اليَسيِر مِن مالِ مَولاهُ

- ‌بابُ فضلِ الاستِعفاف والاستِغناءِ بعَمَلِ يَدَيه وبِما آتاه اللَّهُ عز وجل مِن غَيِر سُؤالٍ

- ‌بابُ كراهيَةِ السُّؤالِ والتَّرغيبِ في تَركِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسأَلُ سُلطانًا، أو في أمرٍ لا بُدَّ مِنه، صالِحًا

- ‌بابُ بَيانِ اليَدِ العُليا واليَدِ السُّفلَى

- ‌بابُ أخذِ ما يَحِلُّ له أخذُه إذا أُعطِىَ مِن غَيِر مَسأَلَةٍ ولا إشرافِ نَفسٍ

- ‌بابُ المَسأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ المَسأَلَةِ بوَجهِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ عَطيَّةِ مَن سأَلَ باللَّهِ عز وجل

- ‌كتابُ الصومِ

- ‌بابُ فرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما قيلَ في بَدءِ الصّيامِ إلَى أن نُسِخَ بفَرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِنَ الخيارِ بَيَن الصَّومِ وبَينَ الإطعامِ إلَى أن تَعَيَّنَ فرضُه على مَن أطاقَه ولَم يَكُنْ له عُذرٌ، وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِن تَحريمِ الأكلِ والشُّربِ والجِماعِ بَعدَ ما يَنامُ أو يُصَلِّى صَلاةَ العِشاءِ الآخِرَةِ حَتَّى أُحِلَّ ذَلِكَ إلَى طُلوعِ الفَجرِ وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابٌ: لا يَجِبُ صَومٌ بأَصلِ الشَّرعِ غَيَر صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَراهَةِ(1)قَولِ القائلِ: جاءَ رَمَضانُ، وذَهَبَ رَمَضانُ

- ‌بابُ الدُّخولِ في الصَّومِ بالنيَّةِ

- ‌بابُ المُتَطَوِّعِ يَدخُلُ في الصَّومِ بنيَّةِ النَّهارِ قَبلَ الزَّوالِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في صَومِ التَّطَوُّعِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الصَّومِ لِرُؤيَةِ الهِلالِ أوِ استِكمالِ العَدَدِ ثَلاثينَ

- ‌بابُ النَّهىِ عن استِقبالِ شَهرِ رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ أو يَومَينِ، والنَّهىِ عن صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في النَّهىِ عن الصّيامِ إذا انتَصَفَ شَعبانُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في ذَلِكَ بما هو أصَحُّ مِن حَديثِ العَلاءِ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في صَومِ سَرَرِ شَعبانَ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ مِنَ الصَّحابَةِ في صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على رُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى بالنَّهارِ

- ‌بابُ ما عَلَيه في كُلِّ لَيلَةٍ مِن نيَّةِ الصّيامِ لِلغَدِ

- ‌بابُ مَن أصبَحَ جُنُبًا في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحرُمُ فيه الطَّعامُ على الصّائمِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحِلُّ فيه فِطرُ الصّائمِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ

- ‌بابُ(1)مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الفَجرَ لَم يَطلُعْ ثُمَّ بانَ أنَّه كان قَد طَلَعَ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الشَّمسَ قَد غَرَبَت ثُمَّ بانَ أنَّها لَم تَغرُبْ

- ‌بابُ مَن طَلَعَ الفَجرُ وفِي فيه شَئٌ لَفَظَه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن طَلَعَ الفَجرُ وهو مُجامِعٌ أخرَجَه مِن ساعَتِه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن ذَرَعَه القَيْءُ لَم يُفطِرْ، ومَن استَقاءَ أفطَرَ

- ‌بابٌ: مَن أصبَحَ يَومَ الشَّكِّ لا يَنوِى الصَّومَ ثُمَّ عَلِمَ أنَّه مِن شَهرِ رَمَضانَ أمسَكَ بَقيَّةَ يَومِهِ

- ‌بابُ مَن رأَى إعادَةَ صَومِه وإِن لَم يأكُلْ ولَم يَشرَبْ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو شاكٌّ في طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابُ كَفّارَةِ مَن أتَى أهلَه في نَهارِ رَمَضانَ وهو صائمٌ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُقَيَّدَةً بوُقوعِ وطئه في صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُطلَقَةً في الفِطرِ دونَ التَّقييدِ بالجِماعِ، وبِلَفظٍ يوهِمُ التَّخييرَ دونَ التَّرتيبِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى الأمرَ بقَضاءِ يَومٍ مَكانَه في هَذا الحَديثِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى في هَذا الحديث لَفظَةً لا يَرضاها أصحابُ الحَديثِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ يَومًا مِن شَهرِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا مِن غَيرِ عُذرٍ

- ‌بابٌ: مَن أكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا فليُتِمَّ صَومَه ولا قَضاءَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: مَن تَلَذَّذَ بامرأتِه حَتَّى يُنزِلَ أفسَدَ صَومَه، وإِن لَم يُنزِلْ لَم يَفسُدْ

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ إن خافَتا على ولَدَيهِما أفطَرَتا وتَصَدَّقَتا عن كُلِّ يَومٍ بمُدٍّ مِن حِنطَةٍ ثُمَّ قَضَتا

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ لا تَقدِرانِ على الصَّومِ أفطَرَتا وقَضَتا بلا كَفّارَةٍ كالمَريضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ القُبلَةِ لمن حَرَّكَتِ القُبلَةُ شَهوَتَهُ

- ‌بابُ إباحَةِ القُبلَةِ لمن لَم تُحَرِّكْ شَهوَتَه أو كان يَملِكُ إرْبَهُ

- ‌بابُ وُجوبِ القَضاءِ على مَن قَبَّلَ فأَنزَلَ

- ‌بابٌ: مَن أُغمِيَ عَلَيه في أيّامٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ فلا يُجزِئُ عنه وإِن لَم يأكُلْ فيها

- ‌بابُ الحائضِ تُفطِرُ في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ إذا طَهَرَت ولا تَقضِي الصَّلاةَ

- ‌بابُ استِحبابِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تَعجيلِ الفِطرِ وتأخيرِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُفطَرُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا أفطَرَ

- ‌بابُ ما يَدعو به الصّائمُ لمن أفطَرَ عِندَهُ

- ‌بابُ مَن فطَّرَ صائمًا

- ‌بابُ جَوازِ الفِطرِ في السَّفَرِ القاصِدِ دونَ القَصيرِ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُريدُ لِقاءَ العَدوِّ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُجهِدُه الصَّومُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الصَّومِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الصَّومَ في السَّفَرِ إذا قَوِىَ على الصيامِ ولَم تَكُنْ به رَغبَةٌ عن قَبولِ الرُّخصَةِ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَصومُ بَعضَ الشَّهرِ ويُفطِرُ بَعضًا، ويُصبِحُ صائمًا في سَفَرِه ثُمَّ يُفطِرُ

- ‌بابُ مَن قال: يُفطِرُ وإن خَرَجَ بَعدَ طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابٌ: مَن رأَى الهِلالَ وحدَه عَمِلَ على رُؤيَتِهِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَقبَلْ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ إلَّا شاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابٌ: الشَّهادَةُ تَثبُتُ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ تِسعًا وعِشرينَ فيَكمُلُ صيامُهُم

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ في حِسابِ الصّائميَن ثَمانَ وعِشرينَ فيَقضونَ يَومًا واحِدًا

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى في بَلَدٍ ولا يُرَى في آخَرَ

- ‌بابُ القَومِ يُخطِئونَ في رُؤيَةِ الهِلالِ

- ‌بابُ المُفطِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ يُؤَخِّرُ القَضاءَ ما بَينَه وبَينَ رَمَضانٍ آخَرَ

- ‌بابُ المُفطِرِ يُمكِنُه أن يَصومَ ففَرَّطَ حَتَّى جاءَ رَمَضانُ آخَرُ

- ‌بابُ المَريضِ يُفطِرُ ثُمَّ لَم يَصِحَّ حَتَّى ماتَ، فلا يكونُ عليه شَيءٌ

- ‌بابُ مَن قال: إذا فرَّطَ في القَضاءِ بَعدَ الإمكانِ حَتَّى ماتَ أُطْعِمَ عنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مِسكينًا مُدٌّ مِن طَعامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يَصومُ عنه وليُّهُ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه صيامُ رَمَضانَينِ

- ‌بابُ قَضاءِ شَهرِ رَمَضانَ إن شَاءَ مُتَفَرِّقًا وإِن شَاءَ مُتَتابِعًا

- ‌بابٌ: لا يُصامُ يَومُ الفِطرِ ولا يَومُ النَّحرِ ولا أيّامُ مِنًى فرضًا ولا تَطَوُّعًا

الفصل: ‌باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم

أصبَحتَ. وقالَ الآخَرُ: لا. قال: اختَلَفْتُما، أرِنِى شرابِى

(1)

.

ورُوِىَ في هَذا عن أبي بكرٍ الصِّدّيقِ وعُمَرَ وابنِ عُمَرَ رضي الله عنهم

(2)

.

‌بابُ كَفّارَةِ مَن أتَى أهلَه في نَهارِ رَمَضانَ وهو صائمٌ

8119 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ الحُسَينِ بنِ عُبَيدِ

(3)

اللَّهِ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبى هريرةَ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: هَلَكتُ يا رسولَ اللَّهِ. قال: "وما أهلَكَكَ؟ ". قال: وقَعتُ على امرأتِى في رَمَضانَ. قال: "فهَل تَجِدُ ما تُعتِقُ رَقَبَةً؟ ". قال: لا. قال: "فهَل تَستَطيعُ أن تَصومَ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ؟ ". قال: لا. قال: "فهَل تَجِدُ ما تُطعِمُ سِتّينَ مِسكينًا؟ ". قال: لا. قال: ثُمَّ جَلَسَ، فأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ

(4)

فيه تَمرٌ فقالَ: "تَصَدَّقْ بهَذا". فَقالَ

(5)

: أفقَرَ

(6)

مِنّا؟! فما بَينَ لابَتَيها

(7)

بَيتٌ أحوَجُ إلَيه مِنّا. فضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(1)

أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث 1/ 176 من طريق سفيان به.

(2)

ينظر مصنف عبد الرزاق (7365)، ومصنف ابن أبي شيبة (9144 - 9146، 9152).

(3)

في م: "عبد". وينظر تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات سنة 291 هـ - 300 هـ)، ص 116.

(4)

العرق: الزنبيل والزبيل، أي: القُفَّة. ينظر النهاية 3/ 219. وسيأتي في الحديث التالى.

(5)

بعده في ص 4: "أهل بيت".

(6)

قال الإمام النووي: كذا ضبطناه "أفقرَ" بالنصب، وكذا نقل القاضي أن الرواية فيه بالنصب على إضمار فعل تقديره: أتجد أفقر منا؟ أو: أتُعطِى؟ قال: ويصح رفعه على تقدير: هل أحد أفقر منا؟ صحيح مسلم بشرح النووي 7/ 226، وينظر إكمال المعلم 4/ 28.

(7)

اللابتان: الحرتان، والمدينة بين حرتين، والحرة الأرض الملبسة حجارة سودًا. صحيح مسلم =

ص: 478

حَتَّى بَدَت أنيابُه، ثُمَّ قال له:"اذهَبْ فأَطعِمْه أهلَكَ"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ عبدِ اللَّهِ عن سُفيانَ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(2)

.

8120 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ الإسفَرايينِيُّ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا جَريرُ بنُ عبدِ الحَميدِ، عن مَنصورٍ، عن محمدِ بنِ مُسلِمٍ الزُّهرِيِّ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبي هريرةَ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ الأخِرَ

(3)

وقَعَ على امرأَتِه في رَمَضانَ. فقالَ له: "أتَجِدُ ما تُحَرِّرُ رَقَبَةً؟ ". قال: لا. قال: "فهَل تَستَطيعُ أن تَصومَ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ؟ ". قال: لا. قال: "فتَجِدُ

(4)

ما تُطعِمُ سِتّينَ مِسكينًا؟ ". قال: لا. قال: فأُتِىَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ فيه تَمرٌ، وهو الزِّنبيلُ، فقالَ: "أطعِمْ هَذا عَنكَ". فقالَ: ما بَينَ لابَتَيها أهلُ بَيتٍ أحوَجُ مِنّا. قال: "أطعِمْه أهلَكَ". قال محمدُ بنُ مُسلِمٍ: إنَّما كانَت

= بشرح النووي 7/ 226.

(1)

أخرجه أحمد (7290)، وأبو داود (2390)، والترمذي (724)، والنسائي في الكبرى (3117)، وابن ماجه (1671)، وابن خزيمة (1944)، وابن حبان (3524) من طريق سفيان به.

(2)

البخاري (6709)، ومسلم (1111/ 81).

(3)

الأخر؛ بهمزة مفتوحة وخاء معجمة مكسورة بغير مد: هو الأبعد، وقيل: الغائب، وقيل: الأرذل. فتح الباري 4/ 164.

(4)

في م: "فهل تجد".

ص: 479

رُخصَةً لهَذا، فمَن أصابَ مِثلَ ما أصابَ فليَصنَعْ ما أُمِرَ بهِ

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عثمانَ بنِ أبي شَيبَةَ، ورَواه مسلمٌ عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عن جَريرٍ

(2)

.

8121 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو ذَرِّ ابنُ أبي الحُسَينِ ابنِ أبي القاسِمِ المُذَكِّرُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو الصَّيرَفِيُّ قالوا: حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الصَّفّارُ الأصبَهانِىُّ، حدثنا أبو يَحيَى أحمدُ بنُ عِصامِ بنِ عبدِ المَجيدِ الأنصارِىُّ الأصبَهانِىُّ، حدثنا مُؤَمَّلُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا سفيانُ، عن مَنصورٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنِّى وقَعتُ بامرأَتِي في رَمَضانَ. فقالَ: "أعتِقْ رَقَبَةً". قال: لا أجِدُها. قال: "صُمْ شَهرَينَ مُتَتابِعَينِ". قال: لا أستَطيعُ. قال: "فأَطعِمْ سِتّينَ مِسكينًا". قال: لا أجِدُ. فأُتِيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بمِكتَلٍ فيه خَمسَةَ عَشَرَ صاعًا مِن تَمرٍ قال: "خُذْها فأَطعِمْه عَنكَ". قال: يا رسولَ اللَّهِ ما بَينَ لابَتَيها أهلُ بَيتٍ أحوَجُ إلَيه مِنّا. قال: "خُذْه فأَطعِمْه أهلَكَ"

(3)

.

وكَذَلِكَ رَواه إبراهيمُ بنُ طَهمانَ عن مَنصورِ بنِ المُعتَمِرِ قال في الحديثِ: بمِكتَلٍ فيه خَمسَةَ عَشَرَ صاعًا مِن تَمرٍ. فذَكَرَه

(4)

.

(1)

أخرجه النسائي في الكبرى (3118)، وابن خزيمة (1945) من طريق جرير به.

(2)

البخاري (1937)، ومسلم (1111/ 81).

(3)

أخرجه ابن خزيمة (1950) من طريق مؤمل به.

(4)

أخرجه أبو عوانة (2855)، وابن الأعرابى (358) من طريق إبراهيم بن طهمان به.

ص: 480

ورَواه الأوزاعيُّ ومُحَمَّدُ بنُ أبى حَفصَةَ عن الزُّهرِىِّ هَكَذا

(1)

.

وذَكَرَه هِشامُ بنُ سَعدٍ عن الزُّهرِىِّ عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ مِثلَه

(2)

.

ورَواه عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ عن الأوزاعِىِّ عن الزُّهرِىِّ، وجَعَلَ هَذا التَّقديرَ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ

(3)

. فالَّذِى يُشبِهُ أن يَكونَ تَقديرُ المِكتَلِ بخَمسَةَ عَشَرَ صاعًا مِن رِوايَةِ الزُّهرِىِّ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، واللَّهُ أعلَمُ.

8122 -

أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ وابنُ مِلحانَ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا لَيثٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عليٍّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنِى أبو الفَضلِ محمدُ بنُ إبراهيمَ الهاشِمِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أنَّ رَجُلًا وقَعَ بامرأَتِه في رَمَضانَ فاستَفتَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ فقالَ:"هَل تَجِدُ رَقَبَةً؟ ". قال: لا. قال: "فهَل تَستَطيعُ صيامَ شَهرَينِ؟ ". قال: لا. قال: "فأَطعِمْ سِتّينَ مِسكينًا". زادَ ابنُ بُكَيرٍ في رِوايَتِه: "مُتَتابِعَينِ"

(4)

. رَواه البخاريُّ ومُسلِمٌ عن قُتَيبَةَ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى

(1)

أخرجه أحمد (10688) من طريق محمد بن أبي حفصة به، وسيأتي في (8127).

(2)

أخرجه أبو داود (2393)، وابن خزيمة (1954) من طريق هشام بن سعد به.

(3)

سيأتي تخريجه في (9986). وينظر المعرفة للمصنف 3/ 373.

(4)

أخرجه النسائي في الكبرى (3116) عن قتيبة به. وأيضًا في (3115) من طريق الليث به، عن =

ص: 481

ابنِ يَحيَى

(1)

.

8123 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِيُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ هَلَكتُ. قال: "وما ذاكَ؟ ". قال: أصَبتُ أهلِى في رَمَضانَ. قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أتَجِدُ رَقَبَةً؟ ". قال: لا يا رسولَ اللَّه. قال: "أفَتَستَطيعُ أن تَصومَ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ؟ ". قال: لا يا رسولَ اللَّهِ. قال: "أفَتَستَطيعُ أن تُطعِمَ سِتّينَ مِسكينًا؟ ". قال: لا أجِدُه. قال: فأُتِىَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ فيه تَمرٌ قال: "اذهَبْ فتَصَدَّقْ بهَذا". فقالَ: على أفقَرَ مِنِّى؟ والَّذِى بَعَثَكَ بالحَقِّ ما بَينَ لابَتَيها أهلُ بَيتٍ أحوَجُ إلَيه مِنّا. قال: فضَحِكَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قال: "اذهَبْ به إلَى أهلِكَ". قال الزُّهرِىُّ: وإِنَّما كان هَذا رُخصَةً لِلرَّجُلِ وحدَه، ولَو أنَّ رَجُلًا أصابَ أهلَه في رَمَضانَ اليَومَ لَم يَكُنْ له إلَّا أن يُكَفِّرَ

(2)

. رَواه مسلمٌ عن عبدِ بنِ حُمَيدٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ، وأَخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" مِن حَديثِ عبدِ الواحِدِ عن مَعمَرٍ

(3)

.

وبِمَعنَى هَؤُلاءِ رَواه أكثَرُ أصحابِ الزُّهرِىِّ؛ إبراهيمُ بنُ سَعدٍ وعُقَيلُ بنُ

= أبي هريرة: أن رجلًا.

(1)

البخاري (6821)، ومسلم (1111/ 82) ولفظهما: عن أبي هريرة: أن رجلًا. . .

(2)

أحمد (7785)، وعبد الرزاق (7457)، ومن طريقه أبو داود (2391).

(3)

مسلم (1111/ 84)، والبخاري (2600، 6710).

ص: 482

خالِدٍ وغَيرُهُما

(1)

. وكَذَلِكَ رَواه عِراكُ بنُ مالكٍ عن الزُّهرِىِّ

(2)

.

8124 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قِراءَةً عَلَيه وأبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ إملاءً قالا: أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ السَّعدِىُّ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، أنَّ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ القاسِمِ أخبَرَه، أنَّ محمدَ بنَ جَعفَرِ بنِ الزُّبَيرِ أخبَرَه، أنَّه سَمِعَ عَبّادَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ بنِ العَوّامِ، أنَّه سَمِعَ عائشةَ تُحَدِّثُ، أنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّه احتَرَقَ. فسأَلَه ما له فقالَ: أصَبتُ أهلِى في رَمَضانَ. قالَت: فأُتِيَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بمِكتَلٍ يُدعَى العَرَقَ فيه تَمرٌ فقالَ: "أينَ المُحتَرِقُ؟ ". فقامَ الرَّجُلُ فقالَ: "تَصَدَّقْ بهَذا"

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ مُنِيرٍ عن يَزيدَ بنِ هارونَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ عبدِ الوَهّابِ الثَّقَفِىِّ واللَّيثِ بن سَعدٍ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ

(4)

.

8125 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ زُهَيرٍ ومُحَمَّدُ بنُ سُلَيمانَ بنِ فارِسٍ قالا: حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ، حَدَّثَنِى الأوَيسِيُّ، حَدَّثَنِى ابنُ أبي الزِّنادِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ، عن محمدِ بنِ جَعفَرِ بنِ الزُّبَيرِ، عن عَبّادٍ، عن عائشةَ

(1)

أخرجه البخاري (5368) من طريق إبراهيم بن سعد به. وابن خزيمة (1949) من طريق عقيل به.

(2)

أخرجه النسائي في الكبرى (3119)، وابن حبان (3525) من طريق عراك به.

(3)

أخرجه أحمد (25092)، وابن حبان (3528) من طريق يزيد بن هارون به. والنسائي في الكبرى (3111، 3112) من طريق يحيى بن سعيد به.

(4)

البخاري (1935)، ومسلم (1112/ 86).

ص: 483