المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 226 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 226 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر رضي الله

‌الحديث الثاني

226 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر رضي الله عنهما، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوَداعِ (1) بِالعُمْرَةِ إِلى الحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالحَجِّ، فتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، فَسَاقَ (2) الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ للنَّاسِ:"مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا (3) وَالمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحِلَّ (4)، ثُمَّ يُهِلُّ (5) بِالحَجِّ، وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ في الحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ". فَطَافَ (6)

(1) في "ز" زيادة: "وتمتعنا معه في حجة الوداع".

(2)

في "ز" زيادة: "إليه".

(3)

في "ز": "ولْيَسْعَ بالصفا".

(4)

في "ت" و"ز": "وليحلل".

(5)

في "ت": "ليُهل".

(6)

في "ت": "وطاف".

ص: 46

رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، وَرَكعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ (1) مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْه (2) حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأفاضَ، فَطَافَ بِالبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى، فَسَاقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ (3).

* * *

(1) في "ت": "يحلل".

(2)

في "ز": "عليه".

(3)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1606)، كتاب: الحج، باب: من ساق البدن معه، ومسلم (1277)، كتاب: الحج، باب: وجوب الدم على المتمتع، وأبو داود (1805)، كتاب: المناسك، باب: في الإقران، والنسائي (2732)، كتاب: الحج، باب: التمتع.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 302)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 352)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 208)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 52)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1016)، و"التوضيح" لابن الملقن (12/ 32)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 539)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 31)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 214)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 276)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 42).

ص: 47

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قد تقدم قريبًا: أن التمتع في هذه الأحاديث محمولٌ عند العلماء (1) على التمتع اللُّغوي، وهو القِرانُ (2)، إجراءً على ما تقرَّرَ في الحديث الذي قبلَ هذا، ويليه (3).

الثاني: قالوا: سُميت حجةَ الوداع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ودَّعَ الناسَ فيها، ووَعَظَهم، وقد تقدَّمَ تغليطُ (4) مَنْ كرهَ تسميتَها حجةَ الوداع، ومخالفتُه للحديث (5).

الثالث: قوله: "فساقَ معه الهَدْيَ من ذي الحُلَيفة" دليلٌ على سَوْق الهدايا، وإن بَعُدَ مكانُها (6).

الرابع: قوله: "و (7) بدأَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأهلَّ بالعُمْرة، ثم أهلَّ (8) بالحجِّ (9) ":

(1) في "ت": "عندنا" بدل "عند العلماء".

(2)

في "ز" زيادة: "وهو".

(3)

في "ز": "وبينه".

(4)

في "ز": "تغليظ" وهو تصحيف.

(5)

في "ت": "الحديث".

(6)

في "ت": "مكانه".

(7)

الواو ليست في "ز".

(8)

"أهل" ليس في "ز".

(9)

في "ت": "الحج" بدل "أهل بالحج".

ص: 48

ح (1): هو محمول على التلبية في أثناء الإحرام، وليس المراد أنه أحرمَ في أول مرةٍ بعمرة، ثم أحرم بحجةٍ (2)؛ لأنه يؤدي إلى المخالفة في أحاديث الإفراد، ويؤيد هذا التأويلَ قولُه:"وتمتع الناسُ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج"، ومعلوم أن كثيرًا منهم أو أكثرَهم أحرموا أولًا (3) بالحجِّ مفردًا، وإنما فسخوه إلى العمرة آخِرًا، فصاروا متمتعين.

وقوله: "وتمتع (4) الناس"(5)[يعني] في آخرِ الأمرِ، واللَّه أعلم (6).

قلت: قولُه: محمولٌ على التلبية في أثناء الإحرام، يريد: أن المعنى: أنه عليه الصلاة والسلام بدأَ بلفظ الإحرام بالعُمرة، ثم أتى (7) بلفظ الإحرام في الحج بعدَ ذلك في إحرامٍ واحد.

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: "مَنْ كان منكم أهدى، فإنه لا يحلُّ من شيء حَرُمَ منه حتى يقضيَ حجَّه" موافقٌ لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196].

(1)"ح" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "بحج".

(3)

"أولًا" ليس في "ز".

(4)

في "ز": "فتمتع".

(5)

من قوله: "بالعمرة إلى الحج"، ومعلوم. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(6)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 209).

(7)

"بدأ بلفظ الإحرام بالعمرة، ثم أتى" ليس في "ز".

ص: 49

وقوله عليه الصلاة والسلام: "ومَنْ لم يكن أَهْدَى، فليطُفْ بالبيت وبالصفا والمروةِ" دليلٌ على طلب هذا الطواف في الابتداء.

وقوله: "وليقصِّرْ": قيل: إنما أمر به، وإن كان الحِلاقُ أفضلَ (1)، ليبقى له شعر يحلقه في الحج؛ لأن الحلاقَ في الحجِّ أفضلُ منه في تحلُّل العُمرة (2).

واستدل بالأمر من (3) قوله: "فليحلِقْ"(4) على أن الحِلاق نُسُكٌ، وهو مذهبُنا، ومذهبُ الجمهور؛ خلافًا لمن قال: إنه استباحةُ محظور، وليس بنسُك، وأظنه قولًا عندنا، واللَّه أعلم.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "وليحلل"، أمرٌ معناه الخبرُ؛ أي: قد صار حلالًا، فله فعلُ كلِّ ما كان محظورًا عليه في الإحرام؛ من الطيب، والنساء، والصيد (5)، وغير ذلك.

(1) في "ز" زيادة: "منه".

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 54).

(3)

في "ز": "في".

(4)

قال ابن الملقن في "الإعلام"(6/ 244): قال الشيخ تقي الدين: استدل بالأمر في قوله: "فليحلق" على أن الحلاق نسك. وتبعه الفاكهي وزاد: أنه مذهبنا ومذهب الجمهور خلافًا لمن قال: إنه استباحة محظور. قال ابن الملقن: وهذه اللفظة ليست في الحديث، فاعلم ذلك. وإنما فيه بدلها:"وليحلل" باللام وهذه الدلالة تؤخذ من قوله: "وليقصر"، فلعل القلم سبق منه إلى الحلق.

(5)

"والصيد" ليس في "ز".

ص: 50

السادس: قوله عليه الصلاة والسلام: "ثُمَّ ليُهلَّ بالحجِّ"؛ أي: يحرم به وقت الخروج إلى عرفات؛ لا أنه (1) يهلُّ به عقبَ (2) تحلُّلِ العمرة، ولهذا قال:"ثم ليهلَّ"، فأتى بـ (ثُمَّ) التي هي للتراخي والمهلة (3).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "فمن لم يجد هديًا"؛ أي: لم يجده هناك؛ إما لعدم الهَدي، أو لعدم ثمنه، أو (4) لكونه يُباع بأكثرَ من ثمنِ المِثْلِ، وإما لكونه موجودًا لا يبيعه صاحبُه، ففي كل هذه الصور يكون عادِمًا للهَدْي، فينتقل إلى الصوم، سواء كانَ واجدًا لثمنه (5) في بلده، أم لا (6).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "فليصمْ ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ، وسبعةً إذا رجع إلى أهله" موافق لنصّ كتاب اللَّه عز وجل بصيام (7) ثلاثة أيام في الحج، وذلك من حينِ يُحْرِمُ بالحج إلى يوم النحر، فإن أَخَّرَها إليه، فأيام التشريق.

(1) في "خ" و"ز": "لأنه".

(2)

في "ز": "عقيب".

(3)

جاء بعده في النسخة الخطية "ز": "وقوله صلى الله عليه وسلم: "وليهد" المراد به: هدي التمتع". ثم جاء بعده: كتاب: البيوع.

(4)

في "ت": "وإما".

(5)

في "ت": "الثمينة".

(6)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 210).

(7)

في "ت": "فيصوم".

ص: 51

وقيل: ما بعدها.

ويصوم سبعةَ أيام إذا رجع من منى إلى مكةَ، أو غيرِها.

وقيل: إذا رجع إلى أهله، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو ظاهرُ الحديث، أو نصُّه، فإن أخرها، صامَ متى شاء، والتتابعُ فيهما ليس بلازمٍ على المشهور من مذهبنا، لكن إذا لم يصم العشرةَ حتى رجعَ إلى وطنه، ولزمَه صومُها فيه صيام عشرة أيام متصلات أو متفرقات، وإن (1) شاء، وصلَ الثلاثةَ بالسبعة، وإن شاءَ، فَرَّقَها (2).

واختلفت الشافعية هل يُشترط في ذلك التفريقُ بين الثلاثة والسبعة، أو لا (3)؟ فقيل: لا يجب، كما نقول، وقيل: يجب التفريق الواقع في الأداء؛ وهو بأربعة أيام، ومسافة الطريق بين مكة ووطنه.

ح: وهو الصحيح (4).

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا فاته صومُ ثلاثة الأيام في الحج، سقطَ صومُها، واستقرَّ الهديُ في ذمته، واحتجَّ على ذلك بأن اللَّه -تعالى- شَرَطَها في الحج، فلا يُجزىء في غيره (5)، ودليلنا: أنه صومٌ واجب،

(1) في "ت": "فإن".

(2)

وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (3/ 183).

(3)

"أو لا" ليس في "ت".

(4)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 211).

(5)

انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (7/ 161).

ص: 52

فلم يسقط القضاء (1) بفوات وقته (2)؛ كصوم رمضان.

السابع (3): قوله: "ثم ليحللْ" إلى آخره: امتثالٌ لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، وفيه: دليلٌ على أن ذلك حكمُ القارن.

قال ابن عطية: ومحلُّ الهدي حيث يَحِلُّ نحرُه، وذلك لمن لم يُحْصَرْ بمنى، ولمن أُحْصِرَ بَعْدُوٍّ حيثُ أُحصر إذا لم يمكن (4) إرساله وأما المريض، فإن كان له هَدْيٌ، فيرسلُه إلى محلِّه، واللَّه أعلم (5).

* * *

(1)"القضاء" زيادة من "ت".

(2)

في "ت": "فيه" بدل "بفوات وقته".

(3)

في "خ": "الثامن".

(4)

في "خ": "يكن".

(5)

انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (1/ 267).

ص: 53