المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تعجيل الصدقة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ما ورد من الوعيد فيمَن كَنَزَ مالَ زَكاةٍ ولَم يُؤَدِّ زَكاتَهُ

- ‌بابُ تَفسيِر الكَنزِ الَّذِى ورَدَ الوَعيدُ فيهِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مَن أدَّى فرضَ اللَّهِ فى الزَّكاةِ فلَيسَ علَيه أكثَرُ مِنه إلَّا أن يَتَطَوَّعَ سِوَى ما مَضَى فى البابِ قَبلَهُ

- ‌جِماعُ أبوابِ فرضِ الإبِلِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ العَدَدِ الَّذى إذا بَلَغَته الإِبِلُ كانَت فيها صَدَقَة

- ‌بابُ كَيفَ فرْضُ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ إبانَةِ قَوله: "وفي كُلِّ أربَعيَن ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسيِن حِقَّةٌ

- ‌بابُ ذِكرِ رِوايَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ رضي الله عنه بخِلافِ ما مَضَى في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وفيما زادَ على مِائَةٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وبَيانِ ضَعفِ تِلكَ الرّوايَةِ ورِوايَةِ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ

- ‌بابُ تَفسيِر أسنانِ الإِبِلِ

- ‌بابٌ: لا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فيما يأخُذُ مَريضًا ولا مَعيبًا وفِى الإِبِلِ عَدَدُ الفَرضِ صَحيحٌ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فوقَ ما يَجِبُ ولا ماخِضًا(2)إلَّا أن يَتَطَوَّعَ

- ‌بابٌ: المُعتَدِى في الصَّدَقَةِ كَمانِعِها، والاعتداءُ قَد يَكونُ مِنَ السّاعِى وقَد يَكونُ مِن رَبِّ المالِ

- ‌بابُ الزَّكاةِ تَتلَفُ في يَدَىِ السّاعِى فلا يَكونُ على رَبِّ المالِ ضَمانُها

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ البَقَرِ السّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فرضُ صَدَقَةِ البَقَرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الغَنَمِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فَرضُ صَدَقَةِ الغَنَمِ

- ‌بابُ السِّنِّ التى تُؤخَذُ في الغَنَمِ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ كَرائمُ أموالِ النّاسِ

- ‌بابٌ: يُعَدُّ عَلَيهِم بالسِّخالِ التى نُتِجَت(7)مَواشيهِم، ولا يُؤخَذُ مِنها إذا كان في الأُمَّهاتِ بَقيَّةٌ

- ‌بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ الأُمَّهاتِ تَموتُ وتَبقَى السَّخالُ نِصابًا فيُؤخَذُ مِنها

- ‌بابٌ: لا يَكتُمُ شَيئًا مِن مالِ الزَّكاةِ ولا يِغُلُّ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيمَن كَتَمَهُ

- ‌بابُ صَدَقَةِ الخُلَطاءِ

- ‌بابُ مَن تَجِبُ عَلَيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ مالِه على مالكِه، وأَنَّ العَبدَ لا يَملِكُ

- ‌بابٌ: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما على الإمامِ مِن بَعثِ السُّعاةِ على الصَّدَقَةِ

- ‌بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ

- ‌بابُ الاستِسلافِ على أهلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضائِه مِن سُهمانِهِم

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌باب النّيَّةِ فى إخراجِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ: لا يُؤَدِّى عن مالِه فيما وجَبَ عَلَيه إلَّا ما وجَبَ عَلَيه

- ‌بابُ مَن أجازَ أخذَ القِيَمِ فى الزَّكَواتِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَوَّلىَ تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه الباطِنَةِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ الوالِى يأْخُذُ مِنه زَكاةَ أموالِه الظّاهِرَةِ أحَبَّ ذَلِكَ أو كَرِهَهُ

- ‌بابُ الاختيارِ في دَفعِها إلَى الوالِى

- ‌بابُ الاختيارِ في قَسْمِها بنَفسِه إذا أمكَنَه ذَلِكَ ليَكونَ على يَقينٍ مِن أدائِها

- ‌بابُ ما يُسقِطُ الصَّدَقَةَ عن الماشيَةِ

- ‌بابٌ: لا صَدَقَةَ في الخَيلِ

- ‌بابُ مَن رأَى في الخَيلِ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ النِّصابِ في زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ مِقدارِ الوَسقِ

- ‌بابُ كَيفَ تُؤخَذُ زَكاةُ النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ خَرصِ التَّمرِ والدَّليلِ على أنَّ له حُكمًا

- ‌بابُ مَن قال: يُترَكُ لِرَبِّ الحائطِ قَدرُ ما يأكُلُ هو وأَهلُه، وما يُعرِى المَساكيَن مِنها لا يُخرَصُ عَلَيه

- ‌بابٌ: لا تُؤخَد صَدَقَةُ شَئٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيِر النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الزَّيتونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الوَرْسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في العَسَلِ

- ‌‌‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ‌‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ

- ‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ فيما يَزرَعُه الآدَميّونَ ويَيبَسُ ويُدَّخَرُ ويُقتاتُ دونَ ما تُنبِتُه الأرضُ مِنَ الخُضَرِ

- ‌بابُ قَدرِ الصَّدَقَةِ فيما أخرَجت الأرضُ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَزرَعُ أرضًا مِنْ أرضِ الخَرَاجِ فيَكونُ عَلَيه في زَرعِه العُشرُ أو نصف العُشرِ

- ‌بابُ الذِّمِّىِّ يُسلِمُ وعَلَى أرضِه خَراجٌ هو بَدَلٌ(2)عن الجِزيَةِ، فيَسقُطُ عنه الخَراجُ كما يَسقُطُ عنه جِزيَةُ الرُّءوسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَوله تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن الحَصَادِ والجَدادِ(7)باللَّيلِ

- ‌بابٌ: لَن يَهلِكَ على اللَّهِ إلَّا هالِكٌ

- ‌جِماعُ أبواب صَدَقَةِ الوَرِقِ

- ‌بابُ نِصابِ الَوَرِقِ

- ‌بابُ تَفسيِر الأُوقيَّةِ

- ‌بابُ قَدرِ الواجِبِ في الوَرِقِ إذا بَلَغَ نِصابًا

- ‌بابُ وُجوبِ رُبعِ العُشرِ في نِصابِها وفيما زادَ عَلَيه وإن قَلَّتْ الزِّيادَةُ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى روىَ في وقصِ الوَرِقِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ على صاحِبِ المالِ مِن أن يُعطِىَ الصَّدَقَةَ مِن شَرِّ مالِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في إرضاءِ المُصَدِّقِ

- ‌بابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ

- ‌بابُ نِصابِ الذَّهَبِ وقَدرِ الواجِبِ فيه إذا حالَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: في الحُلِىِّ زَكاةٌ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ ورَدَت في زَكاةِ الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ عاريَّتُه

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ إنَّما وجَبَت في الوَقتِ الَّذِى كان الحُلِىُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرامًا، فلَمّا صارَ مُباحًا لِلنِّساءِ سَقَطَت زَكاتُه بالاستِعمالِ، كما تَسقُطُ زَكاةُ الماشيَةِ بالاستِعمالِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُل على تَحريمِ التَّحَلِّى بالذَّهَبِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُلُّ على إباحَتِه لِلنِّساءِ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيما يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَحَلَّى به مِن خاتَمِه وحِليَةِ سَيفِه ومُصحَفِه إذا كان مِن فِضَّةٍ

- ‌بابُ مَن تَوَرَّعَ عن التَّحَلِّى بالفِضَّةِ ورأَى حِليَةَ السَّيفِ مِنَ الكُنوزِ

- ‌بابُ تَحريمِ تَحَلِّى الرِّجالِ بالذَّهَبِ

- ‌بابُ تَحريمِ أوانِى الذَّهَبِ والفِضَّةِ على الرِّجالِ والنِّساءِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه مِن الجَواهِرِ غَيِر الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه ممّا أُخِذَ مِنَ البحرِ مِن عَنبَرٍ وغَيرِه

- ‌بابُ زَكاةِ التِّجارَةِ

- ‌بابُ الدَّينِ مَعَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ اذا كان على [مَلِئٍ يُوفى]

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ إذا كان على مُعسِرٍ أو جاحِدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الدَّينِ

- ‌بابُ بَيعِ الصَّدَقَةِ قَبلَ وُصولِها إلَى أهلِها مِن غَيِر حاجَةٍ

- ‌بابُ كَراهيَةِ ابتياعِ ما تُصُدِّقَ به مِن يَدَىْ مَن تُصُدِّقَ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن قال بجوَازِ(3)الابتياعِ مَعَ الكَراهيَةِ، وأنَّه يَجوزُ أن يَملِكَ ما خَرَجَ مِن يَدَيه بما يَحِلُّ به المِلكُ

- ‌بابُ زَكاةِ المَعدِنِ ومَن قال(3): المَعدِنُ لَيسَ برِكازٍ

- ‌بابُ مَن قال: المَعدِنُ رِكازّ فيه الخُمُسُ

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ في المَعدِنِ حَتَّى يَبلُغَ نِصابًا

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ فيه حَتَّى يحُولَ عَلَيه الحَولُ مِن يَومِ استَفادَه

- ‌بابُ زَكاةِ الرِّكازِ

- ‌بابُ مَن أجرَى بالخُمُسِ الواجِبِ فيه مُجرَى الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ ما يوجَدُ مِنه مَدفونًا في قُبورِ أهلِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما روىَ عن علىٍّ رضي الله عنه في الرِّكازِ

- ‌بابُ ما يقولُ المُصَدِّقُ إذا أخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَن أخَذَها مِنه

- ‌بابُ تَركِ التَّعَدِّى على النّاسِ في الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ غُلولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ الهَديَّةِ لِلوالِى بسَبَبِ الولايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الفِطر فريضَة

- ‌بابُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِه وغَيِره ممَّن تَلزَمَه مُؤنَتُه؛ مِن أولادِه، وآبائِه، وأُمَّهاتِه، ورَقيقِه الَّذينَ اشتَراهُم لِلتِّجارَةِ أو لِغَيِرها، وزَوجاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُؤَدِّى عن مُكاتَبِهِ

- ‌بابُ الكافِرِ يَكونُ فيمَن يَمونُ فلا يُؤَدِّى عنه زَكاةَ الفِطرِ

- ‌بابُ وقتِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌باب مَن قال بوُجوبِها على الغَنِىِّ والفَقيِر إذا قَدَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ الجِنسِ الَّذِى يَجوزُ إخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ مِن الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ إلَّا صاعًا

- ‌بابُ مَن قال: يُخرِجُ مِنَ الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ نِصفَ صاعٍ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجِبُ صاعًا بصاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وأَنَّ الاعتِبارَ في ذَلِكَ بصاعِ أهلِ المَدينَةِ الَّذى كانوا يَقتاتونَ بهِ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ صاعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كان عيارُه خَمسَةَ أرطالٍ وثُلُثًا

- ‌بابُ مَن قال: يُجزِئُ إخراجُ الدَّقيقِ في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أهلِ الباديَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ إخراجُه لأهلِ الباديَةِ في زَكاةِ الفِطرِ مِنَ الأقِطِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ مَن قال: تُقْسمُ زَكاةُ الفِطرِ على مَن تُقْسَمُ عَلَيه [زَكاةُ المالِ](3)، استِدلالًا بالآيَةِ في الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في أن يُؤثِرَ بزَكاةِ فِطرِه وزَكاةِ مالِه ذَوى رَحِمِه، إذا كانوا مِن أهلِها مِمَّن لا تَلزَمُه نَفَقَتُه

- ‌بابُ مَنِ اختارَ قَسْمَ زَكاةِ الفِطرِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ وقتِ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الصَّدَقَةِ وإن قَلَّت

- ‌بابُ الاختيارِ في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ: أبَرُّ البِرّ أن يَصِلَ الرجلُ وُدَّ أبيهِ

- ‌بابٌ: خَيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى

- ‌بابُ ما ورَدَ في جُهدِ المُقِلِّ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ قَولَه صلى الله عليه وسلم: "خَيُر الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى". وقَولَه حيَن سُئلَ عن أفضَلِ الصَّدَقَةِ: "جُهدٌ مِن مُقِلٍّ". إنَّما يَختَلِفُ باختِلافِ أحوالِ النّاسِ في الصَّبِر علي الشِّدَّةِ والفاقَةِ والاكتِفاءِ بأَقَلِّ الكِفايَةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إمساكِ الفَضلِ وغَيرُه مُحتاجٌ إلَيهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في حُقوقِ المالِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَفسيِر الماعونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَنيحَةِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَولِه تَعالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]

- ‌بابُ ما ورَدَ في سقىِ الماءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ البُخلِ والشُّحِّ والإِقتارِ

- ‌بابُ وُجوه الصَّدَقَةِ وما على كُلِّ سُلامَى مِنَ النّاسِ مِنها كُلَّ يَومٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أصبَحَ صائمًا وتَبِعَ جِنازَةً وأَطعَمَ مِسكينًا وعادَ مَريضًا

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ الصَّحيحِ الشَّحيحِ

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌بابُ فضلِ الصَّدَقَةِ مِنَ المالِ الحَلالِ

- ‌بابُ المَنّانِ بما أعطَى

- ‌بابُ صَدَقَةِ النافِلَةِ على المُشرِكِ، وعَلَى مَن لا يُحمَدُ فِعلُه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يوكِّلُ بإِعطاءِ الصَّدَقَةِ فيُعطِى الأميُن ما أُمِرَ به كامِلًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تَتَصَدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها بالشَّئِ اليَسيِر غَيَر مُفسِدَةٍ

- ‌بابُ مَن حَمَلَ هذه الأخبارَ على أنَّها تُعطيه مِنَ الطَّعامِ الَّذِى أعطاها زَوجُها، وجَعَلَه بحُكمِها دونَ سائرِ أموالِه

- ‌بابُ المَملوكِ يَتَصَدَّقُ بالشَّئِ اليَسيِر مِن مالِ مَولاهُ

- ‌بابُ فضلِ الاستِعفاف والاستِغناءِ بعَمَلِ يَدَيه وبِما آتاه اللَّهُ عز وجل مِن غَيِر سُؤالٍ

- ‌بابُ كراهيَةِ السُّؤالِ والتَّرغيبِ في تَركِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسأَلُ سُلطانًا، أو في أمرٍ لا بُدَّ مِنه، صالِحًا

- ‌بابُ بَيانِ اليَدِ العُليا واليَدِ السُّفلَى

- ‌بابُ أخذِ ما يَحِلُّ له أخذُه إذا أُعطِىَ مِن غَيِر مَسأَلَةٍ ولا إشرافِ نَفسٍ

- ‌بابُ المَسأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ المَسأَلَةِ بوَجهِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ عَطيَّةِ مَن سأَلَ باللَّهِ عز وجل

- ‌كتابُ الصومِ

- ‌بابُ فرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما قيلَ في بَدءِ الصّيامِ إلَى أن نُسِخَ بفَرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِنَ الخيارِ بَيَن الصَّومِ وبَينَ الإطعامِ إلَى أن تَعَيَّنَ فرضُه على مَن أطاقَه ولَم يَكُنْ له عُذرٌ، وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِن تَحريمِ الأكلِ والشُّربِ والجِماعِ بَعدَ ما يَنامُ أو يُصَلِّى صَلاةَ العِشاءِ الآخِرَةِ حَتَّى أُحِلَّ ذَلِكَ إلَى طُلوعِ الفَجرِ وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابٌ: لا يَجِبُ صَومٌ بأَصلِ الشَّرعِ غَيَر صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَراهَةِ(1)قَولِ القائلِ: جاءَ رَمَضانُ، وذَهَبَ رَمَضانُ

- ‌بابُ الدُّخولِ في الصَّومِ بالنيَّةِ

- ‌بابُ المُتَطَوِّعِ يَدخُلُ في الصَّومِ بنيَّةِ النَّهارِ قَبلَ الزَّوالِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في صَومِ التَّطَوُّعِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الصَّومِ لِرُؤيَةِ الهِلالِ أوِ استِكمالِ العَدَدِ ثَلاثينَ

- ‌بابُ النَّهىِ عن استِقبالِ شَهرِ رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ أو يَومَينِ، والنَّهىِ عن صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في النَّهىِ عن الصّيامِ إذا انتَصَفَ شَعبانُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في ذَلِكَ بما هو أصَحُّ مِن حَديثِ العَلاءِ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في صَومِ سَرَرِ شَعبانَ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ مِنَ الصَّحابَةِ في صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على رُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى بالنَّهارِ

- ‌بابُ ما عَلَيه في كُلِّ لَيلَةٍ مِن نيَّةِ الصّيامِ لِلغَدِ

- ‌بابُ مَن أصبَحَ جُنُبًا في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحرُمُ فيه الطَّعامُ على الصّائمِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحِلُّ فيه فِطرُ الصّائمِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ

- ‌بابُ(1)مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الفَجرَ لَم يَطلُعْ ثُمَّ بانَ أنَّه كان قَد طَلَعَ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الشَّمسَ قَد غَرَبَت ثُمَّ بانَ أنَّها لَم تَغرُبْ

- ‌بابُ مَن طَلَعَ الفَجرُ وفِي فيه شَئٌ لَفَظَه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن طَلَعَ الفَجرُ وهو مُجامِعٌ أخرَجَه مِن ساعَتِه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن ذَرَعَه القَيْءُ لَم يُفطِرْ، ومَن استَقاءَ أفطَرَ

- ‌بابٌ: مَن أصبَحَ يَومَ الشَّكِّ لا يَنوِى الصَّومَ ثُمَّ عَلِمَ أنَّه مِن شَهرِ رَمَضانَ أمسَكَ بَقيَّةَ يَومِهِ

- ‌بابُ مَن رأَى إعادَةَ صَومِه وإِن لَم يأكُلْ ولَم يَشرَبْ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو شاكٌّ في طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابُ كَفّارَةِ مَن أتَى أهلَه في نَهارِ رَمَضانَ وهو صائمٌ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُقَيَّدَةً بوُقوعِ وطئه في صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُطلَقَةً في الفِطرِ دونَ التَّقييدِ بالجِماعِ، وبِلَفظٍ يوهِمُ التَّخييرَ دونَ التَّرتيبِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى الأمرَ بقَضاءِ يَومٍ مَكانَه في هَذا الحَديثِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى في هَذا الحديث لَفظَةً لا يَرضاها أصحابُ الحَديثِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ يَومًا مِن شَهرِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا مِن غَيرِ عُذرٍ

- ‌بابٌ: مَن أكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا فليُتِمَّ صَومَه ولا قَضاءَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: مَن تَلَذَّذَ بامرأتِه حَتَّى يُنزِلَ أفسَدَ صَومَه، وإِن لَم يُنزِلْ لَم يَفسُدْ

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ إن خافَتا على ولَدَيهِما أفطَرَتا وتَصَدَّقَتا عن كُلِّ يَومٍ بمُدٍّ مِن حِنطَةٍ ثُمَّ قَضَتا

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ لا تَقدِرانِ على الصَّومِ أفطَرَتا وقَضَتا بلا كَفّارَةٍ كالمَريضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ القُبلَةِ لمن حَرَّكَتِ القُبلَةُ شَهوَتَهُ

- ‌بابُ إباحَةِ القُبلَةِ لمن لَم تُحَرِّكْ شَهوَتَه أو كان يَملِكُ إرْبَهُ

- ‌بابُ وُجوبِ القَضاءِ على مَن قَبَّلَ فأَنزَلَ

- ‌بابٌ: مَن أُغمِيَ عَلَيه في أيّامٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ فلا يُجزِئُ عنه وإِن لَم يأكُلْ فيها

- ‌بابُ الحائضِ تُفطِرُ في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ إذا طَهَرَت ولا تَقضِي الصَّلاةَ

- ‌بابُ استِحبابِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تَعجيلِ الفِطرِ وتأخيرِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُفطَرُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا أفطَرَ

- ‌بابُ ما يَدعو به الصّائمُ لمن أفطَرَ عِندَهُ

- ‌بابُ مَن فطَّرَ صائمًا

- ‌بابُ جَوازِ الفِطرِ في السَّفَرِ القاصِدِ دونَ القَصيرِ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُريدُ لِقاءَ العَدوِّ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُجهِدُه الصَّومُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الصَّومِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الصَّومَ في السَّفَرِ إذا قَوِىَ على الصيامِ ولَم تَكُنْ به رَغبَةٌ عن قَبولِ الرُّخصَةِ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَصومُ بَعضَ الشَّهرِ ويُفطِرُ بَعضًا، ويُصبِحُ صائمًا في سَفَرِه ثُمَّ يُفطِرُ

- ‌بابُ مَن قال: يُفطِرُ وإن خَرَجَ بَعدَ طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابٌ: مَن رأَى الهِلالَ وحدَه عَمِلَ على رُؤيَتِهِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَقبَلْ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ إلَّا شاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابٌ: الشَّهادَةُ تَثبُتُ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ تِسعًا وعِشرينَ فيَكمُلُ صيامُهُم

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ في حِسابِ الصّائميَن ثَمانَ وعِشرينَ فيَقضونَ يَومًا واحِدًا

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى في بَلَدٍ ولا يُرَى في آخَرَ

- ‌بابُ القَومِ يُخطِئونَ في رُؤيَةِ الهِلالِ

- ‌بابُ المُفطِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ يُؤَخِّرُ القَضاءَ ما بَينَه وبَينَ رَمَضانٍ آخَرَ

- ‌بابُ المُفطِرِ يُمكِنُه أن يَصومَ ففَرَّطَ حَتَّى جاءَ رَمَضانُ آخَرُ

- ‌بابُ المَريضِ يُفطِرُ ثُمَّ لَم يَصِحَّ حَتَّى ماتَ، فلا يكونُ عليه شَيءٌ

- ‌بابُ مَن قال: إذا فرَّطَ في القَضاءِ بَعدَ الإمكانِ حَتَّى ماتَ أُطْعِمَ عنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مِسكينًا مُدٌّ مِن طَعامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يَصومُ عنه وليُّهُ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه صيامُ رَمَضانَينِ

- ‌بابُ قَضاءِ شَهرِ رَمَضانَ إن شَاءَ مُتَفَرِّقًا وإِن شَاءَ مُتَتابِعًا

- ‌بابٌ: لا يُصامُ يَومُ الفِطرِ ولا يَومُ النَّحرِ ولا أيّامُ مِنًى فرضًا ولا تَطَوُّعًا

الفصل: ‌باب تعجيل الصدقة

صَدَقاتُ المُسلِمينَ مِن أموالِهِم على مياهِهِم وأَفنيَتِهِم". وقالَ: عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ.

‌بابُ الاستِسلافِ على أهلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضائِه مِن سُهمانِهِم

7438 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ فى آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبى رافِعٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم استَسلَفَ مِن رَجُلٍ بَكْرًا

(1)

، فجاءَته إبِلٌ مِن إبِلِ الصَّدَقَةِ فأَمَرَنِى أن أقضيَه إيّاه

(2)

. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ وهبٍ عن مالكٍ

(3)

.

‌بابُ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ

اعتَمَدَ الشّافِعِىُّ رحمه الله فيه على ما ثَبَتَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى اليَمينِ: "فلْيُكَفِّرْ عن يَمينِه، وليأْتِ الَّذِى هو خَيرٌ"، ثُمَّ على ما ثَبَتَ عن بَعضِ أصحابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى ذَلِكَ؛ مِنهُم عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه رُبَّما كَفَّرَ يَمينَه قَبلَ أن يَحنَثَ، ورُبَّما كَفَّرَ بَعدَما يَحنَثُ. ومَوضِعُه كِتابُ الأيمانِ

(4)

.

= صالح به. وقال الذهبى 3/ 1466: عبد الملك ليس بعمدة.

(1)

البَكْر هو الفتى من الإبل. مشارق الأنوار 1/ 88.

(2)

المصنف فى المعرفة (2282)، والشافعى 2/ 20، ومالك 2/ 680، ومن طريقه أحمد (27181)، والدارمى (2607)، وأبو داود (3346)، والترمذى (1318)، والنسائى (4631). وسيأتى فى (11054).

(3)

مسلم (1600/ 118).

(4)

ينظر ما سيأتى فى (19870 - 19991).

ص: 100

7439 -

أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ: ويُروَى عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ولا أدرِى أيَثبُتُ أم لا: أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم[تَسَلَّفَ صَدَقَةَ]

(1)

مالِ العباسِ قَبلَ تَحِلُّ

(2)

.

7440 -

يَعنِى به ما: أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرَّزَّازُ، حدثنا أحمدُ بنُ زُهَيرِ بنِ حَربٍ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ زَكَريّا، عن الحَجّاجِ بنِ دينارٍ، عنِ الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن حُجَيَّةَ بنِ عَدِىٍّ، عن علىٍّ، أنَّ العباسَ رضي الله عنه سأَلَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فى تَعجيلِ صَدَقَتِه قَبلَ أن تَحِلَّ فأَذِنَ له فى ذَلِكَ

(3)

.

7441 -

أخبَرَناه أبو علىٍّ الرّوذبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ. فذَكَرَه. قال أبو داودَ: هَذا الحَديثُ رَواه هُشَيمٌ، عن مَنصورِ بنِ زاذانَ، عن الحَكَمِ، عن الحَسَنِ بنِ مُسلِمٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وحَديثُ هُشَيمٍ أصَحُّ

(4)

.

قال الشيخُ: هَذا حَديثٌ مُختَلَفٌ فيه علَى الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، فرَواه إسماعيلُ ابنُ زَكَريّا، عن حَجّاجٍ، عن الحَكَمِ هَكَذا، وخالَفَه إسرائيلُ، عن حَجّاجٍ

(1)

فى س: "يسلف"، وفى ص 3:"يسلف صدقة".

(2)

الشافعى 2/ 22.

(3)

المصنف فى الصغرى (1284). وأخرجه أحمد (822)، والدارمى (1676)، والترمذى (678)، وابن ماجه (1795)، وابن خزيمة (2331) من طرق عن سعيد بن منصور به. وسيأتى فى (19990).

(4)

أبو داود (1624). وحسنه الألبانى فى صحيح أبى داود (1430).

ص: 101

فقالَ: عن الحَكَمِ، عن حُجْرٍ العَدَوِىِّ، عن علىٍّ، وخالَفَه فى لَفظِه فقالَ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: "إنّا قَد أخَذْنا مِنَ العباسِ زَكاةَ العامِ عامَ الأوَّلِ"

(1)

.

ورَواه محمدُ بنُ عُبيدِ اللهِ هو العَرْزَمِىُّ

(2)

عن الحَكَمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قِصَّةِ عُمَرَ والعباسِ رضي الله عنهما

(3)

.

ورَواه الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ، عن الحَكَمِ، عن موسَى بنِ طَلحَةَ، عن طَلحَةَ

(4)

.

ورَواه هُشَيمٌ، عن مَنصورِ بنِ زاذانَ، عن الحَكَمِ، عن الحَسَنِ بنِ مُسلِمٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا، أنَّه قال: لِعُمَرَ رضي الله عنه فى هذه القِصَّةِ: "إنّا كُنّا قَد تَعَجَّلْنا صَدَقَةَ مالِ العباسِ لِعامِنا هَذا عامَ أوَّلَ"

(5)

. وهَذا هو الأصَحُّ مِن هذه الرواياتِ

(6)

.

ورُوِىَ عن علىٍّ رضي الله عنه مِن وجهٍ آخَرَ مَرفوعًا:

7442 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو علىٍّ الرَّفّاءُ، حدثنا محمدُ ابنُ يونُسَ الكُدَيمِىُّ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ (ح) وأَخبَرَناه محمدُ بنُ الحُسَينِ

(1)

أخرجه الترمذى (679) من طريق إسرائيل به، وقال: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج إلَّا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا عندى أصح من حديث إسرائيل.

(2)

فى س: "العزرمى". وينظر ما تقدم فى (1640).

(3)

أخرجه الدارقطنى 2/ 124 من طريق محمد بن عبيد الله به.

(4)

أخرجه البزار (945)، والدارقطنى 2/ 124 من طريق الحسن بن عمارة به.

(5)

أخرجه أبو بكر الشافعى فى الغيلانيات (273) من طريق هشيم به.

(6)

ينظر علل الدارقطنى 3/ 189.

ص: 102

ابنِ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عيسَى بنُ محمدٍ، أخبرَنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا أبى قال: سَمِعتُ الأعمَشَ يُحَدِّثُ عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن أبى البَختَرِىِّ، عن علىٍّ رضي الله عنه. فذَكَرَ قِصَّةً فى بَعثِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ رضي الله عنه ساعيًا، ومَنعِ العباسِ صَدَقَتَه، وأَنَّه ذَكَرَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ما صَنَعَ العباسُ، فقالَ:"أَمَا عَلِمتَ يا عُمَرُ أنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنوُ أبيهِ؟ إنّا كُنّا احتَجْنا فاستَسلَفْنا العباسَ صَدَقَةَ عامَينِ"

(1)

. لَفظُ حَديثِ القَطّانِ. وفِي رِوايَةِ ابنِ قَتادَةَ: أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَعَجَّلَ مِنَ العباسِ [صَدَقةً أو صَدَقَتَه]

(2)

عامَينِ. وفِى هَذا إرسالٌ بَينَ أبى البَختَرِىِّ وعَلِىٍّ رضي الله عنه.

وقَد ورَدَ هَذا المَعنَى فى حَديثِ أبى هريرةَ مِن وجهٍ ثابِتٍ عنه:

7443 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنَى أبى، حدثنا علىُّ بنُ حَفصٍ، حدثنا ورقاءُ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ قال: بَعَثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ رضي الله عنه على الصَّدَقَةِ، فقيلَ: مَنَعَ ابنُ جَميلٍ، وخالِدُ بنُ الوَليدِ، والعباسُ عَمُّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ما يَنقِمُ ابنُ جَميلٍ إلَّا أنَّه كان فقيرًا فأَغناه اللهُ، وأَمّا خالِدٌ فإِنَّكُم تَظلِمونَ خالِدًا؛ قَدِ احتَبَسَ أَدْرَاعَه

(3)

وأَعتُدَه

(4)

فى

(1)

يعقوب بن سفيان 1/ 500، 501. وأخرجه أحمد (725)، والترمذى (3760) من طريق وهب بن جرير به، وقال الترمذى: حسن صحيح.

(2)

فى ص 3، م:"صدقة عام أو صدقة".

(3)

فى س، م:"أدرعه".

(4)

الأعتد؛ جمع عتاد، وهو أهبة الحرب من السلاح وغيره، ويجمع أعتدة أيضًا. الفائق 2/ 389.

ص: 103

سَبيلِ اللهِ، وأَمّا العباسُ فهِىَ عَلىَّ ومِثلُها مَعَها".- ثُمَّ قال: "يا عُمَرُ، أمَا شَعَرتَ

(1)

أنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنوُ أبيه؟ "

(2)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن علىِّ ابنِ حَفصٍ بهَذا اللَّفظِ إلَّا أنَّه قال: "وأَعتادَه"

(3)

.

وكَذَلِكَ رَواه شَبابَةُ، عن ورقاءَ

(4)

.

ورَواه شُعَيبُ بنُ أبى حَمزَةَ، عن أبى الزِّنادِ، فقالَ فى الحديثِ:"فهِىَ عَلَيه صَدَقَةٌ ومِثلُها مَعَها"

(5)

. ومَن حَديثِ شُعَيبٍ أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح"، ثُمَّ قال: تابَعَه ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، وقالَ ابنُ إسحاقَ، عن أبى الزِّنادِ:"هِىَ عَلَيه ومِثلُها مَعَها"

(6)

.

قال الشيخُ: وكما رَواه محمدُ بنُ إسحاقَ رَواه أبو أوَيسٍ المَدَنِىُّ، عن أبى الزِّنادِ

(7)

، وكَذَلِكَ هو عِندَنا مِن حَديثِ ابنِ أبى الزِّنادِ، عن أبيه

(8)

. وحَمَلوه على أنَّه صلى الله عليه وسلم كان أخَّرَ عنه الصَّدَقَةَ

(9)

عامَينِ مِن حاجَةٍ بالعباسِ إلَيها، والَّذِى

(1)

فى س، م، والمسند:"علمت".

(2)

أحمد (8284). وأخرجه النسائى (2463، 2464) من طريق أبى الزناد به.

(3)

مسلم (983).

(4)

أخرجه أبو داود (1623)، والترمذى (3761)، وابن خزيمة (2330)، وابن حبان (3273) من طريق شبابة عن ورقاء به.

(5)

سيأتى تخريجه فى (12038).

(6)

البخارى (1468).

(7)

سيأتى تخريجه فى (12040).

(8)

أخرجه أحمد (8285) من طريق ابن أبى الزناد به.

(9)

فى س: "صدقته".

ص: 104

رَواه ورقاءُ على أنَّه كان تَسَلَّفَ

(1)

مِنه صَدَقَةَ عامَينِ، وفِى ذَلِكَ دَليلٌ على جَوازِ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ، فأَمّا الَّذِى رَواه شُعَيبُ بنُ أبى حَمزَةَ، فإِنَّه يَبعُدُ مِن أن يَكونَ مَحفوظًا؛ لأَنَّ العباسَ كان رَجُلًا مِن صَلِيبَةِ

(2)

بَنِى هاشِمٍ تَحرُمُ عَلَيه الصَّدَقَةُ فكَيفَ يَجعَلُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما عَلَيه مِن صَدَقَةِ عامَينِ صَدَقَةً عَلَيه؟! ورَواه موسَى بنُ عُقبَةَ، عن أبى الزِّنادِ فقالَ فى الحديث:"فهِىَ له ومِثلُها مَعَها"

(3)

. وقَد يُقالُ: "له" بمَعنَى "عَلَيه". فرِوايَتُه مَحمولَةٌ على سائرِ الرِّواياتِ، وقَد يَكونُ المُرادُ بقَولِه:"فهِىَ عَلَيه". أى على النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم؛ ليَكونَ موافِقًا لِرِوايَةِ ورقاءَ، ورِوايَةُ ورقاءَ أولَى بالصِّحَّةِ لِموافَقَتِها ما تَقَدَّمَ مِنَ الرِّواياتِ الصَّريحَةِ بالاستِسلافِ والتَّعجيلِ، واللهُ أعلَمُ.

7444 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَبعَثُ بزَكاةِ الفِطرِ إلَى الَّذِى تُجمَعُ عِندَه قَبلَ الفِطرِ بيَومَينِ أو ثَلاثَةٍ

(4)

.

(1)

فى س، ص 3:"يسلف".

(2)

فى س: "طيبة"، وفى م:"صلبية". ينظر صحيح ابن خزيمة (2330). والصَّلِيبَة، أى: الخالص النسب. يقال: هو عربى صليب. التاج 3/ 209 (ص ل ب).

(3)

سيأتى تخريجه فى (12039).

(4)

المصنف فى المعرفة (2288، 2420)، والشافعى 2/ 69، 7/ 258، ومالك 1/ 285، ومن طريقه ابن زنجويه فى الأموال (2399).

ص: 105