الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ أبى رَجاءٍ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا شَريكٌ، عن علىِّ بنِ سُلَيمٍ قال: سأَلتُ أنَسَ بنَ مالكٍ عن الحُلِىِّ، فقالَ: لَيسَ فيه زَكاةٌ
(1)
.
7616 -
وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أبى رَجاءٍ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا هِشامُ ابنُ عُروةَ، عن فاطِمَةَ بنتِ المُنذِرِ، عن أسماءَ بنتِ أبى بكرٍ أنَّها كانَت تُحَلِّى بَناتِها الذَّهَبَ ولا تُزَكّيه نَحوًا مِن خَمسينَ ألفًا
(2)
.
بابُ مَن قال: في الحُلِىِّ زَكاةٌ
7617 -
رَوَى مُساورٌ الوَرّاقُ، عن شُعَيبٍ قال: كَتَبَ عُمَرُ إلَى أبى موسَى: أن مُرْ مَن قِبَلَكَ مِن نِساءِ المُسلِمينَ أن يُصدِّقْنَ
(3)
حُليَّهُنَّ.
وذَلِكَ فيما أجازَ لِى أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبى الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا وكيعٌ وعَبدُ الرَّحيمِ، عن مُساورٍ. فذَكَرَه
(4)
. وهَذا مُرسَلٌ؛ شُعَيبُ بنُ يَسارٍ لَم يُدرِكْ عُمَرَ.
7618 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ
(1)
المصنف في المعرفة (2355)، والدارقطنى 2/ 109.
(2)
المصنف في المعرفة (2355)، والدارقطنى 2/ 109. وأخرجه ابن أبى شيبة (10271) عن وكيع به.
(3)
بعده في ص 3: "من".
(4)
مصنف ابن أبى شيبة (10251).
عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ سُلَيمانَ بنِ فارِسٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البخارىُّ قال: قال لِى زَكَريّا: حدثنا أبو أُسامَةَ، حدثنا مُساورٌ الوَرّاقُ، حَدَّثَنِى شُعَيبُ بنُ يَسارٍ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كَتَبَ: أن يُزَكَّى الحُلِىُّ. قالَ البخارىُّ: مُرسَلٌ
(1)
.
7619 -
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُلَمِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الفارِسِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ، أخبرَنا الحُسَينُ المُعَلِّمُ، عن عمرٍو بنِ شُعَيبٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ قالَت: لا بأسَ بلُبسِ الحُلِى إذا أُعطىَ زَكاتُه
(2)
.
7620 -
وعن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه أنَّه كان يَكتُبُ إلَى خازِنِه سالِمٍ: أن يُخرِجَ زَكاةَ حُلِىِّ بَناتِه كُلَّ سنةٍ
(3)
.
7621 -
أخبرَنا أبو بكرٍ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سُفيانُ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، أنَّ امرأَةَ عبدِ اللَّهِ سأَلَت عن حُلِىٍّ لَها، فقالَ: إذا بَلَغَ مِائَتَى دِرهَمٍ ففيه الزَّكاةُ. قالَت: أضَعُها في بَنِى أخٍ لِى في حَجرِى؟ قال: نَعَم
(4)
.
(1)
التاريخ الكبير 4/ 217.
(2)
الدارقطنى 2/ 107.
(3)
الدارقطنى 2/ 107. وأخرجه ابن أبى شيبة (10257) من طريق عمرو بن شعيب به.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (7056)، والدارقطنى 2/ 108 من طريق سفيان به.