المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 249 - عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 249 - عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه،

‌الحديث الثاني

249 -

عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفرَّقَا"، أَوْ قَالَ:"حَتَّى يَفْتَرِقَا، فَإِنْ صَدَقَا، وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا، وَكَذَبَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1973)، كتاب: البيوع، باب: إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا، و (1976)، باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، و (2002)، باب: كم يجوز الخيار؟ و (2004)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و (2008)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (1532)، كتاب: البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، وأبو داود (3459)، كتاب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (4457)، كتاب: البيوع، باب: ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم، و (4464)، باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، والترمذي (1246)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"المفهم" للقرطبي (4/ 384)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 176)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1089)، و"التوضيح" لابن الملقن (14/ 130)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 329)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 194)، و"إرشاد الساري" =

ص: 197

* التعريف:

حَكِيمُ بنُ حِزَامِ: بنِ خُوَيْلِدِ بنِ عبدِ العُزَّى بنِ قُصَيِّ بنِ كلابِ بنِ مُرَّةَ بنِ كعبِ (1) بنِ لؤيِّ بنِ غالبٍ، القرشيُّ، الأسديُّ.

يكنى: أبا خالد، وهو ابنُ أخي خديجةَ بنتِ خويلدٍ زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم.

ولد في جوف الكعبة، وذلك أن أمه كانت (2) دخلتِ الكعبةَ في نسوة من قريش وهي حاملٌ، فضربها المخاض، فأُتيت بنَطْع، فولدت حكيمَ بن حزامٍ عليه، وكان من أشرف (3) قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام.

كان مولدُه قبل الفيل بثلاثَ عشرةَ سنة، أو اثنتي عشرة (4)، على اختلاف في ذلك، وشهد بدرًا مشركًا، وكان إذا اجتهد في دعائه قال: والذي نجاني (5) أن أكون قتيلًا يوم بدر (6)!

= للقسطلاني (4/ 24)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 471)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 289).

وانظر: مصادر الشرح السابقة.

(1)

"بن كعب" ليس في "ت".

(2)

"كانت" ليست في"خ" و"ز".

(3)

في "ز": "أشراف".

(4)

"أو اثنتي عشرة" ليس في "ت".

(5)

"نجاني" ليس في "ت".

(6)

رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(3071)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(15/ 128).

ص: 198

وتأخر إسلامه إلى (1) عام الفتح، وهو من مُسلمة (2) الفتح هو وبنوه: عبدُ اللَّه، وخالدٌ، ويحيى، وهشام، وكلُّهم صَحِبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

وعاش حكيمُ بنُ حزامٍ مئةً وعشرين سنة؛ ستين في الجاهلية، وستين في الإسلام.

وتوفي بالمدينة في داره بها (3) عند بلاط الفاكهة وزُقاقِ الصوَّاغين، في خلافة معاوية سنةَ أربعٍ وخمسين، وكان عاقلًا شريفًا، فاضلًا تقيًا (4)، سيدًا غنيًا بماله.

قال مصعبٌ: جاءَ الإسلامُ ودارُ الندوة بيدِ حكيمِ بنِ حزام، فباعَها بعدُ (5) من معاويةَ رضي الله عنه بمئة ألف درهم، فقال له (6) الزبير: بعتَ مكرمةَ قريش، فقال حكيم: ذهبتِ المكارمُ إلا التقوى.

وكان من المؤلَّفة قلوبُهم، وممن حَسُنَ إسلامُه منهم، أعتق في الجاهلية مئة رقبة، وحمل على مئة بعير، ثم أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم، فقال: يا رسول اللَّه! أرأيتَ (7) أشياءَ كنتُ أفعلُها في الجاهلية أتحنَّث

(1)"إلى" ليست في "ت".

(2)

"من مسلمة": بياض في "ت".

(3)

"بها" ليست في "ت".

(4)

"تقيًا" ليس في "ت".

(5)

"بعد" ليس في "ز".

(6)

في "ت": "وقال" بدل "فقال له".

(7)

في "ت" زيادة: "أن".

ص: 199

[بها]؛ أي: أتعبد (1)، ألي فيها أجرٌ؟ فقال (2) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (3):"أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ"(4)، وحج في الإسلام ومعه مئةُ بَدَنَةٍ قد جَلَّلها بالحِبَرَةِ، وكفَّها عن (5) أعجازها، وأهداها، ووقف بمئة وصَيفٍ بعرفةَ في أعناقهم أطواقُ الفضة، منقوشٌ فيها: عُتَقاءُ اللَّه عن حكيمِ بنِ حزام، وأهدى ألفَ شاة.

روي له عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أربعون حديثًا، اتفقا منها على أربعة.

روى عنه: سعيدُ بنُ المسيب، وعروة بن الزبير، وموسى بن طلحة بن عبد اللَّه.

روى له الجماعة (6)(7).

(1)"أتحنث؛ أي: أتعبد" ليس في "ز".

(2)

في "ت": "قال".

(3)

"رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" ليس في "ت".

(4)

رواه مسلم (123)، كتاب: الإيمان، باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده.

(5)

في "ز": "على".

(6)

في "ز": "الجماعات".

(7)

وانظر ترجمته في: "الثقات" لابن حبان (3/ 70)، و"الأحاد والمثاني" لابن أبي عاصم (1/ 419)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (3/ 202)، و"المستدرك" للحاكم (3/ 549)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (1/ 362)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (15/ 93)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (2/ 58)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 169)، و"تهذيب الكمال" =

ص: 200

الكلام على الحديث كالكلام على الذي قبله، إلا ما فيه من الدلالة على ثبوت البركة للمتبايِعَين إذا صَدَقا وبَيَّنا، وكأن المرادَ بالتبيين هنا: تبيينُ عيبٍ إن كان بالسلعة، ونحو ذلك، وذلك (1) بالنسبة إلى كل واحد منهما: البائع، والمشتري.

وقد قال أصحابنا: إنه يجب أن يذكر من أمر سلعته ما إذا ذكره (2) للبائع قَلَّتْ (3) رغبتُه فيها، والقصدُ: أن لا يَقدما (4) في تبايعهما على غش ولا خديعة، فقد (5) جاء:"مَنْ غَشّنَا، فَلَيْسَ مِنَّا"(6)؛ أي: ليس مُتَّبِعا لسُنَّتِنا، ولا مُهتديًا بهَدْينا، نسأل اللَّه تعالى العصمةَ في القول والعمل، إنه وليُّ ذلك، والقادرُ عليه.

* * *

= للمزي (7/ 170)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 44)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (2/ 112)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (2/ 384).

(1)

"وذلك" ليس في "ز".

(2)

في "ز" زيادة: "المبتاع".

(3)

في "ت": "ذكره كرهه البائع" بدل "ذكره للبائع قَلَّتْ".

(4)

في "ز": "لا يقدمان".

(5)

في "ز": "وقد".

(6)

رواه مسلم (101)، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 201