المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث العاشر 304 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: جَاءَتِ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث العاشر 304 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: جَاءَتِ

‌الحديث العاشر

304 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ (1) إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ (2): كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ، فَطَلَّقَنِي، فَبَتَّ طَلَاقِي، فتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوبِ، فتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:"أترِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟! لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ"، قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بنُ سعيدٍ (3) بِالبَابِ يَنتظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ! أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا (4) تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم (5)؟!.

(1) في "ز": "القرطبي" وهو خطأ.

(2)

في "ت" زيادة: "يا رسول اللَّه".

(3)

في "خ": "سعد".

(4)

في "خ" و"ز": "وما".

(5)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2496)، كتاب: الشهادات، باب: شهادة المختبي، و (4960، 4961)، كتاب: الطلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث، و (4964)، باب: من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، =

ص: 618

* الشرح:

امرأةُ رفاعةَ هذه اسمها: تَميمةُ -بفتح المثناة فوق وكسر الميم-

= و (5011)، باب: إذا طلقها ثلاثًا، ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره؛ فلم يمسها، و (5456)، كتاب: اللباس، باب: الإزار المهدب، و (5487)، باب: الثياب الخضر، و (5734)، كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك، ومسلم (1433/ 111 - 115)، كتاب: النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها، والنسائي (3409)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق البتة، و (3283)، كتاب: النكاح، باب: النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثًا لمطلقها، و (3457، 3408)، كتاب: الطلاق، باب: الطلاق التي تنكح زوجًا ثم لا يدخل بها، و (3411، 3412)، باب: إحلال المطلقة ثلاثًا، والنكاح الذي يحلها به، والترمذي (1118)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء فيمن يطلق امرأة ثلاثا فيتزوجها آخر، فيطلقها قبل أن يدخل بها، وابن ماجه (1932)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 43)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 606)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 234)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 2)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 39)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1283)، و"الإعلام" لابن الملقن (8/ 232)، و"طرح التثريب" للعراقي (7/ 94)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 464)، و"عمدة القاري" للعيني (13/ 196)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 134)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 334)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 137)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 44).

ص: 619

بنتُ وَهْبٍ (1)، ورِفاعة -بكسر الراء وبالفاء وبالعين (2) المهملة-، والقُرظِيُّ -بضم القاف وفتح الواو والظاء (3) المشالة- (4).

والزَّبير -بفتح الزاي وكسر الباء (5) الموحدة بعدها المثناة تحت- بلا خلاف، وهو الزَّبِيرُ بنُ باطا، ويقال: باطيا، وكان عبدُ الرحمنِ صحابيًا، والزَّبير قُتِلَ يهوديًا في غزوة بني قريظة، هكذا ذكره ابنُ (6) عبدِ البر، والمحققون.

ح: وقال ابن (7) منده، وأبو نعيم الأصبهاني، في كتابيهما في "معرفة الصحابة": إنما هو عبد الرحمن بنُ الزبيرِ بنِ زيدِ (8) بنِ أميّةَ ابنِ زيدِ بنِ مالكِ بن عوفِ (9) بنِ عمرِوِ (10) بنِ عوفِ بنِ مالكِ بنِ

(1) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (2/ 531)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (7/ 509).

(2)

في "ز": "والعين".

(3)

في "خ" و"ز": "بالظاء".

(4)

انظر: "الاستيعاب" لابن عبد البر (2/ 500)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (2/ 283).

(5)

"الباء" ليس في "خ" و"ز".

(6)

"ابن " ليس في "ز".

(7)

في "خ": "أبو".

(8)

"بن زيد" ليس في "ت".

(9)

"ابن عوف" ليس في "ز" و"ت".

(10)

في "ز" و"ت": "عمر".

ص: 620

الأوس، والصوابُ الأولُ (1).

وقولها: "فَبَتَّ طلاقي": البتات أَعَمُّ من أن يكون بإرسال الطلقاتِ الثلاثِ (2)، أو بآخر (3) طلقة بقيتْ، أو بكناية من الكنايات المشعِرَة بانقطاع العِصْمة، كَبَتَّة، وبَتْلَة (4)، أو بائِن، والحديثُ يحتمل ذلك كلَّه، فلا يكون في ذلك دليل لمن استدلَّ على أحد هذه الأنواع بهذا الحديث؛ لأنه إنما دلَّ على مطلَقِ البتِّ، والدالُّ على المطلق لا يدلّ على أحد (5) قيديه (6) بعينه، وليس في اللفظ عموم، ولا إشعارٌ بأحد هذه المعاني على التعيين، وإنما يؤخذ (7) ذلك من أحاديث أُخر تبينُ المرادَ منه (8).

وقولها: "هُدْبَة الثوبِ": هو بضم الهاء وإسكان الدال المهملة بعدها الموحدة.

(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 2). وانظر: "الاستيعاب" لابن عبد البر (2/ 833)، و"الإكمال" لابن ماكولا (4/ 166)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (3/ 442)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 305).

(2)

"الثلاث" ليس في "ز".

(3)

في "ت": "تأخر".

(4)

في "ت": "أو بَتْلَةً".

(5)

"أحد" ليس في "ت".

(6)

"قيديه" ليس في "خ".

(7)

في "خ": "يوجد من".

(8)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 39).

ص: 621

قال الجوهري: وضمُّ الدال لغةٌ، وهي الخملة (1) (2)؛ أعني: حاشية الثوب التي لم تُنسج (3)، فيحتمل أن تكون شبهته به؛ لصغره، أو (4) لعدمِ انتشاره، وهو الظاهر؛ لأنه يبعد أن يبلغَ من الصغر إلى حدٍّ لا تغيبُ منه الحشفةُ أو مقدارُها الذي يحصُل به التحليل.

ق (5): وقد يَستدل بذلك مَنْ يشترط الانتشارَ في التحليل (6).

قال العلماء: وتبسُّمُه عليه الصلاة والسلام للتعجُّب من جهرِها (7) وتصريحها بهذا الذي تستحيي النساءُ منه في العادة، ولرغبتها في زوجِها الأول، وكراهةِ (8) الثاني.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا، حَتَّى تذوقي عُسيلَتَه، ويذوقَ عُسَيلَتَك": تصغير عَسَلَة، وهو كنايةٌ عن (9) الجماع، شَبَّهَ لذّتها بلذةِ العسل وحلاوته (10).

(1) في "ز": "الجملة" وفي "خ": "الخميلة".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 237)، (مادة: هدب).

(3)

في "خ" و"ز": "ينسج".

(4)

في "خ" و"ت": "و".

(5)

"ق" ليس في "ز".

(6)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 40).

(7)

في "ت": "أمرها".

(8)

في "ت": "وكراهتها".

(9)

"كناية عن" ليس في "ت".

(10)

في "ت": "وطلاوته".

ص: 622

وقيل: أنّث العسل؛ لأن فيه لغتين: التذكير والتأنيث.

وقيل: أنثها (1) على إرادةِ النطفة، واستُضعف هذا؛ لأن الإنزال لا يُشترط؛ خلافًا للحسن البصري.

والحديثُ نصٌّ أن المبتوتةَ لا تحلُّ لزوجها الأول، حتى تنكحَ زوجًا يطؤها، ثم يفارقها، وتنقضي (2) عدَّتُها، وبذلك قال العلماء كافة؛ من الصحابة، والتابعين، فمَنْ بعدهم.

وانفرد سعيدُ بنُ المسيب رضي الله عنه فقال: إذا عقد الثاني عليها، ثم فارقها، حلّت للأول، ولا يُشترط وطء الثاني؛ لقوله تعالى:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، والنكاحُ حقيقةٌ في العقد، على الصحيح.

وأجاب الجمهور: بأن هذا الحديث مخصِّص لعمومِ الآية، ومبين (3) للمراد بها، قالوا: ولعل الحديث لم يبلغِ ابنَ المسيب، واللَّه أعلم (4).

* * *

(1) في "ت": "أنها".

(2)

في "ز": "ثم تنقضي".

(3)

في "ت": "وحسر" مكان "ومبين".

(4)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 606).

ص: 623