الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العرايا وغير ذلك
الحديث الأول
(1)
260 -
عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَخَصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (2)
وَلِمُسْلِمٍ: بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا (3).
(1) قوله: "الحديث الأول" ليس في "ت".
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2064)، كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام، و (2576)، باب: بيع المزابنة، و (2080)، باب: تفسير العرايا، و (2251)، كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ومسلم (1539/ 60، 62 - 66)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إِلَّا العريا، وأبو داود (3362)، كتاب: البيوع، باب: في بيع العرايا، والنسائي (4538 - 4539)، كتاب: البيوع، باب: بيع العرايا بخرصها تمرًا، والترمذي (1302)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، وابن ماجة (2268)، كتاب: التجارات، باب: بيع العرايا بخرصها تمرًا.
(3)
رواه مسلم (1539/ 61)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتّمر إِلَّا في العرايا. =