الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث العاشر
244 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: استَأْذَنَ العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ (1) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَياليَ مِنَى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَاَذِنَ لَهُ (2).
(1)"بن عبد المطلب" ليس في "خ".
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1553)، كتاب: الحج، باب: سقاية الحاج، و (1656 - 1658)، باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ ومسلم (1315)، كتاب: الحج، باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والترخيص في تركه لأهل السقاية، وأبو داود (1959)، كتاب: المناسك، باب: يبيت بمكة ليالي منى، وابن ماجه (3065)، كتاب: المناسك، باب: البيتوتة بمكة ليالي منى.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 209)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 396)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 414)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 62)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 88)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1068)، و"التوضيح" لابن الملقن (12/ 155)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 578)، و"عمدة القاري" للعيني (9/ 274)، و"إرشاد الساري" =
الاستئذان: طلبُ الإِذْن، يقال: ائْذَنْ لي (1) على الأمير (2)، والماضي: أَذِنَ -بالكسر-، وأَذِنَ أيضًا: بمعنى عَلِمَ، ومنه قوله تعالى:{فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 279]، وأَذِنَ لَهُ أَذَنًا، بمعنى: استمعَ، قال قعنبُ بنُ أُمِّ صاحب:[البسيط]
إِنْ يَسْمَعُوا رِيبَةً طَارُوا بِهَا فَرَحًا
…
عنِّي (3) وَمَا أَذِنُوا مِنْ صَالِحٍ دَفَنُوا
وفي الصحيح: "مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ (4) كَأَذَنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ"(5). ومن فسر يتغنَّى هنا: يستغني، فقد أبعدَ من حيثُ اللفظُ والمعنى، وجانبَ من الصوابِ المغنى.
ويبيت هنا تامَّةٌ.
فيه: دليل على أن المبيت ليالي مِنًى من مناسك الحج وواجباته؛ فإن ظاهره تعليلُ الإذن بهذه العلَّة التي هي: الاشتغالُ بأمر السِقايَةِ،
= للقسطلاني (3/ 179)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 438)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 213)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 160).
(1)
في "ت": "له".
(2)
في "ت": "الأمر".
(3)
في "خ": "مني".
(4)
في "ت": "بشيء".
(5)
رواه مسلم (792)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر:"الصحاح" للجوهري (5/ 2068)، (مادة: أذن).
وإعدادِ الماء للشَّارِبِيْنَ، حتى لو لم يكن ذلك، لَما أَذِنَ له (1) عليه الصلاة والسلام في المبيت بمكة والحالةُ هذه، وهو مذهبُنا، فإنْ تركَ المبيتَ (2) بها لياليَها الثلاثَ، أو ليلةً منها، فعليه دمٌ.
واختُلف في تركِ المبيتِ بالمزدلفةِ ليلةَ العيد، فإن دفعَ من عرفةَ إلى مِنًى، ولم ينزل بالمزدلفةِ، فقالَ مالكٌ: عليهِ الدَّمُ، وإن نزلَ بها، ثم دفعَ من أولِ الليلِ (3)، أو وسطه، فلا دمَ عليه.
وقال عبد الملك: لا دمَ عليه، وإن دفعَ من عرفةَ إلى منى.
ق: ومدلولُ هذا الحديث تعليقُ هذا الحكم بوصف السقاية، وباسم العباس، فتكلم (4) الفقهاء في أن هذا من الأوصافِ المعتبرةِ في هذا الحُكْمِ، فأما عينُ العباسِ، فلا يختصُّ (5) به الحكمُ اتفاقًا، لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك، فمنهم من قال: يختص هذا الحكمُ بآل العباسِ، ومنهم من عَمَّمَه في بني هاشم، ومنهم من عَمَّ (6) وقال (7): كلُّ مَنِ احتاجَ للسِقَايَةِ (8)، فَلَهُ ذَلِكَ.
(1)"له" ليس في "ت".
(2)
في "خ": "الميت".
(3)
في "ت": "البلد".
(4)
في "ت": "وتكلم".
(5)
في "ت": "يخص".
(6)
في "ت": "عمم".
(7)
في "ت": "فقال".
(8)
في "ت": "إلى المبيت من أجله" بدل "للسقاية".