الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الحادي عشر
305 -
عَنْ أَنسَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ (1)، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا (2)، وَقَسَمَ (3)، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبِ عَلَى البِكْرِ (4)، أَقَامَ (5) عِنْدَهَا ثَلَاثًا (6)، ثُمَّ قَسَمَ.
قَالَ أَبُو قِلَابةَ: وَلَوْ شِئْتُ، لَقُلْتُ (7): إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (8)
(1)"على الثيب" ليس في "خ" و"ز".
(2)
في "ز" زيادة: "أي سبعة أيام".
(3)
في "ت": "ثم قسم".
(4)
"على البكر" ليس في "خ" و"ز".
(5)
في "ز": "يقيم".
(6)
في "ز": "ثلاثة أيام".
(7)
في "خ": "قلت".
(8)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4915)، كتاب: النكاح، باب: تزويج البكر على الثيب، و (4916)، باب: إذا تزوج البكر على الثيب، و (4916)، باب: إذا تزوج الثيب على البكر، واللفظ له، ومسلم (1461/ 44، 45)، كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وأبو داود (2124)، كتاب: =
* الشرح:
قد (1) تقدم أن الصحابيّ إذا قال: السنةُ كذا: أنه محمولٌ عندنا على سُنَّته عليه الصلاة والسلام؛ خلافًا لقوم، والسُّنة أصلُها في اللغة: الطريقةُ، ومنه: سَنَنُ الطريقِ: الذي يُمشى فيه، غير (2) أنها في عُرف الاستعمال صارت موضوعةً لطريقه (3) عليه الصلاة والسلام في الشريعة، فمن رجَّحَ اللغةَ، توقَّف؛ لعدم تعيين (4) ذلك النوعِ من السنَّةِ التي تقتضيها اللغة، ومن لاحظ النقل، حملَه على الشريعة.
= النكاح، باب: في المقام عند البكر، والترمذي (1139)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في القسمة للبكر والثيب، وابن ماجه (1916)، كتاب: النكاح، باب: الإقامة على البكر والثيب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 214)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 77)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 661)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 204)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 45)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 41)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1290)، و"التوضيح" لابن الملقن (25/ 76)، و"فتح الباري" لابن ججر (9/ 314)، و"عمدة القاري" للعيني (20/ 200)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 106)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 353)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 162)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 369).
(1)
في "ز": "وقد".
(2)
في "ت": "غيره".
(3)
في "ز": "بطريقه".
(4)
في "ز": "تبين"، وفي "ت":"تبيين".
قال الشيخ شهابُ الدين (1) القرافي رحمه اللَّه تعالى: وللعلماء خلافٌ في لفظ السّنة:
فمنهم من يقول: السنّةُ: هي المندوبُ، ولذلك تُذكر قُبالةَ (2) الفَرْضِ، فقال: فرضُ الصلاة كذا، وسُنتها كذا.
ومنهم من يقول: السّنَّة ما ثبت من قِبَلِهِ عليه الصلاة والسلام بقولٍ، أو فعل، غير القرآن، كان (3) واجبًا، أو سنَّةُ، فيقال (4): من السنَّةِ كذا، ويريد به (5): وجبَ بالسنَّة، ولذلك (6) يقول الشافعي: الخِتانُ من السُّنَّة، وهو عنده (7) واجب.
ومنهم من يقول: السنَّةُ: ما فعله عليه الصلاة والسلام، وواظب عليه.
قلت: وزاد بعضُهم: وأظهرَه في الجماعة، ولم يدلَّ دليل على وجوبه، فتحرز بالأول: عن (8) ركعتي الفجر، على القول بأنها من
(1) في "ز" زيادة: "أحمد".
(2)
في "ت": "مقابلة".
(3)
في "ت": "وكان".
(4)
في "ت": "فيه قال".
(5)
في "ز" و"ت": "أنه".
(6)
في "ز": "ولذا". وفي "ت": "وكذلك".
(7)
في "ت": "عندهم".
(8)
في "خ" و"ز": "من".
الرغائب، لا من السنن؛ إذ كان يصليها (1) عليه الصلاة والسلام في بيته، وتحرز (2) بالثاني: من الواجبات مطلقًا، واللَّه أعلم.
ق: وقول أبي قلابة: "لو شئتُ، لقلت (3): إِنَّ أنسًا رفعَه للنبيِّ صلى الله عليه وسلم" يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكونَ ظنَّ ذلك مرفوعًا لفظًا من أنس، فتحرَّزَ عن (4) ذلك تورُّعًا.
والثاني: أن يكون رأى قولَ أنس: "من السنَّة" في حكم المرفوع، فلو (5) شاء، لعبر (6) عنه أنه مرفوع، على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع.
والأولُ أقرب؛ لأن قوله: "من السنَّة" يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل (7)، وقوله:"رفعه" نصٌّ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهرٌ محتمل، إلى ما هو نصٌّ غيرُ (8) محتمل (9).
(1) في "ت": "يصليهما".
(2)
في "ت": "وتجوز".
(3)
في "خ": "قلت".
(4)
في "ت": "فيجوز على".
(5)
في "ز": "ولو".
(6)
في "ت": "مخبر".
(7)
في "ت": "ويحتمل".
(8)
في "ز": "غيره".
(9)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 41).
قلت: والمرفوعُ في اصطلاح المحدثين: هو ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصةً، لا يقع مطلقه على غيره، متصلًا كان، أو منقطعًا.
وقيل: هو ما أخبر به الصحابيُّ عن فَعْل النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو قوله.
ولتعلمْ: أن هذه الإقامةَ محمولةٌ (1) على ما (2) إذا كانت البكرُ أو الثيبُ متجدِّدَةً على نكاح امرأةٍ قبلها؛ كما قد (3) يفهم من قوله: "ثم قَسَمَ (4) "؛ إذ القسمةُ لا تكون في زوجة واحدة، فإذا استجدَّ نكاح بكر، أقام عندها سَبْعًا، أو ثيبًا ثلاثًا، ثم لا يقضي الباقيات هذه المدة، بل يستأنف القَسْم بعدَ ذلك، هذا مذهبنا، ومذهب الجمهور.
و (5) قال الخطابي: وقال أصحابُ الرأي: البكرُ والثيبُ في القسم سواءٌ، وهو قول الحكم، وحماد.
وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكرَ على الثيب، مكث ثلاثًا، وإذا عكس، أقام يومين، واللَّه أعلم (6).
والحرَّةُ والأَمَةُ في ذلك سواء؛ لأن العلَّة: الأُلفةُ والإيناس،
(1)"محمولة" ليس في "ت".
(2)
في "ز" زيادة: "أردنا".
(3)
في "ز" زيادة: "تقدم بأنه".
(4)
"ثم قسم" ليس في "ز". وفي "ت": "ثم أقسم".
(5)
الواو ليست في "ت".
(6)
انظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 214).
وإزالةُ الوحشة والحشمة، والطبعُ لا يتغاير (1) بالرق.
وهل ذلك حق للجديدة، أو للزوج، أو لهما؟ خلافٌ عندنا.
ثم في وجوبه واستحبابه خلاف -أيضًا- لأصحابنا.
وإذا قلنا: إنه حقٌّ لها (2)، فهل يُقضى به، أو لا؟ خلاف أيضًا.
وشذّ بعض أصحابنا، فقال: إن ذلك حقٌّ على الزوج، وإن لم يكن له امرأةٌ سواها.
وأفرطَ بعضهم -أيضًا-، فجعل مقامه عندها عُذرًا (3) في إسقاط الجمعة.
ق: وهذا ساقطٌ منافٍ للقواعد؛ فإن (4) مثلَ هذا من الآداب والسنن لا يُترك له الواجبُ، ولما شعر بهذا بعضُ المتأخرين، وأنه لا يصلح أن يكون عذرًا، توهم أن قائله يرى الجمعةَ فرضَ كفاية، وهو فاسدٌ جدًا؛ لأن قولَ هذا القائل متردِّدٌ، فيحتمل أن يكون جعلَه عذرًا، وأخطأ (5) في ذلك، وتخطئتُه في هذا أولى من تخطئتِه فيما دلَّتْ
(1) في "ت": "لا يتغير".
(2)
في "ت" زيادة: "عليه".
(3)
في "ت": "خطأ".
(4)
في "ت": "وإن".
(5)
في "ت": "وخطأ".
عليه النصوصُ وعملُ الأمة من وجوبِ الجمعةِ على الأعيان (1).
قلت: وفي المسألة فروعٌ موضعُها كتبُ الفقه.
* * *
(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام " لابن دقيق (4/ 42).