الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني
247 -
عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثيِّ رضي الله عنه: أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءَ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّه عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَىَ مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ:"إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ"(1).
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: رِجْلَ حِمَارٍ (2).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1729)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل، و (2434)، كتاب: الهبة، باب: قبول هدية الصيد، و (2456)، باب: من لم يقبل الهدية لعلة، ومسلم (1193/ 50 - 52)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم، والنسائي (2819، 2820)، كتاب: المناسك، باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، والترمذي (849)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، وابن ماجه (3090)، كتاب: المناسك، باب: ما ينهى عنه المحرم من الصيد.
(2)
رواه مسلم (1194/ 54)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد، والنسائي (2822)، كتاب: المناسك، باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، من رواية منصور، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الصعب، به.
وَفِي لَفْظٍ: شِقَّ حِمَارِ (1).
وَفِي لَفْظٍ: عَجُزَ حِمَارٍ (2).
وَجْهُ هَذَا الحَدِيثِ: أَنَّه ظَنَّ أَنَّهُ صِيدَ لأجْلِهِ، وَالمُحْرِمُ لا يَأْكُلُ مَا صِيدَ لأجْلِهِ.
* * *
* التعريف:
الصَّعْبُ بنُ جَثَّامَةَ: -بالصادِ المهمَلةِ، والعين الساكنة المهملة
(1) رواه مسلم (1194/ 54)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم، من رواية شعبة، عن حبيب.
(2)
رواه مسلم (1194/ 45)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم، من رواية شعبة، عن الحكم.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (4/ 135)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 194)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 277)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 103)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 95)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1076)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 225)، و"التوضيح" لابن الملقن (12/ 354)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 31)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 174)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 299)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 457)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 193)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 86).
أيضًا (1) -، وجثَّامة -بالجيم المهملة (2) والثاء المثلثة المشددة- ابنِ قيسِ ابنِ ربيعةَ بنِ يعمرَ، وهو الشدَّاخُ بنُ عوفِ بنِ كعبِ بنِ عامرِ بنِ ليثٍ، الليثيُّ، المدنيُّ، وهو أخو محلِّم (3) بنِ جثامة، وقد قيل في نسبه غيرُ هذا.
هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعِداده في أهل الطائف.
قيل: إنه روى عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ستةَ عشرَ حديثًا، اتفقا منها على حديث (4) واحد.
روى عنه: عبدُ اللَّه بنُ عباس.
وكان ينزل وَدَّانَ -بفتح الواو وتشديد الدال المهملة- من أرض الحجاز.
روى عنه (5) الجماعةُ.
مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه (6).
(1)"أيضًا" ليس في "ت".
(2)
"المهملة" ليس في "ت".
(3)
في "ت": "محكم".
(4)
"حديث" ليس في "ت".
(5)
في "ت": "له".
(6)
وانظر ترجمته في: "الثقات" لابن حبان (3/ 195)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (2/ 739)، و"أسد الغابة"(3/ 19)، و"جامع الأصول" كلاهما لابن الأثير (14/ 521 قسم التراجم)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي =
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله: "حمارًا وحشيًا" ظاهرُه: إهداؤه بجملته (1) حَيًّا وعليه يدل تبويبُ البخاري، وقد قيل: إنه تأويلُ مالك رحمه الله، وعلى مقتضاه يستدلُّ (2) بالحديث على منعِ وضعِ المحرمِ يدَه على الصيد بطريق التملُّكِ بالهدية، ويقاس عليها ما في معناها من البَيعْ والهِبَة.
ق: ورُدَّ هذا التأويلُ بالروايات التي ذكرها المصنف عن مسلم، من قوله: عجز حمار، أو شق حمار، أو رجل حمار، فإنها قويةُ الدلالة على كون المُهْدَى بعضًا، فيحمل قوله: حمارًا وحشيًا على المجاز، وتسميةِ البعضِ باسم الكلِّ، أو فيه حذفُ مضافٍ، ولا يبقى فيه دلالةٌ على ما ذُكر من تملُّكِ الصيد بالهبة (3).
قلت: وفي بعض الروايات -أيضًا-: "عَجُزَ حِمَارٍ يَقْطُرُ دَمًا"(4)، وفي بعضها -أيضًا- "لَحْمَ حِمَارٍ" (5)؛ ولكن نقل ح في "شرح المهذب":
= (1/ 237)، و"تهذيب الكمال" للمزي (13/ 166)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (3/ 426).
(1)
في "ت": "أهداه بحمله".
(2)
في "ح": "نستدل".
(3)
في "خ" و"ت": "بالفدية"، والصواب ما أثبت. وانظر:"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 95).
(4)
هي رواية مسلم المتقدمة في صدر الحديث برقم (1194/ 45) عنده.
(5)
تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1193/ 52).
أن الشافعيَّ رحمه اللَّه تعالى قال: وحديثُ مالك: أن الصعبَ أهدى النبيَّ صلى الله عليه وسلم حمارًا أثبتُ من حديثِ مَنْ حدث: أنه أهدى من لحم حمار (1).
الثاني: قد تقدم أن الأبواء موضعٌ بين مكة والمدينة، وودانُ كذلك، وهو غير منون؛ لكونه علما على مكان مخصوص مع زيادة الألف والنون.
وقوله: "لما رأى ما (2) في وجهه"، يعني: من الكراهة لردِّ (3) هديته. الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: "إِنَّا لم نردَّهُ عليك إلا أنا حرم": (إنا) الأولى مكسورة لكونها مبتدأة (4)، و (أنَّا) الثانية مفتوحة، أي: لأجل أَنَّا حرم، ففُتحت؛ لكونها معمولة لما قبلها في التقدير، وقوله:"لم نرده عليك"(5) لا يكاد المحدِّثون يروونه بغير فتح (6) الدال، والأكثر فيه عند النحويين الضمُّ؛ أعني: كل فعل أُدغمت عينُه في لامه، واتصل به (7) ضميرُ المذكر في الجزم والوقف، نحو رُدَّه، ولم نَرُدَّه،
(1) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (7/ 296). وانظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (5/ 193).
(2)
"ما" ليست في "ت".
(3)
في "ت": "لرده".
(4)
في "ت": "مبتدأ".
(5)
"عليك" ليس في "ت".
(6)
في "ت": "إلا بفتح".
(7)
"به" ليس في "ت".
وصُبَّه، ولم يَصُبَّه، وأشباه ذلك، ومن العرب من يكسر. وحكى ثعلب في "فصيحه": زُرُّ القميص، وزُرَّه، وزُرِّه، بالحركات الثلاث.
وإنما اختير الضمُّ عند الجمهور؛ لأن الهاء خفية، فكان الواو التي كان حقُّها تثبت خطًا بعد الهاء، كما ثبتت الألفُ بعد الهاء في رُدَّهَا، وَلِيَتِ الدالَ، وما قبل هذه الواو لا يكون إلا مضمومًا، فكأنه قيل: رُدَّا ورُدُّوا.
و (1) في عبارة بعضهم: أن الضم لإتباع (2) ضمةِ ما قبلَه، وهذا إنما هو فيما (3) لم يتصل به ضمير المذكر (4)، فهذا وجه اختيار الضم.
ومن كَسَرَ، فعلى أصل التقاء الساكنين.
ومن فَتَحَ (5)، فلمقابلته (6) التثقيلَ بعذوبة الفتحة (7)، فإن اتصل ذلك بضمير المؤنث، فالفتحُ ليس إلا، نحو رُدَّها، ولم يَرُدَّها؛ لما تقدم من أن الهاء حرف خفي، فكان الألف -أيضًا- وَلِيَتِ الدالَ،
(1)"الواو" ليست في "ت".
(2)
في "ت": "الاتباع".
(3)
في "ت": "مما".
(4)
في "ت": "مذكرة".
(5)
في "ت": "كسر".
(6)
في "ت": "فلمقابلة".
(7)
"الفتحة": بياض في "ت".
والألفُ لا يكون قبلها غيرَ مفتوح، فلنعلمْ هذا الأصل؛ فإنه أصلٌ مهمٌّ من أصول التصريف (1).
الرابع: تمسَّكَ مَنْ منعَ من أكل لحم الصيد مطلقًا بقوله عليه الصلاة والسلام: "إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ"، قال: فإنه علل ذلك بمجرد الإحرام، ومن أباح أكلَه، لا يكون مجردُ الإحرام عنده علةً.
ق: وقد قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردَّه لأنه صِيْدَ من أجله؛ جمعًا بينه وبين حديث أبي قتادة (2).
والحُرُم -بضم الحاء والراء-: جمعُ حَرام، وقيل: إنه كرضي، يقع على الواحد والجمع، والحرام: الذي يدخل الإحرامَ أو الحَرَمَ، ويقال أيضًا للمذكر والمؤنث.
والأصل في عدم أكل المحرم الصيد قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]، لكن هل (3) المراد بالصيد المَصِيدُ، أو الاصطياد؟ فيه نظر، وبسطُه في كتب التفسير.
فصلٌ مهمٌّ: في بيان حدود حرم مكة -شَرَّفَهَا اللَّه تعالى- الذي
(1) وانظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 104)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 96)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 33)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 300).
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 97).
(3)
"هل" ليست في "ت".
يحرُم فيه الصيد والنباتُ، ويُمنع أخذُ ترابِه أو أحجارِه.
اعلمْ: أَنَّ الحَرَمَ هو مَكَّةُ، وما أحاطَ بها من جوانبها، جعل اللَّه تعالى له حكمَها في الحرمة تشريفًا لها:
فحدُّ الحرَم من جهة المدينة: دونَ التَّنْعِيم عند بيوت نِفَارٍ، على ثلاثة أميال من مكة.
ومن طريق اليمن: طرفُ أَضَاةِ (1) لِبْنٍ في ثنية لِبْنٍ، على سبعة أميال من مكة.
ومن طريق الطائف على عرفات: من بطن نَمِرَة (2)، على سبعة أميال.
ومن طريق العراق: على ثنيةِ جبلٍ بالمقطع، على سبعة أميال.
ومن طريق الجعرانة: على شعب آل عبد اللَّه بن خالد، على تسعة أميال.
ومن طريق جُدَّة: من منقطع الأعشاش، على عشرة أميال من مكة.
هكذا ذكر هذه الحدودَ أبو الوليد الأزرقيُّ في كتاب "مكة"(3)، وأبو الوليد هذا من (4) أصحاب الشافعي الآخذين عنه، الذي روى عنه الحديثَ والفقه.
(1) في "ت": "طرفا لبن" بدل "طرف أضاة".
(2)
في "ت": "عرفة".
(3)
انظر: "أخبار مكة" للأزرقي (2/ 130).
(4)
في "ت": "أحد".
وكذا ذكرها -أيضًا (1) - الماورديُّ صاحب "الحاوي" في كتابه (2)"الأحكام السلطانية".
وكذا ذكرها -أيضًا (3) - الشيخُ أبو إسحاقَ الشيرازيُّ في "مهذبه"، وجماعة من مصنفي الشافعية غيره، إلا أن عبارة بعضهم أوضحُ من بعض.
لكن الأزرقيَّ قال في حدِّه من طريق الطائف: أحد عشر ميلًا، والذي قاله الجمهور: سبعة فقط، بتقديم السين على الباء.
واعلمْ: أن الحرم عليه علاماتٌ منصوبة في جميع جوانبه، ذكر الأزرقيُّ، وغيرُه بأسانيدهم: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عَلَّمَها، ونصبَ العلامات فيها، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يُريه مواضعَها، ثم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بتحديدها (4)، ثم عمر، ثم عثمان، ثم معاوية رضي الله عنهم، وهي إلى الآن بيِّنة والحمدُ للَّه، هذا معنى كلام ح، وأكثر لفظه (5).
(1)"أيضًا" ليس في "ت".
(2)
في "ت": "كتاب".
(3)
في "ت": "أيضًا ذكره".
(4)
في "ت": "بتجديدها".
(5)
انظر: "المجموع في شرح المهذب"(7/ 385)، و"تهذيب الأسماء واللغات" كلاهما للنووي (3/ 78).
فائدة: نقل الماورديُّ خلافًا للعلماء في أن مكة مع حرمها هل صارتْ حرمًا آمِنًا بسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أم (1) كانت قبلَه كذلك؟
واحتج للأول (2): بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال في جملة (3) حديث طويل: "اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَجَعَلَهَا حَرَمًا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ حَرَامًا ما بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا؛ أَنْ لا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، وَلَا يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ (4) إِلَّا لِعَلَفٍ (5) "، رواه مسلم في آخر كتاب الحج (6)، وبغيره من الأحاديث الصحيحة مما في معناه.
واحتج للثاني: بحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومَ فتح مكة: "فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بحُرمَةِ (7) اللَّهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ" رواه البخاري، ومسلم (8).
(1) في "ت": "أو".
(2)
في "ت": "الأول".
(3)
"جملة" ليس في "ت".
(4)
"شجرة" ليس في "ت".
(5)
في "ت": "العلف".
(6)
رواه مسلم (1374)، كتاب: الحج، باب: الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها.
(7)
في "خ": "حرمه".
(8)
تقدم تخريجه.
وبقوله عليه الصلاة والسلام: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ" متفق عليه (1).
ومن قال بهذا (2)، أجاب عن الحديث السابق، وما في معناه من الأحاديث: بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أظهرَ تحريمَها بعد أن كان خَفِيًا مهجورًا لا يُعلم، لا أنه ابتدأَهُ.
ومن قال بالمذهب الأول، أجابَ عن حديث ابن عباس، وما في معناه: بان المراد: أن اللَّه -تعالى- كتبَ في اللوح المحفوظِ أو غيرِه: أن مكةَ سيحَرِّمُها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو (3) أظهرَ ذلك لملائكته.
ح: والأصحُّ من القولين: أنها ما زالت محرَّمَةً من حين خلقَ اللَّه السمواتِ والأرضَ، واللَّه أعلم (4).
فائدة أخرى: ذكر العلماء -رحمهم اللَّه تعالى-: أن الكعبة الكريمة بُنيت خمسَ مرات:
إحداها: بَنَتْها الملائكةُ قبلَ آدمَ، وحجَّها (5) آدمُ فمَنْ بعدَه من الأنبياء، صلوات اللَّه وسلامه عليهم.
(1) تقدم تخريجه.
(2)
في "ت": "هذا".
(3)
في "ت": "و".
(4)
انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (7/ 386).
(5)
في "ت": "وحج إليها".
الثانية: بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
الثالثة: بنتها قريشٌ في الجاهلية، وحضر النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذا البناءَ قبلَ النبوةِ، ثبتَ ذلك في "الصحيحين"، وكان له صلى الله عليه وسلم خمسٌ وعشرون سنة، وقيل: خمس وثلاثون.
الرابعة: بناها ابنُ الزبير، ثبت ذلك في "الصحيح".
الخامسة: بناها الحجَّاجُ بنُ يوسفَ في خلافة عبدِ الملك بنِ مروانَ، ثبت ذلك في "الصحيح".
واستقر بناؤها الذي بناه الحجاج إلى الآن.
وقيل: إنها بُنيت مرتين أُخريين قبلَ بناء قريش، واللَّه تعالى أعلم (1).
تكميل: قال ابنُ بزيزة من أصحابنا: اختلف الفقهاء في حَرَم المدينة، هل هو كحرمِ مكة، أم لا؟ وفيه قولان في المذهب المشهور: نفي الجزاء في قتل صيده (2).
وأوجب ابنُ أبي ذئب، ومحمدُ بنُ إبراهيمَ النيسابوريُّ في صيده الجزاء، إذا قتل؛ قياسًا على حرم مكة.
وهو قول بعض أصحاب مالك، واختيارُ أبي محمدِ بنِ حزم.
وبناءُ المسألة على جريانِ (3) القياسِ في الحدودِ والكفارات.
(1) المرجع السابق، (7/ 391).
(2)
في "ت": "صيد".
(3)
في "ت": "جواز".
وتعلق ابنُ حزم بقوله تعالى: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 1]، وحرَّمَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ما بين لابَتَي المدينة، فهما حرامانِ بحرمة اللَّه عز وجل (1).
* * *
(1) انظر: "المحلى" لابن حزم (7/ 236).