الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السابع
301 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ (1) الشِّغَار.
وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، و (2) لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (3).
(1) في "ت" زيادة: "النكاح".
(2)
"يزوجه ابنته، و" ليس في "ز".
(3)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4822)، كتاب: النكاح، باب: الشغار، و (6559)، كتاب: الحيل، باب: الحيلة في النكاح، ومسلم (1415/ 57 - 60)، كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه، وأبو داود (2074)، كتاب: النكاح، باب: في الشغار، والنسائي (3334)، كتاب: النكاح، باب: الشغار، و (3337)، باب: تفسير الشغار، والترمذي (1124)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في النهر عن نكاح الشغار، وابن ماجه (1883)، كتاب: النكاح، باب: النهي عن الشغار.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 191)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 464)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 51)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 559)، و"المفهم" للقرطبي =
* الشرح:
الشِّغار: -بكسر الشين وبالغين المعجمة-، وأصله في اللغة: الرَّفْعُ، يقال: شَغَرَ الكلبُ: إذا رفعَ رِجْلَهُ ليبولَ، وزعم بعضُهم (1) أنه إنما يقع ذلك من الكلب عند بلوغه؛ كأنه قال: لا ترفع رجلَ بنتي حتى أرفعَ رجلَ بنتك.
وقيل: هو من شَغَرَ البلدُ: إذا خلا؛ لخلوه عن الصداق.
والشَّغَرُ -أيضًا-: البُعد، ومنه قولهم: بلا شاغِر: إذا كان بعيدًا من الناصر والسلطان، وهو قول الفراء.
وقال أبو زيد: يقال: اشتغر الأمر به؛ أي: اتسعَ وعَظُمَ (2).
وقال غيره: شَغَرَتِ المرأةُ: إذا رفعت رجليها عندَ (3) الجماع.
= (4/ 110)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 200)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 34)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1272)، و"التوضيح" لابن الملقن (24/ 335)، و"طرح التثريب" للعراقي (7/ 21)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 162)، و"عمدة القاري" للعيني (20/ 108)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 39)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 302)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 121)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 277).
(1)
"بعضهم" ليس في "ز".
(2)
انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 700)، (مادة: شغر)، و"المعلم" للمازري (2/ 140)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 559).
(3)
في "ت": "عن".
قال ابن قتيبة: كلُّ واحد منهما يَشْغَر عند الجماع.
قالوا: وكان الشغارُ من نكاح الجاهلية، ثم أجمع العلماءُ على النهي عنه، وعلَّلَه بعضُهم بأنه يصير المعقودُ به معقودًا عليه؛ لأن الفرجين كلُّ واحد منهما معقودٌ به، ومعقودٌ عليه.
قال بعضهم: وعلى هذه الطريقة يكون فسادُه راجعًا إلى عَقْده، ويُفسخ على هذا بعد الدخول وقبلَه.
وزعم بعضهم أن ذلك [راجع] لفساد الصَّداق، ولأنه كمن (1) تزوج بغير صداق، وعلى هذا يُمضى بالدخول على أحد الطريقين عندنا في هذا الأصل.
وقد روى (2) ابن زياد عن مالك: أنه يفوت بالدخول.
قال الإمام: وتأوَّلَ بعضُ شيوخنا أن نخرج (3) من مذهبنا فيه قولًا ثالثًا: أنه بفيته (4) العقد بها على أحد الأقاويل (5)(6) فيما (7) فسد لصداقه
(1)"كمن" ليس في "ت".
(2)
في "ز" زيادة: "علي"، وفي "ت" زيادة "عن".
(3)
في "ز": "يخرج".
(4)
في "ز": "يُفيتُهُ".
(5)
في "ت": "الأقوال".
(6)
في "ز" زيادة: "وكما أن بعض علماء مذهب مالك قال: ويسقط مقدم صداقها إن دخلت. وبه أفتى الإمام مالك رضي الله عنه".
(7)
في "ز": "وفيما".
أنه (1)(2) يفوت بالعقد (3)، وأن الفسخ (4) فيه قبلَ الدخول استحسانٌ (5) واحتياط (6)، وأبطلَه الشافعي مطلقًا، وحكاه الخطابي عن أحمد (7)، وإسحاق، وأبي عبيد (8).
وقال جماعة: يصحُّ بمهر المِثْل، وهو مذهب أبي حنيفة، وحُكي عن عطاء، والزهري، والليث، وهو (9) رواية عن أحمد، وإسحاق، وبه قال أبو ثور، وابن جرير.
وأجمعوا على أن غيرَ البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام، والإماء كالبنات في هذا (10)؛ لكنه عندنا على قسمين: صريح الشغار، ووجه الشغار.
(1) في "ز": "بصداقه أن".
(2)
"أنه" ليس في "ت".
(3)
في المطبوع من "المعلم": ". . . ثالثًا: أنه يفوت بالعقد؛ بناء على أحد الأقوال عندنا فيما صداقه فاسد".
(4)
في "ت": "لا يفسخ" مكان "الفسخ".
(5)
في "ت": "استحباب".
(6)
انظر: "المعلم" للمازري (2/ 141)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 559).
(7)
في "ز" زيادة: "بن حنبل".
(8)
في "ز": "عبيدة".
(9)
في "ت": "وهي".
(10)
في "ت": "في هذا كالبنات".
فالأولُ: كقوله: زَوِّجْني ابنتَكَ على أن أزوجك ابنتي ولا مهر بيننا.
والثاني: أن يقول له: زوجني ابنتك بمئة على أن أزوجك ابنتي (1) بمئة، أو بخمسين، قال (2) في "الكتاب": ولا خيرَ فيه، وهو من وجه الشغار، ويُفسخ قبلَ البناء، ويثبتُ بعدَه، ويكون لكلِّ واحدة الأكثرُ من التسمية، أو صداقُ المثل، وليس هذا بصريح الشغار؛ لدخول الصداق فيه، إلا أن بعض الصداق لا يجوز، فصار كمن نكحَ بمئةِ دينار، بخمرٍ (3)، أو (4) بمئة نقدًا، أو بمئة إلى موت أو فراق، فإنه يُفسخ قبلَ البناء، ويثبتُ بعدَه، ويكون لها صداقُ المثل، إلا أن يكون أقلَّ من المئة النقد، فلا ينقص من المئة شيء (5).
ع: واختلف إذا سَمَّى صداقًا، فكرهه مالكٌ، ورآه من باب الشغار، ووجهه، لا من صريحه، وبكراهته ومنعِهِ قال الشافعي وغيره، لكنهم فرقوا بينه وبين صريحه (6)، فقالوا: إذا فات بالبناء، مضى، وكان لها صداقُ المثل.
(1) قوله: "ولا مهر بيننا. والثاني أن يقول له: زوجني ابنتك بمئة على أن أزوجك ابنتي" ليس في "خ".
(2)
في "ت": "وقال".
(3)
في "ز" و"ت": "وبخمس".
(4)
في "ت": "و".
(5)
وانظر: "الذخيرة" للقرافي (4/ 385).
(6)
قوله: "وبكراهته ومَنْعِهِ قال الشافعي وغيره، لكنهم فرقوا بينه وبين صريحه" ليس في "خ".
وقال أحمد بن حنبل: إذا كان في الشغار صداقٌ، فليس بشغار، وهو قولُ الكوفيين، قالوا (1): ولها ما سمّى، وقاله ابن حازم من أصحابنا (2)، واللَّه أعلم.
* * *
(1)"قالوا" ليس في "خ".
(2)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 600).