الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالَت، وهِىَ تَذكُرُ شأنَ خَيبَرَ: كان النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَبعَثُ عبدَ اللهِ بنَ رَواحَةَ إلَى يَهودَ فيَخْرُصُ
(1)
النَّخلَ حيَن يَطيبُ قَبلَ أن يُؤكَلَ مِنه، ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهودَ يأخُذونَه بذَلِكَ الخَرْصِ أم
(2)
يَدفَعونَه إلَيهِم بذَلِكَ الخَرْصِ؟ لِكَى تُحصَى الزَّكاةُ قَبلَ أن تُؤكَلَ الثِّمارُ وتُفَرَّقَ
(3)
.
بابُ مَن قال: يُترَكُ لِرَبِّ الحائطِ قَدرُ ما يأكُلُ هو وأَهلُه، وما يُعرِى المَساكيَن مِنها لا يُخرَصُ عَلَيه
ذَكَرَه الشّافِعِىُّ في كِتابِ البُوَيطِىِّ، وفِى البُيوعِ، وقالَ في القَديمِ: ذَلِكَ على الاجتِهادِ مِنَ الخارِصِ ويُقَدِّرُ ما يَرَى. قال: وذَكَرَ مَعمَرٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ طاوُسٍ، عن أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان يقولُ: لِلخُرّاصِ: "لا تَخرُصوا العَرايا". قال: وأخبرَنا سعيدُ بنُ سالِمٍ القَدّاحُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن فُطَيرٍ الأنصارِىِّ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَم يَكُنْ يَخرُصُ العَرايا ولا أبو بكرٍ ولا عُمَرُ
(4)
.
قال الشيخُ: وهُما مُرسَلانِ. وقَد رُوىَ فيه حَديثٌ مَوصولٌ:
7516 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ (ح)
(1)
بعده في م: "عليهم".
(2)
في ص 3، م:"أو". وينظر عون المعبود 3/ 274.
(3)
أبو داود (3413). وأخرجه أحمد (25305)، وابن خزيمة (2315) من طريق ابن جريج به. وضعفه الألبانى في ضعيف أبى داود (740).
(4)
ذكره المصنف في المعرفة عقب (2320) عن الشافعى به.
وأخبرَنا أبو علىٍّ الرّوذبارِىُّ في كِتابِ "السنن"، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حَفصُ بنُ عُمَرَ، حدثنا شُعبَةُ، عن خُبَيبِ
(1)
بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَسعودٍ قال: جاءَ سَهلُ بنُ أبى حَثمَةَ إلَى مَجلِسِنا قال: أمَرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خَرَصتُم فخُذوا ودَعوا الثُّلُثَ، فإِن لَم تَدَعوا الثُّلُثَ فدَعوا الرُّبُعَ"
(2)
.
7517 -
وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ
(3)
علىُّ بنُ إبراهيمَ ابنِ مُعاويَةَ النَّيسابورِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ مُسلِمِ بنِ وَارَةَ، حَدَّثَنِى عاصِمُ بنُ يَزيدَ العُمَرِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ مُغيثٍ الجُرَشِىُّ، عن الصَّلتِ بنِ زُيَيْدٍ
(4)
المُزَنِىِّ سَمِعه يُحَدِّثُ عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم استَعمَلَه على الخَرْصِ، فقالَ:"أثبِتْ لَنا النِّصفَ، وأَبقِ لَهُمُ النِّصفَ، فإِنَّهُم يَسرِقونَ ولا يَصِلُ إلَيهِم". قال محمدٌ: فحَدَّثتُ بهَذا الحديثِ عُبَيدَ اللهِ بنَ عُمَرَ فقالَ: قَد ثَبَتَ عِندَنا أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أثبِتْ لَنا الثُّلُثَينِ وأَبقِ لَهُمُ الثُّلُثَ"
(5)
.
(1)
في س، وسنن أبى داود:"حبيب". وينظر تهذيب الكمال 8/ 227، وعون المعبود 2/ 24.
(2)
الحاكم 1/ 402 وصححه ووافقه الذهبى، وأبو داود (1605). وأخرجه ابن خزيمة (2320) من طريق وهب بن جرير به. وأحمد (15713)، والترمذى (643)، والنسائى (2490)، وابن حبان (3280) من طريق شعبة به. وضعفه الألبانى في ضعيف أبى داود (349).
(3)
في م: "الحسين".
(4)
في س، م:"زبيد". بالباء الموحدة ثم الياء المثناة، والصواب أنه بياءين. ينظر المؤتلف والمختلف 2/ 4، وتوضيح المشتبه 4/ 270.
(5)
أخرجه أبو نعيم في الصحابة (3877) من طريق محمد بن مسلم بن وارة به دون قول محمد بن مغيث.
قال الشيخُ: هَذا إسنادٌ مَجهولٌ. وقَد رُوىَ فيه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه:
7518 -
أخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ العَنبَرِىُّ ابنُ بنتِ يَحيَى بنِ مَنصورٍ القاضِى، أخبرَنا جَدِّى، حدثنا محمدُ بنُ عمرٍو كشْمَرْدُ
(1)
، حدثنا القَعنَبِىُّ، حدثنا سُلَيمانُ هو ابنُ بلالٍ، عن يَحيَى يَعنِى ابنَ سعيدٍ، عن بُشَيرِ بنِ يَسارٍ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه كان يَبعَثُ أبا حَثْمَةَ خارِصًا يَخرُصُ النَّخلَ، فيأمُرُه إذا وجَدَ القَومَ في حائطِهِم يَخرُصونَه أن يَدَعَ لَهُم ما يأكُلونَه فلا يَخرُصَه.
(2)
وقَد ذَكَرَه الشّافِعِىُّ في القَديمِ، عن رَجُلٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ
(3)
، وقَد رَواه حَمّادُ بنُ زَيدٍ
(4)
عن يَحيَى مَوصولًا:
7519 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا أبو المُثَنَّى، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُشَيرِ بنِ يَسارٍ، عن سَهلِ بنِ أبى حَثْمَةَ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه بَعَثَه على
(1)
ذكره السمعانى وابن الأثير بكسر الكاف، في حين ذكره السيوطى بالضم، وضبط في نسخة الأصل عندنا بفتح الكاف، وهو لقب أبى بكر محمد بن عبيد الله الكشمردى، أحد أجداد محمد بن عمرو. وقيل فيه: قشمرد. ينظر الأنساب 5/ 75، واللباب 3/ 42، ونزهة الألباب في الألقاب 2/ 91، 123، ولب اللباب في تحرير الأنساب 2/ 209.
(2)
المصنف في المعرفة (2323). وأخرجه عبد الرزاق (7221)، وابن أبى شيبة (10655) من طريق يحيى بن سعيد بنحوه. وعند ابن أبى شيبة: خيثمة. بدل: حثمة. وليس عند عبد الرزاق ذكر أبى حثمة.
(3)
ذكره المصنف في المعرفة عقب (2322) عن الشافعى به.
(4)
في ص 3: "يزيد". وينظر تهذيب الكمال 7/ 239.
خَرْصِ التَّمرِ، وقالَ: إذا أتَيتَ أرضًا فاخرُصْها، ودَعْ لَهُم قَدرَ ما يأكُلونَ
(1)
.
وقَد ذَكَرَه الأوزاعِيُّ عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه مُرسَلًا:
7520 -
أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا أبو عامِرٍ، حَدَّثَنَا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنَا أبو عمروٍ، يَعنِى الأوزاعِيَّ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قال: خَفِّفوا على الناسِ في الخَرْصِ؛ فإِنَّ فيه العَرِيَّةَ والوَطيَّةَ والأُكلَةَ. قال الوَليدُ: قُلتُ لأبِى عمرٍو: وما العَرِيَّةُ؛ قال: النَّخلَةَ والنَّخلَتَينِ
(2)
والثَّلاثَ يَمنَحُها الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِن أهلِ الحاجَةِ. قُلتُ: فما الأُكلَةُ؟ قال: أهلُ المالِ يأكُلونَ مِنه رُطبًا فلا يُحْرَصُ ذَلِكَ ويوضعُ مِن خَرْصِه. قال: فقُلتُ: فما الوَطيَّةُ؛ قال: مَن يَغشاهُم ويَزورُهُم
(3)
.
قال الشيخُ: وهَذا اللَّفظُ الَّذِى رَواه الأوزاعِيُّ عن عُمَرَ في التَّخفيفِ قَد رَواه مَكحولٌ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا
(4)
. وقَد رُوىَ في هَذا حَديثٌ مُسْنَدٌ بإِسنادٍ غَيرِ قَوىٍّ:
7521 -
أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ
(1)
الحاكم 1/ 402، 403.
(2)
كتب فوقها في الأصل: "كذا".
(3)
أخرجه أبو عبيد في الأموال (1454) من طريق الأوزاعي به، دون قول الوليد.
(4)
أخرج أبو عبيد في الأموال (1453)، وأبو داود في المراسيل (118).
وهبٍ: أخبَرَكَ مُسلِمُ بنُ خالِدٍ والقاسِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن حَرَامِ بنِ عثمانَ، عن أبى عَتيقٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"احتاطوا لأهلِ الأموالِ في الواطيَّةِ والعامِلَةِ والنَّوائبِ، وما وجَبَ في التَّمرِ مِنَ الحَقِّ"
(1)
.
7522 -
وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُرَيحُ بنُ عَقيلٍ، حَدَّثَنَا أبو مَروانَ العُثمانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بنُ أبى حازِمٍ، عن حَرَامِ بنِ عثمانَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ ومُحَمَّدٍ ابنَى جابِرٍ، عن أبيهِما. فذَكَرَه مَرفوعًا
(2)
.
وقَد رُوىَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في حَديثٍ مُرْسَلٍ: "لَيسَ في العَرايا صَدَقَةٌ":
7523 -
أخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ، أخبرَنا جَدِّى يَحيَى بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ رافِعٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى عمرُو بنُ يَحيَى بنِ عُمارَةَ، عن أبيه يَحيَى بنِ عُمارَةَ قال: سَمِعتُ أبا سعيدٍ الخُدرِيِّ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ، وأَشارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بكَفِّه بخَمسِ أصابِعَ:"لَيسَ فيما دونَ خَمسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسَةِ أوسُقٍ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ صَدَقَةٌ". وزادَ عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في هَذا الحديثِ: "ولَيسَ في العَرايا صَدَقَةٌ". عن محمدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبّانَ
(3)
.
(1)
ابن وهب (192)، وفيه: الثمر. بدل: التمر. وقال الذهبى 3/ 1479: حرام متروك.
(2)
ابن عدى في الكامل 2/ 852. وأخرجه عبد الرزاق (7220) من طريق حرام بن عثمان به.
(3)
عبد الرزاق (7252). وأخرجه أبو عبيد في الأموال (1451) من طريق ابن جريجٍ به، مقتصرًا على ذكر الشاهد.