الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَيْتَةُ [المائدة: 3] بإباحته صلى الله عليه وسلم ميتة البحر في قوله: «هو الطّهور ماؤه، الحلّ ميتته» (1).
ومنه أيضا بيان الإبهام في الآية المعيّنة، كما في حديث البراء بن عازب، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّدا رسول الله، فذلك قوله: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ [إبراهيم: 27]» (2).
3 - رفعها للإشكال:
كما في حديث عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حوسب عذّب» ، فقلت: أليس قد قال الله عز وجل: فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً 8 [الانشقاق: 8]؟ فقال: «ليس ذاك الحساب، إنّما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذّب» (3).
(1) حديث صحيح. أخرجه مالك في «الموطّأ» (رقم: 45) وأحمد (رقم: 7233، 8735، 8912، 9099، 9100) وأبو داود (رقم: 83) والتّرمذيّ (رقم: 69) والنّسائيّ (رقم: 59، 176، 4350) وابن ماجة (رقم: 386، 3246) من حديث أبي هريرة.
(2)
حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 1303، 4422) ومسلم (رقم: 2871).
(3)
حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 103 ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: 2876).