المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث التاسع (1) 258 - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث التاسع (1) 258 - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله

‌الحديث التاسع

(1)

258 -

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ (2).

(1) قوله: "الحديث التاسع" ليس في "ز".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2122)، كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب، و (2162)، باب: كسب البغي والإماء، و (5031)، كتاب: الطلاق، باب: مهر البغي والنكاح الفاسد، و (5428)، كتاب: الطيب، باب: الكهانة، ومسلم (1567)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، وأبو داود (3428)، كتاب: الإجارة، باب: في حلوان الكاهن، و (3481)، باب: في أثمان الكلاب، والنسائي (4292)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: النهي عن ثمن الكلب، و (4666)، باب: بيع الكلب، والترمذي (1133)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في كراهية مهر البغي، و (1275)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في ثمن الكلب، و (2071)، كتاب: الطب، باب: ما جاء في أجر الكاهن، وابن ماجة (2159)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 104)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 428)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي =

ص: 272

أما ثمنُ الكلب، فقد تقدم من كلام الإمام في مقدمة هذا الكتاب -أعني: كتابَ البيوع- ما يرشد إلى حكمِه مستوعَبًا، فليراجِعْه (1) هناك مَنْ أراده، لكن سمعتُ بعضَ شيوخنا يحكي عن القنازعي (2): أنه نقل عن مالك: أنه أجاز بيعَ الكلبِ في ثلاثة مواضعَ: في التَّرِكَة، وفي التَّفْليس، وفي المغنم.

وأما مهر البغي، فهو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا؛ لكونه على صورته (3) على سبيل المجاز، واستعمالًا للوضع اللغوي، ويجوز أن يكون مجازُه من مجاز التشبيه إن لم يكن المهرُ في الوضع ما يقابل به النكاحَ (4).

وهو حرام بإجماع المسلمين.

= (5/ 67)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 239)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 443)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 231)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 134)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1118)، و"التوضيح" لابن الملقن (14/ 616)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 426)، و"عمدة القاري" للعيني (12/ 56)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 114)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 526)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 7)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 238).

(1)

في "ت": "فيراجعه".

(2)

في "خ": "الصادعي" وهو خطأ.

(3)

في "ز": "صورة".

(4)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 135).

ص: 273

فائدة تصريفية: بَغِيٌّ، وزنُه فَعُولٌ، والأصل: بَغُوْيٌ، فلما اجتمعت الياء والواو (1)، وسُبقت إحداهما (2) بالسكون، قلبت الواوُ ياء (3)، وأُدغمت الياءُ في الياء، وكسرت الغينُ إِتباعًا لكسرة الياء قبلَها (4) لتصحَّ الياءُ الساكنة، وفَعولٌ هنا بمعنى فاعِلَة (5)، ولذلك أتَى بغير هاء التأنيث، وهي صفةٌ لمؤنث؛ كما يأتي فَعِيلٌ للمؤنث بغير هاء إذا كان بمعنى مَفْعولٍ (6)، نحو: امرأةٌ قتيلٌ، ونحو قوله تعالى:{فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ} [يس: 72]، وقيل: وزنه فَعيل بمعنى فاعِل، ورُدَّ بأنه لو كان فَعيلًا، للزمته التاءُ؛ لأن فَعيلًا بمعنى فاعِل إذا كان للمؤنث لزمته التاءُ؛ نحو: امرأة رحيمةٌ؛ بمعنى راحمة، وعليمةٌ؛ بمعنى عالمة، ولمَّا أتى بغير تاء، عُلم أن وزنه فَعول، لا فَعيلٌ.

وأجيب: بأنه لم تلحقها التاء؛ لأنه للمبالغة.

وقيل: لم تلحقه (7)؛ لأنه على النسب كظالف (8)، وطامِث (9)،

(1) في "ت": "الواو والياء".

(2)

في "ت": "أحدهما".

(3)

"قلبت الواو ياء" ليس في "ت".

(4)

في "ت" زيادة: "و".

(5)

في "ت": "فاعل".

(6)

في "ت": "فاعل".

(7)

من قوله: "لأن فعيلًا بمعنى فاعل. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(8)

في "ت": "كطالق".

(9)

في "ت": "مطامث".

ص: 274

والأولُ أظهر وأقربُ للقواعد، واللَّه أعلم.

ع (1): والبغاء -بكسر الباء، ممدود (2) -: الزِّنا والفُجور، ومنه قوله تعالى:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33]، يقال: بَغَتِ المرأةُ تَبْغي بِغاءً -بكسر الباء والمد-، وامرأة بَغِيٌّ، ومنه قولُه تعالى:{وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا} (3)[مريم: 25]، وجُمع بَغِي: بَغَايَا.

وأما حُلوان الكاهن، فهو ما يُعطى على كهانته، يقال منه: حَلَوْتُه (4) حُلْوانًا: إذا أعطيته.

قال الهرويُّ وغيرُه: أصلُه من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو؛ من حيث إنّه يأخذه سهلًا بلا كلف (5)، ولا في مقابلته (6) مشقة، يقال: حَلَوْتُه: إذا أطعمتُه الحُلْوَ (7)؛ كما يقال: عَسَلْتُه: إذا أطعمتُه العسلَ.

قال أبو عبيد: ويطلق الحلوان -أيضًا- على غيرِ هذا، وهو أن يأخذ الرجل مهرَ ابنتِه لنفسِهِ، وذلك عيبٌ عند النساءِ، قالت امرأة تمدحُ زوجَها:[الرجز]

(1) من قوله: "فائدة تصريفية. . . " إلى هنا ليس في "ز".

(2)

في "ت": "محدود".

(3)

في "ت": "وما كانت أمك بغيًا".

(4)

في "ز": "حلاته".

(5)

في "ز" و"ت": "كلفة".

(6)

في "ز" و"ت": "مقابلة".

(7)

في "ز": "الحلوى".

ص: 275

وَلَا يَأخُذُ الحُلْوَانَ عَنْ بَنَاتِنَا

(1)

قلت: والحلوانُ -أيضًا-: الرشوة.

قال البغوي، وع (2): أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوضٌ عن محرَّمٍ، ولأنه أكلُ المال بالباطلِ.

قال: وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء، والنائحةِ للنَّوْح.

ع: وما جاء في غير مسلمٍ من النهي عن كسب الإماء راجعٌ إلى ما تقدَّمَ (3) من كسبهنَّ بالبغاء؛ بدليل قولهِ في بقية الحديث: "إِلَّا مَا كَانَ مِنْ كَسْبِ يَدِهَا".

قال الخطابي: وحلوانُ العَرَّافِ حرامٌ كذلك، والفرقُ بين الكاهنِ والعَرَّاف: أن الكاهنَ إنما يتعاطى الخبرَ عن الكوائنِ في مستقبلِ الزمانِ، ويَدَّعي معرفةَ الأسرار.

والعراف: هو الذي يتعاطى معرفةَ الشيءِ المسروقِ، ومكان الضالَّة، ونحوهما من الأمورِ.

ذكر هذا في كتاب: البيوع من "معالم السنن"، ثم قال في باب: النهيِ عن إتيانِ الكهان: الكاهن: هو الذي يدَّعي مطالعةَ علمِ الغيب،

(1) في "ت": زيادة "ع".

(2)

"وع" ليس في "ز"، وبياض في "ت".

(3)

في "ت": "يقدم".

ص: 276

ويخبرُ الناسَ عن الكوائن، وكان في العرب كَهَنّةٌ يَدَّعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمورِ.

فمنهم: مَنْ كان يزعم أن له رؤساءَ (1) من الجن، وتابعةً تُلقي إليه الأخبار.

ومنهم: مَنْ كان يدَّعي أنه يستدرك الأمورَ بفَهْم أُعْطِيَهُ.

وكان (2) منهم: من يسمَّى عَرَّافًا، وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمورَ بمقدِّماتِ أسبالب يستدلُّ بها على مواقعِهَا؛ كالشيء يُسرق، فيعرف المظنون به السرقة، وتتهم المرأة بالزنية، فيعرف مَنْ صاحبُها، ونحو ذلك من الأمور.

ومنهم مَنْ كان يسمِّي المنجِّمَ كاهنًا.

قال: وحديثُ إتيان الكاهن (3) يشتملُ على النهي (4) عن (5) إتيان (6) هؤلاءِ كلِّهم، والرجوعِ (7) إلى قولهم، وتصديقِهم فيما يدَّعونه من هذه الأمور (8).

(1) في "ز": "رئيًا"، وفي "ت":"وساويس الجن".

(2)

"كان" ليست في "ز".

(3)

في "ت": "الكهان".

(4)

قوله: "ومنهم من كان يسمي المنجم. . . " إلى هنا ليس في "ز".

(5)

في "خ": "على".

(6)

في "ز": "فلا يجوز الإتيان إلى".

(7)

في "ز": "وينهى عن الرجوع".

(8)

في "ز": زيادة: "كلها".

ص: 277

ومنهم: مَنْ كان يدعو الطبيبَ (1) كاهنًا، وربما دَعَوْه (2) -أيضًا- عَرَّافًا، فهذا غيرُ داخل في جملة النهي (3)، وإنما هو مغالطةٌ في (4) الأسماء، وقد ثبتَ عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم الطِّبُّ، وأباحَ العلاجَ والتداويَ، انتهى كلام الخطابي (5).

ح (6): (7) قال الإمام أبو الحسن الماورديُّ في آخر (8) كتابه (9)"الأحكام السلطانية": ويَمْنعُ المحتسبُ مَنْ يَكْتَسِبُ (10) بالكهانةِ واللهو، ويؤدِّبُ (11) عليه الآخذَ والمعطيَ (12).

ق: وقد قام الإجماعُ على تحريم هَذَين؛ لما في ذلك من بذلِ

(1) في "ت": "لا لطبيب".

(2)

في "ت": "دعونه".

(3)

من قوله: "ومنهم من كان يدعو الطبيب. . . " إلى هنا ليس في "ز".

(4)

في "ز": زيادة: "الأمور و".

(5)

"كلام الخطابي" ليس في "ز".

(6)

"ح" ليس في "ز".

(7)

في "ز": زيادة: "وقد".

(8)

"آخر" ليس في "خ".

(9)

في "ت": "كتاب".

(10)

في "ت": "يكسب".

(11)

في "ت": "ويؤدبه".

(12)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 231 - 232). وانظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 104).

ص: 278

الأعواض فيما لا يجوزُ مقابلَتُه بالعِوَض، أما الزِّنا، فظاهرٌ، وأما الكهانة، فبطلانها، وأخذُ العوضِ عنها من باب أكلِ المالِ بالباطل، وفي معناها (1) كلُّ ما يمنع منه الشرعُ من الرَّجْمِ بالغيب (2)(3).

* * *

(1) في "ت": "معناهما".

(2)

من قوله: "ق: وقد قام الإجماع. . . " إلى هنا ليس في "ز".

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 135).

ص: 279