المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب السلم 266 - عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌باب السلم 266 - عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله

‌باب السلم

266 -

عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ:"مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2124)، كتاب: السلم، باب: السلم في كيل معلوم، و (2152 - 2126)، باب: السلم في وزن معلوم، و (2135)، باب: السلم إلى أجل معلوم، ومسلم (1604/ 127 - 127)، كتاب: المساقاة، باب: السلم، وأبو داود (3463)، كتاب: الإجارة، باب: في السلف، والنسائي (4616)، كتاب: البيوع، باب: السلف في الثمار، والترمذي (1311)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في السلف في الطعام والتمر، وابن ماجه (2280)، كتاب: التجارات، باب: السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 124)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 48)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 305)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 514)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 41)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 155)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1143)، و"التوضيح" لابن الملقن (14/ 621)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 429)، و"عمدة القاري" للعيني (12/ 61)، و"إرشاد =

ص: 335

* الشرح:

قال اللغويون: يقال: السَّلَم والسَّلَف، وأَسْلَمَ وسَلَّمَ، وأَسْلَفَ وسَلَّفَ (1)، وإنما سُمي سلمًا؛ لتسليمه فيه رأسَ المال دونَ عِوَضٍ في الحال، ومنه سُميَ سَلَفًا أيضًا (2)، والسلفُ: ما تقدَّمَ (3)، ومنه سَلَفُ الرَّجُل: متقدِّمُ آبائِه.

ع: وفي رواية عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يُسَمِّي السلفَ سَلَمًا، يقول: الاسم إلى اللَّه، كأنه ظنَّ بالاسم أن يُمتهن في غير طاعة (4).

ويشترك السَّلَمُ والقرضُ في أن كلًّا منهما (5) إثباتُ مال في الذمَّة بمبذولٍ في الحال، وأمثلُ ما قيل في حَدِّه: عَقْدٌ على موصوفٍ في الذمَّة ببذلٍ يُعطى عاجلًا (6).

ولا خلافَ في جواز السَّلَم بين المسلمين من حيث (7) الجملة، وإن كانوا قد اختلفوا في بعض شروطه.

= الساري" للقسطلاني (4/ 116)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 567)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 49)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 342).

(1)

انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص: 217).

(2)

في "ت": "أيضًا سلفًا".

(3)

في "ت": "يقدم".

(4)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 305).

(5)

في "ت": "في ذلك" بدل "كلًا منهما".

(6)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 41).

(7)

في "ت": "في" بدل "من حيث".

ص: 336

وشروطه (1) عندنا (2) ستة:

الأول: تسليمُ جميعِ الثمنِ خوفَ الدَّيْن بالدَّيْن.

الثافي: أن يكون (3) الثمنُ من غير جنسِ المسلمَ فيه، فلا يكونان طعامين، ولا نقْدَين؛ للنَّساء (4)، والتفاضل، ولا شيئًا في أكثرَ منه؛ لأنه سلفٌ جَرَّ منفعةً.

الثالث: أن يكون في الذمة؛ لئلا يكونَ (5) بيعَ معينٍ إلى أَجَل.

الرابع: أن يكون مقدورًا على تحصيله -غالبًا- وقتَ حلوله؛ لئلا يكون تارةً سلفًا، وتارةً ثمنًا (6).

الخامس: أن يكون مؤجَّلًا إلى مدة تختلف فيها الأسواقُ عرفًا؛ لئلا يكون بيعَ ما ليس عندَك، ودليلُ هذا -أعني: الأجل-: قولُه عليه الصلاة والسلام: "إِلى أجل معلومٍ"، وبه قال أبو حنيفة، ومنع (7) السلمَ الحالِّ؛ كما منعه مالك (8)، وتأول الشافعيةُ (9) الحديث بأن وجهوا (10) الأمر

(1)"وشروطه" ليس في "ت".

(2)

"عندنا" ليس في "خ".

(3)

في "ت": "لا يكون".

(4)

"للنساء" ليس في "ز".

(5)

في "ز" زيادة: "من".

(6)

في "ت": "بيعًا".

(7)

"ومنع" ليس في "ت".

(8)

في "ز": "ذلك" بدل "مالك".

(9)

في "ز": "الشافعي".

(10)

في "ز": "وجَّهَ".

ص: 337

إلى العلم فقط، وقدروه (1): وإن (2) أسلمَ إلى أَجَل، فليكن الأجلُ غيرَ مجهول، ولا حاجةَ بنا إلى التأويل ما لم تدعُ إليه ضرورةٌ (3) من معارضةِ حديثٍ آخر، ونحو ذلك.

فإذا ثبت أنه لا بدَّ من الأجل، فما قدره؟

لا خلاف عندنا في خمسةَ عشرَ يومًا، ولا بدَّ منها على المشهور، أو اليومين والثلاث إن كان في بلدين، وقيل: ثلاثة (4) أيام وإن لم ينتقل (5).

وروى ابنُ وهب، وابنُ عبد الحكم، جوازَ السَّلَم إلى يومين أو ثلاثة، وزاد ابن عبد الحكم عن مالك: الإجازة إلى يوم، فقيل: هذه رواية في جواز السلم الحالّ، وقيل: لا تختلفُ (6) في اشتراط الأجل، وإنما هذا الخلاف في مقداره، واللَّه أعلم.

السادس: أن يكون المسلَم فيه معلومَ القدر بكيلٍ أو وزنٍ أو ذَرْعٍ (7)، مع معرفة الأوصاف التي يختلف الثمنُ باختلاف أحوالها عادةً وقصدًا.

(1) في "ز": وقدره".

(2)

في "ت": "فإن".

(3)

في "ز": "الضرورة".

(4)

في "ز": "بأكثر".

(5)

في "ز": "ينقل".

(6)

في "ت": "يختلف".

(7)

في "ز" زيادة: "أو تجربة".

ص: 338

ويشترط -أيضًا- في صحة السلم ذِكْرُه (1).

وهذا (2) على الجملة، وتفصيلُه وبسطُه (3) في كتب الفقه، واللَّه أعلم.

* * *

(1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 307). وانظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 363).

(2)

في "ز": "فهذا".

(3)

"وبسطه" ليس في "ت".

ص: 339