الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب دخول مكة
(1)
الحديث الأول
(2)
217 -
عَنْ أَنسَ بْنِ مَالكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ (3) عَامَ الفَتْح (4)، وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فَلَمَّا نزَعَهُ، جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ (5) ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّق بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، فقَالَ:"اقْتُلُوهُ"(6).
(1) في "ز" زيادة: "شرفها اللَّه تعالى". وفي "ت": "باب دخول مكة وغيره".
(2)
قوله: "الحديث الأول" ليس في "ز".
(3)
"مكة" ليس في "ز".
(4)
"عام الفتح" ليس في "ت".
(5)
"إنَّ" ليس في "ت".
(6)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1749)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام، و (2879)، كتاب: الجهاد والسير، باب: قتل الأسير وقتل الصبر، و (4035)، كتاب المغازي، باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟ و (5471)، كتاب: اللباس، باب: المغفر، ومسلم (1357)، كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام، وأبو داود (2685)، كتاب: الجهاد، باب: قتل الأسير =
الرجل (1): قيل (2): هو أَبو بَرْزَةَ الأسلميُّ رضي الله عنه (3).
واسم ابن خَطَل: عبدُ العزى، وخَطَل: بفتح الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة (4).
وقد ثبت عن ابن شهاب الزهري: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يكن محرِمًا ذلكَ اليومَ (5).
= ولا يعرض عليه الإسلام، والترمذي (1639)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في المغفر، وابن ماجه (2805)، كتاب: الجهاد، باب: السلاح.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 288)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (4/ 403)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 477)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 131)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 37)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 990)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 208)، و"التوضيح" لابن الملقن (12/ 447)، و"طرح التثريب" للعراقي (5/ 129)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 60)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 205)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 316)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 223)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 54)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 27).
(1)
في "ت" زيادة: "الذي جاء".
(2)
"قيل" ليس في "ز".
(3)
قال ابن الملقن في "الإعلام"(6/ 161): هذا الرجل لا أعلمه، ولا مسمى في رواية. وقال الفاكهي في "شرحه": هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، ولم يذكر له سلفًا في ذلك، وكانه أخذه من أحد الأقوال في اسم قاتله.
(4)
انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 569).
(5)
رواه الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 423)، ومن طريقه: البخاري =
ق: وظاهرُ كونِ المغفرِ على رأسه صلى الله عليه وسلم يقتضى ذلك (1)(2)، ولكنه محتملٌ لأن (3) يكون لعذر.
وأُخذ من هذا: أن المريدَ لدخول مكة إذا كان محارِبًا يُباح له دخولُها بغير إحرام؛ لحاجة المحارب (4) إلى الستر بما يقيه وَقعَ السلاح.
وإباحةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لقتله (5) قد يتمسك به في إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم، ويجاب عنه: بان ذلك محمولٌ على الخصوصية التي دلَّ عليها قولُه صلى الله عليه وسلم: "وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا حَلَّتْ (6) لي سَاعَةً مِنْ نهارٍ"(7).
قلت: ولا أَستبعد هذا الجواب، وقد تقدم نحوُ هذا في حديث شُريح بن خُويلد رضي الله عنه.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في ابن خطل: "اقتلوه"، فلعظم (8) ذنبه، وهو أحدُ
= (4035)، كتاب: المغازي، باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح.
(1)
"ذلك" ليس في "ز".
(2)
في "ز" زيادة: "أنه لم يكن محرمًا".
(3)
في "ز": "يحتمل أن".
(4)
في "ت": "المحاربة".
(5)
في "ز": "القبلة" وهو خطأ فاحش من الناسخ.
(6)
في "ز": "أحلت".
(7)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 37).
(8)
في "ت": "لعظيم".
الستة الذين أمر عليه الصلاة والسلام بقتلهم، ولو تعلَّقوا بأستار الكعبة، وكان منهم امرأتان.
وقال محمدُ بنُ عمرَ الواقديُّ: كان معهم أربعُ نسوة، وكان ابنُ خطلٍ قد ارتدَّ بعد إسلامه، وقَتَلَ (1)، ولحق بدار الكفرِ بمكة، واتخذ قَينتين تُغنيان بسبِّ (2) النبي صلى الله عليه وسلم وهِجائه (3)، فعهد فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (4) بما عهد -نسأل (5) اللَّه تعالى حسنَ الخاتمة بلا محنة- آمين يا (6) ربَّ العالمين.
* * *
(1)"وقتل" ليس في "ز".
(2)
في "ت": "واتخذ قينتان يغنين لسب".
(3)
انظر: "تفسير البغوي"(4/ 540)، و"الروض الأنف" للسهيلي (4/ 170).
(4)
"وهجائه، فعهد فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" ليس في "ت".
(5)
في "ت": "فنسأل".
(6)
"يا" زيادة من "ت" و"ز".