الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع
228 -
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: أُنْزِلَتِ آية (1) المُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآن يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيهِ مَا شَاءَ (2).
قَالَ البُخَارِيُّ: يُقَالُ: إِنَّهُ (3) عُمَرُ (4).
ولِمُسْلِمٍ: نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ -يَعْني: مُتْعَةَ الحَجِّ-، وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لَمْ تنزِلْ آيَة تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ
(1)"آية" زيادة من "ت".
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4246)، كتاب: التفسير، باب:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196].
(3)
في "خ": "له" بدل "إنه".
(4)
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(3/ 433): حكى الحميدي: أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء، عن عمران، قال البخاري: يقال: إنه عمر؛ أي: الرجل الذي عناه عمران بن حصين. ولم أرها في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري، لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك. فهو عمدة الحميدي في ذلك، وبهذا جزم القرطبي، والنووي، وغيرهما.
رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْهَا حَتَّى مَاتَ (1)
وَلَهُمَا: بمعْنَاه (2)(3).
* * *
* الشرح:
آيةُ المتعة: قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
(1) رواه مسلم (1226/ 172)، كتاب: الحج، باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام.
(2)
رواه البخاري (1496)، كتاب: الحج، باب: التمتع، ومسلم (1226/ 170)، كتاب: الحج، باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، من طريق همام عن قتادة، عن مطرف، عن عمران، به، بلفظ: تمتعنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء اللَّه. والحديث رواه أيضًا مسلم (1226/ 165 - 169، 171، 173)، كتاب: الحج: باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، والنسائي (2727)، كتاب: الحج، باب: القران، وابن ماجه (2978)، كتاب: المناسك، باب: التمتع بالعمرة إلى الحج، من طرق وألفاظ مختلفة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 299)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 350)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 250)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 58)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1028)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 214)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 432)، و"عمدة القاري" للعيني (9/ 204)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 136)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 308).
(3)
في "خ": "معناه".
الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، [وقد تقدم الكلام على صفة المتعة، وبيان شروطها الستة، وتقدم أيضًا الكلام على قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}](1).
ق: وفي الحديث إشارةٌ إلى جواز نسخ القرآن بالسنة؛ لأن قوله: "ولم يَنْهَ عنها" نفيٌ منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابتِ بالقرآن، فلو لم يكن هذا الرفعُ ممكنًا، لما احتاج إلى قوله:"وَلَمْ يَنْهَ عَنْها"، ومرادُه بنفي نسخ القرآن: الجوازُ، وبنفي (2) ورود السنة بالنهي: تَقَرُّرُ الحكمِ ودوامُه؛ إذ لا طريقَ لرفعه إلا أحدُ هذين الأمرين.
وقد يؤخذ منه: أن الإجماع لا يُنسخ به؛ إذ لو نُسخ به، لقال: ولم يُتفق على المنع؛ لأن الاتفاق حينئذ يكون سببًا لرفع الحكم، فكان يحتاج إلى نفيه؛ كما نفى نزولَ القرآنِ بالنسخ، وورود السُّنَّةِ بالنهي (3).
والرجلُ المشارُ إليه هنا هو عمرُ رضي الله عنه؛ كما ذكره المصنف عن البخاري.
وهذا الحديث يدلُّ لقولِ مَنْ قال: إِن المرادَ بالمتعة التي نهى عنها عمرُ رضي الله عنه: متعةُ الحج، لا فسخ الحجِّ إلى العمرةِ، ويُبطل -أيضًا- قولَ من قال: إن (4) المرادُ بها: متعةُ النساءِ؛ إذ لم ينزل قرآنٌ بجواز
(1) ما بين معكوفتين زيادة من "ت".
(2)
في "ت": "ونفي".
(3)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 58).
(4)
"إن" زيادة من "ت".
هاتين المتعتين، ولا إحداهما (1).
وقد تقدم أن نهي عمر رضي الله عنه هنا نهيُ تنزيه، وحَمْلٌ على الأَوْلى؛ حذرًا (2) من أن يترك الناسُ الأفضلَ (3)، واللَّه أعلم.
* * *
(1) في "ت": "أحدهما".
(2)
في "ت": "حذار".
(3)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 59).