المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السابع 223 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث السابع 223 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله

‌الحديث السابع

223 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: طَافَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعيِرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1530)، كتاب: الحج، باب: استلام الركن بالمحجن، و (1534)، باب: من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، و (1535)، باب: التكبير عند الركن، و (1551)، باب: المريض يطوف راكبًا، و (4987)، كتاب: الطلاق، باب: الإشارة في الطلاق والأمور، ومسلم (1272)، كتاب: الحج، باب: جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، وأبو داود (1877، 1881)، كتاب: المناسك، باب: الطواف الواجب، والنسائي (713)، كتاب: المساجد، باب: إدخال البعير إلى المسجد، و (2928)، كتاب: المناسك، باب: الطواف بالبيت على الراحلة، و (2954)، باب: استلام الركن بالمحجن، و (2955)، باب: الإشارة إلى الركن، والترمذي (865)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في الطواف راكبًا، وابن ماجه (2948)، كتاب: المناسك، باب: من استلم الركن بمحجنه.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (2/ 192)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 347)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 279)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 18)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق =

ص: 26

فيه: جواز قول: حجَّة الوداع، وقد كرهه بعضُ العلماء، وغُلِّط (1).

وفيه: جوازُ الطواف راكبًا، وإنما طاف عليه الصلاة والسلام راكبًا -وإن كان المشيُ في حقِّ غيرِه (2) أفضلَ-؛ ليراه الناس، وليُشْرِفَ، وليسألوه، ولبيان الجواز أيضًا، فكان ذلك في حقِّه الأفضلَ، أو الأوجبَ، وقد قيل: إنه صلى الله عليه وسلم كان في طوافه هذا مريضًا (3)، وإلى هذا المعنى (4) أشار البخاري، وترجم عليه: باب: المريض يطوف راكبًا، فيحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام طاف لهذا كلِّه.

وفيه: دليلٌ على طهارة بولِ ما يؤكل لحمُه وروثه؛ لأنه لا يؤمَنُ من البعير، فلو كان نجسًا، لما عرَّض المسجدَ له، وقد يُنزه المسجدُ عما هو أخفُّ من هذا؛ تعظيمًا له.

وذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى نجاسة ذلك (5). وليس الهما -فيما علمت- على (6) ذلك دليل واضح.

= (3/ 47)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1007)، و"التوضيح" لابن الملقن (11/ 377)، وفتح الباري "لابن حجر"(3/ 473)، و"عمدة القاري" للعيني (9/ 252)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 167)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 257)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 114).

(1)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (9/ 18).

(2)

في "ز": "فيه ليراه" بدل "في حق غيره".

(3)

في "ز": "ضعيف".

(4)

"المعنى" ليس في "ت".

(5)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (9/ 18).

(6)

في "ز": "في".

ص: 27

وفيه: استحبابُ استلام الحجر، وأنه إذا عجزَ عن استلامه استلمَه بعُود، وهذا الاستلام مستحَبٌّ، وليس بواجب.

قال مالك رحمه الله: لأنه ليس من فرائض الحج، ولا من سُننه، وإنما هو مستحبٌّ، فمن تركه، لم يكن عليه شيء.

قال أصحابنا: الأولى أن يُقبله بفيه إن قَدَر، فإن لم يقدر، لمسه بيده.

واختُلف هل يُقبل يدَه، أو يضعُها على فيه من غير تقبيل؟

فقال مالك مرةً: يضعُها على فيه من غير تقبيل؛ لأن ذلك عوضٌ عن (1) التقبيل، وقد فعله جماعة من الصحابة.

وروي عن مالك أيضًا: أن له أن يُقبل يدَه.

قلت: وجه هذا القول: أن في الرواية الأخرى زيادة؛ وهو قوله: "ثم يقبلُ المحجنَ".

فإن لم يقدر أن يستلمه (2) بعود (3) و (4) نحوِه، فإن (5) لم يمكنه ذلك، كَبَّرَ، ومضى.

(1) في "ت": "من".

(2)

في "خ" و"ت": "يلمسه".

(3)

في "ز": "فيعود".

(4)

في "ز": "أو".

(5)

في "ت": "و".

ص: 28

نادرة: سمعت شيخَنا أبا عليٍّ النجائي (1) رضي الله عنه يحكي: أن رجلًا من أهل العراق (2) لم يصلْ إلى الحجر من زحام الناس، فرجعَ إلى بيته، فاستصحبَ معه ألفَ دينار، وأتى قربَ الحجر فنثرَها على الناس، فقعدوا يلتقطونها، وأسرع هو إلى الحجر فقبله حالَ اشتغالهم بالتقاط الذهِب، هذا أو معناه.

وقد أنكر مالكٌ وضع الخدَّين (3) عليه.

نعم، يُسن الدعاءُ عنده؛ إذ هو من مواطن الإجابة، وليس الدعاءُ عنده بمحدود، وقال ابن حبيب: يقول: باسم اللَّه، واللَّه أكبر، اللهمَّ إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتِّباعًا لسنَّةِ نبيِّك محمدٍ صلى الله عليه وسلم.

وأنكره (4) مالك؛ لكون العمل على خلافه.

وهل تُكره التلبيةُ عنده، أو (5) لا؟ في المذهب قولان (6).

* * *

(1) في "ز": "البخاري".

(2)

في "ز": "بالعراق" بدل "من أهل العراق".

(3)

في "ت": "الخد".

(4)

في "ت": "وأنكر".

(5)

في "ت": "أم".

(6)

انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 194)، و"الذخيرة" للقرافي (3/ 235).

ص: 29