المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما ورد في العسل - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٨

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ما ورد من الوعيد فيمَن كَنَزَ مالَ زَكاةٍ ولَم يُؤَدِّ زَكاتَهُ

- ‌بابُ تَفسيِر الكَنزِ الَّذِى ورَدَ الوَعيدُ فيهِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ مَن أدَّى فرضَ اللَّهِ فى الزَّكاةِ فلَيسَ علَيه أكثَرُ مِنه إلَّا أن يَتَطَوَّعَ سِوَى ما مَضَى فى البابِ قَبلَهُ

- ‌جِماعُ أبوابِ فرضِ الإبِلِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ العَدَدِ الَّذى إذا بَلَغَته الإِبِلُ كانَت فيها صَدَقَة

- ‌بابُ كَيفَ فرْضُ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ إبانَةِ قَوله: "وفي كُلِّ أربَعيَن ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسيِن حِقَّةٌ

- ‌بابُ ذِكرِ رِوايَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ رضي الله عنه بخِلافِ ما مَضَى في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وفيما زادَ على مِائَةٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وبَيانِ ضَعفِ تِلكَ الرّوايَةِ ورِوايَةِ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ

- ‌بابُ تَفسيِر أسنانِ الإِبِلِ

- ‌بابٌ: لا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فيما يأخُذُ مَريضًا ولا مَعيبًا وفِى الإِبِلِ عَدَدُ الفَرضِ صَحيحٌ

- ‌بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فوقَ ما يَجِبُ ولا ماخِضًا(2)إلَّا أن يَتَطَوَّعَ

- ‌بابٌ: المُعتَدِى في الصَّدَقَةِ كَمانِعِها، والاعتداءُ قَد يَكونُ مِنَ السّاعِى وقَد يَكونُ مِن رَبِّ المالِ

- ‌بابُ الزَّكاةِ تَتلَفُ في يَدَىِ السّاعِى فلا يَكونُ على رَبِّ المالِ ضَمانُها

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ البَقَرِ السّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فرضُ صَدَقَةِ البَقَرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الغَنَمِ السَّائمَةِ

- ‌بابُ كَيفَ فَرضُ صَدَقَةِ الغَنَمِ

- ‌بابُ السِّنِّ التى تُؤخَذُ في الغَنَمِ

- ‌بابٌ: لا يُؤخَذُ كَرائمُ أموالِ النّاسِ

- ‌بابٌ: يُعَدُّ عَلَيهِم بالسِّخالِ التى نُتِجَت(7)مَواشيهِم، ولا يُؤخَذُ مِنها إذا كان في الأُمَّهاتِ بَقيَّةٌ

- ‌بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ الأُمَّهاتِ تَموتُ وتَبقَى السَّخالُ نِصابًا فيُؤخَذُ مِنها

- ‌بابٌ: لا يَكتُمُ شَيئًا مِن مالِ الزَّكاةِ ولا يِغُلُّ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيمَن كَتَمَهُ

- ‌بابُ صَدَقَةِ الخُلَطاءِ

- ‌بابُ مَن تَجِبُ عَلَيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ مَن قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ مالِه على مالكِه، وأَنَّ العَبدَ لا يَملِكُ

- ‌بابٌ: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ

- ‌بابُ ما على الإمامِ مِن بَعثِ السُّعاةِ على الصَّدَقَةِ

- ‌بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ

- ‌بابُ الاستِسلافِ على أهلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضائِه مِن سُهمانِهِم

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ

- ‌باب النّيَّةِ فى إخراجِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ: لا يُؤَدِّى عن مالِه فيما وجَبَ عَلَيه إلَّا ما وجَبَ عَلَيه

- ‌بابُ مَن أجازَ أخذَ القِيَمِ فى الزَّكَواتِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَوَّلىَ تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه الباطِنَةِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ الوالِى يأْخُذُ مِنه زَكاةَ أموالِه الظّاهِرَةِ أحَبَّ ذَلِكَ أو كَرِهَهُ

- ‌بابُ الاختيارِ في دَفعِها إلَى الوالِى

- ‌بابُ الاختيارِ في قَسْمِها بنَفسِه إذا أمكَنَه ذَلِكَ ليَكونَ على يَقينٍ مِن أدائِها

- ‌بابُ ما يُسقِطُ الصَّدَقَةَ عن الماشيَةِ

- ‌بابٌ: لا صَدَقَةَ في الخَيلِ

- ‌بابُ مَن رأَى في الخَيلِ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ النِّصابِ في زَكاةِ الثِّمارِ

- ‌بابُ مِقدارِ الوَسقِ

- ‌بابُ كَيفَ تُؤخَذُ زَكاةُ النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ خَرصِ التَّمرِ والدَّليلِ على أنَّ له حُكمًا

- ‌بابُ مَن قال: يُترَكُ لِرَبِّ الحائطِ قَدرُ ما يأكُلُ هو وأَهلُه، وما يُعرِى المَساكيَن مِنها لا يُخرَصُ عَلَيه

- ‌بابٌ: لا تُؤخَد صَدَقَةُ شَئٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيِر النَّخلِ والعِنَبِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الزَّيتونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الوَرْسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في العَسَلِ

- ‌‌‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ‌‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الزَّرعِ

- ‌بابٌ: لا شَئَ في الثِّمارِ والحُبوبِ حَتَّى يَبلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ، فيَكُونَ فيما بَلَغَ مِنها خَمسَةَ أوسُقٍ صَدَقَةً

- ‌بابُ الصَّدَقَةِ فيما يَزرَعُه الآدَميّونَ ويَيبَسُ ويُدَّخَرُ ويُقتاتُ دونَ ما تُنبِتُه الأرضُ مِنَ الخُضَرِ

- ‌بابُ قَدرِ الصَّدَقَةِ فيما أخرَجت الأرضُ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَزرَعُ أرضًا مِنْ أرضِ الخَرَاجِ فيَكونُ عَلَيه في زَرعِه العُشرُ أو نصف العُشرِ

- ‌بابُ الذِّمِّىِّ يُسلِمُ وعَلَى أرضِه خَراجٌ هو بَدَلٌ(2)عن الجِزيَةِ، فيَسقُطُ عنه الخَراجُ كما يَسقُطُ عنه جِزيَةُ الرُّءوسِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَوله تَعالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن الحَصَادِ والجَدادِ(7)باللَّيلِ

- ‌بابٌ: لَن يَهلِكَ على اللَّهِ إلَّا هالِكٌ

- ‌جِماعُ أبواب صَدَقَةِ الوَرِقِ

- ‌بابُ نِصابِ الَوَرِقِ

- ‌بابُ تَفسيِر الأُوقيَّةِ

- ‌بابُ قَدرِ الواجِبِ في الوَرِقِ إذا بَلَغَ نِصابًا

- ‌بابُ وُجوبِ رُبعِ العُشرِ في نِصابِها وفيما زادَ عَلَيه وإن قَلَّتْ الزِّيادَةُ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى روىَ في وقصِ الوَرِقِ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ على صاحِبِ المالِ مِن أن يُعطِىَ الصَّدَقَةَ مِن شَرِّ مالِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في إرضاءِ المُصَدِّقِ

- ‌بابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ

- ‌بابُ نِصابِ الذَّهَبِ وقَدرِ الواجِبِ فيه إذا حالَ عَلَيه الحَولُ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: في الحُلِىِّ زَكاةٌ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ ورَدَت في زَكاةِ الحُلِىِّ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ عاريَّتُه

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الحُلِىِّ إنَّما وجَبَت في الوَقتِ الَّذِى كان الحُلِىُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرامًا، فلَمّا صارَ مُباحًا لِلنِّساءِ سَقَطَت زَكاتُه بالاستِعمالِ، كما تَسقُطُ زَكاةُ الماشيَةِ بالاستِعمالِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُل على تَحريمِ التَّحَلِّى بالذَّهَبِ

- ‌بابُ سياقِ أخبارٍ تَدُلُّ على إباحَتِه لِلنِّساءِ

- ‌بابُ ما ورَدَ فيما يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَحَلَّى به مِن خاتَمِه وحِليَةِ سَيفِه ومُصحَفِه إذا كان مِن فِضَّةٍ

- ‌بابُ مَن تَوَرَّعَ عن التَّحَلِّى بالفِضَّةِ ورأَى حِليَةَ السَّيفِ مِنَ الكُنوزِ

- ‌بابُ تَحريمِ تَحَلِّى الرِّجالِ بالذَّهَبِ

- ‌بابُ تَحريمِ أوانِى الذَّهَبِ والفِضَّةِ على الرِّجالِ والنِّساءِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه مِن الجَواهِرِ غَيِر الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ ما لا زَكاةَ فيه ممّا أُخِذَ مِنَ البحرِ مِن عَنبَرٍ وغَيرِه

- ‌بابُ زَكاةِ التِّجارَةِ

- ‌بابُ الدَّينِ مَعَ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ اذا كان على [مَلِئٍ يُوفى]

- ‌بابُ زَكاةِ الدَّينِ إذا كان على مُعسِرٍ أو جاحِدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الدَّينِ

- ‌بابُ بَيعِ الصَّدَقَةِ قَبلَ وُصولِها إلَى أهلِها مِن غَيِر حاجَةٍ

- ‌بابُ كَراهيَةِ ابتياعِ ما تُصُدِّقَ به مِن يَدَىْ مَن تُصُدِّقَ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن قال بجوَازِ(3)الابتياعِ مَعَ الكَراهيَةِ، وأنَّه يَجوزُ أن يَملِكَ ما خَرَجَ مِن يَدَيه بما يَحِلُّ به المِلكُ

- ‌بابُ زَكاةِ المَعدِنِ ومَن قال(3): المَعدِنُ لَيسَ برِكازٍ

- ‌بابُ مَن قال: المَعدِنُ رِكازّ فيه الخُمُسُ

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ في المَعدِنِ حَتَّى يَبلُغَ نِصابًا

- ‌بابُ مَن قال: لا شَئَ فيه حَتَّى يحُولَ عَلَيه الحَولُ مِن يَومِ استَفادَه

- ‌بابُ زَكاةِ الرِّكازِ

- ‌بابُ مَن أجرَى بالخُمُسِ الواجِبِ فيه مُجرَى الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ ما يوجَدُ مِنه مَدفونًا في قُبورِ أهلِ الجاهِليَّةِ

- ‌بابُ ما روىَ عن علىٍّ رضي الله عنه في الرِّكازِ

- ‌بابُ ما يقولُ المُصَدِّقُ إذا أخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَن أخَذَها مِنه

- ‌بابُ تَركِ التَّعَدِّى على النّاسِ في الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ غُلولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بابُ الهَديَّةِ لِلوالِى بسَبَبِ الولايَةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: زَكاةُ الفِطر فريضَة

- ‌بابُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِه وغَيِره ممَّن تَلزَمَه مُؤنَتُه؛ مِن أولادِه، وآبائِه، وأُمَّهاتِه، ورَقيقِه الَّذينَ اشتَراهُم لِلتِّجارَةِ أو لِغَيِرها، وزَوجاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُؤَدِّى عن مُكاتَبِهِ

- ‌بابُ الكافِرِ يَكونُ فيمَن يَمونُ فلا يُؤَدِّى عنه زَكاةَ الفِطرِ

- ‌بابُ وقتِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌باب مَن قال بوُجوبِها على الغَنِىِّ والفَقيِر إذا قَدَرَ عَلَيهِ

- ‌بابُ الجِنسِ الَّذِى يَجوزُ إخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُخرِجُ مِن الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ إلَّا صاعًا

- ‌بابُ مَن قال: يُخرِجُ مِنَ الحِنطَةِ في صَدَقَةِ الفِطرِ نِصفَ صاعٍ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجِبُ صاعًا بصاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وأَنَّ الاعتِبارَ في ذَلِكَ بصاعِ أهلِ المَدينَةِ الَّذى كانوا يَقتاتونَ بهِ

- ‌بابُ ما دَلَّ على أنَّ صاعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كان عيارُه خَمسَةَ أرطالٍ وثُلُثًا

- ‌بابُ مَن قال: يُجزِئُ إخراجُ الدَّقيقِ في زَكاةِ الفِطرِ

- ‌بابُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أهلِ الباديَةِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ إخراجُه لأهلِ الباديَةِ في زَكاةِ الفِطرِ مِنَ الأقِطِ وغَيِرهِ

- ‌بابُ مَن قال: تُقْسمُ زَكاةُ الفِطرِ على مَن تُقْسَمُ عَلَيه [زَكاةُ المالِ](3)، استِدلالًا بالآيَةِ في الصَّدَقاتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في أن يُؤثِرَ بزَكاةِ فِطرِه وزَكاةِ مالِه ذَوى رَحِمِه، إذا كانوا مِن أهلِها مِمَّن لا تَلزَمُه نَفَقَتُه

- ‌بابُ مَنِ اختارَ قَسْمَ زَكاةِ الفِطرِ بنَفسِهِ

- ‌بابُ وقتِ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ التَّحريضِ على الصَّدَقَةِ وإن قَلَّت

- ‌بابُ الاختيارِ في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بابٌ: أبَرُّ البِرّ أن يَصِلَ الرجلُ وُدَّ أبيهِ

- ‌بابٌ: خَيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى

- ‌بابُ ما ورَدَ في جُهدِ المُقِلِّ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ قَولَه صلى الله عليه وسلم: "خَيُر الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهرِ غِنًى". وقَولَه حيَن سُئلَ عن أفضَلِ الصَّدَقَةِ: "جُهدٌ مِن مُقِلٍّ". إنَّما يَختَلِفُ باختِلافِ أحوالِ النّاسِ في الصَّبِر علي الشِّدَّةِ والفاقَةِ والاكتِفاءِ بأَقَلِّ الكِفايَةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إمساكِ الفَضلِ وغَيرُه مُحتاجٌ إلَيهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في حُقوقِ المالِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَفسيِر الماعونِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَنيحَةِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في قَولِه تَعالَى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]

- ‌بابُ ما ورَدَ في سقىِ الماءِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ البُخلِ والشُّحِّ والإِقتارِ

- ‌بابُ وُجوه الصَّدَقَةِ وما على كُلِّ سُلامَى مِنَ النّاسِ مِنها كُلَّ يَومٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أصبَحَ صائمًا وتَبِعَ جِنازَةً وأَطعَمَ مِسكينًا وعادَ مَريضًا

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ الصَّحيحِ الشَّحيحِ

- ‌بابُ فضلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌بابُ فضلِ الصَّدَقَةِ مِنَ المالِ الحَلالِ

- ‌بابُ المَنّانِ بما أعطَى

- ‌بابُ صَدَقَةِ النافِلَةِ على المُشرِكِ، وعَلَى مَن لا يُحمَدُ فِعلُه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يوكِّلُ بإِعطاءِ الصَّدَقَةِ فيُعطِى الأميُن ما أُمِرَ به كامِلًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تَتَصَدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها بالشَّئِ اليَسيِر غَيَر مُفسِدَةٍ

- ‌بابُ مَن حَمَلَ هذه الأخبارَ على أنَّها تُعطيه مِنَ الطَّعامِ الَّذِى أعطاها زَوجُها، وجَعَلَه بحُكمِها دونَ سائرِ أموالِه

- ‌بابُ المَملوكِ يَتَصَدَّقُ بالشَّئِ اليَسيِر مِن مالِ مَولاهُ

- ‌بابُ فضلِ الاستِعفاف والاستِغناءِ بعَمَلِ يَدَيه وبِما آتاه اللَّهُ عز وجل مِن غَيِر سُؤالٍ

- ‌بابُ كراهيَةِ السُّؤالِ والتَّرغيبِ في تَركِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَسأَلُ سُلطانًا، أو في أمرٍ لا بُدَّ مِنه، صالِحًا

- ‌بابُ بَيانِ اليَدِ العُليا واليَدِ السُّفلَى

- ‌بابُ أخذِ ما يَحِلُّ له أخذُه إذا أُعطِىَ مِن غَيِر مَسأَلَةٍ ولا إشرافِ نَفسٍ

- ‌بابُ المَسأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ المَسأَلَةِ بوَجهِ اللهِ عز وجل

- ‌بابُ عَطيَّةِ مَن سأَلَ باللَّهِ عز وجل

- ‌كتابُ الصومِ

- ‌بابُ فرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما قيلَ في بَدءِ الصّيامِ إلَى أن نُسِخَ بفَرضِ صَومِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِنَ الخيارِ بَيَن الصَّومِ وبَينَ الإطعامِ إلَى أن تَعَيَّنَ فرضُه على مَن أطاقَه ولَم يَكُنْ له عُذرٌ، وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابُ ما كان عَلَيه حالُ الصّيامِ مِن تَحريمِ الأكلِ والشُّربِ والجِماعِ بَعدَ ما يَنامُ أو يُصَلِّى صَلاةَ العِشاءِ الآخِرَةِ حَتَّى أُحِلَّ ذَلِكَ إلَى طُلوعِ الفَجرِ وصارَ الأمرُ الأوَّلُ مَنسوخًا

- ‌بابٌ: لا يَجِبُ صَومٌ بأَصلِ الشَّرعِ غَيَر صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَراهَةِ(1)قَولِ القائلِ: جاءَ رَمَضانُ، وذَهَبَ رَمَضانُ

- ‌بابُ الدُّخولِ في الصَّومِ بالنيَّةِ

- ‌بابُ المُتَطَوِّعِ يَدخُلُ في الصَّومِ بنيَّةِ النَّهارِ قَبلَ الزَّوالِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في صَومِ التَّطَوُّعِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الصَّومِ لِرُؤيَةِ الهِلالِ أوِ استِكمالِ العَدَدِ ثَلاثينَ

- ‌بابُ النَّهىِ عن استِقبالِ شَهرِ رَمَضانَ بصَومِ يَومٍ أو يَومَينِ، والنَّهىِ عن صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في النَّهىِ عن الصّيامِ إذا انتَصَفَ شَعبانُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في ذَلِكَ بما هو أصَحُّ مِن حَديثِ العَلاءِ

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في صَومِ سَرَرِ شَعبانَ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ مِنَ الصَّحابَةِ في صَومِ يَومِ الشَّكِّ

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على رُؤيَةِ هِلالِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى بالنَّهارِ

- ‌بابُ ما عَلَيه في كُلِّ لَيلَةٍ مِن نيَّةِ الصّيامِ لِلغَدِ

- ‌بابُ مَن أصبَحَ جُنُبًا في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحرُمُ فيه الطَّعامُ على الصّائمِ

- ‌بابُ الوَقتِ الَّذِى يَحِلُّ فيه فِطرُ الصّائمِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ

- ‌بابُ(1)مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الفَجرَ لَم يَطلُعْ ثُمَّ بانَ أنَّه كان قَد طَلَعَ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو يَرَى أنَّ الشَّمسَ قَد غَرَبَت ثُمَّ بانَ أنَّها لَم تَغرُبْ

- ‌بابُ مَن طَلَعَ الفَجرُ وفِي فيه شَئٌ لَفَظَه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن طَلَعَ الفَجرُ وهو مُجامِعٌ أخرَجَه مِن ساعَتِه وأَتَمَّ صَومَهُ

- ‌بابٌ: مَن ذَرَعَه القَيْءُ لَم يُفطِرْ، ومَن استَقاءَ أفطَرَ

- ‌بابٌ: مَن أصبَحَ يَومَ الشَّكِّ لا يَنوِى الصَّومَ ثُمَّ عَلِمَ أنَّه مِن شَهرِ رَمَضانَ أمسَكَ بَقيَّةَ يَومِهِ

- ‌بابُ مَن رأَى إعادَةَ صَومِه وإِن لَم يأكُلْ ولَم يَشرَبْ

- ‌بابُ مَن أكَلَ وهو شاكٌّ في طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابُ كَفّارَةِ مَن أتَى أهلَه في نَهارِ رَمَضانَ وهو صائمٌ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُقَيَّدَةً بوُقوعِ وطئه في صَومِ رَمَضانَ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى هَذا الحديثَ مُطلَقَةً في الفِطرِ دونَ التَّقييدِ بالجِماعِ، وبِلَفظٍ يوهِمُ التَّخييرَ دونَ التَّرتيبِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى الأمرَ بقَضاءِ يَومٍ مَكانَه في هَذا الحَديثِ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى في هَذا الحديث لَفظَةً لا يَرضاها أصحابُ الحَديثِ

- ‌بابُ التَّغليظِ على مَن أفطَرَ يَومًا مِن شَهرِ رَمَضانَ مُتَعَمِّدًا مِن غَيرِ عُذرٍ

- ‌بابٌ: مَن أكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا فليُتِمَّ صَومَه ولا قَضاءَ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: مَن تَلَذَّذَ بامرأتِه حَتَّى يُنزِلَ أفسَدَ صَومَه، وإِن لَم يُنزِلْ لَم يَفسُدْ

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ إن خافَتا على ولَدَيهِما أفطَرَتا وتَصَدَّقَتا عن كُلِّ يَومٍ بمُدٍّ مِن حِنطَةٍ ثُمَّ قَضَتا

- ‌بابٌ: الحامِلُ والمُرضِعُ لا تَقدِرانِ على الصَّومِ أفطَرَتا وقَضَتا بلا كَفّارَةٍ كالمَريضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ القُبلَةِ لمن حَرَّكَتِ القُبلَةُ شَهوَتَهُ

- ‌بابُ إباحَةِ القُبلَةِ لمن لَم تُحَرِّكْ شَهوَتَه أو كان يَملِكُ إرْبَهُ

- ‌بابُ وُجوبِ القَضاءِ على مَن قَبَّلَ فأَنزَلَ

- ‌بابٌ: مَن أُغمِيَ عَلَيه في أيّامٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ فلا يُجزِئُ عنه وإِن لَم يأكُلْ فيها

- ‌بابُ الحائضِ تُفطِرُ في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ إذا طَهَرَت ولا تَقضِي الصَّلاةَ

- ‌بابُ استِحبابِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن تَعجيلِ الفِطرِ وتأخيرِ السَّحورِ

- ‌بابُ ما يُفطَرُ عَلَيهِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا أفطَرَ

- ‌بابُ ما يَدعو به الصّائمُ لمن أفطَرَ عِندَهُ

- ‌بابُ مَن فطَّرَ صائمًا

- ‌بابُ جَوازِ الفِطرِ في السَّفَرِ القاصِدِ دونَ القَصيرِ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُريدُ لِقاءَ العَدوِّ

- ‌بابُ تأكيدِ الفِطرِ في السَّفَرِ إذا كان يُجهِدُه الصَّومُ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في الصَّومِ في السَّفَرِ

- ‌بابُ مَنِ اختارَ الصَّومَ في السَّفَرِ إذا قَوِىَ على الصيامِ ولَم تَكُنْ به رَغبَةٌ عن قَبولِ الرُّخصَةِ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَصومُ بَعضَ الشَّهرِ ويُفطِرُ بَعضًا، ويُصبِحُ صائمًا في سَفَرِه ثُمَّ يُفطِرُ

- ‌بابُ مَن قال: يُفطِرُ وإن خَرَجَ بَعدَ طُلوعِ الفَجرِ

- ‌بابٌ: مَن رأَى الهِلالَ وحدَه عَمِلَ على رُؤيَتِهِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَقبَلْ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ إلَّا شاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابٌ: الشَّهادَةُ تَثبُتُ على رُؤيَةِ هِلالِ الفِطرِ بَعدَ الزَّوالِ

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ تِسعًا وعِشرينَ فيَكمُلُ صيامُهُم

- ‌بابُ الشَّهرِ يَخرُجُ في حِسابِ الصّائميَن ثَمانَ وعِشرينَ فيَقضونَ يَومًا واحِدًا

- ‌بابُ الهِلالِ يُرَى في بَلَدٍ ولا يُرَى في آخَرَ

- ‌بابُ القَومِ يُخطِئونَ في رُؤيَةِ الهِلالِ

- ‌بابُ المُفطِرِ مِن شَهرِ رَمَضانَ يُؤَخِّرُ القَضاءَ ما بَينَه وبَينَ رَمَضانٍ آخَرَ

- ‌بابُ المُفطِرِ يُمكِنُه أن يَصومَ ففَرَّطَ حَتَّى جاءَ رَمَضانُ آخَرُ

- ‌بابُ المَريضِ يُفطِرُ ثُمَّ لَم يَصِحَّ حَتَّى ماتَ، فلا يكونُ عليه شَيءٌ

- ‌بابُ مَن قال: إذا فرَّطَ في القَضاءِ بَعدَ الإمكانِ حَتَّى ماتَ أُطْعِمَ عنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مِسكينًا مُدٌّ مِن طَعامٍ

- ‌بابُ مَن قال: يَصومُ عنه وليُّهُ

- ‌بابُ مَن ماتَ وعَلَيه صيامُ رَمَضانَينِ

- ‌بابُ قَضاءِ شَهرِ رَمَضانَ إن شَاءَ مُتَفَرِّقًا وإِن شَاءَ مُتَتابِعًا

- ‌بابٌ: لا يُصامُ يَومُ الفِطرِ ولا يَومُ النَّحرِ ولا أيّامُ مِنًى فرضًا ولا تَطَوُّعًا

الفصل: ‌باب ما ورد في العسل

فيه قَولُ ابنِ شِهابٍ الزُّهرِيِّ، وحَديثُ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ وأَبِى موسَى الأشعَرِىِّ أعَلَى وأَولَى أن يُؤخَذَ به، واللهُ أعلَمُ.

‌بابُ ما ورَدَ في الوَرْسِ

(1)

قال الشَّافِعِيُّ

(2)

رحمه الله: أخبرَنِى هِشامُ بنُ يوسُفَ أنَّ أهلَ حُفَاشَ

(3)

أخرَجوا كِتابًا مِن أبى بكرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه في قِطعَةِ أديمٍ إلَيهِم يأمُرهُم بأَن يُؤَدّوا عُشرَ الوَرْسِ. قال الشَّافِعِيُّ: ولا أدرِى أثابِتٌ هَذا؟ وهو يُعمَلُ به باليَمَنِ، فإِن كان ثابِتًا عُشِرَ قَليلُه وكَثيرُه

(4)

.

قال الشَّيخُ: لَم يَثبُتْ في هَذا إسنادٌ تَقومُ بمِثلِه حُجَّةٌ، والأصلُ أنْ لا وُجوبَ، فلا يُؤخَذُ مِن غَيرِ ما ورَدَ به خَبَرٌ صَحيحٌ، أو كان في غَيرِ مَعنَى ما ورَدَ به خَبَرٌ صَحيحٌ، واللَّهُ أعلَمُ.

‌بابُ ما ورَدَ في العَسَلِ

7531 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، أخبرَنا حاجِبُ بنُ أحمدَ بنِ يَرحُمَ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يَحيَي، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ أبى سلَمةَ، عن صَدَقَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن موسَى بنِ يَسارٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن

(1)

الوَرْس: نبت أصفر يصبغ به. النهاية 5/ 173.

(2)

في حاشية الأصل: "بخطه: الشافعى في القديم".

(3)

في الأصل، س، "خفاش". وحُفَاش: جبل بالمن. معجم البدان 2/ 293، والتاج 17/ 157 (ح ف ش). وفى محجم البلدان ممنوع من الصرف، والتاج مصروف، وقال: كغراب.

(4)

ذكره المصنّف في المعرفة عقب (2327) عن الشافعى به.

ص: 152

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "العَسَلُ في كُلِّ عَشَرَةِ

(1)

أزقاقٍ زِقٌّ"

(2)

.

تَفَرَّدَ به هَكَذا صَدَقَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ السَّمينُ، وهو ضَعيفٌ

(3)

؛ قَد ضَعَّفَه أحمدُ بنُ حَنبَلٍ ويَحيَى بنُ مَعينٍ وغَيرُهُما

(4)

.

وقالَ أبو عيسَى التِّرمِذِىُّ: سأَلتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ البُخارِىَّ عن هَذا الحديثِ، فقالَ: هو عن نافِعٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلٌ

(5)

.

7532 -

وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ أحمدَ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَي، عن أبى سَيّارَةَ المُتَعِيِّ قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ لِى نَحْلًا. قال:"أدِّ العُشرَ". قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، احْمِ لِى جَبَلَها. فحَماه لِى

(6)

. وهَذا أصَحُّ ما رُوىَ في وُجوبِ العُشرِ

(7)

فيه، وهو مُنقَطِعٌ.

قال أبو عيسَى التِّرمِذِىُّ: سأَلتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ البُخارِىَّ عن هَذا،

(1)

ليس في: ص 3، وفى الأصل:"عشر".

(2)

أخرجه الترمذى (629) عن محمد بن يحيى به. وقال: في إسناده مقال.

(3)

هو صدقة بن عبد الله، أبو معاوية السمين. ينظر الكلام عليه في التاريخ الكبير 4/ 296، والجرح والتعديل 4/ 429، وتهذيب الكمال 13/ 133، قال ابن حجر في التقريب 1/ 366: ضعيف.

(4)

ينظر العلل ومعرفة الرجال 1/ 551 (1313)، وتاريخ ابن معين 4/ 417 (5057 رواية الدورى).

(5)

علل الترمذى عقب (175).

(6)

الطيالسى (1310). وأخرجه أحمد (18069)، وابن ماجه (1823) من طريق سعيد بن عبد العزيز به.

(7)

في س: "الصدقة".

ص: 153

فقالَ: هَذا حَديثٌ مُرسَل، وسُلَيمانُ بنُ موسَى لَم يُدرِكْ أحَدًا مِن أصحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولَيسَ في زَكاةِ العَسَلِ شَيءٌ يَصِحُّ

(1)

.

قال البخارىُّ: وعَبدُ اللهِ بنُ مُحَزَرٍ

(2)

مَتروكُ الحديثِ

(3)

. يَعنِى بذَلِكَ تَضعيفَ رِوايَتِه عن الزُّهرِيِّ عن أبى سلَمةَ عن أبى هريرةَ مَرفوعًا في العَسَلِ:

7533 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ حاتِمٍ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّزَّاقِ، عن عبدِ اللهِ بنِ مُحَرَّرٍ

(4)

، عن الزُّهرِيَّ، عن أبى سلَمةَ، عن أبى هريرةَ قال: كَتَبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى أهلِ اليَمَنِ أن يُؤخَذَ مِنَ العَسَلِ العُشرُ

(5)

.

7534 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ أبى شُعَيبٍ الحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا موسَى بنُ أعيَنَ، عن عمرِو بنِ الحِارِثِ المِصرِيِّ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: جاءَ هِلالٌ أحَدُ بَنِى مُتعَانَ، إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعُشورِ نَحلٍ له، وسأَلَه أن يَحمِىَ واديًا يُقالُ له: سَلَبَةُ

(6)

. فحَمَى له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ الوادِىَ، فلَمَّا

(1)

علل الترمذى الكبير عقب (175، 176).

(2)

في س: "محرز"، وفى ص 3:"محمد". وينظر التاريخ الكبير 5/ 212. وينظر ما تقدم عقب (32).

(3)

التاريخ الكبير 5/ 212، والضعفاء الصغير ص 70. وفيهما: منكر الحديث.

(4)

في س، ص 3:"محرز".

(5)

عبد الرزاق (6972).

(6)

وادى سلبة: بفتح السين وبفتح اللام وسكونها وآخرها هاء واد لبنى متعان؛ بضم الميم وسكون التاء. وفى معجم قبائل العرب 3/ 1036: مَتعان بفتح الميم، فرع من بنى الأوس. معجم ما استعجم 3/ 746.

ص: 154

تَوَلَّى

(1)

عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه كَتَبَ سفيانُ بنُ وهبٍ

(2)

إلَى عُمَرَ رضي الله عنه يَسألُه عن ذَلِكَ، فكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ أدَّى إلَيكَ ما كان يُؤَدِّى إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن عُشورِ نَحلِه؛ فاحْمِ له سَلَبَةَ، وإِلَّا فإِنَّما هو ذُبابُ غَيثٍ

(3)

يأكُلُه مَن شاءَ

(4)

.

7535 -

وأخبرَنا أبو عليٍّ، أخبرَنا محمدٌ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا المُغيرَةُ، [نسَبَه ابنَ]

(5)

عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ المَخزومِيَّ، حَدَّثَنِي أبي، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ شَبَابَةَ

(6)

بَطنٌ مِن فَهْمٍ. فذَكَرَ نَحوَه، وقالَ: مِن كُلِّ عَشرِ قرَبةٌ

(7)

. وقالَ سفيانُ بنُ عبدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ. قال: وكانَ يَحمِى لَهُم واديَينِ. زادَ: فأَدَّوا إلَيه ما كانوا يُؤَدّونَ إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وحَمَى لَهُم واديَيْهِم

(8)

.

(1)

في س، وسنن أبى داود:"ولى".

(2)

في ص 3: "وهيب". وينظر سير أعلام النبلاء 3/ 452.

(3)

يريد بالذباب النحل، وإضافته إلى الغيث على معنى أنه يكون مع الغيث، يريد أنَّها تعيش بالمطر؛ لأنَّها تأكل ما ينبت عنه، فإذا لَمْ يكن غيث لَمْ يكن لها ما تأكل. ينظر غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 50، والنهاية 2/ 152.

(4)

المصنّف في المعرفة عقب (2328)، وأبو داود (1600). وأخرجه النسائي (2498) من طريق أحمد بن أبى شعيب به. وحسنه الألباني في صحيح أبى داود (1415).

(5)

في س: "نسبه إلى ابن"، في نسخة في حاشية الأصل:"ونسبه إلى". وينظر عون المعبود 2/ 23.

(6)

في حاشية الأصل: "بخطه: سيابة". وعلق عليها بقوله: "سماعى في السنن لأبى داود بالمعجمة كما في الأصل هنا، وفى الحاشية: سيابة، قال مشايخنا: هو وهم، وهو ههنا في الحاشية كما ترى". وشبابة، بطن من فهم (من قبائل الأزد) وهم قوم بالطائف من خثعم كانوا يتخذون النحل حتى نسب إليهم العسل فقيل: عسل شبابى. المغرب 1/ 430 (ش ب ب). وينظر عون المعبود 2/ 23.

(7)

القربة تقدر بـ 48. 68 لترًا. المقادير الشرعية ص 299.

(8)

في الأصل: "واديتهم". =

ص: 155

ورَواه أيضًا أُسامَةُ بنُ زَيدٍ عن عمرٍو نَحَوَ ذَلِكَ

(1)

.

7536 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وغَيرُه قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا أنَسُ بنُ عياضٍ، عن الحارِثِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى ذُبابٍ، عن أبيه، عن سَعدِ بنِ أبى ذُبابٍ قال: قَدِمتُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأَسلَمتُ، ثُمَّ قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، اجعَلْ لِقَومِى ما أسلَموا عَلَيه مِن أموالِهِم. ففَعَلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم واستَعمَلَنِى عَلَيهِم، ثُمَّ استَعمَلَنِى أبو بكرٍ، ثُمَّ عُمَرُ. قال: وكانَ سَعدٌ مِن أهلِ السَّراةِ. قال: فكَلَّمتُ قَومِى في العَسَلِ، فقُلتُ لَهُم: زَكّوه فإِنَّه لا خَيرَ في ثَمَرَةٍ لا تُزَكَّى. فقالوا: كَم؟ قال: فقُلتُ: العُشْرُ. فأَخَذتُ مِنهُمُ العُشرَ، فأَتَيتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ فأَخبَرتُه بما كان. قال: فقَبَضَه عُمَرُ فباعَه، ثُمَّ جَعَلَ ثَمَنَه في صَدَقاتِ المُسلِمينَ

(2)

.

7537 -

وأَخبَرَناه عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عَبّادٍ المَكِّيُّ، حَدَّثَنَا أنَسُ بنُ عياضٍ أبو ضَمرَةَ. فذَكَرَه بنَحوهِ.

ورَواه عبدُ الرَّحمَنِ بنُ إسحاقَ، عن ابنِ أبى ذُبابِ، عن أبيه، عن جَدِّه في العَسَلِ

(3)

.

= والحديث عند أبى داود (1601). وأخرجه ابن خزيمة (2324) عن أحمد بن عبدة به. وحسنه الألباني في صحيح أبى داود (1416).

(1)

أخرجه أبو داود (1602)، وابن ماجة (1824)، وابن خزيمة (2325) من طريق أسامة بن زيد به. وحسنه الألباني في صحيح أبى داود (1417).

(2)

المصنّف في المعرفة (2328)، والشافعي 2/ 38، 39.

(3)

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 271 من طريق عبد الرَّحمن بن إسحاق به.

ص: 156

ورَواه الصَّلتُ بنُ محمدٍ، عن أنَسِ بنِ عياضٍ، عن الحارِثِ بنِ أبى ذُبابٍ، عن مُنيرٍ، هو ابنُ عبدِ اللَّهِ، عن أبيه، عن سَعدٍ

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه صَفوانُ بنُ عيسَي، عن الحارِثِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى ذُبابٍ، عن مُنيرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه، عن سَعدٍ:

7538 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ ناجيَةَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المُثَنَّي، حَدَّثَنَا صَفوانُ بنُ عيسَى الزُّهرِيُّ، حَدَّثَنَا الحارِثُ بنُ أبى ذُبابٍ، عن مُنيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن أبيه، عن سَعدِ بنِ أبى ذُبابٍ، قال لَنا ابنُ ناجيَةَ. كَذا قال. وذَكَرَ الحديثَ بمَعناه

(2)

.

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ قال: سَمِعتُ ابنَ حَمّادٍ يقولُ: قال البخارىُّ: عبدُ اللَّهِ والِدُ مُنيرٍ، عن سَعدِ بنِ أبى ذُبابٍ، لَم يَصِحَّ حَديثُه

(3)

.

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الإِسفَرايينِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ أحمدَ البَراءُ قال: قال عليُّ بنُ المَدينِىِّ في هَذا الحديثِ: مُنيرٌ هَذا لا نَعرِفُه إلَّا في هَذا الحَديثِ

(4)

.

(1)

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 271 عن الصلت به.

(2)

ابن عدي في الكامل 4/ 1540. وفيه: سعيد بن أبى ذياب. بدل: سعد بن أبى ذباب. وأخرجه ابن سعد 4/ 341، وأحمد (16728)، والبخارى في التاريخ الكبير 2/ 271 من طريق صفوان به.

(3)

ابن عدى في الكامل 4/ 1540، والبخارى في التاريخ الكبير 5/ 236.

(4)

ذكره المصنّف في المعرفة (8221) عن ابن المدينى.

ص: 157

7539 -

أخبرَنا أبو سعيدٍ يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى الخَطيبُ

(1)

، حَدَّثَنَا أبو بَحرٍ البَرْبَهَارِىُّ، حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ موسَي، حَدَّثَنَا الحُمَيدِىُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مَيسَرَةَ، عن طاوُسٍ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، أنَّه أُتِيَ بوَقَصِ البَقَرِ والعَسَلِ، حَسِبتُه

(2)

فقالَ مُعاذٌ: كِلاهُما لَم يأمُرْنِى فيه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بشَئٍ

(3)

.

7540 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنَا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرٍ قال: جاءَ كِتابٌ مِن عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ إلَى أبى وهو بمِنًى: لا

(4)

تَأْخُذْ مِنَ الخَيلِ ولا مِنَ العَسَلِ صَدَقَةً

(5)

.

قال الشَّافِعِيُّ: وسَعدُ بنُ أبى ذُبابٍ يَحكِى ما يَدُلُّ على أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَم يأمُرْه بأَخذِ الصَّدَقَةِ مِنَ العَسَلِ، وأنَّه شَئٌ رآه فتَطَوَّعَ له به أهلُه. وقالَ الزَّعفَرانِيُّ قال أبو عبدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ: الحَديثُ في أنَّ في العَسَلِ العُشرَ. ضَعيفٌ، وفِى ألَّا يُؤخَذَ مِنه العُشرُ ضَعيفٌ، إلَّا عن عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ. واختيارِى ألَّا يُؤخَذَ مِنه؛ لأنَّ السُّنَنَ والآثارَ ثابِتَةٌ فيما يُؤخَذُ مِنه، ولَيسَت فيه ثابِتَةٌ، فكأَنَّه عَفوٌ.

(1)

في حاشية الأصل: "ضرب في أصله على الخطب".

(2)

في حاشية الأصل: "بخطه: حسبت".

(3)

أخرجه أبو داود في المراسيل (107) من طريق سفيان به. وتقدم تخريجه في (7367) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس به، وقال الذهبى 3/ 1483: وهذا منقطع.

(4)

في س، ص 3، م:"ألا".

(5)

المصنّف في المعرفة (2330)، والشافعى في الأم 2/ 39، ومالك 1/ 277. وتقدم في (7491).

ص: 158

7541 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ زَيدٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: لَيسَ في العَسَلِ زَكاةٌ

(1)

. قال يَحيَى: وسُئلَ حَسَنُ بنُ صالِحٍ عن العَسَلِ، فلَم يَرَ فيه شَيئًا

(2)

.

وذُكِرَ عن مُعاذٍ أنَّه لَم يأخُذْ مِنَ العَسَلِ شَيئًا:

7542 -

[أخبَرَناه أبو بكرٍ الأَرْدَسْتانِيُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ بن محمدٍ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، عن سُفيانَ، عن إبراهيمَ بن مَيسَرَةَ، عن طاوُسٍ قال: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعاذًا إلَى اليَمَنِ

(4)

. نَحوَه]

(3)

(5)

.

(1)

يحيى بن آدم في الخراج (71).

(2)

يحيى بن آدم في الخراج (73).

(3)

كتب عليه في الأصل: "من إلى"، وكتب في الحاشية:"ضرب في أصل المؤلف على المعلم عليه. من إلى".

(4)

بعده في س، ص 3، م:"وذكر".

(5)

أخرجه عبد الرزاق (6964) عن الثورى به.

ص: 159