الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ فضلِ الاستِعفاف والاستِغناءِ بعَمَلِ يَدَيه وبِما آتاه اللَّهُ عز وجل مِن غَيِر سُؤالٍ
7941 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ مِن أصلِه، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا وكيعُ بنُ الجَرّاحِ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لأن يأخُذَ أحَدُكُم حبلًا
(1)
فيأتِىَ الجَبَلَ، فيَجِئَ بحُزمَةٍ مِن حَطَبٍ على ظَهرِه، فيَبيعَها فيَستَغنِىَ بها، خَيرٌ له مِن أن يَسأَلَ النّاسَ أعطَوه أو مَنَعوه"
(2)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ موسَى عن وكيعٍ
(3)
.
7942 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ بنِ يوسُفَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ، عن قَيسٍ (ح) وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ ومُحَمَّدُ بنُ النَّضرِ وأَحمَدُ بنُ سلمةَ، قال محمدٌ: أخبرَنا. وقالَ الآخَرانِ: حدثنا هَنّادُ بنُ السَّرِىِّ، حدثنا أبو الأحوَصِ، عن بَيانٍ أبى
(4)
بشرٍ، عن قَيسِ بنِ أبى حازِمٍ، عن أبى هريرةَ قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:
(1)
في الأصل: "حبله".
(2)
المصنف في الأربعين الصغرى (53)، وفى الشعب (1223)، والآداب (995). وأخرجه أحمد (1429)، وابن ماجه (1836) من طريق وكيع به.
(3)
البخارى (2075).
(4)
في م: "ابن" وكلاهما صواب؛ فهو بيان بن بشر أبو بشر. ينظر التاريخ الكبير 2/ 133.
"لأن يَغدوَ أحَدُكُم فيَحتَطِبَ على ظَهرِه فيَتَصَدَّقَ به ويَستَغنِىَ به عن النّاسِ خَيرٌ مِن أن يَسأَلَ رَجُلًا أعطاه أو مَنَعَه؛ ذَلِكَ بأَنَّ اليَدَ العُليا أفضَلُ مِنَ اليَدِ السُّفلَى، وابدأْ بمَن تَعولُ"
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن هَنّادِ بنِ السَّرِىِّ، وأَخرَجَه مِن حَديثِ يَحيَى القَطّانِ عن إسماعيلَ، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن حَديثِ الأعرَجِ ومِن حَديثِ أبى صالِحٍ وغَيرِه عن أبى هُرَيرَةَ
(2)
.
7943 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الأسفاطىُّ، حدثنا إسماعيلُ، حدثنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عمرٍو المُستَملِى ومُحَمَّدُ بنُ شاذانَ قالا: حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، عن مالكِ بنِ أنَسٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عَطاءِ بنِ يَزيدَ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ، أنَّ ناسًا مِنَ الأنصارِ سألوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأَعطاهُم، ثُمَّ سألوه فأَعطاهُم، حَتَّى إذا نَفِدَ ما عِندَه قال: "ما يَكُنْ عِندِى مِن خَيرٍ فلَن أدَّخِرَه عَنكُم، ومَن يَستَعفِفْ
(3)
يُعِفَّه اللَّهُ، ومَن يَستَغنِ يُغنِه اللَّهُ، ومَن يَصبِرْ يُصَبِّرْه اللهُ، وما أُعطِىَ أحَدٌ مِن عَطاءٍ خَيرٌ ولا أوسَعُ مِنَ الصَّبرِ"
(4)
. لَفظ حَديثِ قُتَيبَةَ.
(1)
أخرجه أحمد (10151) من طريق قيس به.
(2)
مسلم (1042/ 106) عن هناد، (1042/
…
) من حديث يحيى القطان، والبخارى (1470، 1480).
(3)
في حاشية الأصل: "بخطه: يستعف".
(4)
أخرجه النسأئى (2587) عن قتيبة به. وأحمد (11890) من طريق ابن شهاب به.
رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن قُتَيبَه
(1)
.
7944 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا عُبَيدُ بنُ عبدِ الواحِدِ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرِ بنِ أبى كَثيرٍ، حَدَّثَنِى شَريكُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى نَمِرٍ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ وعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى عَمْرَةَ أنَّهُما سَمِعا أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيس المِسكينُ الَّذِى تَرُدُّه التَّمرَةُ والتَّمرَتانِ، ولا اللُّقمَةُ واللُّقمَتانِ، إنَّما المِسكينُ الَّذِى يَتَعَفَّفُ، اقرَءوا إن شِئتُم {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} "
(2)
[البقرة: 273]. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن سعيدِ بنِ أبى مَريَمَ، ورَواه مسلمٌ عن أبى بكرِ ابنِ إسحاقَ عن ابنِ أبى مَريَمَ
(3)
.
7945 -
أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ العَدلُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى قالا: حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا خُشنامُ بنُ الصديقِ
(4)
، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ يَزيدَ المُقرِئُ، حدثنا سعيدُ بنُ أبى أيّوبَ، حَدَّثَنِى شُرَحبيلُ بنُ شَريكٍ، عن أبى عبدِ الرَّحمَنِ الحُبُلِىِّ، عن
(1)
البخارى (1469)، ومسلم (1053/ 124).
(2)
المصنف في الشعب (3435). وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه (2319) من طريق محمد بن جعفر به.
(3)
البخارى (4539)، ومسلم (1039/
…
).
(4)
يجوز فيه فتح الصاد مع تخفيف الدال، وكسر الصاد مع تشديد الدال. ينظر في ذلك توضيح المشتبه 5/ 419.