المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس 279 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس 279 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله

‌الحديث الخامس

279 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ (1) فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي (2) مِنْهُ؛ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ:"إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلا يُورَثُ، وَلا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ (3) يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ (4)(5).

(1) في "ز": "ليستأمره".

(2)

في "خ": "عندي أنفس".

(3)

في "ت": "و".

(4)

في "ت": "متأثر".

(5)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2586)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الوقف، و (2613)، كتاب: الوصايا، باب: وما للوصي أن =

ص: 443

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الحديثُ أصلٌ في مشروعية الحبس على جهات القُرَب، وإنه مخالفٌ لسوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا، ومذهبُ الجمهور (1)، ويدل عليه -أيضًا- إجماعُ المسلمين على صحةِ وقفِ المساجدِ، والسقاياتِ.

قال ابنُ هبيرة: (2) اتفق الأئمةُ الأربعةُ (3) على جواز الوقف، ثم

= يعمل في مال اليتيم، و (2620)، باب: الوقف كيف يكتب؟ و (2621)، باب: الوقف للغني والفقير والضيف، و (2625)، باب: نفقة القيم للوقف، ومسلم (1632)، كتاب: الوصية، باب: الوقف، والنسائي (3597 - 3601)، كتاب: الأحباس، باب: الأحباس، كيف يكتب الحبس؟ والترمذي (1375)، كتاب: الأحكام، باب: في الوقف، وابن ماجه (2396)، كتاب: الصدقات، باب: من وقف.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 143)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 374)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 599)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 86)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 210)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1194)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 400)، و"عمدة القاري" للعيني (14/ 24)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 456)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 48)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 88)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 127).

(1)

في "ز": "الجماهير".

(2)

في "ت" زيادة: "و".

(3)

في "ز" زيادة: "أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك رضي الله عنه، وأحمد بن حنبل".

ص: 444

اختلفوا هل يلزمُ من غير أن يتصل به حكمُ حاكم (1)، أو يخرج مخرجَ الوصايا؟

فقال (2) مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ (3): يصح بغير هذين الوَصْفين (4)، ويَلْزم.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ إلا بأحدهما (5)، واللَّه أعلم (6).

الثاني: فيه: جوازُ ذكرِ الولدِ أباه من غير كُنية، وفي هذا عندي سرٌّ لطيف، وذلك أن الاسم العَلم إذا جيء به على أصل وضعِه، فكأنك ذكرتَ معه ما اشتملَ عليه من جميع صفاته المعروفةِ منه، وإلى ذلك أشار سيبويه رحمه الله بقوله: الأعلامُ مختصراتُ الصفات، فتعرَّفْ هذا الأصلَ، وتنبَّهْ له.

الثالث: ظاهرُ الحديثِ أن خَيْبَر فُتحتْ عَنْوَةً، وأن الغانمين ملكوها، واقتسموها، وإن كان قد اختُلف في ذلك على ما سنذكره إن شاء اللَّه تعالى.

وفيه: استشارةُ الأكابر، وأخذُ رأيهم، والائتمارُ بأمرهم.

(1) في "ز" زيادة: "شرعي".

(2)

في "ز" زيادة: "الإمام".

(3)

في "ز" زيادة: "بن حنبل".

(4)

"الوصفين" ليس في "ت".

(5)

في "خ" و"ز": "أحدهما".

(6)

انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 52).

ص: 445

نفيسة: قال الأصمعي: سمعتُ أعرابيًّا يقولُ: إذا استخار العبد ربَّهُ، واستشارَ نَصيحَهُ، واجتهدَ رأيَه، فقد قَضَى لنفسِهِ ما عليها، ويفعلُ اللَّهُ مِنْ أَمْرِه ما أحبَّ.

وقوله: "هو أنفسُ": معناه: أجودُ، والنفيسُ: الجيد، وقد نَفُس -بفتح النون وضم (1) الفاء- نَفاسةً.

قيل: واسمُ هذا المال الَّذي (2) وقفَهُ عمر رضي الله عنه ثَمْغٌ، بثاء مثلّثة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم غين معجمة (3).

وفيه: دليلٌ على ما كان عليه أكابرُ السلف والصالحين من إخراج أَنْفَسِ الأموالِ عندَهم للَّه تعالى، كأنهم نظروا (4) إلى قوله تعالى:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، وَفَّقَنا اللَّه لما يُحِبُّه ويرضاه.

الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: "وتصدَّقْتَ بها": ظاهرُه: الرجوعُ إلى أصل المحبَّس، ويتعلق بذلك اختلافُ الفقهاءِ في اشتراطِ لفظِ الوقف، أو الحبسِ، والصدقةِ، وعدم اشتراطه، والمعوَّلُ (5) عليه (6)

(1) في "ت": "وبضم".

(2)

"الذي" ليس في "ز".

(3)

انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 136).

(4)

في "ز": "تطرقوا".

(5)

في "ز": "والمعمول".

(6)

في "ز" زيادة: "عندنا أي".

ص: 446

عند أصحابنا في ذلك: الصيغةُ (1)، أو ما يقوم مَقامَها في الدلالة على الوقفيّة؛ إذ ليست بمتعينة، بل يقوم مقامَها ما يدل عرفًا على مقتضاها، كالإذن المطلَقِ في الانتفاع على الإطلاق، كما لو أذنَ في الصلاةِ في المكانِ الذي بناه للصلاةِ إِذنًا مُطْلَقًا، لا يتخصَّصُ بشخصٍ، ولا زمانٍ (2)، لكان كاللفظِ في الدلالة على الوقفية.

فأما الألفاظُ التي يطلقها الواقفُ فضربان:

أحدهما: ألفاظٌ متحددة (3)، وهي قوله: وَقَفْتُ، وحَبَّسْتُ، وتَصَدَّقْتُ.

والآخرُ: ألفاظٌ يعنون بها ما يقتضي التأبيدَ (4)؛ كقوله: مُحَرَّمٌ لا يبُاع، ولا يوهَب، أو (5) أن تكون (6) على مجهولِينَ أو موصوفِينَ؛ كالعلماء، والفقراءِ، فيجري مجرى المحرَّمِ باللفظ، ولفظُ الواقفِ (7) يفيد بمجرده (8) التحريمَ.

وأَمَّا الحبسُ، أو الصدقةُ، بمعناه، ففيهما روايتان.

(1) في "ت": "الصفة".

(2)

في "ت": "زمن".

(3)

في "ت": "متحدة".

(4)

في "ز": "التأكيد".

(5)

في "ت": "لو".

(6)

في "ز": "يكون".

(7)

في "ز" و"ت": "الوقف".

(8)

في "ز": "بمجرد".

ص: 447

وكذلك في ضَمِّ أحدِهما إلى الآخَرِ خلافٌ -أيضًا-، إلا أن يريدَ بالصدقةِ هبةَ رقبةِ العَيْنِ (1)، فيخرج عن هذا، واللَّه أعلم.

ق: ويحتمل أن يكون قوله: "وتصدَّقْتَ بها" راجعًا إلى الثَّمَرَة على حذفِ المضاف، ويبقى لفظُ الصدقةِ على إطلاقه.

وقوله: "فتصدَّقَ بها، غيرَ أنه لا يُباع" إلى آخره، محمولٌ عند جماعة، منهم: الشافعيُّ رحمه الله على أن ذلك حكمٌ شرعيٌّ ثابتٌ للوقف من حيث هو وقفٌ، ويحتمل من حيث اللفظ أن يكونَ ذلك إرشادًا إلى شرطِ هذا الأمرِ في هذا الوقف، فيكون ثبوتُه بالشرطِ، لا بالشرع (2).

وفيه: فضيلةُ صلةِ الأرحام، والوقف عليهم، فإن القُربى (3) هنا المراد بها: قُرْبى (4) عمر رضي الله عنه ظاهرًا.

الخامس: قوله: "وفي الرقاب" إلى آخره: اختَلف تفسيرُ الرقاب في باب: الزكاة:

فقال ابنُ عباس، والحسنُ، ومالكٌ، وغيرهم: هو ابتداءُ العتق، وعونُ المكاتَب بما يأتي على حريته.

وقال الشافعي: معنى {وَفِي الرِّقَابِ} [البقرة: 177]: في المكاتَبِين

(1) في "ت": "العتق".

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 210).

(3)

في "ت": "القوي".

(4)

في "ت": "القوي".

ص: 448

خاصةً، ولا يُبتدأ منها (1) بعتق، وقاله الليثُ: وإبراهيمُ النخعيُّ، وابنُ جُبير.

وقال الزهري منهم: الرقابُ: نصفان: نصفٌ للمكاتَبين، ونصفٌ يُعتق منه رقابٌ مسلمون (2) ممن صلَّى.

قال ابنُ حبيب من أصحابنا: ويُفدى منها أُسارى (3) المسلمين، ومنعَ ذلكَ غيرُه.

وقوله: "وفي سبيل اللَّه" يعني: المجاهدين (4)، واللَّه أعلم، ومنهم مَنْ عَدَّاه إلى الحج.

وأمّا "ابنُ السبيل"، فهو الرجلُ في السفر والغُربة يعدمُ، قالوا: سُمي المسافر: ابنَ السبيل، لملازمته السَّبيلَ، كما يقال: للطائرِ: ابنُ ماءٍ، لملازمته له، ومنه قولهم: بَنُو الحرب، وبَنُو المجدِ، وقد قيل فيه غيرُ ذلك (5).

وفي الحديث: دليلٌ على جوازِ الشروطِ في الوقف، واتباعِها.

وفيه: دليلٌ على المسامحة في بعضها، حيث عُلِّقَ الأكلُ على المعروفِ، وهو غيرُ منضبط.

(1) في "ز": "منهما".

(2)

في "ت": "المسلمين".

(3)

في "ت": "أسرى".

(4)

في "ت": "الجهاد".

(5)

انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (3/ 50).

ص: 449

ومعنى متأثِّل، أي: متخذٍ (1) أصلًا، يقال: تَأثَّلْتُ (2) المالَ: اتخذتُه أصلًا، قاله ق (3)، واللَّه أعلم.

* * *

(1) في "ز": "متخذًا" بدل "أي: متخذٍ".

(2)

في "ت": "تماثلت".

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 212).

ص: 450