المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب وجوه الصدقة وما على كل سلامى من الناس منها كل يوم - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ما ورد من الوعيد فيمَن كَنَزَ مالَ زَكاةٍ ولَم يُؤَدِّ زَكاتَهُ

- ‌بابُ تَفسيِر الكَنزِ الَّذِى ورَدَ الوَعيدُ فيهِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مَن أدَّى فرضَ اللَّهِ فى الزَّكاةِ فلَيسَ علَيه أكثَرُ مِنه إلَّا أن يَتَطَوَّعَ سِوَى ما مَضَى فى البابِ قَبلَهُ

- ‌جِماعُ أبوابِ فرضِ الإبِلِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ العَدَدِ الَّذى إذا بَلَغَته الإِبِلُ كانَت فيها صَدَقَة

- ‌بابُ كَيفَ فرْضُ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ إبانَةِ قَوله: "وفي كُلِّ أربَعيَن ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسيِن حِقَّةٌ

- ‌بابُ ذِكرِ رِوايَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ رضي الله عنه بخِلافِ ما مَضَى في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وفيما زادَ على مِائَةٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وبَيانِ ضَعفِ تِلكَ الرّوايَةِ ورِوايَةِ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ

- ‌بابُ تَفسيِر أسنانِ الإِبِلِ

- ‌بابٌ: لا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فيما يأخُذُ مَريضًا ولا مَعيبًا وفِى الإِبِلِ عَدَدُ الفَرضِ صَحيحٌ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فوقَ ما يَجِبُ ولا ماخِضًا(2)إلَّا أن يَتَطَوَّعَ

- ‌بابٌ: المُعتَدِى في الصَّدَقَةِ كَمانِعِها، والاعتداءُ قَد يَكونُ مِنَ السّاعِى وقَد يَكونُ مِن رَبِّ المالِ

- ‌بابُ الزَّكاةِ تَتلَفُ في يَدَىِ السّاعِى فلا يَكونُ على رَبِّ المالِ ضَمانُها

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ البَقَرِ السّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فرضُ صَدَقَةِ البَقَرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الغَنَمِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فَرضُ صَدَقَةِ الغَنَمِ

- ‌بابُ السِّنِّ التى تُؤخَذُ في الغَنَمِ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ كَرائمُ أموالِ النّاسِ

- ‌بابٌ: يُعَدُّ عَلَيهِم بالسِّخالِ التى نُتِجَت(7)مَواشيهِم، ولا يُؤخَذُ مِنها إذا كان في الأُمَّهاتِ بَقيَّةٌ

- ‌بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ الأُمَّهاتِ تَموتُ وتَبقَى السَّخالُ نِصابًا فيُؤخَذُ مِنها

- ‌بابٌ: لا يَكتُمُ شَيئًا مِن مالِ الزَّكاةِ ولا يِغُلُّ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيمَن كَتَمَهُ

- ‌بابُ صَدَقَةِ الخُلَطاءِ

- ‌بابُ مَن تَجِبُ عَلَيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ مالِه على مالكِه، وأَنَّ العَبدَ لا يَملِكُ

- ‌بابٌ: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما على الإمامِ مِن بَعثِ السُّعاةِ على الصَّدَقَةِ

- ‌بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ

- ‌بابُ الاستِسلافِ على أهلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضائِه مِن سُهمانِهِم

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌باب النّيَّةِ فى إخراجِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ: لا يُؤَدِّى عن مالِه فيما وجَبَ عَلَيه إلَّا ما وجَبَ عَلَيه

- ‌بابُ مَن أجازَ أخذَ القِيَمِ فى الزَّكَواتِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَوَّلىَ تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه الباطِنَةِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ الوالِى يأْخُذُ مِنه زَكاةَ أموالِه الظّاهِرَةِ أحَبَّ ذَلِكَ أو كَرِهَهُ

- ‌بابُ الاختيارِ في دَفعِها إلَى الوالِى

- ‌بابُ الاختيارِ في قَسْمِها بنَفسِه إذا أمكَنَه ذَلِكَ ليَكونَ على يَقينٍ مِن أدائِها

- ‌بابُ ما يُسقِطُ الصَّدَقَةَ عن الماشيَةِ

- ‌بابٌ: لا صَدَقَةَ في الخَيلِ

- ‌بابُ مَن رأَى في الخَيلِ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ النِّصابِ في زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ مِقدارِ الوَسقِ

- ‌بابُ كَيفَ تُؤخَذُ زَكاةُ النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ خَرصِ التَّمرِ والدَّليلِ على أنَّ له حُكمًا

- ‌بابُ مَن قال: يُترَكُ لِرَبِّ الحائطِ قَدرُ ما يأكُلُ هو وأَهلُه، وما يُعرِى المَساكيَن مِنها لا يُخرَصُ عَلَيه

- ‌بابٌ: لا تُؤخَد صَدَقَةُ شَئٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيِر النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الزَّيتونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الوَرْسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في العَسَلِ

- ‌‌‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ‌‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ

- ‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ فيما يَزرَعُه الآدَميّونَ ويَيبَسُ ويُدَّخَرُ ويُقتاتُ دونَ ما تُنبِتُه الأرضُ مِنَ الخُضَرِ

- ‌بابُ قَدرِ الصَّدَقَةِ فيما أخرَجت الأرضُ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَزرَعُ أرضًا مِنْ أرضِ الخَرَاجِ فيَكونُ عَلَيه في زَرعِه العُشرُ أو نصف العُشرِ

- ‌بابُ الذِّمِّىِّ يُسلِمُ وعَلَى أرضِه خَراجٌ هو بَدَلٌ(2)عن الجِزيَةِ، فيَسقُطُ عنه الخَراجُ كما يَسقُطُ عنه جِزيَةُ الرُّءوسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَوله تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن الحَصَادِ والجَدادِ(7)باللَّيلِ

- ‌بابٌ: لَن يَهلِكَ على اللَّهِ إلَّا هالِكٌ

- ‌جِماعُ أبواب صَدَقَةِ الوَرِقِ

- ‌بابُ نِصابِ الَوَرِقِ

- ‌بابُ تَفسيِر الأُوقيَّةِ

- ‌بابُ قَدرِ الواجِبِ في الوَرِقِ إذا بَلَغَ نِصابًا

- ‌بابُ وُجوبِ رُبعِ العُشرِ في نِصابِها وفيما زادَ عَلَيه وإن قَلَّتْ الزِّيادَةُ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى روىَ في وقصِ الوَرِقِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ على صاحِبِ المالِ مِن أن يُعطِىَ الصَّدَقَةَ مِن شَرِّ مالِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في إرضاءِ المُصَدِّقِ

- ‌بابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ

- ‌بابُ نِصابِ الذَّهَبِ وقَدرِ الواجِبِ فيه إذا حالَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: في الحُلِىِّ زَكاةٌ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ ورَدَت في زَكاةِ الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ عاريَّتُه

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ إنَّما وجَبَت في الوَقتِ الَّذِى كان الحُلِىُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرامًا، فلَمّا صارَ مُباحًا لِلنِّساءِ سَقَطَت زَكاتُه بالاستِعمالِ، كما تَسقُطُ زَكاةُ الماشيَةِ بالاستِعمالِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُل على تَحريمِ التَّحَلِّى بالذَّهَبِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُلُّ على إباحَتِه لِلنِّساءِ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيما يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَحَلَّى به مِن خاتَمِه وحِليَةِ سَيفِه ومُصحَفِه إذا كان مِن فِضَّةٍ

- ‌بابُ مَن تَوَرَّعَ عن التَّحَلِّى بالفِضَّةِ ورأَى حِليَةَ السَّيفِ مِنَ الكُنوزِ

- ‌بابُ تَحريمِ تَحَلِّى الرِّجالِ بالذَّهَبِ

- ‌بابُ تَحريمِ أوانِى الذَّهَبِ والفِضَّةِ على الرِّجالِ والنِّساءِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه مِن الجَواهِرِ غَيِر الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه ممّا أُخِذَ مِنَ البحرِ مِن عَنبَرٍ وغَيرِه

- ‌بابُ زَكاةِ التِّجارَةِ

- ‌بابُ الدَّينِ مَعَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ اذا كان على [مَلِئٍ يُوفى]

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ إذا كان على مُعسِرٍ أو جاحِدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الدَّينِ

- ‌بابُ بَيعِ الصَّدَقَةِ قَبلَ وُصولِها إلَى أهلِها مِن غَيِر حاجَةٍ

- ‌بابُ كَراهيَةِ ابتياعِ ما تُصُدِّقَ به مِن يَدَىْ مَن تُصُدِّقَ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن قال بجوَازِ(3)الابتياعِ مَعَ الكَراهيَةِ، وأنَّه يَجوزُ أن يَملِكَ ما خَرَجَ مِن يَدَيه بما يَحِلُّ به المِلكُ

- ‌بابُ زَكاةِ المَعدِنِ ومَن قال(3): المَعدِنُ لَيسَ برِكازٍ

- ‌بابُ مَن قال: المَعدِنُ رِكازّ فيه الخُمُسُ

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ في المَعدِنِ حَتَّى يَبلُغَ نِصابًا

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ فيه حَتَّى يحُولَ عَلَيه الحَولُ مِن يَومِ استَفادَه

- ‌بابُ زَكاةِ الرِّكازِ

- ‌بابُ مَن أجرَى بالخُمُسِ الواجِبِ فيه مُجرَى الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ ما يوجَدُ مِنه مَدفونًا في قُبورِ أهلِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما روىَ عن علىٍّ رضي الله عنه في الرِّكازِ

- ‌بابُ ما يقولُ المُصَدِّقُ إذا أخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَن أخَذَها مِنه

- ‌بابُ تَركِ التَّعَدِّى على النّاسِ في الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ غُلولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ الهَديَّةِ لِلوالِى بسَبَبِ الولايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الفِطر فريضَة

- ‌بابُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِه وغَيِره ممَّن تَلزَمَه مُؤنَتُه؛ مِن أولادِه، وآبائِه، وأُمَّهاتِه، ورَقيقِه الَّذينَ اشتَراهُم لِلتِّجارَةِ أو لِغَيِرها، وزَوجاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُؤَدِّى عن مُكاتَبِهِ

- ‌بابُ الكافِرِ يَكونُ فيمَن يَمونُ فلا يُؤَدِّى عنه زَكاةَ الفِطرِ

- ‌بابُ وقتِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌باب مَن قال بوُجوبِها على الغَنِىِّ والفَقيِر إذا قَدَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ الجِنسِ الَّذِى يَجوزُ إخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ مِن الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ إلَّا صاعًا

- ‌بابُ مَن قال: يُخرِجُ مِنَ الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ نِصفَ صاعٍ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجِبُ صاعًا بصاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وأَنَّ الاعتِبارَ في ذَلِكَ بصاعِ أهلِ المَدينَةِ الَّذى كانوا يَقتاتونَ بهِ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ صاعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كان عيارُه خَمسَةَ أرطالٍ وثُلُثًا

- ‌بابُ مَن قال: يُجزِئُ إخراجُ الدَّقيقِ في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أهلِ الباديَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ إخراجُه لأهلِ الباديَةِ في زَكاةِ الفِطرِ مِنَ الأقِطِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ مَن قال: تُقْسمُ زَكاةُ الفِطرِ على مَن تُقْسَمُ عَلَيه [زَكاةُ المالِ](3)، استِدلالًا بالآيَةِ في الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في أن يُؤثِرَ بزَكاةِ فِطرِه وزَكاةِ مالِه ذَوى رَحِمِه، إذا كانوا مِن أهلِها مِمَّن لا تَلزَمُه نَفَقَتُه

- ‌بابُ مَنِ اختارَ قَسْمَ زَكاةِ الفِطرِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ وقتِ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الصَّدَقَةِ وإن قَلَّت

- ‌بابُ الاختيارِ في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ: أبَرُّ البِرّ أن يَصِلَ الرجلُ وُدَّ أبيهِ

- ‌بابٌ: خَيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى

- ‌بابُ ما ورَدَ في جُهدِ المُقِلِّ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ قَولَه صلى الله عليه وسلم: "خَيُر الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى". وقَولَه حيَن سُئلَ عن أفضَلِ الصَّدَقَةِ: "جُهدٌ مِن مُقِلٍّ". إنَّما يَختَلِفُ باختِلافِ أحوالِ النّاسِ في الصَّبِر علي الشِّدَّةِ والفاقَةِ والاكتِفاءِ بأَقَلِّ الكِفايَةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إمساكِ الفَضلِ وغَيرُه مُحتاجٌ إلَيهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في حُقوقِ المالِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَفسيِر الماعونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَنيحَةِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَولِه تَعالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]

- ‌بابُ ما ورَدَ في سقىِ الماءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ البُخلِ والشُّحِّ والإِقتارِ

- ‌بابُ وُجوه الصَّدَقَةِ وما على كُلِّ سُلامَى مِنَ النّاسِ مِنها كُلَّ يَومٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أصبَحَ صائمًا وتَبِعَ جِنازَةً وأَطعَمَ مِسكينًا وعادَ مَريضًا

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ الصَّحيحِ الشَّحيحِ

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌بابُ فضلِ الصَّدَقَةِ مِنَ المالِ الحَلالِ

- ‌بابُ المَنّانِ بما أعطَى

- ‌بابُ صَدَقَةِ النافِلَةِ على المُشرِكِ، وعَلَى مَن لا يُحمَدُ فِعلُه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يوكِّلُ بإِعطاءِ الصَّدَقَةِ فيُعطِى الأميُن ما أُمِرَ به كامِلًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تَتَصَدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها بالشَّئِ اليَسيِر غَيَر مُفسِدَةٍ

- ‌بابُ مَن حَمَلَ هذه الأخبارَ على أنَّها تُعطيه مِنَ الطَّعامِ الَّذِى أعطاها زَوجُها، وجَعَلَه بحُكمِها دونَ سائرِ أموالِه

- ‌بابُ المَملوكِ يَتَصَدَّقُ بالشَّئِ اليَسيِر مِن مالِ مَولاهُ

- ‌بابُ فضلِ الاستِعفاف والاستِغناءِ بعَمَلِ يَدَيه وبِما آتاه اللَّهُ عز وجل مِن غَيِر سُؤالٍ

- ‌بابُ كراهيَةِ السُّؤالِ والتَّرغيبِ في تَركِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسأَلُ سُلطانًا، أو في أمرٍ لا بُدَّ مِنه، صالِحًا

- ‌بابُ بَيانِ اليَدِ العُليا واليَدِ السُّفلَى

- ‌بابُ أخذِ ما يَحِلُّ له أخذُه إذا أُعطِىَ مِن غَيِر مَسأَلَةٍ ولا إشرافِ نَفسٍ

- ‌بابُ المَسأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ المَسأَلَةِ بوَجهِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ عَطيَّةِ مَن سأَلَ باللَّهِ عز وجل

- ‌كتابُ الصومِ

- ‌بابُ فرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما قيلَ في بَدءِ الصّيامِ إلَى أن نُسِخَ بفَرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِنَ الخيارِ بَيَن الصَّومِ وبَينَ الإطعامِ إلَى أن تَعَيَّنَ فرضُه على مَن أطاقَه ولَم يَكُنْ له عُذرٌ، وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِن تَحريمِ الأكلِ والشُّربِ والجِماعِ بَعدَ ما يَنامُ أو يُصَلِّى صَلاةَ العِشاءِ الآخِرَةِ حَتَّى أُحِلَّ ذَلِكَ إلَى طُلوعِ الفَجرِ وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابٌ: لا يَجِبُ صَومٌ بأَصلِ الشَّرعِ غَيَر صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَراهَةِ(1)قَولِ القائلِ: جاءَ رَمَضانُ، وذَهَبَ رَمَضانُ

- ‌بابُ الدُّخولِ في الصَّومِ بالنيَّةِ

- ‌بابُ المُتَطَوِّعِ يَدخُلُ في الصَّومِ بنيَّةِ النَّهارِ قَبلَ الزَّوالِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في صَومِ التَّطَوُّعِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الصَّومِ لِرُؤيَةِ الهِلالِ أوِ استِكمالِ العَدَدِ ثَلاثينَ

- ‌بابُ النَّهىِ عن استِقبالِ شَهرِ رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ أو يَومَينِ، والنَّهىِ عن صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في النَّهىِ عن الصّيامِ إذا انتَصَفَ شَعبانُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في ذَلِكَ بما هو أصَحُّ مِن حَديثِ العَلاءِ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في صَومِ سَرَرِ شَعبانَ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ مِنَ الصَّحابَةِ في صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على رُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى بالنَّهارِ

- ‌بابُ ما عَلَيه في كُلِّ لَيلَةٍ مِن نيَّةِ الصّيامِ لِلغَدِ

- ‌بابُ مَن أصبَحَ جُنُبًا في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحرُمُ فيه الطَّعامُ على الصّائمِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحِلُّ فيه فِطرُ الصّائمِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ

- ‌بابُ(1)مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الفَجرَ لَم يَطلُعْ ثُمَّ بانَ أنَّه كان قَد طَلَعَ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الشَّمسَ قَد غَرَبَت ثُمَّ بانَ أنَّها لَم تَغرُبْ

- ‌بابُ مَن طَلَعَ الفَجرُ وفِي فيه شَئٌ لَفَظَه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن طَلَعَ الفَجرُ وهو مُجامِعٌ أخرَجَه مِن ساعَتِه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن ذَرَعَه القَيْءُ لَم يُفطِرْ، ومَن استَقاءَ أفطَرَ

- ‌بابٌ: مَن أصبَحَ يَومَ الشَّكِّ لا يَنوِى الصَّومَ ثُمَّ عَلِمَ أنَّه مِن شَهرِ رَمَضانَ أمسَكَ بَقيَّةَ يَومِهِ

- ‌بابُ مَن رأَى إعادَةَ صَومِه وإِن لَم يأكُلْ ولَم يَشرَبْ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو شاكٌّ في طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابُ كَفّارَةِ مَن أتَى أهلَه في نَهارِ رَمَضانَ وهو صائمٌ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُقَيَّدَةً بوُقوعِ وطئه في صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُطلَقَةً في الفِطرِ دونَ التَّقييدِ بالجِماعِ، وبِلَفظٍ يوهِمُ التَّخييرَ دونَ التَّرتيبِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى الأمرَ بقَضاءِ يَومٍ مَكانَه في هَذا الحَديثِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى في هَذا الحديث لَفظَةً لا يَرضاها أصحابُ الحَديثِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ يَومًا مِن شَهرِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا مِن غَيرِ عُذرٍ

- ‌بابٌ: مَن أكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا فليُتِمَّ صَومَه ولا قَضاءَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: مَن تَلَذَّذَ بامرأتِه حَتَّى يُنزِلَ أفسَدَ صَومَه، وإِن لَم يُنزِلْ لَم يَفسُدْ

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ إن خافَتا على ولَدَيهِما أفطَرَتا وتَصَدَّقَتا عن كُلِّ يَومٍ بمُدٍّ مِن حِنطَةٍ ثُمَّ قَضَتا

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ لا تَقدِرانِ على الصَّومِ أفطَرَتا وقَضَتا بلا كَفّارَةٍ كالمَريضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ القُبلَةِ لمن حَرَّكَتِ القُبلَةُ شَهوَتَهُ

- ‌بابُ إباحَةِ القُبلَةِ لمن لَم تُحَرِّكْ شَهوَتَه أو كان يَملِكُ إرْبَهُ

- ‌بابُ وُجوبِ القَضاءِ على مَن قَبَّلَ فأَنزَلَ

- ‌بابٌ: مَن أُغمِيَ عَلَيه في أيّامٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ فلا يُجزِئُ عنه وإِن لَم يأكُلْ فيها

- ‌بابُ الحائضِ تُفطِرُ في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ إذا طَهَرَت ولا تَقضِي الصَّلاةَ

- ‌بابُ استِحبابِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تَعجيلِ الفِطرِ وتأخيرِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُفطَرُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا أفطَرَ

- ‌بابُ ما يَدعو به الصّائمُ لمن أفطَرَ عِندَهُ

- ‌بابُ مَن فطَّرَ صائمًا

- ‌بابُ جَوازِ الفِطرِ في السَّفَرِ القاصِدِ دونَ القَصيرِ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُريدُ لِقاءَ العَدوِّ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُجهِدُه الصَّومُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الصَّومِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الصَّومَ في السَّفَرِ إذا قَوِىَ على الصيامِ ولَم تَكُنْ به رَغبَةٌ عن قَبولِ الرُّخصَةِ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَصومُ بَعضَ الشَّهرِ ويُفطِرُ بَعضًا، ويُصبِحُ صائمًا في سَفَرِه ثُمَّ يُفطِرُ

- ‌بابُ مَن قال: يُفطِرُ وإن خَرَجَ بَعدَ طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابٌ: مَن رأَى الهِلالَ وحدَه عَمِلَ على رُؤيَتِهِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَقبَلْ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ إلَّا شاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابٌ: الشَّهادَةُ تَثبُتُ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ تِسعًا وعِشرينَ فيَكمُلُ صيامُهُم

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ في حِسابِ الصّائميَن ثَمانَ وعِشرينَ فيَقضونَ يَومًا واحِدًا

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى في بَلَدٍ ولا يُرَى في آخَرَ

- ‌بابُ القَومِ يُخطِئونَ في رُؤيَةِ الهِلالِ

- ‌بابُ المُفطِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ يُؤَخِّرُ القَضاءَ ما بَينَه وبَينَ رَمَضانٍ آخَرَ

- ‌بابُ المُفطِرِ يُمكِنُه أن يَصومَ ففَرَّطَ حَتَّى جاءَ رَمَضانُ آخَرُ

- ‌بابُ المَريضِ يُفطِرُ ثُمَّ لَم يَصِحَّ حَتَّى ماتَ، فلا يكونُ عليه شَيءٌ

- ‌بابُ مَن قال: إذا فرَّطَ في القَضاءِ بَعدَ الإمكانِ حَتَّى ماتَ أُطْعِمَ عنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مِسكينًا مُدٌّ مِن طَعامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يَصومُ عنه وليُّهُ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه صيامُ رَمَضانَينِ

- ‌بابُ قَضاءِ شَهرِ رَمَضانَ إن شَاءَ مُتَفَرِّقًا وإِن شَاءَ مُتَتابِعًا

- ‌بابٌ: لا يُصامُ يَومُ الفِطرِ ولا يَومُ النَّحرِ ولا أيّامُ مِنًى فرضًا ولا تَطَوُّعًا

الفصل: ‌باب وجوه الصدقة وما على كل سلامى من الناس منها كل يوم

‌بابُ وُجوه الصَّدَقَةِ وما على كُلِّ سُلامَى مِنَ النّاسِ مِنها كُلَّ يَومٍ

7896 -

حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوىُّ رحمه الله، أخبرَنا أبو القاسِمِ عُبَيدُ اللهِ بنُ إبراهيمَ بنِ بالُويَه المُزَكِّى، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن هَمّامِ بنِ مُنَبِّهٍ قال: هَذا ما حدثنا أبو هريرةَ قال: وقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ سُلامَى

(1)

مِنَ النّاسِ عَلَيه صَدَقَةٌ كلَّ يَومٍ تَطلُعُ عَلَيه الشَّمسُ". قال: "ما يَعدِلُ بَينَ اثنَينِ صَدَقَةٌ، ويُعينُ الرَّجُلَ في دابَّتِه، ويَحمِلُه عَلَيها أو يَرفَعُ له عَلَيها مَتاعَه صَدَقَةٌ، والكَلمَةُ الطَّيِّبةُ صَدَقَةٌ، وكُلُّ خَطوَة يَمشيها إلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، ويُميطُ الأذَى عن الطَّريقِ صَدَقَةٌ"

(2)

.

رَواه البخارىُّ عن إسحاقَ بنِ نَصرٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ رافِعٍ، كِلاهُما عن عبدِ الرَّزّاقِ

(3)

.

7897 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرّوذبارِىُّ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ مَحمُويَه العَسكَرِىُّ بالبَصرَةِ سنةَ إحدَى وأَربَعينَ وثَلاثِمِائَةٍ، حدثنا جَعفَرُ بنُ

= لم يخرجوه، سمعه أبو معاوية منه.

(1)

السلامى: عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. صحيح مسلم بشرح النووى 5/ 233.

(2)

المصنف في الصغرى (1296)، والأربعين الصغرى (96). وأخرجه أحمد (8183)، وابن حبان (3381) من طريق عبد الرزاق به. وأحمد (8111)، وابن خزيمة (1494)، وابن حبان (472) من طريق معمر به مختصرا.

(3)

البخارى (2707، 2891، 2989)، ومسلم (1009).

ص: 358

محمدٍ القَلانِسِىُّ، حدثنا آدَمُ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا سعيدُ بنُ أبى بُردَةَ بنِ أبى موسَى، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "على كُلِّ مُسلِمٍ صَدَقَةٌ". قالوا: فإِن لَم يجِد؟ قال: "فيَعمَلُ بيَدِه فيَنفَعُ نَفسَه ويَتَصدَّقُ". قالوا: فإِن لَم يَستَطِعْ، أو لَم يَفعَلْ؟ قال:"فيعينُ ذا الحاجَةِ المَلهوفَ". قالوا: فإِن لَم يفعَلْ؟ قال: "فيأمُرُ بالخَيرِ". أو قال: "بالمَعروفِ". قالوا: فإِن لَم يَفعَل؟ قال: "فليمسِكْ عن الشَّرِّ، فإنَّه له صَدَقَةٌ"

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن آدَمَ بنِ أبى إياسٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن شُعبَةَ

(2)

.

7898 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا أبو تَوبَةَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ المُؤَمَّلِ بنِ الحَسَنِ بنِ عيسَى، حدثنا الفَضلُ بنُ محمدِ بنِ المُسَيَّبِ، حدثنا أبو تَوبَةَ الرَّبيعُ بنُ نافِعٍ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ سَلَّامٍ، عن أخيه زَيدٍ أنَّه سَمِعَ أبا سَلَّامٍ يقولُ: حَدَّثَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ فرُّوخَ أنَّه سَمِعَ عائشةَ تَقولُ: قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّه خلِقَ كلُّ إنسانٍ مِن بَنِى آدَمَ على سِتّينَ وثَلاِثمِائَةِ مَفْصِلٍ، فمَن كَبَّرَ اللهَ، وحَمِدَ اللَّهَ، وهَلَّلَ اللَّهَ، وسَبحَ اللَّهَ، واستَغفَرَ اللَّهَ، وعَزَلَ حَجَرًا عن طَريقِ النّاسِ، أو عَزَلَ شَوكَةً عن طَريقِ النّاسِ، أو أمَرَ بمَعروفٍ، أو نَهَى عن مُنكَرٍ، عَدَدَ تِلكَ السِّتّينَ والثَّلاِثمِائَة

(3)

السُّلامَى فإِنَّه يُمسِى يَومَئذٍ وقَد زَحزَحَ نَفسَه عن

(1)

المصنف في الأربعين الصغرى (93)، والآداب (118). وأخرجه البخارى في الأدب المفرد (225) عن آدم به. وأحمد (19531)، والنسائى (2537) من طريق شعبة به.

(2)

البخارى (6022)، ومسلم (1008).

(3)

في م: "ثلاثمائة". والمثبت موافق لمصادر التخريج.

ص: 359

النارِ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن الحَسَنِ بنِ عليٍّ الحُلْوانِى عن أبى تَوبَةَ

(2)

.

7899 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبدِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسماءَ، حدثنا مَهدِىُّ بنُ مَيمونٍ، حدثنا واصِلٌ مَولَى أبى عُيَينَةَ، عن يَحيَى بنِ عُقَيلٍ، عن يَحيَى بنِ يَعمَرَ، عن أبى الأسوَدِ الدِّيلِىِّ، عن أبى ذَرٍّ، أنَ ناسًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالوا لِرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أيَذهَبُ أهلُ الدُّثورِ بالأجرِ! يُصَلُّونَ كما نُصَلِّى، ويَصومونَ كما نَصومُ، ويَتَصَدَّقونَ بفُضولِ أموالِهِم؟ قال: "أوَ لَيسَ قَد جَعَلَ اللَّهُ لكم ما تَصدَّقونَ؟ إنَّ كُل تَسبيحَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَكبيرَة صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَهلَيلَة صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَحميدَةٍ صَدَقَةٌ، وأَمرٌ بالمَعروفِ صَدَقَةٌ، ونَهى عن المُنكَرِ صَدَقَةٌ، وفِى بُضعِ

(3)

أحَدِكُم صَدَقَةٌ".

قالوا: يا رسولَ اللهِ، أيأتِى أحَدُنا شَهوَتَه ويَكونُ له فيها أجرٌ؟ قال: "أرأيتُم لَو وضَعَها في الحَرامِ أكانَ عَلَيه فيه

(4)

وزرٌ؟ " قالوا: بَلَى. قال: "كَذَلِكَ إذا هو وضَعَها في الحَلالِ كان لى أجرٌ"

(5)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ

(1)

أخرجه النسائى في الكبرى (10673) من طريق معاوية بن سلام به.

(2)

مسلم (1007/ 54).

(3)

البُضْع: يطلق على الجماع، ويطلق على الفرج نفسه. ينظر مشارق الأنوار 1/ 96.

(4)

في س، م:"فيها".

(5)

تقدم في (4961)، وسيأتي في (20233).

ص: 360

أسماءَ

(1)

.

7900 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ الرَّقاشِىُّ، حدثنا عثمانُ ابنُ عُمَرَ، حدثنا أبو عامِرٍ الخَزّازُ صالِحُ بنُ رُستُمٍ، عن أبى عِمرانَ الجَونِىِّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الصّامِتِ، عن أبى ذَرٍّ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"يا أبا ذَرٍّ، لا تَحقِرَنَّ مِنَ المَعروفِ شَيئًا ولَو أن تَلقَى أخاكَ بوَجهٍ مُنبَسِطٍ، ولَو أن تُفرِغَ مِن دَلوكَ في إناءِ المُستَسقِى، وإذا طَبَختَ قِدرًا فأكَثِر مَرَقَتَها واغرِفْ لِجيرانِكَ مِنها"

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى غَسّانَ عن عثمانَ بنِ عُمَرَ

(3)

.

7901 -

حدثنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أبو عَوانَةَ (ح) وأخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ العَنبَرِىُّ، أخبرَنا جَدِّى يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن أبى مالكٍ الأشجَعِىِّ، عن رِبعِىِّ بنِ حِراشٍ، عن حُذَيفَةَ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"كُلُّ مَعروفٍ صَدَقَةٌ". وفِى رِوايَةِ أبى داودَ: قال: قال نَبيّكُم صلى الله عليه وسلم

(4)

. رَواه مسلمٌ في

(1)

مسلم (1006).

(2)

المصنف في الآداب (288). وأخرجه ابن حبان (523) من طربت عثمان بن عمر به. وأحمد (21519)، والترمذى (1833)، وابن حبان (468) من طريق صالح بن رستم به.

(3)

مسلم (2626).

(4)

المصنف في الصغرى (1298)، والطيالسى (419). وأخرجه أحمد (23252)، والبخارى في الأدب المفرد (233)، وأبو داود (4947) من طريق أبى مالك به.

ص: 361

"الصحيح" عن قُتَيبَةَ، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن حَديثِ ابنِ المُنكَدِرِ عن جابِرٍ

(1)

.

7902 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطانُ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ حَفَدَةُ

(2)

علىِّ بنِ حَربٍ، حدثنا علىُّ بنُ حَربٍ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ (ح) وأخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا حَسَدَ إلَّا في اثنَتَينِ؛ رَجُلٌ آتاه اللهُ قُرآنا فهو يَقومُ به آناءَ اللَّيلِ والنَّهارِ، ورَجُلٌ آتاه اللهُ مالًا فهو يُنفِقُه آناءَ اللَّيلِ والنَّهارِ"

(3)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن على، ورَواه مسلم عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ وغَيرِه عن ابنِ عُيَينَةَ

(4)

.

7903 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى قالا: أخبرَنا القاضِى أبو بكرٍ أحمدُ بنُ كامِلِ بنِ خَلَفٍ، حدثنا محمدُ بنُ سَعدٍ

(5)

العَوفِىُّ، حدثنا رَوح، حدثنا شُعبَةُ، عن سُلَيمانَ الأعمَشِ قال: سَمِعتُ ذَكوانَ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا حَسَدَ إلَّا في اثنَتَينِ؛ رَجُلٌ

(1)

مسلم (1005)، والبخارى (6021).

(2)

هو محمد بن يحيى بن عمر بن على بن حرب، ابن حفيد علىّ بن حرب. ينظر تهذيب الكمال 20/ 363، وسير أعلام النبلاء 12/ 252.

(3)

المصنف في الصغرى (4144) بالإسناد الثانى. وأخرجه أحمد (4550)، والبخارى في خلق أفعال العباد (478)، والترمذى (1936)، والنسائى في الكبرى (18072)، وابن ماجه (4209) من طريق سفيان به.

(4)

البخارى (7529)، ومسلم (815/ 266).

(5)

في م: "سعيد". وقد تقدم في (3274، 7005)، وينظر الأنساب 4/ 258.

ص: 362

عَلَّمَه اللَّهُ القُرآن فهو يَتلوه آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النَّهارِ، فسَمِعَه جارٌ له فقالَ: لَيتَنِى أوتيتُ مِثلَ ما أوتِىَ فُلانٌ فعَمِلتُ مِثلَ ما يَعمَلُ. ورَجُلٌ آتاه اللَّهُ مالًا فهو يُهلِكُه في الحَقِّ، فقالَ رَجُلٌ: يا لَيتَنِى أوتيتُ مِثلَ ما

(1)

أوتِىَ فُلانٌ فعَمِلتُ مِثلَ ما يَعمَلُ"

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن علىِّ بنِ إبراهيمَ عن رَوحِ بنِ عُبادَةَ

(3)

.

7904 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا حاجِبُ بنُ أحمدَ، حدثنا محمدُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن سالِمِ ابنِ أبى الجَعدِ، عن أبى كَبشَةَ الأنمارِىِّ قال: ضَرَبَ لَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَثَلَ الدُّنيا مَثَلَ أربَعَةٍ مِنّا "رَجُلٌ آتاه اللَّهُ عِلمًا وآتاه مالًا فهو يَعمَلُ بعِلمِه في مالِه، ورَجُلٌ آتاه اللَّهُ عِلمًا ولَم يؤتِه مالًا، فهو يقولُ: لَو آتانِى اللَّهُ عز وجل مِثلَ ما أُوتِىَ فُلانٌ لَفَعَلتُ فيه مِثلَ ما يَفعَلُ. فهُما في الأجرِ سَواءٌ، ورَجُلٌ آتاه اللَّهُ مالًا ولَم يُؤتِه عِلمًا، فهو يَمنَعُه مِن حَقِّه ويُنفِقُه في الباطِلِ، ورَجُلٌ لَم يُؤتِه اللَّهُ عِلمًا ولا مالًا، فهو يقولُ: لَو أنَّ اللَّهَ آتانِى مِثلَ ما أُوتِىَ فُلانٌ لَفَعَلتُ فيه مِثلَ ما يَفعَلُ. فهُما في الوزرِ سَواءٌ"

(4)

. كَذا رَواه الأعمَشُ.

7905 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أبى المَعروفِ الفَقيهُ، أخبرَنا بشرُ ابنُ أحمدَ الإسفَرايينِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ نَصرٍ، حدثنا علىُّ بنُ

(1)

في م: "الذى".

(2)

المصنف في الأسماء والصفات (578). وأخرجه أحمد (10214) عن روح به. والنسائى في الكبرى (8073) من طريق شعبة به. والنسائى في الكبرى (5841) من طريق الأعمش به.

(3)

البخارى (5026).

(4)

أخرجه أحمد (18024)، وابن ماجه (4228) من طريق الأعمش به.

ص: 363