المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس 299 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس 299 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ:

‌الحديث الخامس

299 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (4820، 4821)، كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم (1408/ 33 - 40)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأبو داود (2066)، كتاب: النكاح، باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والنسائي (3288 - 3294)، كتاب: النكاح، باب: الجمع بين المرأة وعمتها، و (3295، 3296)، باب: تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والترمذي (1126)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، وابن ماجه (1929)، كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 189)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 451)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 55)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 545)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 101)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 190)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 32)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1267)، و"التوضيح" لابن الملقن (24/ 326)، و"طرح التثريب" =

ص: 592

* الشرح:

هذا الحديث قيل: إنه من المتواتر، وقد خُصَّ به عمومُ قوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] بعدَ حصرِ المحرَّمات الثلاثَ عشرةَ -أعني: في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23]-؛ فإنّ هذه الآية اشتملت على تحريم سبع من النسب، وستٍّ من (1) رضاع (2) وصِهْر، ولا خلاف في تخصيص هذا العموم بهذا الحديث، وذلك دليلٌ على تخصيص عمومِ الكتابِ بالسنة.

وظاهرُ الحديث يقتضي تحريمَ الجمع بينهما معًا، أو مرتبتين (3)، ويؤيد ذلك ما جاء في الراوية الأخرى لهذا (4) الحديث:"لا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى"(5)، فهذا نصٌّ في

= للعراقي (7/ 29)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 160)، و"عمدة القاري" للعيني (20/ 107)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 39)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 290)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 124)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 285).

(1)

في "ز" زيادة: "بين".

(2)

في "ت": "الرضاع".

(3)

في "ت": "مرتبين".

(4)

في "ز" و"ت": "بهذا".

(5)

رواه أبو داود (2065)، كتاب: النكاح، باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والترمذي (1126)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء لا تنكح =

ص: 593

تحريم الجمعِ بينَهما على صفة الترتيب، هذا على الجملة.

وأما على التفصيل: فنقول: الفروجُ لا تُستباح في الشرع إلا بنكاح، أو ملكِ يمينٍ، ما لم يمنعْ من ذلك مانعٌ، والمانعُ قسمان: متأبدٌ، وغيرُ متأبدٍ (1)، فالمتأبدُ خمسة أقسام:

أحدها: يرجع إلى تحريم العين، وقد تقدم ذكرُه، وباقي الأقسام يرجع التحريم فيها لعلَّةٍ تطرأ (2)؛ كالرضاع، والصهر، والنكاح، واللعان، والتزويج في العدة.

فأمّا (3) الصهر، فتزويج الرجلِ امرأةَ أبيه، والعكسُ (4)، فهذان يحرمان بالعقد.

والثالث: تزويجُ الربيبة، وهذا لا يحرمُ بالعَقْد، ولا خلافَ في كلِّ ما تقدم.

والرابعُ: أُمُّ الزوجة، والجمهورُ على أنها تحرُم بالعَقْد على البنت، وسببُ الخلاف في هذا (5): قولُه تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} إلى

= المرأة على عمتها ولا على خالتها، وقال: حسن صحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(1)

في "ز": "ذلك".

(2)

في "ت": "لغة نظرًا".

(3)

في "ت": "وأما".

(4)

في "ت": "وبالعكس".

(5)

في "ز": "هذه".

ص: 594

قوله: {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]، فمن جعل (اللاتي) نعتًا للنساء المقدَّمات (1) والمتأخرات، اشترطَ الدخولَ في البنت، ومن جعله خاصًّا بالمتأخرات، وهو قولُ الجمهور، حَرَّمَ البنتَ (2) بالعقد (3) على الأم (4)(5)، وحجتُهم أمران:

أحدهما: أن الاستثناءاتِ والشروطَ عند الأصوليين تعود إلى أقربِ المذكورات، وإن كان قد اختُلف في ذلك، فليكنِ النعتُ كذلك، وكذلك (6) أصلُ النحاة في عود الضمائر.

والثاني: أن القاعدة عند النحاة: أنه إذا اختلف العامل، لم يجز الجمعُ بين المنعوتات، والعامل هنا قد اختلف؛ لأن النساء الأُوَلَ مخفوضاتٌ بالإضافة، والأُخرَ مخفوضاتٌ بحرف الجر.

وأما الملاعَنَة، فيتأبد تحريمها على مَنْ لاعَنَها عندَنا، وخالفَ فيه غيرُنا.

وكذلك المتزوجةُ في العِدَّةِ مختلَفٌ في تأبيد تحريمها أيضًا.

وأما غيرُ المتأبد، فمنه ما يرجعُ إلى العَدَد؛ كنكاح الخامسةِ،

(1) في "ت": "المتقدمات".

(2)

في "ت": "الأم".

(3)

في "ت" زيادة: "كذا".

(4)

في "ت": "البنت".

(5)

في "ز" زيادة: "وحرم البنت بالعقد على الأم".

(6)

من قوله: "أن الإستثناءات والشروط. . . " إلى هنا ليس في "ت".

ص: 595

ومنه ما يرجع إلى الجَمْع؛ كالجمع بين الأُختين، والجمعِ بين المرأةِ وعمتها، ومنه ما يرجع إلى غير ذلك؛ كالمجوسيةِ، والمرتدَّةِ، وذاتِ الزوج، وشبهِ ذلك.

قال الإمام: فأما من يحرم الجمعُ بينهن من النساء بالنكاح، فيعقد على وجهين:

أحدهما: أن يقال: كل امرأتين بينهما نسبٌ، لو كانت إحداهما ذكرًا، حرمت على الأخرى، فإنه لا يُجمع بينَهما (1)، وإن شئت أسقطت ذِكْرَ (بينهما نسبٌ)، وقلتَ (2) بعد قولك (3): لو كانت إحداهما ذكرًا (4)، حرمت عليه الأخرى من الطرفين جميعًا، وفائدة هذا الاحتراز بزيادة: بينهما نسبٌ، أو (5) من الطرفين جميعًا، مسألةُ نكاحِ المرأةِ وربيبتِها؛ فإن الجمعَ بينهما جائز، ولو (6) قدرت امرأةَ الأب رجلًا، لحلَّتْ له الأخرى؛ لأنها أجنبية؛ لأن التحريم لا يدور من الطرفين جميعًا، وهذا حكم النكاح، ويدخل فيه عمةُ الأب، وخالتُه، وشبهُ

(1)"بينهما" ليس في "ز".

(2)

في "ز": "فقلت".

(3)

"بعد قولك" ليس في "ز".

(4)

من قوله: "حرمت على الأخرى. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(5)

في "ت": "و".

(6)

في "ت": "فلو".

ص: 596

ذلك من الأباعد؛ لأن العقد يشتمل على ذلك (1).

وأما الجمعُ بملك اليمينِ بين مَنْ ذكرنا تحريمَ الجمع بينهما بالنكاح، ففيه اختلافٌ، فقيل: لا يُجمع بين الأختين في ملكِ (2) اليمين (3)، وهو جُلُّ أقوال الناس؛ لقول اللَّه (4) تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23].

وقيل: ذلك بخلاف النكاح؛ لقول اللَّه تعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، فعمَّ، فصار سببُ الخلاف أيُّ العمومين أولى أن يقدم؟ وأيُّ الآيتين أولى أن تُخَصَّ به الأخرى؛ والأصح: تقديمُ آية النساء، والتخصيصُ بها؛ لأنها وردت في تعين المحرمات، وتفصيلهنَّ، فكانت أَوْلى من الآية التي وردتْ في مدح قوم حفظوا فروجَهم، إلا عَمَّا (5) أُبيح لهم، وأيضًا: فإن آيةَ ملكِ اليمين دخلَها التخصيصُ باتفاق؛ إذ لا يُباح له بملك (6) اليمين ذواتُ محارمه اللاتي (7) يصحُّ له (8) ملكُه

(1) في "ز": "ما ذكر".

(2)

في "ز" و"ت": "بملك".

(3)

في "ت": "يمين".

(4)

في "ت": "لقوله".

(5)

في "ت": "أو لأعمال".

(6)

في "ت": "ملك".

(7)

في "ت": "التي".

(8)

"له" ليس في "ت".

ص: 597

لهنَّ، وما دخلَه التخصيصُ من العموم ضعيف (1)، واللَّه أعلم (2).

سؤال: إن قلت: هل يجوز للرجل أن يتزوج خالةَ عمته، أو عمةَ خالته؟

قلتُ: أما الأولى: فإن كانت (3) العمةُ أختَ أبٍ لأم أو شقيقة، فلا تحل خالةُ العمة؛ لأنها أختُ الجدة، وإن كانت العمةُ إنما هي أختٌ (4) لأبٍ فقط، فخالتُها أجنبية من بني أخيها، فتحلُّ للرجال (5)، ويجمع بينها (6) وبين النساء.

وأما الثانيةُ: وهي عمةُ الخالة، فإن كانت الخالة أختَ أم لأب (7)، فعمتها حرامٌ؛ لأنها أختُ جد، وإن كانت الخالةُ أختًا لأم فقط (8)، فعمتُها أجنبية من بني أخيها، واللَّه أعلم.

* * *

(1) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 133)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 545).

(2)

من قوله: "وأي الآيتين أولى. . . " إلى هنا ليس في "ز".

(3)

"كانت" ليس في "خ".

(4)

في "ت": "أخته".

(5)

في "ز": "للرجل".

(6)

في "ز": "بينهما".

(7)

في "ت": "أو أب".

(8)

في "خ": "وإن كانت الخالة أخت أم لأم فقط".

ص: 598